قرار للأمين العام للحكومة رقم 07-50 صادر في 18 من ذي الحجة 1427 (8 يناير 2007) بتحديد نظام امتحان الكفاءة المهنية لولوج درجة عون الإشراف رئيس (ج. ر. عدد 5497 بتاريخ 16 محرم 1428 - 5 فبراير 2007).
الأمين العام للحكومة ،
بناء على الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 67-401 الصادر في 13 من ربيع الأول 1387 (22 يونيو 1967) بسن نظام عام للمباريات والامتحانات الخاصة بولوج أسلاك ودرجات ومناصب الإدارات العمومية ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 734-77-2 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) بمثابة النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المعمل بالمطبعة الرسمية ؛
وعلى المرسوم رقم 403-04-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار ؛
وعلى المرسوم رقم 1367-05-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية ،
قرر ما يلي :
المادة 1
يفتح سنويا ، امتحان للكفاءة المهنية لولوج درجة عون الإشراف رئيس بقرار لرئيس الإدارة المعنية ؛
يشارك في الامتحان أعوان الإشراف المتوفرون على أقدمية ست سنوات في الدرجة على الأقل.
يحدد في قرار فتح الامتحان ما يلي :
- تاريخ ومكان إجراء الامتحان ؛
- عدد المناصب الممتحن بشأنها في حدود 11% من أعوان الإشراف المتوفرين على أقدمية ست سنوات في الدرجة على الأقل ؛
- تاريخ إيداع الترشيحات.
ينشر القرار بالجريدة الرسمية أو يدرج في الصحف أو يعلن عنه في الإذاعة وذلك أسبوعين على الأقل قبل آخر أجل لإيداع الترشيحات.
المادة 2
تتألف لجنة الامتحان من ثلاثة أعضاء على الأقل من بينهم رئيس ، يعينون بمقرر لرئيس الإدارة المعنية من بين أطر ينتمون إلى درجة أعلى من الدرجة التي ينتمي إليها المترشحون ، يتم اختيارهم بناء على الكفاءات والمؤهلات العلمية المتوفرة لديهم في مواد الاختبارات.
ويمكن أن تضيف اللجنة إلى عضويتها أعضاء آخرين يزاولون عملهم بإدارات أخرى تتوفر فيهم نفس الشروط.
المادة 3
تتألف لجنة الحراسة من ثلاثة أعضاء على الأقل من بينهم رئيس ، يعينون بمقرر لرئيس الإدارة المعنية.
المادة 4
يشتمل الامتحان على اختبارات كتابية وشفوية :
أ) الاختباران الكتابيان :
الاختبار
|
المدة
|
المعامل
|
إنشاء.
|
ساعتان (2)
|
1
|
موضوع يتعلق بالتخصص.
|
ساعتان (2)
|
2
|
ب) الاختبار التطبيقي :
الاختبار
|
المدة
|
المعامل
|
إنجاز أشغال في تخصص المترشح.
|
أربع ساعات (4)
|
4
|
المادة 5
تمنح عن كل اختبار نقطة عددية تتراوح بين 0 و20 ، وتعتبر إقصائية كل نقطة تقل عن 5 على 20.
المادة 6
لا يتأهل لاجتياز الاختبار التطبيقي إلا المترشح الحاصل ، دون نقطة إقصائية ، على معدل يساوي 10 على 20 على الأقل في الاختبارات الكتابية.
المادة 7
يضاف إلى معدل النقط المحصل عليها في الاختبارات الكتابية والتطبيقية نقطة مهنية عددية تطابق معدل النقط الممنوحة للمترشح برسم السنوات الست الأخيرة المطلوبة لاجتياز الامتحان تتراوح بين 0 و20 ، ويتم احتساب النقطة النهائية على النحو التالي :
النقطة النهائية = (معدل نقط الامتحان × 70) + (معدل النقطة المهنية × 30)/100
المادة 8
تحدد لجنة الامتحان لائحة المترشحين الناجحين مرتبين حسب الاستحقاق وفي حدود المناصب الممتحن بشأنها من بين المترشحين الحاصلين على نقطة نهائية لا تقل عن 10 من 20.
المادة 9
يتم الإعلان عن النتيجة النهائية بمقرر لرئيس الإدارة المعنية ، ينشر بالجريدة الرسمية أو يعلن عنه في الصحف أو يلصق بمقر الإدارة أو بالأماكن التي أجريت بها الاختبارات.
المادة 10
يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وينسخ ابتداء من نفس التاريخ قرار الأمين العام للحكومة رقم 77-1170 بتاريخ 16 من ذي الحجة 1397 (28 نوفمبر 1977) بسن نظام لامتحان الكفاءة المهنية قصد ولوج درجة أعوان الإشراف الرؤساء بالمطبعة الرسمية.
وحرر بالرباط في 18 من ذي الحجة 1427 (8 يناير 2007).
الإمضاء : عبد الصادق الربيع.