قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية»الهياكل الإدارية»الادارة المركزية
طباعة
مشاركة
ظهير شريف رقم 193-03-1 صادر في 9 شوال 1424 (4 ديسمبر 2003) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
رقم النص : 1-03-193 نوعية النص : ظهير
الموقِّع : محمد بن الحسن بن محمد تاريخ النشر : 25/12/2003
رقم الجريدة الرسمية : 5172 تاريخ آخر تعديل : 28/04/2014
الموضوع : اختصاصات وتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

المحتوى

ظهير شريف رقم 193-03-1 صادر في 9 شوال 1424 (4 ديسمبر 2003) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (ج. ر. عدد 5172 بتاريخ فاتح ذو القعدة 1424 - 25 ديسمبر 2003).


الحمد لله وحده ،
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا :
نحن عبد الله المعتمد على الله ، أمير المؤمنين ملك المغرب ؛
رعيا لما حبانا الله به من إمارة المؤمنين وإمامة المسلمين في هذا البلد الأمين ؛
وقياما بما نتحمله من مسؤولية في حفظ مصالح الدين وصيانة حقوق المسلمين في إقامة شعائره وهم مطمئنون ومتساكنون ومتسامحون ؛
وبناء على الدستور ولاسيما الفصل 19 منه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 312-02-1 الصادر في 2 رمضان 1423 (7 نوفمبر 2002) بتعيين أعضاء الحكومة ؛

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :


المادة الأولى

طبقا للتوجيهات والتعليمات السامية التي أصدرناها لخديمنا الوفي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ، يعهد إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتحقيق الأهداف التالية :
- العمل على التعريف الصحيح بحقائق الدين الإسلامي الحنيف والسهر على نشر تعاليمه السمحة وقيمه الراسخة ؛
- أداء رسالة الأوقاف ، والمحافظة على كيانها ، والعمل على تنمية ممتلكاتها ، وتحسين مداخيلها ، للصرف منها على وجوه الخير والبر والإحسان طبقا للمصلحة التي وقفت من أجلها ، وفي مقدمتها خدمة مصالح الدين وتحقيق المنفعة للمسلمين ؛
- الحفاظ على القيم الإسلامية وسلامة العقيدة ، والحفاظ على وحدة المذهب المالكي والعمل على ضمان إقامة الشعائر الدينية في جميع مساجد المملكة في ظروف من الطمأنينة والسكينة والتسامح والإخاء ؛
- إحياء التراث الإسلامي وبعث الثقافة الإسلامية ، والعمل على نشرها على أوسع نطاق ؛
- المساهمة في بناء المساجد وترميمها وتوسعتها وتجهيزها وتأطيرها ، ودراسة طلبات الترخيص ببنائها ؛
- إعداد سياسة الدولة في مجال التعليم العتيق والإشراف عليه وتنظيم شؤونه ؛
- توثيق أواصر التعاون وإقامة علاقات التبادل والتنسيق مع القطاعات والهيئات الوطنية والدولية في إطار السعي لتحقيق أهداف الوزارة ؛
- وضع سياسة للتكوين الأساسي والمستمر لفائدة الأطر الدينية من أجل تحسين أدائهم والرفع من مستوى تكوينهم.

المادة 2

تشتمل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالإضافة إلى ديوان الوزير على الإدارة المركزية والمصالح الخارجية.

المادة 3

تشتمل الإدارة المركزية على :
- الكتابة العامة ؛
- المفتشية العامة ؛
- مديرية الأوقاف ؛
- مديرية الشؤون الإسلامية ؛
- مديرية الدراسات والشؤون العامة ؛
- مديرية المساجد ؛
- مديرية التعليم العتيق.

