قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية»الأنظمة الأساسية»الأنظمة الأساسية الخاصة بالإدارات العمومية
طباعة
مشاركة
مرسوم ملكي رقم 66-1178 بتاريخ 22 شوال 186 (2 يبراير 1967) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الصحة العمومية.
رقم النص : 1178-66 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : الحسن بن محمد تاريخ النشر : 08/02/1967
رقم الجريدة الرسمية : 2832 تاريخ آخر تعديل : 09/12/2010
الموضوع : النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الصحة العمومية

المحتوى

مرسوم ملكي رقم 66-1178 بتاريخ 22 شوال 1386 (2 يبراير 1967) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الصحة العمومية.

(نسخت بالمادة 25 جميع الأحكام النظامية الواردة في هذا المرسوم والمنافية للمرسوم رقم 308-93-2 بتاريخ 13 جمادى الأولى 1414 (29 أكتوبر 1993) : ج. ر. عدد 4233 بتاريخ فاتح رجب 1414 (15 دجنبر 1993).

الحمد لله
 نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.
بنـاء على المرسوم الملكي رقم 65-36-1 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء ؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ؛
وبمقتضى الظهير الشريف الصادر في 24 رجب 1369 (12 مايو 1950) بإصلاح نظام رواتب التقاعد المدنية.
وبناء على المرسوم رقم 344-62-2 الصادر في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة ؛
وبناء على المرسوم رقم 345-62-2 الصادر في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) بشأن النظام الأساسي الخاص بأسلاك الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية.
نرسم ما يلي :

 الجزء الأول
مقتضيات عامة
الفصل 1

يتكون موظفو وزارة الصحة العمومية من الأسلاك التقنية والإدارية التالية :
الأسلاك التقنية :
1 - سلك المعاونين الصحيين ؛
2 - سلك مساعدي الصحة حملة الإعدادية (نسخ بالمادة 29 من المرسوم رقم 620-06-2 بتاريخ 24 ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) : ج. ر. عدد 5524 بتاريخ 22  ربيع الآخر 1428 (10 ماي 2007) ص 1688) ؛
3 - سلك مساعدي الصحة المجازين من الدولة (نسخ بالمادة 29 من المرسوم رقم 620-06-2 بتاريخ 24 ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) : ج. ر. عدد 5524 بتاريخ 22  ربيع الآخر 1428 (10 ماي 2007) ص 1688) ؛
4 - سلك مساعدي الصحة المجازين من الدولة المختصين ؛
5 - سلك النفسيين (نسخ، ابتداء من فاتح يناير 2011، بالمادة 23 من المرسوم رقم 377-06-2 بتاريخ 20 ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) : ج. ر. عدد 5898 بتاريخ 3 محرم 1432 (9 ديسمبر 2010) ص 5227) ؛
6 - هيئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان ؛

الأطر الإدارية :
7 - إطار المقتصدين المساعدين (نسخ، ابتداء من فاتح يناير 2011، بالمادة 22 من المرسوم رقم 453-10-2 بتاريخ 20 ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) : ج. ر. عدد 5898 بتاريخ 3 محرم 1432 (9 ديسمبر 2010) ص 5235) ؛
8 - إطار المقتصدين (نسخ، ابتداء من فاتح يناير 2011، بالمادة 23 من المرسوم رقم 454-10-2 بتاريخ 20 ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) : ج. ر. عدد 5898 بتاريخ 3 محرم 1432 (9 ديسمبر 2010) ص 5240) ؛
9 - إطار المتصرفين المقتصدين (نسخ، ابتداء من فاتح يناير 2011، بالمادة 23 من المرسوم رقم 377-06-2 بتاريخ 20 ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) : ج. ر. عدد 5898 بتاريخ 3 محرم 1432 (9 ديسمبر 2010) ص 5227) ؛
10- إطار المتصرفين الإقليميين (غير وتمم بالفصل الأول من المرسوم رقم 551-71-2 بتاريخ 9 شوال 1391 (27 نونبر 1971) : ج. ر. عدد 3084 بتاريخ 20 شوال 1391 (8 دجنبر 1971) ص 3126*).
- (وغير بالفصل الأول من المرسوم رقم 527-73-2 بتاريخ 27 شوال 1393 (23 نونبر 1973) : ج. ر. عدد 3187 بتاريخ 2 ذو القعدة 1393 (28 نونبر 1973) ص 3839 ويعمل بهذا التغيير ابتداء من فاتح يناير 1973*).
- (وغير بالفصل الأول من المرسوم رقم 248-79-2 بتاريخ 15 رجب 1399 (11 يونيو 1979) : ج. ر. عدد 3477 بتاريخ 24 رجب 1399 (20 يونيو 1979) ص 1751*).
- (وغير بالفصل الأول من المرسوم رقم 574-82-2 بتاريخ 20 جمادى الآخرة 1403 (4 أبريل 1983) : ج. ر. عدد 3675 بتاريخ 22 جمادى الآخرة 1403 (6 أبريل 1983) ص 642 ويعمل بهذا التغيير ابتداء من فاتح يناير 1982).
- (ونسخ، ابتداء من فاتح يناير 2011، بالمادة 23 من المرسوم رقم 377-06-2 بتاريخ 20 ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) : ج. ر. عدد 5898 بتاريخ 3 محرم 1432 (9 ديسمبر 2010) ص 5227).
ويعلن بقرار لوزير الصحة العمومية عن التعيينات والترقيات في الدرجة والرتبة المتعلقة بهؤلاء الموظفين. 

_____

* نص المرسوم رقم 551-71-2 في فصله الثاني على ما يلي :

الفصل الثاني : يعين المرشحون الناجحون في المباراة طبق الشروط المحددة في الفصل 27 من المرسوم رقم 66-1178 الصادر في 22 شوال 1385 (2 يبرايل 1967) بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الصحة العمومية.

