قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية»الأنظمة الأساسية»الأنظمة الأساسية الخاصة بالإدارات العمومية
طباعة
مشاركة
ظهير شريف رقم 213-09-1 صادر في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير2010) يتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني و النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني.
رقم النص : 1-09-213 نوعية النص : ظهير
الموقِّع : محمد بن الحسن بن محمد تاريخ النشر : 01/03/2010
رقم الجريدة الرسمية : 5817 تاريخ آخر تعديل : لم يطرأ عليه أي تعديل
الموضوع : المديرية العامة للأمن الوطني و النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني

المحتوى

 ظهير شريف رقم 213-09-1 صادر في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير2010) يتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني و النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني.

 الحمد لله وحده،
الطابع الشريف بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بيان الأسباب :
تجسيدا لإرادتنا في توطيد ما تحقق في بلادنا في مجال الأمن من مكتسبات ؛
واستجابة لما يصبو إليه المواطنون من العيش في المزيد من الطمأنينة والأمان، في إطار دولة الحق والقانون، واحترام حقوق الإنسان و الحريات العامة ؛
وإيمانا من جلالتنا الشريفة بما تبذله أسرة الأمن الوطني العزيزة، للحفاظ على طمأنينة واستقرار الوطن، والتصدي بكل احترافية للمحاولات المقيتة للاعتداءات الآثمة ، أيا كان مصدرها وشكلها ؛
وتأكيدا لموصول عطفنا ورضانا وتقديرنا البالغ لتضحيات هذه الأسرة بالغالي والنفيس، واهتمامنا بما هي جديرة به من عناية فائقة في النهوض بأوضاعها المهنية و الاجتماعية ؛
وتعبيرا لكافة أطر هذه الأسرة، على مستوى المصالح المركزية واللاممركزة، وكافة أجهزتها، من مختلف الرتب والمستويات، عن تقديرنا وإشادتنا بما تتحلى به، على الدوام، من التزام وتفان وإخلاص ونكران ذات، في أداء واجبها الوطني والمهني، آناء الليل وأطراف النهار، وفي السراء و الضراء ؛
وحرصا من جنابنا على مد أسرة الأمن الوطني بكل الإمكانيات ووسائل العمل اللازمة، للنهوض بمهامها الجسيمة، وفق توجيهاتنا السامية، في انضباط ويقظة وحزم وتعبئة، للسهر على احترام النظام العام، وعلى أمن وطمأنينة رعايانا الأوفياء، في إطار دولة الحق وسيادة القانون ؛
واقتناعا من جلالتنا الشريفة بضرورة تعزيز وسائل الحماية القانونية لأسرة الأمن الوطني، اعتبارا للتطورات المستجدة في محيطها الوظيفي العام، وتوسيع ودعم الحقوق والضمانات الممنوحة لهذه الأسرة ؛ 
واعتبارا لما تخضع له أسرة الأمن الوطني من التزامات، وما تتحمله من أعباء استثنائية عند أدائها لمهامها، أو بسبب قيامها بها ؛
واعتبارا للأحوال الاجتماعية لأفراد أسرة الأمن الوطني، وما يكتنف مهامها الوقائية والزجرية من إكراهات وصعوبات، تصل في كثير من الأحيان إلى مقارعة الأخطار، حفاظا على الأمن العمومي ؛
وتحفيزا لهذه الأسرة على مضاعفة الجهود، والقيام بواجبها المهني والوطني في التصدي لكل مظاهر الجريمة، بعزم لا يلين وإرادة لا تفل، في إطار سيادة القانون التي تكفل حقوق الجميع، وفي طليعتها حق المجتمع في الأمن والسكينة والاستقرار، حتى يبقى المغرب دار أمن واستقرار في ظل رعايتنا،
لهذه الأسباب :
وبناء على الدستور ولاسيما الفصلين 29 و30 منه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 115-56-1 الصادر في 5 شوال 1375 (16 ماي 1956) بشأن المديرية العامة للأمن الوطني، كما وقع تتميمه ولاسيما الفصل الأول منه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

الباب الأول
أحكام عامة
المادة الأولى

تسري على موظفي الأمن الوطني الأحكام الواردة في ظهيرنا الشريف هذا وكذا مقتضيات النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه.
كما تسري عليهم مقتضيات النصوص التشريعية و التنظيمية المطبقة على موظفي الدولة التي لا تتعارض مع مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا ونصوصه التطبيقية.