المادة 4

يؤازر الكاتب العام وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في مباشرة التوجيه العام لسير الأعمال المتعلقة بالوزارة. ويقوم بناء على تعليمات الوزير بجميع المهام المتعلقة بالدراسة والتخطيط.
وينوب عن الوزير في العلاقات مع الإدارات العامة ومع المتعاملين مع الإدارة.
ويمكن أن يمثل الوزير في جميع الاجتماعات المتعلقة بأعمال الوزارة ويساعده في ممارسة وصاية الوزارة على الهيئات المعهود إليها بالوصاية عليها.
ويتولى الكاتب العام ، في نطاق المهام المسندة إلى الوزارة ، مراقبة أعمال المديريات والأقسام والمصالح التابعة للوزارة وتنسيق وتنشيط أعمالها ماعدا المفتشية العامة التي تكون تابعة للوزير مباشرة والهيئات التي تنص النصوص المتعلقة بتنظيمها على إلحاقها مباشرة بالوزير.
وبهذه الصفة يشرف على المراسلات الإدارية ويخطط للأعمال ، ويسهر على تنفيذ تعليمات الوزير طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ويكون مسؤولا أمامه عن استمرارية المصالح التابعة له.
يسهر على تسيير مصالح الوزارة.
ولهذه الغاية ، يعهد إليه بصفة خاصة بما يلي :
- تدبير الموارد البشرية ؛
- إعداد ميزانية الوزارة وتنفيذها ؛
- إعداد مشاريع النصوص المرتبطة بمجالات نشاط الوزارة ؛
- بحث القضايا القانونية والمنازعات المتعلقة بالمصالح التابعة للوزارة.
يفوض الوزير إلى الكاتب العام للوزارة التوقيع أو التأشير نيابة عنه على جميع التصرفات أو الوثائق الداخلة في اختصاص الوزير ماعدا المراسيم والقرارات التنظيمية.

المادة 5

تناط بالمفتشية العامة التابعة مباشرة للوزير مهمة إطلاعه على سير مصالح الوزارة وبحث كل طلب يعهد به إليها ، والقيام بناء على تعليماته بجميع أعمال التفتيش والتحريات والدراسات.
تتألف المفتشية العامة من مفتش عام ، يساعده مفتشون تحدد وضعيتهم وشروط تعيينهم بموجب مرسوم.

المادة 6

تختص مديرية الأوقاف بما يلي :
- تدبير شؤون الأوقاف والقيام بإحصاء ممتلكاتها والعمل على صيانتها وتنميتها واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بضمان مصالحها واستمرار بقائها ؛
- وضع الخطط والمشاريع للانتفاع بجميع إمكانيات الأوقاف ، طبقا لأحدث الطرق وأنجع الأساليب ، والمساهمة في مشاريع الدولة الهادفة إلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية ؛
- اتخاذ الإجراءات الإدارية والتقنية المتعلقة ببناء وصيانة وتجهيز الأملاك ذات العائد ومؤسسات التعليم العتيق بتنسيق وثيق مع المصالح والهيئات المعنية ؛
- مراقبة الأوقاف المعقبة والأوقاف المعينة وأوقاف الزوايا والأضرحة والعمل على صيانتها والحفاظ عليها وفق النصوص المنظمة لها ؛
- تتبع مختلف الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالممتلكات الوقفية.

المادة 7

- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من القرار الوزا ري رقم 09-2836 بتاريخ 2 صفر 1431 (18 يناير 2010) : ج. ر. عدد 5814 بتاريخ 3 ربيع الأول 1431 (18 فبراير 2010) ص 533).

- (وغيرت على إثر تغيير القرار الوزاري رقم 09-2836  بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 14-319 بتاريخ 9 جمادى الآخرة 1435 (9 أبريل 2014) : ج. ر. عدد 6251 بتاريخ 28 جمادى الآخرة 1435 (28 أبريل 2014) ص 4315) :

 تشتمل مديرية الأوقاف على :
- قسم تسيير الأملاك الوقفية الذي يتألف من :
* مصلحة تسيير الأملاك الفلاحية ؛
* مصلحة تسيير الأملاك الحضرية ؛
* مصلحة صيانة الأملاك.
- قسم الاستثمارات العقارية الذي يتألف من :
* مصلحة دراسة المشاريع ؛
* مصلحة البرمجة ؛
* مصلحة تنفيذ المشاريع ؛
* مصلحة التدبير المالي للمشاريع.
- قسم المحافظة على الأصول الوقفية الذي يتألف من :
* مصلحة المحافظة على الأملاك ؛
* مصلحة المعاملات العقارية للأوقاف ؛
* مصلحة الأحباس المعقبة.
- قسم المنازعات الوقفية الذي يتألف من :
* مصلحة المنازعات المدنية ؛
* مصلحة المنازعات العقارية ؛
* مصلحة المنازعات الإدارية ؛
* مصلحة التنفيذ والتصفية.
- قسم الشؤون المالية الذي يتألف من :
* مصلحة الميزانية ؛
* مصلحة المحاسبة ؛
* مصلحة ضبط المداخيل والنفقات
.