* نص  المرسوم رقم 527-73-2 في فصله الثاني على ما يلي :

الفصل الثاني : يدمج في سلك مساعدي الصحة الأخصائيين المجازين من الدولة مساعدو الصحة المجازون من الدولة المتفرعون عن سلك مساعدي الصحة الأخصائيين والحراس والرؤساء والحراس العامون وضباط الصحة والمسعفون الاجتماعيون والمسعفات الاجتماعيات والقوابل وكذا مساعدو الصحة المجازون من الدولة حملة إجازة تخصص مهني تسلمها وزارة الصحة العمومية أو إحدى الإجازات المعترف بمعادلتها لها، المزاولون عملهم بتاريخ نشر هذا المرسوم.

ويدمج المعنيون بالأمر في السلك الجديد ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم وينفذ لهم رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كانوا يستفيدون منه، ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في درجتهم السابقة إذا وقع تعيينهم في رتبة ذات رقم استدلالي معادل. ويفقدون هذه الأقدمية في حالة العكس : الفصل الثاني من المرسوم رقم 527-73-2.

* نص الفصل الثاني من المرسوم رقم 248-79-2 على ما يلي :

الفصل الثاني : إن الأعوان العاملين بوزارة الصحة العمومية في تاريخ العمل بهذا المرسوم المعينين بعقد والحاملين إحدى الشهادات المنصوص عليها في الفصل 7 المكرر ثلاث مرات والفصل 7 المكرر أربع مرات أعلاه يمكن إدماجهم في الدرجة المطابقة لشهاداتهم بالرغم عن جميع الأحكام النظامية المخالفة.

ويتم الإدماج المذكور وفقا للمسطرة المنصوص عليها في الجزء الرابع من المرسوم رقم66-1178 المشار إليه أعلاه المـؤرخ في 22 من شوال 1386 (2 يبراير 1967).

الأسلاك التقنية
المعاونون الصحيون
الفصل 2

(غير وتمم بالمادة الأولى من المرسوم رقم 739-92-2 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) : ج. ر. عدد 4205 بتاريخ 11 ذو الحجة 1413 (2 يونيو 1993) ص 903) :

يشتمل سلك المعاونين الصحيين على درجتين : درجة المعاونين الصحيين المرتبة في السلم رقم 2 ودرجة المعاونين الصحيين الممتازين المرتبة في السلم رقم 5 من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 722-73-2 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973).
 ويعتبر السلك المذكور في طور الانقراض.                       

الفصل 2 المكرر

(أضيف بالمادة الأولى من المرسوم رقم 739-92-2 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) : ج. ر. عدد 4205 بتاريخ 11 ذو الحجة 1413 (2 يونيو 1993) ص 903) :

يعين المعاونون الصحيون الممتازون :
1 - بعد النجاح في امتحان للأهلية المهنية من بين المعاونين الصحيين الذين قضوا ما لا يقل عن 20 سنة في العمل بهذه الصفة ؛
2  - بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المعاونين الصحيين الذين قضوا ما لا يقل عن خمس وعشرين سنة في العمل بهذه الصفة ، ويتم هذا التعيين كل سنة في حدود  25 من عدد مناصب المعاونين الصحيين المقيدة في الميزانية بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
ويجب على المعاونين الصحيين المعينين بالاختيار في درجة المعاونين الصحيين الممتازين أن يقضوا مدة تأهيل لا تزيد على ثلاثة أشهر.

 مساعدو الصحة حملة الإعدادية
الفصل 3

- (غير بالمادة الأولى من المرسوم رقم 761-85-2 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1406 (14 نونبر 1985) : ج. ر. عدد 3812 بتاريخ 7 ربيع الأول 1406 (20 نوفمبر 1985) ص 1431 ويعمل بهذا التغيير ابتداء من فاتح يناير 1986).

- (ونسخ بالمادة 29 من المرسوم رقم 620-06-2 بتاريخ 24 ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) : ج. ر. عدد 5524 بتاريخ 22  ربيع الآخر 1428 (10 ماي 2007) ص 1688).         

  الفصل 4

(نسخ بالمادة 29 من المرسوم رقم 620-06-2 بتاريخ 24 ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) : ج. ر. عدد 5524 بتاريخ 22  ربيع الآخر 1428 (10 ماي 2007) ص 1688).

المادة 4 المكررة

- (أضيفت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 761-85-2 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1406 (14 نونبر 1985) : ج. ر. عدد 3812 بتاريخ 7 ربيع الأول 1406 (20 نوفمبر 1985) ص 1431 ويعمل بهذا التغيير ابتداء من فاتح يناير 1986).

- (ونسخ بالمادة 29 من المرسوم رقم 620-06-2 بتاريخ 24 ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) : ج. ر. عدد 5524 بتاريخ 22  ربيع الآخر 1428 (10 ماي 2007) ص 1688).    

 مساعدو الصحة المجازون من الدولة
الفصل 5

- (غير بالمادة الأولى من المرسوم رقم 761-85-2 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1406 (14 نونبر 1985) : ج. ر. عدد 3812 بتاريخ 7 ربيع الأول 1406 (20 نوفمبر 1985) ص 1431 ويعمل بهذا التغيير ابتداء من فاتح يناير 1986).

- (ونسخ بالمادة 29 من المرسوم رقم 620-06-2 بتاريخ 24 ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) : ج. ر. عدد 5524 بتاريخ 22  ربيع الآخر 1428 (10 ماي 2007) ص 1688). 

الفصل 6

- (غير وتمم بالفصل الأول من المرسوم رقم 527-73-2 بتاريخ 27 شوال 1393 (23 نونبر 1973) : ج. ر. عدد 3187 بتاريخ 2 ذو القعدة 1393 (28 نونبر 1973) ص 3839 ويعمل بهذا التغيير ابتداء من فاتح يناير 1973).

- (ونسخ بالمادة 29 من المرسوم رقم 620-06-2 بتاريخ 24 ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) : ج. ر. عدد 5524 بتاريخ 22  ربيع الآخر 1428 (10 ماي 2007) ص 1688). 