  الباب الثاني
مهام المديرية العامة للأمن الوطني
المادة الثانية

مع مراعاة الاختصاصات والصلاحيات المسندة إلى إدارات أو مؤسسات أو هيئات أخرى، تناط  بالمديرية العامة للأمن الوطني، المحدثة بموجب الظهير الشريف رقم 115-56-1 الصادر في 5 شوال 1375 (16 ماي 1956) المشار إليه أعلاه، مهمة المحافظة على النظام العام و حماية الأشخاص والممتلكات.

 الباب الثالث
النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني
المادة الثالثة

يساعد المدير العام في تأدية مهامه مدراء مركز يون يتم تعيينهم بظهير شريف.
يحدد بموجب مرسوم ترتيب الأسلاك و الدرجات وتسلسل الأرقام الاستدلالية الخاصة بموظفي الأمن الوطني، وكذا شروط التوظيف والترقية ونظام التعويضات وعند الاقتضاء، كل إجراء ضروري لتطبيق أحكام ظهيرنا الشريف هذا.
يمارس المدير العام للأمن الوطني سلطة تعيين و تسيير موظفي ومصالح الأمن الوطني، مع مراعاة أحكام الظهير الشريف رقم 205-99-1 الصادر في 18 من جمادى الآخرة 1420 (29 سبتمبر 1999) بتفويض سلطة التعيين.

 المادة الرابعة

يمكن للوزير الأول أن يمنح، عند الاقتضاء، ترخيصا خاصا من أجل تمكين موظفي الأمن الوطني من الترقية في الدرجة أو الإطار، دون الأخذ بعين الاعتبار قاعدة الحصيص المالي.

الفصل الأول
وضعيات الموظفين
المادة الخامسة

 يكون كل موظف في إحدى الوضعيات التالية :
1 – وضعية القيام بالوظيفة ؛
2 – وضعية الإلحاق ؛
3 – وضعية التوقف المؤقت عن العمل ؛
4- الوضع رهن الإشارة.

الفصل الثاني
الحقوق والضمانات
المادة السادسة

تتكون الأجرة من المرتب والتعويضات العائلية وغيرها من التعويضات والمكافآت المحدثة بموجب النصوص التنظيمية الصادرة لتطبيق ظهيرنا الشريف هذا وكذا التعويضات الخاصة المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

 المادة السابعة

 يتمتع موظفو الأمن الوطني بحماية الدولة وفقا لمقتضيات القانون الجنائي والقوانين الخاصة الجاري بها العمل، مما قد يتعرضون إليه من تهديدات أو تهجمات أو إهانات أو سب أو قذف.
وتضمن لهم الدولة التعويض عن الأضرار الجسدية التي يمكن أن يتعرضوا لها خلال أو بمناسبة مزاولة مهامهم والتي لا تشملها التشريعات المتعلقة بمعاشات الزمانة ورصيد الوفاة. وفي هذه الحالة، تحل الدولة محل الضحية في الحقوق والدعاوى ضد مرتكب الضرر.  

المادة الثامنة

يمكن أن تمنح ترقيات استثنائية في الرتبة أو الدرجة  لفائدة موظفي الأمن الوطني الذين قاموا بأعمال استثنائية أو الذين تعرضوا لإصابات بليغة أو مميتة خلال مزاولة مهامهم أو بمناسبة مزاولتها.
تمنح هذه الترقية من قبل المدير العام للأمن الوطني بناء على تقارير تنجز لهذا الغرض من قبل السلطة التسلسلية التابع لها الموظف.

 المادة التاسعة

مع مراعاة الشروط الخاصة المقررة للتوظيف في كل درجة، يمكن أن يوظف في أسلاك موظفي الأمن الوطني، بصفة مباشرة وبناء على طلبهم، أزواج أو أبناء موظفي الأمن الوطني المتوفين أثناء ممارسة عملهم، وذالك في حدود خمسة في المائة من المناصب المالية المراد شغلها برسم كل سنة مالية.

المادة العاشرة

يمكن لموظفي الأمن الوطني تأسيس أي جمعية أو الانخراط فيها، بعد استئذان المدير العام للأمن الوطني بذلك، شريطة التقيد بواجب الحياة والوفاء لمؤسسات المملكة، وذلك طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 376-58-1 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، كما تم تغييره وتتميمه.

 الفصل الثالث
الواجبات والالتزامات
المادة الحادية عشرة

تسري على موظفي الأمن الوطني أحكام القانون رقم 04-36 المتعلق بالأحزاب السياسة وأحكام الظهير الشريف رقم 119-57-1 الصادر في 18 من ذي الحجة 1376 (16 يوليو1957) حول النقابات المهنية.