المادة 8

تختص مديرية الشؤون الإسلامية بما يلي :
- مواصلة العناية بكتاب الله ، وذلك عن طريق المساهمة في طبع المصحف الشريف والمساعدة على ذلك ، والتشجيع على تحفيظه وقراءته وترتيله ؛
- التشجيع على القيام بالدراسات والأبحاث في مجال علوم القرآن والحديث النبوي الشريف ؛
- تنمية الوعي الديني وتعميم نشر التربية والأخلاق والثقافة الإسلامية ؛
- تلقي الأسئلة الدينية وإعداد الأجوبة عنها بتنسيق مع المجالس العلمية ؛
- إمداد الجالية المغربية المقيمة بالخارج بما تحتاجه في حياتها الدينية ، بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بشؤون الجالية المغربية المقيمة بالخارج ؛
- الاهتمام بالأشخاص الذين يعتنقون الإسلام بالمغرب ؛
- العمل بتنسيق مع الكتابة العامة للمجلس العلمي الأعلى على تحسين مستوى أداء الأطر الدينية من أجل قيامهم بمهامهم وتنشيط الحياة الفكرية والدينية ؛
- إحياء التراث الإسلامي والعمل على نشر الثقافة الإسلامية على أوسع نطاق من خلال استعمال الوسائل التقنية الحديثة ؛
- تتبع الحركة الفكرية في العالم بوجه عام ، والعالم الإسلامي بوجه خاص ؛
- التعريف بحقائق الدين الإسلامي الحنيف والعمل على نشر تعاليمه السمحة وقيمه الراسخة ؛
- القيام بترجمة الإنتاج العلمي المكتوب باللغات الأجنبية في المجالات الدينية ؛
- نشر وتوزيع المؤلفات والمجلات والدوريات الصادرة عن الوزارة ؛
- مراقبة الأهلة والإعلان عن ثبوت رؤيتها ، وإعداد التقاويم وحصص أوقات الصلاة ؛
- تنظيم الحج وتيسير وسائله في نطاق اللجنة الملكية للحج ؛
- العناية بالطلاب المسلمين الوافدين من مختلف الأقطار لمتابعة دراساتهم بالمؤسسات التعليمية المغربية ؛
- إرشاد الراغبين في اعتناق الإسلام وتوجيههم وتأطيرهم ومساعدتهم ؛
- المساهمة في الأنشطة ذات الأهداف الدينية والاجتماعية.

المادة 9

- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من القرار الوزا ري رقم 09-2836 بتاريخ 2 صفر 1431 (18 يناير 2010) : ج. ر. عدد 5814 بتاريخ 3 ربيع الأول 1431 (18 فبراير 2010) ص 533).

- (وغيرت على إثر تغيير القرار الوزاري رقم 09-2836 بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 12-2331 بتاريخ 21 رجب 1433 (12 يونيو 2012) : ج. ر. عدد 6064 بتاريخ 22 شعبان 1433 (12 يوليو 2012) :

تشتمل مديرية الشؤون الإسلامية على :
* قسم الدراسات الإسلامية الذي يتألف من :
- مصلحة إحياء التراث الإسلامي ؛
- مصلحة الترجمة والنشر ؛
- مصلحة تنظيم الجوائز والمسابقات.
* قسم المكتبات والأنشطة الثقافية الذي يتألف من :
- مصلحة المكتبات والعمل الثقافي ؛
- مصلحة تسيير وتجهيز مراكز التوثيق والأنشطة الثقافية ؛
- مصلحة البرمجة والتنسيق والتقييم لمراكز التوثيق والأنشطة الثقافية.
* قسم الحج والشؤون الاجتماعية الذي يتألف من :
- مصلحة تأطير الحجاج ومراقبة الأهلة ؛
- مصلحة الشؤون المالية ؛
- مصلحة تنظيم الحج.
* قسم التوعية الدينية الذي يتألف من :
- مصلحة الأنشطة الدينية ؛
- مصلحة الأنشطة الإعلامية ؛
- مصلحة التأطير الديني للجالية المغربية المقيمة بالخارج.