 مساعدو الصحة الاخصائيون المجازون من الدولة المتخصصون
الفصل 7

- (غير وتمم، ابتداء من فاتح يناير 1973، بالفصل الأول من المرسوم رقم 527-73-2 بتاريخ 27 شوال 1393 (23 نونبر 1973) : ج. ر. عدد 3187 بتاريخ 2 ذو القعدة 1393 (28 نونبر 1973) ص 3839).

- (وغير بالمادة الأولى من المرسوم رقم 761-85-2 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1406 (14 نونبر 1985) : ج. ر. عدد 3812 بتاريخ 7 ربيع الأول 1406 (20 نوفمبر 1985) ص 1431 ويعمل بهذا التغيير ابتداء من فاتح يناير 1986*) :

يشتمل هذا الإطار على درجتين : درجة مساعدي الصحة المتخصصين المجازين من الدولة ودرجة مساعدي الصحة المتخصصين الممتازين المجازين من الدولة ، ترتب أولاهما في السلم 9 والثانية في السلم 10 من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم رقم 722-73-2 المشار إليه أعلاه الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973).

_____

* نصت المادة الثالثة من المرسوم رقم 761-85-2 على ما يلي :

المادة الثالثة : يعاد، وفقا لأحكام الفصل 5 من المرسوم رقم 344-62-2 المشار إليه أعلاه الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) ترتيب مساعدي الصحة الحاصلين على الإعدادية ومساعدي الصحة المجازين من الدولة المزاولين عملهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم.

يعاد أيضا ترتيب مساعدي الصحة الحاصلين على الإعدادية ومساعدي الصحة المجازين من الدولة المتدربين باعتبار الرتبة والأقدمية المتوافرة لهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم.

الفصل 7 المكرر

- (أضيف، ابتداء من فاتح يناير 1973، بالفصل الأول من المرسوم رقم 527-73-2 بتاريخ 27 شوال 1393 (23 نونبر 1973) : ج. ر. عدد 3187 بتاريخ 2 ذو القعدة 1393 (28 نونبر 1973) ص 3839*).

- (وتمم بالمادة الثانية من المرسوم رقم 761-85-2 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1406 (14 نونبر 1985) : ج. ر. عدد 3812 بتاريخ 7 ربيع الأول 1406 (20 نوفمبر 1985) ص 1431 ويعمل بهذا التغيير ابتداء من فاتح يناير 1986*) :

إن مساعدى الصحة المتخصصين المجازون من الدولة مباشرة بناء على الشهادات من بين المرشحين حملة إجازة مساعد للصحة أخصائي مجاز من الدولة التي تسلمها مدرسة إطارات الصحة العمومية أو إجازة معترف بمعادلتها طبق الشروط المحددة في الفصل 26.
يعين مساعدو الصحة المتخصصون الممتازون المجازون من الدولة :
1- على إثر امتحان للكفاءة المهنية من بين مساعدي الصحة المتخصصين المجازين من الدولة البالغين الرتبة الخامسة على الأقل من الدرجة التي ينتمون إليها.
2- بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين مساعدي الصحة المتخصصين المجازين من الدولة المتوافرة لهم عشر سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ولا يجوز أن يكون التعيين بهذه الطريقة إلا في حدود 20 % من مجموع المناصب المقيدة في الميزانية فيما يخص إطار مساعدي الصحة المتخصصين المجازين من الدولة.

_____

* نص الفصل الثاني من المرسوم 527-73-2 على ما يلي :

يدمج في سلك مساعدي الصحة الأخصائيين المجازين من الدولة مساعدو الصحة المجازون من الدولة المتفرعون عن سلك مساعدي الصحة الأخصائيين والحراس والرؤساء والحراس العامون وضباط الصحة والمسعفون الاجتماعيون والمسعفات الاجتماعيات والقوابل وكذا مساعدو الصحة المجازون من الدولة حملة إجازة تخصص مهني تسلمها وزارة الصحة العمومية أو إحدى الإجازات المعترف بمعادلتها لها، المزاولون عملهم بتاريخ نشر هذا المرسوم.
ويدمج المعنيون بالأمر في السلك الجديد ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم وينفذ لهم رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كانوا يستفيدون منه، ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في درجتهم السابقة إذا وقع تعيينهم في رتبة ذات رقم استدلالي معادل. ويفقدون هذه الأقدمية في حالة العكس.

* نصت  المادة الثالثة من المرسوم رقم 761-85-2 على ما يلي : 

المادة الثالثة : يعاد، وفقا لأحكام الفصل 5 من المرسوم رقم 344-62-2 المشار إليه أعلاه الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) ترتيب مساعدي الصحة الحاصلين على الإعدادية ومساعدي الصحة المجازين من الدولة المزاولين عملهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم.

يعاد أيضا ترتيب مساعدي الصحة الحاصلين على الإعدادية ومساعدي الصحة المجازين من الدولة المتدربين باعتبار الرتبة والأقدمية المتوافرة لهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم.

    النفسيون
الفصل 7 المكرر مرتين

- (أضيف بالفصل الأول من المرسوم رقم 248-79-2 بتاريخ 15 رجب 1399 (11 يونيو 1979) : ج. ر. عدد 3477 بتاريخ 24 رجب 1399 (20 يونيو 1979) ص 1751).

- (وغير وتمم بالمادة الأولى من المرسوم رقم 688-96-2 بتاريخ 4 ذي القعدة 1417 (14 مارس 1997) : ج. ر. عدد 4474 بتاريخ 9 ذي الحجة 1417 (17 أبريل 1997) ص 854).

- (ونسخ، ابتداء من فاتح يناير 2011، بالمادة 23 من المرسوم رقم 377-06-2 بتاريخ 20 ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) : ج. ر. عدد 5898 بتاريخ 3 محرم 1432 (9 ديسمبر 2010) ص 5227).                               

