قرار لوزير الصحة رقم 13-1299 صادر في 5 جمادى الآخرة 1434 (16 أبريل 2013) بإعادة تنظيم وإحداث بعض البنيات بالإدارة المركزية لوزارة الصحة.
وزير الصحة ،
بناء على القانون رقم 00-65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 296-02-1 الصادر في 25 من رجب 1434 (3 أكتوبر 2002) ؛
وعلى المرسوم رقم 1369-05-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري ؛
وعلى المرسوم رقم 681-11-2 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 864-75-2 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات ؛
وعلى المرسوم رقم 285-94-2 الصادر في 17 من جمادى الآخرة 1415 (21 نوفمبر 1994) المتعلق باختصاصات وتنظيم وزارة الصحة العمومية ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يلحق قسم الإعلام والتربية والتواصل المنصوص عليه في المادة 7 من المرسوم رقم 285-94-2 المشار إليه أعلاه بالكتابة العامة لوزارة الصحة تحت تسمية "قسم الإعلام والتواصل".
المادة الثانية
يمارس قسم الإعلام والتواصل ، بتنسيق مع المصالح المعنية بالوزارة ، الاختصاصات التالية :
- إعداد استراتيجية الإعلام الصحي والتواصل المؤسساتي لوزارة الصحة اتجاه السكان ومهنيي الصحة ووسائل الإعلام ومختلف الشركاء ؛
- تنفيذ خطط وبرامج التواصل المؤسساتي والإعلام الصحي الهادفة إلى النهوض بالصحة ؛
- المشاركة في التغطية الإعلامية للمؤتمرات والندوات المنظمة من طرف الوزارة ؛
- المساهمة في إعداد وتنفيذ سياسة الوزارة في مجال التواصل الإلكتروني ؛
- إعداد إنتاج وسائل التواصل المؤسساتي والإعلام الصحي ؛
ويكلف القسم ، علاوة على ذلك ، بتقييم أعمال التواصل المؤسساتي والإعلام الصحي المنفذة وكذا آثارها.
المادة 3
يتكون قسم الإعلام والتواصل من :
- مصلحة الإعلام المؤسساتي ؛
- مصلحة الإعلام والتربية الصحية ؛
- مصلحة إنتاج وسائل الإعلام والتواصل.
المادة 4
يحذف قسم المساعدة المنصوص عليه في المادة 9 من المرسوم رقم 285-94-2 المشار إليه أعلاه ويعوض "بقسم العمل الطبي - الاجتماعي".
المادة 5
يمارس قسم العمل الطبي - الاجتماعي ، بتنسيق مع المصالح المعنية بالوزارة ، الاختصاصات التالية :
- إعداد وتتبع خطط عمل لتنفيذ سياسة الوزارة في المجال الطبي - الاجتماعي ؛
- تنسيق الأعمال الطبية - الاجتماعية مع جميع المتدخلين الوطنيين والدوليين والمساهمة في تطوير الشراكة في هذا المجال ؛
- تقديم الخدمات الطبية - الاجتماعية والتكفل الطبي - الاجتماعي بالأشخاص المسنين والأطفال والنساء ضحايا العنف ؛
- المساهمة في التكفل الطبي - الاجتماعي بالأطفال والأشخاص المسنين داخل المؤسسات الاجتماعية ؛
- تسديد المصاريف الطبية والجراحية والصيدلية الخاصة بالموظفين ضحايا الأمراض المترتبة عن حوادث المصلحة ؛
- المساهمة في إنجاز الدراسات المتعلقة بالخدمات الطبية - الاجتماعية ؛
- تتبع وتقييم أنشطة المساعدين الاجتماعيين والمساعدات الاجتماعيات ، التابعين للوزارة والمساهمة في إعداد برامج التكوين المستمر لفائدتهم ؛
- تنسيق الأنشطة المتعلقة بالترحيل الصحي نحو الوطن.
المادة 6
يتكون قسم العمل الطبي - الاجتماعي من :
- مصلحة الخدمة الطبية - الاجتماعية ؛
- مصلحة تنسيق الأعمال الطبية - الاجتماعية.
المادة 7
يحدث بمديرية التنظيم والمنازعات التابعة لوزارة الصحة ، قسم الشراكة مع مهنيي الصحة بالقطاع الخاص والجمعيات ذات الغرض الصحي.
المادة 8
يمارس قسم الشراكة مع مهنيي الصحة بالقطاع الخاص والجمعيات ذات الغرض الصحي ، بتنسيق مع المصالح المعنية بالوزارة ، الاختصاصات التالية :
- تحديد مجالات الشراكة ذات الأولوية ، تمشيا مع أهداف الصحة ؛
- إعداد خطة عمل سنوية من أجل تنفيذ الشراكة في المجالات ذات الأولوية ؛
- إعداد نماذج التعاقد مع الشركاء ؛
- تتبع وتقييم اتفاقيات الشراكة ؛
- تقييم آثار مشاريع الشراكة على النظام الصحي ؛
- إنجاز دراسات لتقوية الشراكة مع مهنيي الصحة والجمعيات ذات الغرض الصحي ؛
- المساهمة في تأطير مهنيي الصحة في مجال تنمية وتتبع وتقييم مشاريع الشراكة في المجال الصحي.
المادة 9
يتكون قسم الشراكة مع مهنيي الصحة بالقطاع الخاص والجمعيات ذات الغرض الصحي ، من :
- مصلحة الشراكة مع مهنيي الصحة بالقطاع الخاص ؛
- مصلحة الشراكة مع الجمعيات ذات الغرض الصحي ؛
- مصلحة الدراسات وتقييم الشراكة.
المادة 10
يحدث بمديرية التخطيط والموارد المالية التابعة لوزارة الصحة ، قسم تتبع تنفيذ نظام المساعدة الطبية.
المادة 11
يمارس قسم تتبع تنفيذ نظام المساعدة الطبية ، بتنسيق مع المصالح المعنية بالوزارة ، الاختصاصات التالية :
- تنسيق عمل وزارة الصحة في تطبيق نظام المساعدة الطبية لفائدة السكان المعوزين ، بتشاور مع مختلف الأطراف المعنية بتنفيذ النظام ؛
- تتبع وتقييم تنفيذ النظام ؛
- جمع ومركزة المعلومات المتعلقة بالنظام ؛
- تتبع دفع الموارد المالية للنظام من طرف الجهات المعنية ووضع آليات لمنح هذه الموارد ؛
- إنجاز التحقيقات والدراسات المتعلقة بالنظام.
المادة 12
يتكون قسم تتبع تنفيذ نظام المساعدة الطبية ، من :
* مصلحة التنسيق الداخلي وما بين القطاعات ؛
* مصلحة تدبير وتتبع الاعتمادات المالية ؛
* مصلحة الدراسات والإحصاءات.
المادة 13
تحذف مصلحة الاتفاقيات والعلاقات مع الجمعيات ذات الغرض الصحي ومصلحة المنظمات غير الحكومية ، المنصوص عليهما في المادتين 13 و14 من المرسوم رقم 285-94-2 المشار إليه أعلاه.
المادة 14
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 5 جمادى الآخرة 1434 (16 أبريل 2013).
الإمضاء : الحسين الوردي.