 

المادة 10

تختص مديرية الدراسات والشؤون العامة بما يلي :
- إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأوقاف والشؤون الإسلامية ؛
- القيام بالدراسات ذات الصبغة القانونية ؛
- جمع المعلومات والنصوص والفتاوى والوثائق ذات الصبغة الشرعية والقانونية المتعلقة بقطاع الأوقاف والشؤون الإسلامية وفحصها وتحليلها ووضعها رهن إشارة مختلف مصالح الوزارة ؛
- تتبع المنازعات والدعاوى التي تكون الوزارة طرفا فيها ؛
- تدبير الموارد البشرية ؛
- مسك الحسابات المتعلقة بالاعتمادات المخصصة للوزارة من ميزانية الدولة ؛
- تزويد مختلف المصالح بالأدوات اللازمة لسير العمل بها ؛
- إعداد المناهج وإقامة البنيات التي تيسر استعمال المعلوميات في سير المصالح الإدارية والتقنية ؛
- توثيق أواصر التعاون وإقامة علاقات التبادل والتنسيق مع مختلف القطاعات والهيئات الوطنية والدولية لخدمة الدين والتنمية الوقفية بتنسيق مع المديريات الأخرى والمصالح والهيئات المعنية ؛
- إعداد برامج للتعاون والتبادل والعمل على تفعيلها وتتبع تنفيذها.

المادة 11

(غيرت وتممت بالمادة الأولى من القرار الوزا ري رقم 09-2836 بتاريخ 2 صفر 1431 (18 يناير 2010) : ج. ر. عدد 5814 بتاريخ 3 ربيع الأول 1431 (18 فبراير 2010) ص 533) :

 تشتمل مديرية الدراسات والشؤون العامة على :
- قسم الموارد البشرية الذي يتألف من :
* مصلحة تدبير شؤون موظفي الميزانية العامة للدولة ؛
* مصلحة تدبير شؤون موظفي الميزانية الخاصة للأوقاف ؛
* مصلحة تدبير شؤون المتعاقدين والتدبير المندمج للموظفين ؛
* مصلحة التكوين والمباريات والامتحانات.
- قسم الميزانية والمحاسبة الذي يتألف من :
* مصلحة الميزانية والمحاسبة ؛
* مصلحة الصفقات ؛
* مصلحة الأدوات والمعدات ؛
* مصلحة التدبير المندمج للنفقات.
- قسم نظم المعلومات الذي يتألف من :
* مصلحة البرمجة وتطوير الأنظمة ؛
* مصلحة الشبكة المعلوماتية ؛
* مصلحة المراقبة والافتحاص.
- قسم التشريع الذي يتألف من :
* مصلحة التشريع ؛
* مصلحة الدراسات القانونية ؛
* مصلحة المنازعات الإدارية ؛
* مصلحة التوثيق والأرشيف.
- قسم التعاون والشؤون العامة الذي يتألف من :
* مصلحة التعاون مع القطاعات والهيآت الوطنية ؛
* مصلحة التعاون الدولي وشؤون الجالية المغربية بالخارج ؛
* مصلحة الشؤون العامة ؛
* مصلحة الشؤون الاجتماعية.

المادة 12

تختص مديرية المساجد بما يلي :
- إعداد البرامج والمشاريع السنوية والمتعددة السنوات المتعلقة ببناء المساجد وتوسيعها وترميمها وصيانتها وتجهيزها وتأطيرها ؛
- الإشراف على تسيير المساجد وتدبير شؤون القيمين عليها والرفع من مستوى أدائهم واقتراح جميع التدابير الهادفة إلى تحسين وضعيتهم ؛
- تنظيم وتوجيه وتتبع عمليات الوعظ والإرشاد داخل المساجد بتنسيق مع الهيئات والمجالس العلمية المعنية ؛
- دراسة طلبات الترخيص ببناء المساجد الواردة على الوزارة وإبداء الرأي بشأنها ؛
- اقتراح ضم المساجد المشيدة من قبل الخواص لجعلها تحت التسيير المباشر للوزارة ، ودراسة الطلبات الواردة عليها من أجل ذلك ؛
- تنظيم دورات تكوينية لفائدة القيمين الدينيين بتنسيق مع الهيئات والمجالس العلمية المعنية ؛
- تحديد حاجيات المساجد من التجهيزات والأدوات والمعدات اللازمة ، والعمل على تلبيتها في حدود الإمكانات المتاحة ؛
- إبداء الرأي بشأن طلبات التماس الإحسان العمومي التي تقدمها جمعيات بناء المساجد ؛
- إنجاز تقارير دورية عن أحوال المساجد بسائر أنحاء المملكة والأنشطة المنظمة بها.