 الفصل 7 المكرر ثلاث مرات

- (أضيف بالفصل الأول من المرسوم رقم 248-79-2 بتاريخ 15 رجب 1399 (11 يونيو 1979) : ج. ر. عدد 3477 بتاريخ 24 رجب 1399 (20 يونيو 1979) ص 1751).

- (ونسخ، ابتداء من فاتح يناير 2011، بالمادة 23 من المرسوم رقم 377-06-2 بتاريخ 20 ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) : ج. ر. عدد 5898 بتاريخ 3 محرم 1432 (9 ديسمبر 2010) ص 5227).

الفصل 7 المكرر أربع مرات

- (أضيف بالفصل الأول من المرسوم رقم 248-79-2 بتاريخ 15 رجب 1399 (11 يونيو 1979) : ج. ر. عدد 3477 بتاريخ 24 رجب 1399 (20 يونيو 1979) ص 1751).

- (وغير وتمم بالمادة الأولى من المرسوم رقم 688-96-2 بتاريخ 4 ذي القعدة 1417 (14 مارس 1997) : ج. ر. عدد 4474 بتاريخ 9 ذي الحجة 1417 (17 أبريل 1997) ص 854).

- (ونسخ، ابتداء من فاتح يناير 2011، بالمادة 23 من المرسوم رقم 377-06-2 بتاريخ 20 ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) : ج. ر. عدد 5898 بتاريخ 3 محرم 1432 (9 ديسمبر 2010) ص 5227). 

الفصل 7 المكرر خمس مرات

- (تمم بالمادة الثانية من المرسوم رقم 688-96-2 بتاريخ 4 ذي القعدة 1417 (14 مارس 1997) : ج. ر. عدد 4474 بتاريخ 9 ذي الحجة 1417 (17 أبريل 1997) ص 854).

- (ونسخ، ابتداء من فاتح يناير 2011، بالمادة 23 من المرسوم رقم 377-06-2 بتاريخ 20 ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) : ج. ر. عدد 5898 بتاريخ 3 محرم 1432 (9 ديسمبر 2010) ص 5227).  

    هيئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان
الفصل 8

تشتمل هذه الهيئة على درجة طبيب وصيدلي وجراح للأسنان ترتب في سلم الأجور رقم 11 المحدث بموجب المرسوم رقم 344-62-2 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) وكذا على درجة طبيب وصيدلي مدير وعلى المنصب السامي لطبيب مفتش عام تكون لها الأرقام الإستدلالية الصافية الدنيا و القصوى التالية :  
- طبيب وصيدلي مدير ...............650-725 ؛
- طبيب مفتش عام   .................725-750.
ويحدد بموجب مرسوم ملكي الترتيب التسلسلي للأرقام الإستدلالية المطابقة.

 الفصل 9

يعين الأطباء والصيادلة وجراحو الأسنان بالصحة العمومية من بين المرشحين المحصلين على إجازة دكتور في الطب أو صيدلي أو جراح للأسنان.

 الفصل 10

إن قدماء الداخليين في المستشفيات المغربية و بالمدن الأجنبية ذات الكليات يمنحون بعد ترسيمهم في السلك زيادة في الأقدمية قدرها سنتين.

 الفصل 11

يمكن أيضا أن يعين أطباء أو صيادلة أو جراحين للأسنان بالصحة العمومية الأشخاص الذين قضوا خمس سنوات على الأقل في مزاولة العمل الطبي المدني أو العسكري.
ويمكن إدماج المرشحين من هذا الصنف بعد استشارة لجنة الترقي في رتبة تطابق أقدميتهم في مزاولة العمل المدني أو العسكري.

 الفصل 12

يستفيد الأطباء الإختصاصيون بالصحة العمومية من زيادة رتبة. وتمنح هذه الزيادة بعد استشارة لجنة الترقي ولا يمكن منحها إلا بعد الترسيم في الدرجة.

 الفصل 13

يمكن أن يلج درجة طبيب وصيدلي مدير الأطباء والصيادلة البالغون الرتبة السابعة على الأقل من درجتهم، ويترتب عن هذا التعيين ترسيم المعني بالأمر في درجة طبيب أو صيدلي مدير.

 الفصل 14

يعلن عن التعيين في المنصب السامي لطبيب مفتش عام طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل السادس من الظهير الشريف رقم 008-58-1 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958).
ويكون التعيين بهذا المنصب قابلا للعدول عنه أساسيا ولا يمكن أن يترتب عنه الترسيم في الدرجة المطابقة ولا في أي سلك من أسلاك الإدارة.

 الفصل 15

يعلن بموجب مرسوم ملكي عن التعيين المنجز عملا بالفصلين 13 و14 أعلاه في الرتبة الأولى من الدرجة المطابقة.
وإذا كان الأمر يتعلق بموظفين فإن هؤلاء يحتفظون بالأقدمية المكتسبة في رتبهم السابقة إذا تم تعيينهم في رقم استدلالي معادل أو كانت  الاستفادة من هذا التعيين تقل عن الاستفادة التي قد يحصلون عليها بواسطة ترق في الرتبة بدرجتهم، و في حالة العكس يفقدون هذه الأقدمية.
وتعتبر الأقدمية المنصوص عليها في المقطع السابق لولوج الرتب التي تفوق رتبهم مباشرة.

 الفصل 16

يتم الترقي في الرتبة بعد ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية ويعلن عنه بقرار لوزير الصحة العمومية.

الأسلاك الادارية
المقتصدون الثانيون
الفصل 17

يشتمل سلك المقتصدين الثانيين على درجتين : درجة مقتصد ثانوي و درجة مقتصد ثان ممتاز ترتبان على التوالي في سلمي الأجور رقم 5 و 6 المحدثين بموجب المرسوم 344-62-2 المشار إليه أعلاه.

 الأطر الإدارية
المقتصدون المساعدون
 الفصل 18

- (غير وتمم بالفصل الأول من المرسوم رقم 574-82-2 بتاريخ 20 جمادى الآخرة 1403 (4 أبريل 1983) : ج. ر. عدد 3675 بتاريخ 22 جمادى الآخرة 1403 (6 أبريل 1983) ص 642 ويعمل بهذا التغيير ابتداء من فاتح يناير 1982).

