قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية» الأجور والتعويضات
طباعة
مشاركة
قرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم 07-614 صادر في 14 من ربيع الأول 1428 (3 أبريل 2007) بتحديد مقاييس الاستفادة من المساعدة النقدية أو تذكرة السفر أو هما معا قصد أداء فريضة الحج
رقم النص : 614-07 نوعية النص : قرار
الموقِّع : محمد بوسعيد تاريخ النشر : 14/06/2007
رقم الجريدة الرسمية : 5534 تاريخ آخر تعديل : 27/06/2022
الموضوع : مقاييس الاستفادة من المساعدة النقدية أو تذكرة السفر أو هما معا قصد أداء فريضة الحج

المحتوى

قرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم 07-614 صادر في 14 من ربيع الأول 1428 (3 أبريل 2007) بتحديد مقاييس الاستفادة من المساعدة النقدية أو تذكرة السفر أو هما معا قصد أداء فريضة الحج.


الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ،

بناء على الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 722-73-2 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا بالإدارات العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 01-05-2 الصادر في 18 من شوال 1427 (10 نوفمبر 2006) بشأن تنظيم أداء فريضة الحج إلى بيت الله الحرام من طرف موظفي وأعوان الدولة ولاسيما المادتين الثانية والخامسة منه ،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تعين اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم رقم 01-05-2 الصادر في 18 من شوال 1427 (10 نوفمبر 2006) بشأن تنظيم أداء فريضة الحج إلى بيت الله الحرام من طرف موظفي وأعوان الدولة ، المشار إليه أعلاه ، من طرف رئيس الإدارة المعنية ، ويعهد إليها البت في طلبات الموظفين والأعوان المترشحين للاستفادة من المساعدة النقدية أو تذكرة السفر أو هما معا لأداء فريضة الحج.
تمنح المساعدة النقدية أو تذكرة السفر أو هما معا لأداء فريضة الحج في حدود الاعتمادات المخصصة لها في ميزانية كل إدارة عمومية.

المادة الثانية

- (غيرت بالمادة الأولى من القرار رقم 22-1607 بتاريخ 10 ذي القعدة 1443 (10 يونيو 2022) : ج. ر. عدد 7103 بتاريخ 27 ذو القعدة 1443 (27 يونيو 2022) ص 4067

تراعى للاستفادة من المساعدة النقدية أو تذكرة السفر أو هما معا لأداء فريضة الحج المقاييس التالية :
- قضاء 10 سنوات، على الأقل، من الخدمة الفعلية في الإدارة ؛
- عدم الاستفادة سابقا من الرخصة الاستثنائية لأداء فريضة الحج ؛
- عدم الاستفادة سابقا من المساعدة النقدية أو تذكرة السفر أو أي تعويض أو منحة مماثلة.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 14 من ربيع الأول 1428 (3 أبريل 2007).
الإمضاء : محمد بوسعيد.