قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية»المسار المهني»مواقيت العمل بالادارة العمومية
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 916-05-2 صادر في 13 من جمادى الآخرة 1426 (20 يوليو 2005) بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات التربية.
رقم النص : 2-05-916 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : إدريس جطو تاريخ النشر : 21/07/2005
رقم الجريدة الرسمية : 5336 تاريخ آخر تعديل : 09/11/2018
الموضوع : تحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية

المحتوى

- (غير وعوض بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 880-18-2 بتاريخ 29 من صفر 1440 (8 نوفمبر 2018) : ج. ر. عدد 6724 مكرر بتاريخ فاتح ربيع الأول 1440 (9 نوفمبر 2018((.

مرسوم رقم 2-05-916 صادر في 13 من جمادى الآخرة 1426 (20 يوليو 2005) بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات التربية.

الوزير الأول،
بناء على الظهير الشريف رقم
1-58-008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ؛
وعلى القانون رقم 00-78 المتعلق بالميثاق الجماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 297-02-1 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) ولاسيما المادة 54 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2-77-738 بتاريخ 3 شوال 1397 (27 سبتمبر 1977) بمثابة النظام الأساسي لموظفي الجماعات المحلية ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 28 من جمادى الآخرة 1426 (6 يوليو 2005).
رسم ما يلي
:

المادة الأولى

تحدد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة من الساعة الثامنة وثلاثين دقيقة (8:30) صباحا إلى الساعة الرابعة وثلاثين دقيقة (4:30) بعد الزوال مع استراحة لمدة ثلاثين (30) دقيقة عند منتصف النهار، تضاف إليها ستون (60) دقيقة لأداء صلاة الجمعة.

المادة الثانية

- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 880-18-2 بتاريخ 29 من صفر 1440 (8 نوفمبر 2018) : ج. ر. عدد 6724 مكرر بتاريخ فاتح ربيع الأول 1440 (9 نوفمبر 2018((.

يمكن تغيير مواقيت العمل المحددة في المادة الأولى أعلاه في شهر رمضان بقرار للوزير المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية.

المادة الثالثة

- (نسخت وعوضت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 880-18-2 بتاريخ 29 من صفر 1440 (8 نوفمبر 2018) : ج. ر. عدد 6724 مكرر بتاريخ فاتح ربيع الأول 1440 (9 نوفمبر 2018((.

- (تممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 790-13-2 بتاريخ 4 ذي الحجة 1434 (10 أكتوبر 2013) : ج. ر. عدد 6195 بتاريخ 8 ذو الحجة 1434 (14 أكتوبر 2013((.

يمكن لرؤساء الإدارات، إذا دعت الضرورة الى ذلك، أن يقرروا فيما يخص المصالح التابعة لهم أيام ومواقيت للعمل، تختلف عن أيام ومواقيت العمل المحددة في المادة الأولى أعلاه، مع مراعاة مدة العمل الأسبوعية المترتبة عن تطبيق المادة الأولى المذكورة، وإحاطة السلطة الحكومية المكلفة بالإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية علما بذلك.
يمكن لرؤساء الإدارات والمسؤولين التابعين لهم، منح تسهيلات خاصة للموظفين العاملين تحت إمرتهم، إذا اقتضى الأمر ذلك، توخيا للمرونة في وقت الدخول الى العمل، شريطة مراعاة مدة العمل اليومية المحددة في المادة الأولى أعلاه.
يتعين على رؤساء الإدارات أن يسهروا على ضمان استمرارية المرافق العمومية المكلفين بتدبيرها، خلال فترة العمل اليومية، كما هي محددة في المادة الأولى أعلاه، وأن يتخذوا من أجل ذلك، جميع التدابير اللازمة لتمكين المرتفقين من الاستفادة، بكيفية مستمرة ودون توقف، من الخدمات التي تقدمها المرافق الذكورة.
يمكن، بقرار لرئيس الحكومة أن تعطل عن العمل لمدة محدودة وبصفة استثنائية، إدارات الدولة والجماعات التربية.

المادة الرابعة

- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 880-18-2 بتاريخ 29 من صفر 1440 (8 نوفمبر 2018) : ج. ر. عدد 6724 مكرر بتاريخ فاتح ربيع الأول 1440 (9 نوفمبر 2018((.

يمكن لولاة الجهات أو عمال العمالات أو الأقاليم أن يقرروا، في حدود دائرة نفوذهم الترابي، مواقيت للعمل تختلف عن مواقيت العمل المشار إليها في المادتين الأولى والثالثة أعلاه مع مراعاة مدة العمل الأسبوعية المترتبة عن تطبيق المادة الأولى أعلاه.

المادة الخامسة

- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 880-18-2 بتاريخ 29 من صفر 1440 (8 نوفمبر 2018) : ج. ر. عدد 6724 مكرر بتاريخ فاتح ربيع الأول 1440 (9 نوفمبر 2018((.

يتعين على رؤساء الإدارات تنظيم مداومات خارج أوقات العمل المنصوص عليها في المواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة من هذا المرسوم بالمصالح التي تقدم خدماتها للمرتفقين بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
 تحدد لائحة هذه المصالح وأيام ومواقيت المداومات بها بموجب قرار لرئيس الحكومة يتخذ باقتراح من الوزير أو رئيس الإدارة المعني.

المادة السادسة

- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 880-18-2 بتاريخ 29 من صفر 1440 (8 نوفمبر 2018) : ج. ر. عدد 6724 مكرر بتاريخ فاتح ربيع الأول 1440 (9 نوفمبر 2018((.

لا تطبق مقتضيات هذا المرسوم على الأعوان المكلفين بالسهر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وعلى جميع الموظفين أو الأعوان المخول لهم الحق في حمل السلاح خلال مزاولة مهامهم والذين يظلون خاضعين للمقتضيات النظامية المتعلقة بهم.

المادة السابعة

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويدخل حيز التطبيق ابتداء من 4 يوليو 2005، وينسخ ابتداء من نفس التاريخ أحكام المرسوم رقم 61-85-2 الصادر في 7 جمادى الأولى 1405 (29 يناير 1985) بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمرافق المستغلة بطريقة الالتزام.

وحرر بالرباط في 13 من جمادى الآخرة 1426 (20 يوليو 2005).

الإمضاء : إدريس جطو.
وقعه بالعطف :
الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة،
الإمضاء : محمد بوسعيد
.