- (ونسخ، ابتداء من فاتح يناير 2011، بالمادة 22 من المرسوم رقم 453-10-2 بتاريخ 20 ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) : ج. ر. عدد 5898 بتاريخ 3 محرم 1432 (9 ديسمبر 2010) ص 5235).

الفصل 19

- (غير وتمم بالفصل الأول من المرسوم رقم 574-82-2 بتاريخ 20 جمادى الآخرة 1403 (4 أبريل 1983) : ج. ر. عدد 3675 بتاريخ 22 جمادى الآخرة 1403 (6 أبريل 1983) ص 642 ويعمل بهذا التغيير ابتداء من فاتح يناير 1982).

- (ونسخ، ابتداء من فاتح يناير 2011، بالمادة 22 من المرسوم رقم 453-10-2 بتاريخ 20 ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) : ج. ر. عدد 5898 بتاريخ 3 محرم 1432 (9 ديسمبر 2010) ص 5235).

 المقتصدون
الفصل 19 المكرر

 - (غير وتمم بالفصل الأول من المرسوم رقم 551-71-2 بتاريخ 9 شوال 1391 (27 نونبر 1971) : ج. ر. عدد 3084 بتاريخ 20 شوال 1391 (8 دجنبر 1971) ص 3126).

- (وغير وتمم بالفصل الأول من المرسوم رقم 574-82-2 بتاريخ 20 جمادى الآخرة 1403 (4 أبريل 1983) : ج. ر. عدد 3675 بتاريخ 22 جمادى الآخرة 1403 (6 أبريل 1983) ص 642 ويعمل بهذا التغيير ابتداء من فاتح يناير 1982).

- نسخ، ابتداء من فاتح يناير 2011، بالمادة 23 من المرسوم رقم 454-10-2 بتاريخ 20 ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) : ج. ر. عدد 5898 بتاريخ 3 محرم 1432 (9 ديسمبر 2010) ص 5240).

الفصل 19 المكرر مرتين

- (غير وتمم بالفصل الأول من المرسوم رقم 551-71-2 بتاريخ 9 شوال 1391 (27 نونبر 1971) : ج. ر. عدد 3084 بتاريخ 20 شوال 1391 (8 دجنبر 1971) ص 3126).

- (وغير وتمم بالفصل الأول من المرسوم رقم 574-82-2 بتاريخ 20 جمادى الآخرة 1403 (4 أبريل 1983) : ج. ر. عدد 3675 بتاريخ 22 جمادى الآخرة 1403 (6 أبريل 1983) ص 642 ويعمل بهذا التغيير ابتداء من فاتح يناير 1982).

- (ونسخ، ابتداء من فاتح يناير 2011، بالمادة 23 من المرسوم رقم 454-10-2 بتاريخ 20 ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) : ج. ر. عدد 5898 بتاريخ 3 محرم 1432 (9 ديسمبر 2010) ص 5240).

 الفصل 19 المكرر ثلاث مرا ت

- (غير وتمم بالفصل الأول من المرسوم رقم 574-82-2 بتاريخ 20 جمادى الآخرة 1403 (4 أبريل 1983) : ج. ر. عدد 3675 بتاريخ 22 جمادى الآخرة 1403 (6 أبريل 1983) ص 642 ويعمل بهذا التغيير ابتداء من فاتح يناير 1982).

- (ونسخ، ابتداء من فاتح يناير 2011، بالمادة 23 من المرسوم رقم 454-10-2 بتاريخ 20 ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) : ج. ر. عدد 5898 بتاريخ 3 محرم 1432 (9 ديسمبر 2010) ص 5240).

 المتصرفون المقتصدون
الفصل 20

يشتمل سلك المتصرفين المقتصدين على درجة متصرف مقتصد ترتب في سلم الأجور رقم 10 المحدث بموجب المرسوم رقم 344-62-2 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963).
غير أن المتصرفين المقتصدين لا يمكن ترسيمهم في الرتبة الأولى من هذا السلم إلا بعد قضاء تمرين في الرتبة الأولى من السلم رقم 8.

الفصل 21

- (غير وتمم بالفصل الأول من المرسوم رقم 574-82-2 بتاريخ 20 جمادى الآخرة 1403 (4 أبريل 1983) : ج. ر. عدد 3675 بتاريخ 22 جمادى الآخرة 1403 (6 أبريل 1983) ص 642 ويعمل بهذا التغيير ابتداء من فاتح يناير 1982).

- (وغير وتمم بالمادة الأولى من المرسوم رقم 622-91-2 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) : ج. ر. عدد 4205 بتاريخ 11 ذو الحجة 1413 (2 يونيو 1993) ص 903).

- (وغير بالمادة الأولى من المرسوم رقم 923-99-2 بتاريخ 24 شعبان 1420 (3 ديسمبر 1999) : ج. ر. عدد 4763 بتاريخ 17 شوال 1420 (24 يناير 2000) ص 121).

- (ونسخ، ابتداء من فاتح يناير 2011، بالمادة 23 من المرسوم رقم 377-06-2 بتاريخ 20 ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) : ج. ر. عدد 5898 بتاريخ 3 محرم 1432 (9 ديسمبر 2010) ص 5222).

 المتصرفون الإقليميون
   الفصل 22

- (غير وتمم بالفصل الأول من المرسوم رقم 82-77-2 بتاريخ 23 ربيع الأول 1397 (14 مارس 1977) : ج. ر. عدد 3360 بتاريخ 3 ربيع الثاني 1397 (23 مارس 1977) ص 858 ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 1975).

- (وغير وتمم بالفصل الأول من المرسوم رقم 574-82-2 بتاريخ 20 جمادى الآخرة 1403 (4 أبريل 1983) : ج. ر. عدد 3675 بتاريخ 22 جمادى الآخرة 1403 (6 أبريل 1983) ص 642 ويعمل بهذا التغيير ابتداء من فاتح يناير 1982).

