قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية»المسار المهني»الترقية»الترقية في الرتبة
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 344-62-2 بتاريخ 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة.
رقم النص : 2-62-344 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : أحمد رضا اكديرة تاريخ النشر : 26/07/1963
رقم الجريدة الرسمية : 2648 تاريخ آخر تعديل : 19/01/1983
الموضوع : تحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة

المحتوى

مرسوم رقم 344-62-2  بتاريخ 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة.

 

(ألغيت، ابتداء من 16 دجنبر 1973، المقتضيات المنافية من هذا المرسوم بالفصل 6 من المرسوم رقم 722-73-2 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 دجنبر 1973) : ج. ر. عدد 3193 بتاريخ  15 ذي الحجة 1393 (9 يناير 1974).

إن رئيس الحكومة،

بمقتضى الظهير الشريف رقم 107-61-1 الصادر في 10 ذي القعدة 1380 (26 أبريل 1961) المسند بموجبه تفويض في السلطة والإمضاء إلى السيد أحمد رضا كديرة المدير العام للديوان الملكي ؛

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ؛

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 026-63-1 الصادر في 9 شعبان 1382 (5 يناير 1963) بتنظيم وتأليف الحكومة، كما وقع تغييره أو تتميمه ؛

وبناء على القرار الوزيري الصادر في 8 محرم 1368 الموافق 10 نونبر 1948 بشأن الترتيب التسلسلي لدرجات ومناصب موظفي الأسلاك العامة المختلطة العاملين بالمغرب حسبما وقع تغييره أو تتميمه ؛

وبناء على القرار الوزيري الصادر في 21 ذي القعدة 1374 الموافق 12 يوليوز 1955 بتحديد الترتيب التسلسلي لدرجات ومناصب الولاة والموظفين المخزنيين وموظفي الأسلاك المخصصة بالمغاربة حسبما وقع تغييره أو تتميمه ؛

وبناء على المرسوم رقم 1382-58-2  الصادر في 15 جمادى الأولى 1378الموافق 27 نونبر 1958 بشأن أجور الموظفين والجنود المتقاضين أجرة شهرية وكذا الأعوان المعينين التابعين للدولة والبلديات والمؤسسات العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه،

يرسم ما يلي :

  الفصل 1 و2 و3

(ألغيت بالمرسوم رقم 722-73-2 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 دجنبر 1973) : ج. ر. عدد 3193 بتاريخ 15 ذو الحجة 1393 (9 يناير 1974) ويعمل به ابتداء من 16 دجنبر 1973).

  الفصل 4

يعلن عن الانتقال من الرتبة في كل درجة حسب انساق الترقيات الثلاثة الآتية :

 

من الرتبة الأولى إلى الرتبة الثانية

سنة

سنة

سنة

من الرتبة الثانية إلى الرتبة الثالثة

سنة

سنة ونصف

سنتان

من الرتبة الثالثة إلى الرتبة الرابعة

سنتان

سنتان ونصف

3 سنوات

من الرتبة الرابعة إلى الرتبة الخامسة

سنتان

سنتان ونصف

3 سنوات ونصف

من الرتبة الخامسة إلى الرتبة السادسة

سنتان

سنتان ونصف

3 سنوات ونصف

من الرتبة السادسة إلى الرتبة السابعة

3 سنوات

3 سنوات ونصف

4 سنوات

من الرتبة السابعة إلى الرتبة الثامنة

3سنوات

3 سنوات ونصف

4 سنوات ونصف

من الرتبة الثامنة إلى الرتبة التاسعة

3 سنوات

4 سنوات

4 سنوات ونصف

من الرتبة التاسعة إلى الرتبة العاشرة

4 سنوات

5 سنوات

5 سنوات ونصف

 

ويوضع في كل سنة حسب هذه الأسس ترتيب للموظفين المعنيين بالأمر.

غير أنه يكون الترقي بحكم القانون إذا توفرت لعون ما الأقدمية القصوى من الخدمات المقررة في الجدول أعلاه ما عدا في حالة التأخر بسبب إجراء تأديبي.

