قرار للأمين العام للحكومة رقم 07-49 صادر في 18 من ذي الحجة 1427 (8 يناير 2007) بتحديد نظام امتحان الكفاءة المهنية لولوج درجة عون الإشراف (ج. ر. عدد 5497 بتاريخ 16 محرم 1428 - 5 فبراير 2007).
الأمين العام للحكومة ،
بناء على الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 67-401 الصادر في 13 من ربيع الأول 1387 (22 يونيو 1967) بسن نظام عام للمباريات والامتحانات الخاصة بولوج أسلاك ودرجات ومناصب الإدارات العمومية ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 734-77-2 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) بمثابة النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المعمل بالمطبعة الرسمية ؛
وعلى المرسوم رقم 403-04-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار ؛
وعلى المرسوم رقم 1367-05-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفتح سنويا ، امتحان للكفاءة المهنية لولوج درجة عون الإشراف بقرار لرئيس الإدارة المعنية.
يشارك في الامتحان الأعوان المختصون المتوفرون على أقدمية ست سنوات في الدرجة على الأقل.
يحدد في قرار فتح الامتحان ما يلي :
- تاريخ ومكان إجراء الامتحان ؛
- عدد المناصب الممتحن بشأنها في حدود 11% من أعوان المختصين المتوفرين على أقدمية ست سنوات في الدرجة على الأقل ؛
- تاريخ إيداع الترشيحات ؛
- ينشر القرار بالجريدة الرسمية أو يدرج في الصحف أو يعلن عنه في الإذاعة وذلك أسبوعين على الأقل قبل آخر أجل لإيداع الترشيحات.
المادة الثانية
تتألف لجنة الامتحان من ثلاثة أعضاء على الأقل من بينهم رئيس ، يعينون بمقرر لرئيس الإدارة المعنية من بين أطر ينتمون إلى درجة أعلى من الدرجة التي ينتمي إليها المترشحون ، يتم اختيارهم بناء على الكفاءات والمؤهلات العلمية المتوفرة لديهم في مواد الاختبارات.
ويمكن أن تضيف اللجنة إلى عضويتها أعضاء آخرين يزاولون عملهم بإدارات أخرى تتوفر فيهم نفس الشروط.
المادة الثالثة
تتألف لجنة الحراسة من ثلاثة أعضاء على الأقل من بينهم رئيس ، يعينون بمقرر لرئيس الإدارة المعنية.
المادة الرابعة
يشتمل الامتحان على اختبارات كتابية وتطبيقية :
أ) الاختباران الكتابيان :
الاختبار
|
المدة
|
المعامل
|
إنشاء.
|
ساعتان (2)
|
1
|
موضوع يتعلق بالتخصص.
|
ساعتان (2)
|
2
|
ب) الاختبار التطبيقي :
الاختبار
|
المدة
|
المعامل
|
إنجاز أشغال في تخصص المترشح.
|
أربع ساعات (4)
|
4
|
المادة الخامسة
تمنح عن كل اختبار نقطة عددية تتراوح بين 0 و20 ، وتعتبر إقصائية كل نقطة تقل عن 5 على 20.
المادة السادسة
لا يتأهل لاجتياز الاختبار التطبيقي إلا المترشح الحاصل ، دون نقطة إقصائية ، على معدل يساوي 10 على 20 على الأقل في الاختبارات الكتابية.
المادة السابعة
يضاف إلى معدل النقط المحصل عليها في الاختبارات الكتابية والتطبيقية نقطة مهنية عددية تطابق معدل النقط الممنوحة للمترشح برسم السنوات الست المطلوبة لاجتياز الامتحان تتراوح بين 0 و20 ، ويتم احتساب النقطة النهائية على النحو التالي :
النقطة النهائية = (معدل نقط الامتحان × 70) + (معدل النقطة المهنية × 30)/100
المادة الثامنة
تحدد لجنة الامتحان لائحة المترشحين الناجحين مرتبين حسب الاستحقاق وفي حدود المناصب الممتحن بشأنها من بين المترشحين الحاصلين على نقطة نهائية لا تقل عن 10 من 20.
المادة التاسعة
يتم الإعلان عن النتيجة النهائية بمقرر لرئيس الإدارة المعنية ، ينشر بالجريدة الرسمية أو يعلن عنه في الصحف أو يلصق بمقر الإدارة أو بالأماكن التي أجريت بها الاختبارات.
المادة العاشرة
يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وينسخ ابتداء من نفس التاريخ قرار الأمين العام للحكومة رقم 77-1169 بتاريخ 16 من ذي الحجة 1397 (28 نوفمبر 1977) بسن نظام للمباراة الخاصة بولوج سلك أعوان الإشراف بالمطبعة الرسمية.
وحرر بالرباط في 18 من ذي الحجة 1427 (8 يناير 2007).
الإمضاء : عبد الصادق الربيع.