- (نسخ، ابتداء من فاتح يناير 2011، بالمادة 23 من المرسوم رقم 377-06-2 بتاريخ 20 ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) : ج. ر. عدد 5898 بتاريخ 3 محرم 1432 (9 ديسمبر 2010) ص 5222).

الفصل 23

- (غير وتمم بالفصل الأول من المرسوم رقم 82-77-2 بتاريخ 23 ربيع الأول 1397 (14 مارس 1977) : ج. ر. عدد 3360 بتاريخ 3 ربيع الثاني 1397 (23 مارس 1977) ص 858 ويعمل بهذا التغيير ابتداء من فاتح يناير 1975).

- (وغير وتمم بالفصل الأول من المرسوم رقم 574-82-2 بتاريخ 20 جمادى الآخرة 1403 (4 أبريل 1983) : ج. ر. عدد 3675 بتاريخ 22 جمادى الآخرة 1403 (6 أبريل 1983) ص 642 ويعمل بهذا التغيير ابتداء من فاتح يناير 1982).

- (ونسخ، ابتداء من فاتح يناير 2011، بالمادة 23 من المرسوم رقم 377-06-2 بتاريخ 20 ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) : ج. ر. عدد 5898 بتاريخ 3 محرم 1432 (9 ديسمبر 2010) ص 5222).

المتصرفون المقتصدون الإقليميون الرؤساء
الفصل 23 المكرر

(أضيف بالفصل الأول من المرسوم رقم 82-77-2 بتاريخ 23 ربيع الأول 1397 (14 مارس 1977) : ج. ر. عدد 3360 بتاريخ 3 ربيع الثاني 1397 (23 مارس 1977) ص 858 ويعمل بهذا التغيير ابتداء من فاتح يناير 1975) :

تشتمل درجة متصرف مقتصد إقليمي رئيس على أربع رتب تنفذ لها الأرقام الاستدلالية الحقيقية الآتية :
الرتبة الرابعة ........................................ 812 ؛
الرتبة الثالثة .......................................... 779 ؛
الرتبة الثانية .......................................... 746 ؛
الرتبة الأولى ......................................... 704.
وتفتح درجة متصرف مقتصد إقليمي رئيس في وجه المتصرفين المقتصدين الإقليميين البالغين الرتبة السابعة على الأقل من سلم الأجور رقم 11 والمتوفرين على خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ولا يمكن أن تباشر هذه التعيينات إلا في حدود 25% من عدد المناصب المقررة في الميزانية بخصوص الأعوان المرسمين في هذه الدرجة.

الفصل 23 المكرر مرتين

(أضيف بالفصل الأول من المرسوم رقم 82-77-2 بتاريخ 23 ربيع الأول 1397 (14 مارس 1977) : ج. ر. عدد 3360 بتاريخ 3 ربيع الثاني 1397 (23 مارس 1977) ص 858 ويعمل بهذا التغيير ابتداء من فاتح يناير 1975) :

 إن التعيينات المباشرة عملا بالفصل السابق يعلن عنها بقرار للوزير الأول بناء على اقتراح من وزير الصحة العمومية بعد استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة، ويعلن عنها في الرتبة الأولى وفي حالة تعيين برقم استدلالي معادل يحتفظ المعني بالأمر في حدود ثلاث سنوات بالأقدمية المكتسبة في الرتبة القديمة، وتعتبر هذه الأقدمية لولوج الرتبة التي تفوقها مباشرة.
و يكتسب الحق في الترقي من رتبة إلى أخرى بعد ثلاث سنوات من الخدمة ويعلن عن هذا الترقي بقرار لوزير الصحة العمومية.

الجزء الثاني
مقتضيات مشتركة
الفصل 24

يمكن أن يلج مختلف الأسلاك المشار إليها في الفصل الأول من هذا المرسوم الملكي المرشحون البالغون من العمر 18 سنة على الأقل و 40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية، ويمكن تمديد هذا الحد من السن لمدة تعادل مدة الخدمات المدنية السابقة الصحيحة أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد من غير أن تتجاوز 45 سنة.
و خلافا للمقتضيات السابقة فإن المزاولين المعينين طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل التاسع أعلاه يجب أن يبلغوا من العمر 23 سنة على الأقل في تاريخ التعيين.
ولا يتعرض بأي شرط للسن على المزاولين المعينين عملا بمقتضيات الفصل 11 من هذا النص غير أنه يجب على المعنيين بالأمر التوفر عند بلوغ حد السن المعين للحذف من الأسلاك على 15 سنة من الخدمة المدنية الصحيحة أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد.

 الفصل 25

- (وغير وتمم بالفصل الأول من المرسوم رقم 574-82-2 بتاريخ 20 جمادى الآخرة 1403 (4 أبريل 1983) : ج. ر. عدد 3675 بتاريخ 22 جمادى الآخرة 1403 (6 أبريل 1983) ص 642 ويعمل بهذا التغيير ابتداء من فاتح يناير 1982). 

تحدد شروط وشكل وبرنامج المباراة وامتحان الكفاءة المهنية المنصوص عليهما في الفصول السابقة بقرار يصدره وزير الصحة العمومية بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
ولا يمكن أن يشارك المترشحون أكثر من أربع مرات في نفس المباراة أو نفس امتحان الأهلية المهنية.

 الفصل 26

يؤهل وزير الصحة العمومية ليحدد بقرار يصدره بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية لائحة الشهادات الأجنبية التي يتأتى بها بصفة مؤقتة ولوج الأسلاك التقنية المبينة في الفقرتين 2 و3 من الفصل الأول.

الفصل 27

( غير وتمم بالفصل الأول من المرسوم رقم 527-73-2 بتاريخ 27 شوال 1393 (23 نونبر 1973) : ج. ر. عدد 3187 بتاريخ 2 ذي القعدة 1393 (28 نونبر 1973) ص 3839 ويعمل بهذا التغيير ابتداء من فاتح يناير 1973*).