 الفصل 5

- (تمم بالفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 66-824 بتاريخ 27 ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967) : ج. ر. عدد 2836 بتاريخ 2 ذو الحجة 1386 (14 مارس 1967) ص 470).

- (وألغي وعوض بالفصل الأول من المرسوم رقم 135-77-2 بتاريخ 9 ربيع الأول 1397 (28 فبراير 1977) : ج. ر. عدد 3358 بتاريخ 18 ربيع الأول 1397 (9 مارس 1977) ص 712).

- (ونسخ وعوض بالفصل الأول من المرسوم رقم 66-79-2 بتاريخ 26 صفر 1399 (25 يناير 1979) : ج. ر. عدد 3457 بتاريخ 3 ربيع الأول 1399 (31 يناير 1979 ويعمل به ابتداء من 9 مارس 1977) :

إن الموظفين الذين يلجون تطبيقا للقواعد النظامية الأساسية سلما من سلالم الأجور يفوق سلم درجتهم السابقة يعينون في درجتهم الجديدة بالرتبة العددية التي تقل مباشرة عن الرتبة التي كانوا ينتفعون بها من قبل.

وإذا كانت التعيينات المذكورة تؤدي إلى الانتفاع بأكثر من سلمين فإن الموظفين المعنيين بالأمر يرتبون في درجتهم الجديدة بالرتبة المقرر لها رقم استدلالي يعادل رقمهم الاستدلالي أو يفوقه مباشرة.

أما الموظفون المعاد ترتيبهم تطبيقا للفقرتين السابقتين فيحتفظون في رتبتهم الجديدة بالأقدمية التي حصلوا عليها في رتبة درجتهم القديمة ضمن حدود مدة العمل المبينة في العمود الأول من أنساق الترقي المنصوص عليها في الفصل 4 أعلاه.

 الفصل 5 مكرر

(أضيف بالفصل الأول من المرسوم رقم 92-82-2 بتاريخ 28 ربيع الأول 1403 (13 يناير 1983) : ج. ر. عدد 3664 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1403 (19 يناير 1983) ص 99) :

إن الموظفين الذين ينتقلون من إطار إلى آخر عملا بالقواعد النظامية دون أن يترتب على ذلك تغيير للسلم الذي يوجدون به يعاد ترتيبهم، ابتداء من تاريخ ترسيمهم في درجتهم الجديدة، بنفس الرقم الاستدلالي والرتبة والأقدمية الحاصلين عليها في التاريخ المذكور بدرجتهم السابقة، وذلك بالرغم من جميع الأحكام المنافية الواردة في نصوص تنظيمية.

 الفصل 6

إن الرتب الاستثنائية تفتح للترقي بالاختيار بعد التقييد بجدول الترقي في وجه الموظفين المدرجين في كل سلك مرتب في السلم المعين والمتوفرين على سنتين من الخدمة على الأقل في الرتبة العاشرة وذلك في حدود العشر من عدد المناصب في السلك المقيدة في الميزانية.

 الفصل 7

يعمل بهذه المقتضيات في تاريخ يحدد فيما بعد بموجب مرسوم والسلام.

 وحرر بالرباط في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963)

 عن رئيس الحكومة وبتفويض منه،

المدير العام للديوان الملكي ،

الإمضاء : أحمد رضا كديرة.

 

 شبكة الأرقام الاستدلالية

 

السلالم

الرتبة :1

الرتبة :2

الرتبة :3

الرتبة :4

الرتبة :5

الرتبة :6

الرتبة :7

الرتبة :8

الرتبة :9

الرتبة :10

الرتبة :11

1

107

109

112

115

117

119

122

124

126

128

131

2

119

124

128

133

136

139

144

148

153

158

 

3

126

130

134

139

146

153

161

170

175

181

 

4

131

135

140

147

154

162

171

179

188

200

 

5

137

141

150

157

165

174

183

192

201

220

 

6 151 161 173 185 197 209 222 236 249 262  
7 177 193 208 225 242 260 277 291 305 318  
8 207 224 241 259 276 293 311 332 353 373  
9 235 253 274 296 317 339 361 382 404 438  
10 275 300 326 351 377 402 428 456 484 512 564

11

336

369

403

436

472

509

542

574

606

639

704