قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية»نظام المعاشات المدنية»قانون المعاشات المدنية
طباعة
مشاركة
قانون رقم 80-6 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 411-81-1 بتاريخ 11 رجب 1402 (6 ماي 1982) المتعلق بنظام معاشات الموظفين المتمرنين التابعين للدولة والجماعات المحلية.
رقم النص : 6-80 نوعية النص : قانون
الموقِّع : الحسن بن محمد بن يوسف تاريخ النشر : 16/06/1982
رقم الجريدة الرسمية : 3633 تاريخ آخر تعديل : لم يطرأ عليه أي تعديل
الموضوع : نظام المعاشات الخاص بموظفين الدولة و الجماعات المحلية المتمرنين

المحتوى

ظهير شريف رقم 411-81-1 بتاريخ 11 رجب 1402 (6 ماي 1982) يتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 80-6 المتعلق بنظام معاشات الموظفين المتمرنين التابعين للدولة والجماعات المحلية.

الحمد لله وحده

الطابع الشريف - بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه ،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

الفصل الأول. - ينفذ القانون رقم 80-6 المتعلق بنظام معاشات الموظفين المتمرنين التابعين للدولة والجماعات المحلية ، المثبت نصه بعده ، كما وافق عليه مجلس النواب في 18 من محرم 1402 (16 نونبر 1981) :


قانون رقم 80-6 يتعلق بنظام معاشات الموظفين المتمرنين التابعين للدولة والجماعات المحلية.

الفصل الأول

تمدد ابتداء من فاتح يناير 1972 مقتضيات القانون رقم 71-011 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) المحدث لنظام المعاشات المدنية ، حسبما وقع تتميمه وتغييره ، إلى الموظفين المتمرنين التابعين للدولة والجماعات المحلية.

الفصل الثاني

يستفيد، إن اقتضى الحال، ابتداء من فاتح نونبر 1975، ذوو حقوق الموظفين المشار إليهم في الفصل الأول أعلاه من مقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 325-77-1 بتاريخ 29 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) المتعلق بنظام معاشات ذوي حقوق الموظفين المدنيين والعسكريين ورجال الصف والتسيير التابعين للقوات المساعدة الذين استشهدوا على إثر عمليات المحافظة على الأمن في الأقاليم الصحراوية المسترجعة.

الفصل الثاني. - ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.

وحرر بفاس في 11 رجب 1402 (6 مايو 1982).

وقعه بالعطف :

الوزير الأول،

الإمضاء : المعطي بوعبيد.