- (وغير وتمم بالفصل الأول من المرسوم رقم 248-79-2 بتاريخ 15 رجب 1399 (11 يونيو 1979) : ج. ر. عدد 3477 بتاريخ 24 رجب 1399 (20 يونيو 1979) ص 1751*).

- (وغير وتمم بالفصل الأول من المرسوم رقم 574-82-2 بتاريخ 20 جمادى الآخرة 1403 (4 أبريل 1983) : ج. ر. عدد 3675 بتاريخ 22 جمادى الآخرة 1403 (6 أبريل 1983) ص 642 ويعمل بهذا التغيير ابتداء من فاتح يناير 1982) :

إن المترشحين الذين تم توظيفهم بناء على المؤهلات أو على إثر مباراة وفقا لأحكام الفصول السابقة، ما عدا المترشحين المنصوص عليهم في الفقرة الأولى من الفصل 22 ، يعينون متدربين.
وعند انصرام مدة التمرين، يمكن إما ترسيم هؤلاء الأعوان في الرتبة الثانية من الدرجة أو قبولهم لقضاء سنة جديدة وأخيرة من التمرين. و إذا لم يرسموا على إثر هذه السنة الأخيرة من التمرين، أمكن إما إعفاؤهم أو إرجاعهم إلى أسلاكهم الأصلية إذا كانوا ينتمون للإدارة.
وفي حالة تمديد فترة التمرين، فإن فترة التمرين التي تتجاوز سنة لا تعتبر لأجل الترقي.

_____

* نص الفصل الثاني من المرسوم رقم 527-73-2 على ما يلي :

الفصل الثاني : يدمج في سلك مساعدي الصحة الأخصائيين المجازين من الدولة مساعدو الصحة المجازون من الدولة المتفرعون عن سلك مساعدي الصحة الأخصائيين والحراس الرؤساء والحراس العامون وضباط الصحة والمسعفون الاجتماعيون والمسعفات الاجتماعيات والقوابل وكذا مساعدو الصحة المجازون من الدولة حملة إجازة تخصص مهني تسلمها وزارة الصحة العمومية أو إحدى الإجازات المعترف بمعادلتها لها، المزاولون عملهم بتاريخ نشر هذا المرسوم.

 ويدمج المعنيون بالأمر في السلك الجديد ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم وينفذ لهم رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كانوا يستفيدون منه، ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في درجتهم السابقة إذا وقع تعيينهم في رتبة ذات رقم استدلالي معادل. ويفقدون هذه الأقدمية في حالة العكس.

* نص الفصل الثاني من المرسوم رقم 248-79-2 على ما يلي :

الفصل الثاني : إن الأعوان العاملين بوزارة الصحة العمومية في تاريخ العمل بهذا المرسوم المعينين بعقد والحاملين إحدى الشهادات المنصوص عليها في الفصل 7 المكرر ثلاث مرات والفصل 7 المكرر أربع مرات أعلاه يمكن إدماجهم في الدرجة المطابقة لشهاداتهم بالرغم عن جميع الأحكام النظامية المخالفة.

ويتم الإدماج المذكور وفقا للمسطرة المنصوص عليها في الجزء الرابع من المرسوم رقم66-1178 المشار إليه أعلاه المـؤرخ في 22 من شوال 1386 (2 يبراير 1967).

 الفصل 28

يعلن عن الترقي في الرتبة والدرجة طبق الشروط المحددة في المرسوم رقم 344-62-2 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963).                                       

   الفصل 28 المكرر

(أضيف بالفصل الأول من المرسوم رقم 574-82-2 بتاريخ 20 جمادى الآخرة 1403 (4 أبريل 1983) : ج. ر. عدد 3675 بتاريخ 22 جمادى الآخرة 1403 (6 أبريل 1983) ص 642 ويعمل بهذا التغيير ابتداء من فاتح يناير 1982) :

يمكن أن يدعى الموظفون الذين تم ترقيهم عن طريق جدول الترقي عملا بالأحكام السابقة لمتابعة أطوار لاستكمال الخبرة يحدد تنظميها بقرار يصدره وزير الصحة ويؤشر عليه وزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية .

 الجزء الثالث
مقتضيات تتعلق بالموظفين المتمرنين والمرسمين
الفصل 29

إن الموظفين المرسمين والمتمرنين بأسلاك الشواش والأعوان العموميين الثانيين من الأصناف 1و 2 و3 ومستخدمي المكتب والضاربين على الآلة الكاتبة والمختزلين والمستكتبين وكتاب الإدارة العاملين بوزارة الصحة العمومية تدمجهم اللجنة المحدد تأليفها في الفصل 30 طبق الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 345-62-2 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963).

 الفصل 30

 إن الموظفين المتمرنين والمرسمين العاملين في تاريخ العمل بهذا النص يدمجون ابتداء من هذا التاريخ طبق الشروط المقررة بعده قصد التأليف الأولي للأسلاك المبينة في الفصل الأول أعلاه، ويعلن عن هذه الادماجات بقرار لوزير الصحة العمومية وفقا لاستنتاجات لجنة وزارية تتألف ممن يأتي :
- السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية أو ممثلها بصفة رئيس ؛
- وزير المالية أو ممثله ؛
- وزير الصحة العمومية أو ممثله ؛
وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.
ولا يمكن أن يعين لتمثيل أعضاء اللجنة إلا الأعوان النظاميون.

الفصل 31

يدمج في سلك أعوان الخدمة الممرضون والممرضون الممتازون.

الفصل 32

يدمج في سلك المعاونين الصحيين :
- الممرضون والممرضون الممتازون المتوفرون على إجازة معاون صحي ؛
- المساعدون التقنيون الممتازون ؛
- المساعدون التقنيون ؛
- مساعدو الصحة غير المجازين من الدولة وغير حاملي الإعدادية ؛
- الأعوان العموميون من الصنف الرابع.