المادة 13

(غيرت وتممت بالمادة الأولى من القرار الوزا ري رقم 09-2836 بتاريخ 2 صفر 1431 (18 يناير 2010) : ج. ر. عدد 5814 بتاريخ 3 ربيع الأول 1431 (18 فبراير 2010) ص 533) :

تشتمل مديرية المساجد على :
- قسم الدراسات والصفقات الذي يتألف من :
* مصلحة دراسة مشاريع البناء ؛
* مصلحة دراسة مشاريع الإصلاحات ؛
* مصلحة الصفقات.
- قسم البناء والتجهيز الذي يتألف من :
* مصلحة البناء ؛
* مصلحة الإصلاح والصيانة ؛
* مصلحة التتبع والمراقبة.
- قسم البرمجة الذي يتألف من :
* مصلحة البرمجة ؛
* مصلحة التدبير المالي للمشاريع ؛
* مصلحة التدبير العقاري ؛
* مصلحة تدبير المعلومات.
- قسم التسيير الذي يتألف من :
* مصلحة التأطير ؛
* مصلحة تسيير المساجد ؛
* مصلحة تدبير مكافآت القيمين الدينيين ؛
* مصلحة الشؤون الاجتماعية للقيمين الدينيين.
- قسم التكوين وإعادة التأهيل الذي يتألف من :
* مصلحة التكوين ؛
* مصلحة إعادة التأهيل ؛
* مصلحة الإحصائيات ؛
* مصلحة تتبع أحوال المساجد.

المادة 14

تختص مديرية التعليم العتيق بما يلي :
- تحديد الاستراتيجية التربوية المتعلقة بالتعليم العتيق ؛
- إعداد الخريطة الوطنية لمؤسسات التعليم العتيق ؛
- وضع نظم الدراسات والامتحانات ؛
- منح رخص فتح مؤسسات التعليم العتيق والسهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بها ، ولاسيما فيما يخص مراقبة مدى احترامها لالتزاماتها التربوية والإدارية ؛
- دراسة طلبات واقتراحات ضم مؤسسات التعليم العتيق الخاصة ؛
- اقتراح الإجراءات الكفيلة بدعم مؤسسات التعليم العتيق ومساعدتها على أداء مهامها في أحسن الظروف ؛
- مراقبة تنفيذ البرامج والمناهج وتقويمها ؛
- السهر على التكوين الأساسي والتكوين المستمر لأطر التعليم العتيق ؛
- خلق الفضاءات التربوية والأنشطة الموازية لتلاميذ وطلبة التعليم العتيق ؛
- التنسيق والاتصال مع الجهات المهتمة بقضايا التربية والتكوين.

المادة 15

(غيرت وتممت بالمادة الأولى من القرار الوزا ري رقم 09-2836 بتاريخ 2 صفر 1431 (18 يناير 2010) : ج. ر. عدد 5814 بتاريخ 3 ربيع الأول 1431 (18 فبراير 2010) ص 533) :

 تشتمل مديرية التعليم العتيق على :
- قسم التخطيط والإحصاء الذي يتألف من :
* مصلحة التخطيط ؛
* مصلحة الإحصاء ؛
* مصلحة التتبع والتقويم.
- قسم بناء وتجهيز مؤسسات التعليم العتيق الذي يتألف من :
* مصلحة البرمجة والدراسات ؛
* مصلحة البناء ؛
* مصلحة التجهيز ؛
* مصلحة التدبير المالي للمشاريع.
- قسم الشؤون التربوية الذي يتألف من :
* مصلحة البرامج والمناهج والتكوين ؛
* مصلحة التأطير التربوي والمراقبة ؛
* مصلحة التقويم والامتحانات ؛
* مصلحة الدعم البيداغوجي والأنشطة الموازية.
- قسم تسيير مؤسسات التعليم العتيق الذي يتألف من :
* مصلحة الترخيص والتأهيل ؛
* مصلحة التعليم الأولي والمدرسي والنهائي ؛
* مصلحة التدبير المالي.
- قسم محو الأمية الذي يتألف من :
* مصلحة المناهج والتطبيقات الأندراغوجية ؛
* مصلحة التكوين والتواصل ؛
* مصلحة الدراسات والامتحانات والتقويم ؛
* مصلحة التدبير الإداري والمالي.

