قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية»نظام المعاشات المدنية» الصندوق المغربي للتقاعد
طباعة
مشاركة
قانون رقم 01-49 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 04-02-1 صادر في 15 من ذي القعدة 1422 (29 يناير 2002) بتحديد كيفية إعادة تصفية بعض المعاشات المخولة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد.
رقم النص : 49-01 نوعية النص : قانون
الموقِّع : محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف تاريخ النشر : 29/01/2002
رقم الجريدة الرسمية : 4977 تاريخ آخر تعديل : 11/02/2002
الموضوع : تحديد كيفية إعادة تصفية بعض المعاشات المخولة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد

المحتوى

 ظهير شريف رقم 04-02-1 صادر في 15 من ذي القعدة 1422 (29 يناير 2002) بتنفيذ القانون رقم 01-49 بتحديد كيفية إعادة تصفية بعض المعاشات المخولة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد.

 الحمد لله وحده،
الطابع الشريف – بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و58 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 01-49 بتحديد كيفية إعادة تصفية بعض المعاشات المخولة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.

 وحرر بمراكش في 15 من ذي القعدة 1422 (29 يناير 2002).

 وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.

 

قانون رقم 01-49 بتحديد كيفية إعادة تصفية بعض المعاشات المخولة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد

المادة الأولى

تطبق أحكام هذا القانون على معاشات التقاعد ومعاشات المستحقين عن أصحابها المخولة برسم القانون رقم 71-011 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية والقانون رقم 71-013 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية والظهير الشريف بمثابة قانون رقم 92-74-1 بتاريخ 3 شعبان 1395 (12 أغسطس 1975) القاضي بانخراط رجال التأطير والصف التابعين للقوات المساعدة في نظام المعاشات العسكرية ، المصفاة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد طبقا للقواعد الجاري بها العمل قبل فاتح يونيو 1997.

المادة الثانية

تعاد تصفية المعاشات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه على أساس عناصر الأجرة المشار إليها في :
- الفصل 11 من القانون رقم 71-011 المشار إليه أعلاه ، كما تم تغييره وتتميمه لاسيما بالقانون رقم 97-19 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 167-97-1 بتاريخ 27 من ربيع الأول 1418 (2 أغسطس 1997) ؛
- الفصل 12 من القانون رقم 71-013 المشار إليه أعلاه ، كما وقع تغييره وتتميمه لاسيما بالقانون رقم 97-21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 169-97-1 بتاريخ 27 من ربيع الأول 1418 (2 أغسطس 1997) ؛
- الفصل 7 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 92-74-1 المشار إليه أعلاه ، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما بالقانون رقم 97-20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 165-97-1 بتاريخ 27 من ربيع الأول 1418 (2 أغسطس 1997).
وتحدد بنص تنظيمي لائحة التعويضات والمكافآت المعتبرة من أجل إعادة تصفية المعاشات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه.

المادة الثالثة

يتحمل المستفيدون من أحكام هذا القانون اقتطاعا إضافيا عن مدد الخدمات المعتبرة في حساب المعاشات تحدد نسبته في 4% عن كل سنة من مبلغ التعويضات والمكافآت التي لم تكن خاضعة للاقتطاع والتي كان المتقاعدون المعنيون يستفيدون منها في تاريخ حذفهم من الأسلاك.
غير أن الاقتطاع المذكور لا يطبق على الخدمات المنجزة بصفة جندي أو عريف قبل فاتح يناير 1990.
ينجز الاقتطاع الإضافي المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه على معاشات المعنيين بالأمر عن طريق أقساط شهرية موزعة على مدة عشر سنوات تبتدئ من فاتح يناير 2002.
وفي جميع الأحوال لا يلزم أصحاب المعاشات التقاعد أو المستحقون عنهم بأداء الأجزاء المقسطة من المبالغ المستحقة إلا في حدود الحصة التي تصرف لهم من المعاش. وفي حالة إيقاف أداء المعاش أو وقف الحق فيه أو انقضائه ، لا يطالبون بأداء المبالغ التي ما تزال مستحقة فإن استعادوا حقهم في المعاش أصبحوا ملزمين بأداء المبالغ التي كانت لا تزال مستحقة عليهم قبل التاريخ الذي استعادوا فيه حقهم.

المادة الرابعة

لا يجوز ، بأي حال من الأحوال ، أن يكون مبلغ المعاشات المصفاة طبقا لمقتضيات المادة الثانية أعلاه ، وبعد إخضاعها للاقتطاع الإضافي المشار إليه في المادة الثالثة أعلاه وطرح الضريبة العامة على الدخول المتأتية من الأجور والدخول المعتبرة في حكمها :
- أقل من مبلغ المعاشات المخولة قبل تاريخ مفعول هذا القانون ؛
- أكثر من مبلغ آخر أجرة نظامية عن مزاولة النشاط خالصة من الضريبة المذكورة بالنسبة للمتعاقدين المحذوفين من الأسلاك بعد تاريخ العمل بهذه الضريبة.
كما لا يجوز في حالة الإحالة على التقاعد طبقا لمقتضيات البند 1 من الفصل 4 لكل من القانون رقم 71-011 والقانون رقم 71-013 المشار إليهما أعلاه ، أن يفوق مبلغ المعاشات المخولة قبل فاتح يونيو 1997 بعد إعادة تصفيتها طبقا لأحكام هذا القانون ، مبلغ المعاشات المخولة على أساس نفس عناصر الأجرة ونفس مدة الخدمات ، طبقا لقواعد التصفية الجاري بها العمل في فاتح يونيو 1997.
ولا يعتبر مبلغ التعويضات العائلية في تطبيق الأحكام الواردة في هذه المادة.

المادة الخامسة

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2002 ، وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ أحكام المادة 18 من القانون رقم 89-06 بتغيير وتتميم القانون رقم 71-011 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية والمادة 13 من القانون رقم 89-07 بتغيير وتتميم القانون رقم 71-013 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية والمادة الرابعة من القانون رقم 89-08 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 92-74-1 بتاريخ 3 شعبان 1395 (12 أغسطس 1975) القاضي بانخراط رجال التأطير والصف بالقوات المساعدة في نظام المعاشات العسكرية