الفصل 33

يدمج في سلك مساعدي الصحة حاملي الإعدادية :
مساعدو الصحة غير المجازين من الدولة والمتوفرون على إعدادية تسلمها وزارة الصحة العمومية.

 الفصل 34

يدمج في سلك مساعدي الصحة المجازين من الدولة :
- مساعدو الصحة ومساعدو الصحة الممتازون المجازون من الدولة ؛
- مساعدو الصحة الاختصاصيون ؛
- الحراس الرؤساء والحراس العامون ؛
- ضباط الصحة للمراقبة الصحية ؛
- المسعفات الاجتماعيات الرئيسات ؛
- المسعفات الاجتماعيات الممتازات ؛
- المسعفات الاجتماعيات ؛
- القوابل.

الفصل 35

يدمج في درجة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان :
- الأطباء ؛
- الصيادلة وجراحو الأسنان.

الفصل 36

يدمج بصفة أطباء وصيادلة مديرين الأطباء والصيادلة المفتشون بالصحة العمومية.

الفصل 37

يدمج في سلك المقتصدين الثانيين الممتازين المقتصدون الثانيون.

 الفصل 38

يدمج في سلك المتصرفين المقتصدين المتصرفون المقتصدون الإقليميون والمتصرفون المقتصدون الممتازون والمتصرفون المقتصدون.

الفصل 39

إن الأعوان المدمجين عملا بالمقتضيات المشار إليها أعلاه يعد ترتيبهم في الرتبة المتوفرة على رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كانوا يتقاضونه في سلكهم السابق بتاريخ العمل بهذا النص بصرف النظر عن المقتضيات الخصوصية المنصوص عليها في المرسوم الملكي.
و يحتفظون بالأقدمية المكتسبة في رتبهم السابقة إذا أعيد ترتيبهم في رقم استدلالي معادل أو كانت الاستفادة من إعادة هذا الترتيب تقل عن الاستفادة التي قد يحصلون عليها بواسطة ترق في الرتبة بسلكهم السابق وفي حالة العكس يفقدون هذه الأقدمية.
و علاوة على ذلك فإن الأقدمية المنصوص عليها في المقطع السابق تعتبر لولوج الرتبة التي تفوق مباشرة رتبة المعني بالأمر في الدرجة الجديدة ويحتفظ العون عند الاقتضاء بباقي الأقدمية الزائد عن الأقدمية المطلوبة للحصول على هذا الترقي في الرتبة.
و خلافا لمقتضيات المقطعين 2 و3 أعلاه يمكن للجنة الوزارية المنصوص عليها في الفصل 30 أعلاه أن تدخل عند الاقتضاء عن طريق زيادة في الأقدمية أو تخفيض منها تغييرا على الترتيب الذي تم إنجازه.

 الجزء الرابع
مقتضيات تتعلق بالأعوان الموظفين بعقد أو الذين
يشغلون بعض المناصب العليا
الفصل 40

إن الأعوان العاملين بوزارة الصحة العمومية في تاريخ العمل بهذا النص المعينين بعقد أو المشتغلين في بعض المناصب العليا بعد تاريخ 7 دجنبر 1955 يمكن إدماجهم بطلب منهم في الأسلاك المبينة في الفصل الأول أعلاه بالرغم عن جميع المقتضيات النظامية المنافية ويجب تقديم هذا الطلب في أجل ستة أشهر يبتدئ من تاريخ نشر هذا المرسوم الملكي.
ولا يستفيد من المقتضيات السابقة الأعوان الذين لا يتوفرون على خمس عشرة سنة من الخدمات العمومية عند بلوغهم سن الإحالة على التقاعد.

الفصل 41

إن اللجنة الوزارية المنصوص عليها في الفصل 30 تحدد فيما يخص كل عون سلك الإدماج والترتيب في هذا السلك.
و يمكن أن تجرى بطلب من هذه اللجنة اختبارات مهنية مقدمة انتقائية بالنسبة لأصناف الأعوان المتعاقدين التي تعينها اللجنة المذكورة.
و لا يسوغ في أي حال من الأحوال أن تفوق حالة العون المتعاقد المدمج حالة عون نظامي في السلك المطابق يتوفر على نفس الأقدمية والشهادات الجامعية والتكوين.

الفصل 42

يعلن بقرار لوزير الصحة العمومية عن الادماجات في السلك المقصود طبقا لاستنتاجات اللجنة.

الفصل 43

إن الأعوان المدمجين عملا بالفصلين 40 و 41 أعلاه يمكن أن يحصلوا بطلب منهم على تصحيح خدماتهم السابقة وفقا للظهير الشريف الصادر في 24 رجب 1369 (12 مايو 1950) بإصلاح نظام رواتب التقاعد المدنية.

 الجزء الخامس
مقتضيات مختلفة
الفصل 44

تؤهل اللجنة المنصوص عليها في الفصل 30 أعلاه للبت عند الاقتضاء في جميع حالات الإدماج الأخرى المتعلقة بالموظفين العاملين بوزارة الصحة العمومية الذين قد يشملهم هذا النظام.

الفصل 45

 يعمل بمرسومنا الملكي هذا ابتداء من فاتح أبريل 1967.
وتطبق ابتداء من نفس التاريخ على موظفي وزارة الصحة العمومية مقتضيات المرسوم رقم 344-62-2 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963).

الفصل 46

تلغى جميع المقتضيات النظامية المطابقة السابقة المتعلقة بأصناف الموظفين التي تشملها تدابير الإدماج المنصوص عليها في هذا المرسوم الملكي.
غير أن العون الجارية عليه مقتضيات هذا النظام الأساسي يحتفظ في كل حالة بالوضعية الإدارية التي كان عليها في 31 مارس 1967 إلى أن يصبح تدبير الإدماج الخاص به نافذ المفعول.

 

وحرر بالرباط في 22 شوال 1386 (2 يبراير 1967).

الإمضاء : الحسن بن محمد.