 المادة الثانية عشرة

عملا بأحكام المادة السابقة، لا يجوز لموظفي الأمن الوطني على وجه الخصوص :
- الانتماء إلى أي حزب سياسي أو منظمة نقابية ؛
- الانقطاع عن العمل المتفق بشأنه.
يلتزم موظفو الأمن الوطني بالقيام بمهامهم ولو خارج أوقات العمل العادية، كما يتعين عليهم الالتزام بقواعد الانضباط والتقيد بواجب التحفظ واحترام السر المهني ولو بعد انتهاء مهامهم.

 المادة الثالثة عشرة

يجب على كل موظف أن يمتثل، في إطار تنفيذ المهام المسندة إليه، لتعليمات رئيسه التسلسلي، ما لم يكن الأمر الصادر إليه مخالفا للقانون.

 المادة الرابعة عشرة

يمنع على كل موظف أن يمارس أي عمل أو تصرف أو سلوك من شأنه أن يمس بوقار وظيفته أو يخل بسمعتها.
 وللمدير العام للأمن الوطني أن يتخذ ما يراه مناسبا من تدابير لحماية مصالح الإدارة، عندما يكون من شأن نشاط   المرشح أو المرشحة للزواج من أحد موظفي الأمن الوطني، المساس أو الإخلال بسمعة الإدارة ومصداقيتها.

  المادة الخامسة عشرة

يمكن أن يدعى موظفو الأمن الوطني لمزاولة وظائفهم، سواء بالنهار أو بالليل، ولو خارج أوقات العمل العادية. ويمكن أن تعوض فترات العمل المنجزة خارج أوقات العمل العادية إما بفترات للراحة أو بتعويض يؤدى لهم وفق الشروط المحددة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة السادسة عشرة

يلزم موظفو الأمن الوطني بالتدخل، من تلقاء أنفسهم، خارج أوقات العمل العادية، لتقديم العون لكل شخص في خطر، ولمنع وزجر أي عمل من شأنه المساس بالنظام العام، ولحماية الأفراد والجماعات من الاعتداءات على الأشخاص والممتلكات.
ويعتبر الموظف الذي يتدخل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أو استنجاد من الغير، بمثابة من يمارس مهام الوظيفة بغض النظر عن الساعة التي تم فيها التدخل ومكانه وظروفه.

 المادة السابعة عشرة

يلزم موظفو الأمن الوطني بالإقامة في أماكن تعيينهم، أو داخل حدود مسافة يتم تحديدها، بالنسبة لكل منطقة، بمقرر للمدير العام للأمن الوطني. غير أنه، يمكن الترخيص لهم، وبصفة استثنائية، بالإقامة خارج منطقة مقر عملهم. ولايمكن، في أي حال من الأحوال، اعتبار الترخيص الاستثنائي مبررا لأي تغيب أو تأخر عن نوبة عمل.
ويمكن دعوة موظفي الأمن الوطني للعمل، مؤقتا، خارج أماكن تعيينهم أو عملهم، كلما تطلبت ذلك ضرورة المصلحة.

 المادة الثامنة عشرة

يخول مسؤولو وأطر وأعوان الأمن تعويضا مناسبا عن السكن أو سكنا وظيفيا في حالة توفره، وذلك وفق شروط و كيفيات تحدد بموجب نص تنظيمي.

 المادة التاسعة عشرة

يلزم موظفو الأمن الوطني بارتداء الزي النظامي و بحمل لوازم المهنة. ولا تستثنى من ذلك إلا الحالات التي يمنح ترخيص خاص بشأنها بموجب مقرر للمدير العام للأمن الوطني، إذا كانت طبيعة المهام أو ضرورة المصلحة تقتضي ذلك.  
تحدد الخصائص المميزة للزي الرسمي بمقتضى قرار للمدير العام للأمن الوطني.

 الفصل الرابع
التأديب
المادة العشرون

تتوزع العقوبات التأديبية المطبقة على موظفي الأمن الوطني إلى ثلاث مجموعات :
    المجموعة الأولى :
- الإنذار؛
- التوبيخ.
    المجموعة الثانية :
- الحذف من لائحة الترقي ؛
- الإنزال من الرتبة ؛
- التوقيف المؤقت عن العمل لمدة أدناها 15 يوما وأقصاها 6 أشهر؛
- الإنزال من الدرجة.
   المجموعة الثالثة :
- الإحالة إلى التقاعد الحتمي ؛
- العزل.

 المادة الحادية والعشرون

تصدر عقوبتا الإنذار والتوبيخ بقرار معلل للسلطة المختصة، دون استشارة المجلس التأديبي، بعد استفسار المعني بالأمر حول الأفعال المنسوبة إليه.
تتقادم هاتان العقوبتان بعد مرور فترة ثلاث سنوات من تاريخ إصدارهما و تنمحي آثارهما القانونية تلقائيا، وينقطع التقادم إذا صدرت أية عقوبة أخرى ضده خلال هذه الفترة.