المادة 16

يحدد التنظيم الداخلي للمصالح المركزية التابعة للوزارة بقرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.

المادة 16 المكررة

(أضيفت بالمادة الأولى من الظهير الشريف رقم 62-09-1 بتاريخ 6 رجب 1430 (29 يونيو 2009) : ج. ر. عدد 5751 بتاريخ 20 رجب 1430 (13 يوليو 2009) ص 3904) :
يمكن تغيير وتتميم أقسام ومصالح المديريات المركزية التابعة للوزارة بموجب قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، كلما دعت الضرورة إلى ذلك بعد موافقة جلالتنا الشريفة على التغييرات المقترحة.
تؤشر على القرار المذكور السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

المادة 17

تتألف المصالح الخارجية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المشار إليها في المادة 2 أعلاه ، من نظارات للأوقاف تتكون كل واحدة منها من مصالح ، ومندوبيات جهوية وإقليمية للشؤون الإسلامية.

المادة 18

تكلف نظارات الأوقاف بالأعمال التالية :
- السهر طبقا لتوجيهات وتعليمات الوزارة على المحافظة على ممتلكات الأوقاف وتدبيرها وتنميتها وتحسين مداخيلها ؛
- العمل على تتبع المنازعات المتعلقة بالممتلكات الوقفية ؛
- اقتراح كل مشروع أو مخطط عمل يهدف إلى حسن استثمار الممتلكات الوقفية ؛
- القيام بإنجاز كل عملية أو مشروع يعهد بتنفيذه إليها من قبل الوزارة.

المادة 19

تكلف مندوبيات الشؤون الإسلامية بالأعمال التالية :
- الإشراف على تدبير وتسيير أماكن إقامة شعائر الدين الإسلامي والعمل على تتبع أحوالها ؛
- التشجيع على تنظيم الأنشطة الدينية بتعاون مع المؤسسات والهيئات المعنية ؛
- تنشيط حلقات الوعظ والإرشاد الديني بتنسيق مع المجالس العلمية المعنية ؛
- الإشراف على المكتبات التابعة للأوقاف والسهر على الحفاظ على تراثها ؛
- تتبع تسيير مؤسسات التعليم العتيق وإخبار الوزارة بجميع المسائل المتعلقة بها.

المادة 20

يحدد التنظيم الداخلي لنظارات الأوقاف ومندوبيات الشؤون الإسلامية وعددها ودوائر نفوذها الترابي بقرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.

المادة 21

(غيرت وتممت بالمادة الأولى من الظهير الشريف رقم 83-14-1 بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1435 (24 أبريل 2014) : ج. ر. عدد 6251 بتاريخ 28 جمادى الآخرة 1435 (28 أبريل 2014) ص 4315) :

يعين المندوبون الجهويون للشؤون الإسلامية بظهير شريف ، ويستفيدون فيما يتعلق بأجورهم ونظام تعويضاتهم من وضعية مماثلة لمديري الإدارات المركزية طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

يعين نظار الأوقاف والمندوبون الإقليميون للشؤون الإسلامية وفق أحكام المرسوم رقم 681-11-2 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية.

- يستفيد نظار الأوقاف والمندوبون الإقليميون للشؤون الإسلامية من التعويضات المخولة لرؤساء الأقسام بالإدارات المركزية. ويستفيد رؤساء المصالح بالنظارات من التعويضات المخولة لرؤساء المصالح بالإدارات المركزية، وذلك طبقا للنصوص الجاري بها العمل.

- غير أن الموظفين الذين تم تعيينهم لمزاولة مهام مندوب إقليمي للشؤون الإسلامية قبل تاريخ صدور ظهيرنا الشريف هذا، يستفيدون من التعويضات المخولة لرؤساء الأقسام بالإدارات المركزية دون التقيد بشروط التعيين المذكورة أعلاه، إلى حين إعفائهم من المهام المذكورة وفق المسطرة الجاري بها العمل.

المادة 22

تنسخ أحكام الظهير الشريف رقم 164-93-1 الصادر بتاريخ 23 من جمادى الأولى 1414 (8 نوفمبر 1993) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

المادة 23

يعهد بتنفيذ ظهيرنا الشريف هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ، ووزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهم فيما يخصه.
 

وحرر بمراكش في 9 شوال 1424 (4 ديسمبر 2003).
وقعه بالعطف :
الوزير الأول ،
الإمضاء : إدريس جطو.