 المادة الثانية والعشرون

توقع العقوبات الواردة في المجموعتين الثانية والثالثة من المادة 20 من ظهيرنا الشريف هذا دون استشارة المجلس التأديبي، وذلك في الحالتين التاليتين :
1 - الدعوة أو المشاركة في أي عمل جماعي يخل بقواعد الانضباط، أو عمل جماعي مخالف للنظام العام ؛
2 - الانقطاع غير المبرر عن العمل.

 المادة الثالثة والعشرون

تعتبر المسطرة التأديبية مستقلة عن الدعوى الجنائية المقامة ضد أي موظف من موظفي الأمن الوطني، سواء تعلق الأمر بمخالفته لالتزاماته المهنية أو بجريمة من جرائم الحق العام.
لا تلزم الإدارة، في الحالة التي يكون فيها الحكم القضائي سابقا للقرار التأديبي، سوى بالأحكام القضائية الصادرة بصورة نهائية والتي تدحض الوجود المادي للوقائع التي تم أساسها إجراء المتابعات التأديبية.

 الفصل الخامس
التوقف النهائي عن العمل
المادة الرابعة والعشرون

ينتج التوقف النهائي عن العمل المؤدي إلى الحذف من أسلاك موظفي الأمن الوطني وفقدان صفة الموظف عن :
1 - الاستقالة المقبولة قانونا ؛
2 - الإعفاء ؛
3 - العزل ؛
4 - الإحالة إلى التقاعد.

 المادة الخامسة والعشرون

يحدد سن إحالة موظفي الأمن الوطني إلى التقاعد في ستين (60) سنة.
غير أنه يمكن، بصفة استثنائية، إذا اقتضت ضرورة المصلحة ذلك، تمديد حد السن المذكور لمدة أقصاها سنتان قابلة للتجديد مرتين، وذلك :
- بعد استئذان جنابنا الشريف، بالنسبة لموظفي الأمن الوطني المعينين بظهير شريف ؛
- بقرار للمدير العام للأمن الوطني، بالنسبة لباقي موظفي الأمن الوطني.

 الباب الرابع
أحكام مختلقة
المادة السادسة والعشرون

تحدث مؤسسة للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني تحمل اسم جنابنا الشريف.
تهدف المؤسسة إلى النهوض بالأعمال الاجتماعية وتنميتها وتطويرها لفائدة موظفي الأمن الوطني وأفراد أسرهم.
ولهذه الغاية، تقوم المؤسسة بجميع الأعمال و الأنشطة التي تحقق أهدافها ولاسيما منها ما يلي :
تقديم العون لمنخرطي المؤسسة من أجل اقتناء مساكن أو بنائها ؛
- إعانة وإسعاف أرامل موظفي الأمن الوطني وأيتامهم وأفراد أسرهم ؛
- إحداث منشآت لتقديم خدمات اجتماعية متنوعة ؛
- تقديم العون والمساعدة لموظفي الأمن الوطني العاملين أو المحالين إلى التقاعد لتلبية احتياجات مستعجلة وطارئة ؛
- إبرام اتفاقيات للتعاون والشراكة مع مختلف هيئات القانون العام و الخاص بما فيها المؤسسات والجمعيات التي تسعى إلى تحقيق نفس الأهداف.
تحدد أجهزة إدارة المؤسسة واختصاصات هذه الأجهزة وقواعد تنظيمها المالي وكيفيات تسييرها ومراقبتها بموجب تشريع خاص.

 المادة السابعة والعشرون

تحدد اختصاصات المديريات المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني بموجب مرسوم.
كما تحدد الأقسام والمصالح التي تتكون منها كل مديرية من المديريات المذكورة بقرار للمدير العام للأمن الوطني تؤشر عليه السلطتان الحكوميتان المكلفتان بالمالية وتحديث القطاعات العامة.
وتظل مديرية مراقبة التراب الوطني خاضعة لأحكام الظهير الشريف رقم 652-73-1 الصادر في 8 ذي الحجة 1393 (2 يناير 1974).

 المادة الثامنة والعشرون

طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 115-56-1 الصادر في 5 شوال 1375 (16 ماي 1956) المشار إليه أعلاه، يعتبر المدير العام للأمن الوطني آمرا بالصرف بالنسبة لمجموع مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، وله أن يعين آمرين مساعدين بالصرف وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
يمكن للمدير العام للأمن الوطني أن يفوض إمضاءه طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
كما يمكن له أن يتلقى، من أجل القيام بمهامه، تفويضا للسلطة و التوقيع من قبل السلطات الحكومية المعنية.

المادة التاسعة والعشرون

ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.

 وحرر بتطوان في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير2010).

وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الإمضاء : عباس الفاسي.