قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية»الولوج إلى الوظيفة العمومية» التوظيف عن طريق المباراة»النظام العام
طباعة
مشاركة
مرسوم ملكي رقم 67-401 بتاريخ 13 ربيع الأول 1387 (22 يونيه 1967) بسن نظام عام للمباريات والامتحانات الخاصة بولوج أسلاك و درجات و مناصب الإدارات العمومية .
رقم النص : 401-67 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : الحسن بن محمد تاريخ النشر : 28/06/1967
رقم الجريدة الرسمية : 2852 تاريخ آخر تعديل : لم يطرأ عليه أي تعديل
الموضوع : نظام عام للمباريات والامتحانات الخاصة بولوجأسلاك و درجات و مناصب الإدارات العمومية

المحتوى

مرسوم ملكي رقم 67-401 بتاريخ 13 ربيع الأول 1387 (22 يونيه 1967) بسن نظام عام للمباريات والامتحانات الخاصة بولوج أسلاك و درجات و مناصب الإدارات العمومية.

- (نسخت المقتضيات المتعلقة بتنظيم المباريات الواردة في هذا المرسوم بالمرسوم رقم 621-11-2 بتاريخ 28 ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) : ج. ر. عدد 6007 مكرر بتاريخ 2 صفر 1433 (27 ديسمبر 2011) ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 2012).

الحمد لله وحده،

نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.

بناء على المرسوم الملكي رقم 65-136 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء.
و بمقتضى الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
و بناء على المرسوم 389-64-2 الصادر في 10 ربيع الثاني 1384 (19 غشت 1964) بتحديد النظام المتعلق بولوج مناصب الإدارات العمومية المحتفظ بها للمقاومين.
و بمقتضى الظهير الشريف رقم 060-58-1 الصادر في 7 ذي الحجة 1377 (25 يونيه 1958) المتعلق بالمعاقبة عن الغش في الامتحانات و المباريات العمومية.
و بناء على المرسوم رقم 344-62-2 الصادر في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) بتحديد سلالم الأجور و شروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة و الدرجة.
نرسم ما يلي :

الباب الأول
مقتضيات عامة
الفصل 1

تطبق المقتضيات المشتركة الآتية على المباريات والامتحانات الخاصة بولوج الأسلاك والدرجات والمناصب العمومية بصرف النظر عن الشروط العامة والخاصة المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية لموظفي الإدارات.

الفصل 2

يجب أن تتوفر في المرشحين الشروط المنصوص عليها في الفصل 21 من الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية و هي :
1- أن تكون لهم جنسية مغربية ؛
2- أن يكونوا متمتعين بالحقوق الوطنية و ذوي مروءة ؛
3- أن يكونوا مستوفين شروط القدرة البدنية التي يتطلبها القيام بالوظيفة ؛
4- ن يكونوا في وضعية قانونية بالنسبة لقانون الخدمة العسكرية ؛

الفصل 3

- (غير بالفصل الأول من المرسوم رقم 842-80-2 بتاريخ 9 شعبان 1402 (2 يونيو 1982) : ج. ر. عدد 3636 بتاريخ 15 رمضان 1402 (7 يوليوز 1982) :

لا يجوز للمرشحين، موظفين كانوا أو غير موظفين، أن يشاركوا أكثر من أربع مرات في نفس المباريات والامتحانات التي تنظمها الإدارات العامة.

الفصل 4

إن المرشحين غير الموظفين المقبولين في المباريات أو الامتحانات لا يمكن تعيينهم في أية حالة بصفة نهائية في أسلاك الإدارة إن لم يقدموا سلفا الأوراق المنصوص عليها في الفصل الثامن من هذا المرسوم الملكي.

الباب الثاني
نظام المباريات والامتحانات
الفصل 5

تنظم المباريات والامتحانات المقررة لولوج سلك أو درجة طبقا لنظام يوضع سلفا من السلطة الحكومية المختصة وينشر بالجريدة الرسمية.
و يحدد في هذا القرار ما يلي :
1- الشروط الخصوصية المنصوص عليها في النظام الأساسي لولوج السلك أو الدرجة المقصودة ؛
2- عدد الاختبارات و مدتها و نوعها و رقم التضعيف المخصص بتنقيط كل اختبار من هذه الاختبارات ؛
3- شروط القبول في الاختبارات الكتابية و الشفوية ؛
4- تأليف لجنة الامتحانات و عند الاقتضاء لجنة الحراسة ؛
5- برامج المباريات و الامتحانات.

الباب الثالث
إجراء المباريات و الامتحانات
الفصل 6

- (غير بالفصل الأول من المرسوم رقم 628-79-2 بتاريخ 6 محرم 1401 (14 نونبر 1980) : ج. ر. عدد 3554 بتاريخ 2 صفر 1401 (10 ديسمبر 1980) ص 1498).

- (وغير بالمادة الأولى من المرسوم رقم 924-92-2 بتاريخ 20 ربيع الأول 1414 (8 سبتمبر 1993) : ج. ر. عدد 4220 بتاريخ 27 ربيع الأول 1414 (15 سبتمبر 1993) :

يسوغ للسلطة الحكومية المختصة أن تنظم بموجب قرار مباراة أو امتحانا لولوج سلك أو درجة معينة كلما دعت حاجيات المصلحة إلى ذلك.
ويحدد في هذا القرار :
1- تاريخ المباراة أو الامتحان ؛
2- مجموع عدد المناصب الواجب شغلها ؛
3- أماكن الاختبارات الكتابية و الشفوية ؛
4- الأجل المحدد لإيداع الترشيحات ؛
5- عدد المناصب المحتفظ بها عند الاقتضاء للمستفيدين من المرسوم 389-64-2 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 10 ربيع الثاني 1384 (19 غشت 1964).
وينشر القرار المذكور في الجريدة الرسمية أو يدرج في الصحف أو يعلن عنه في الإذاعة.

الباب الرابع
إيداع الترشيحات
الفصل 7

يجب أن يوجه المرشحون طلباتهم إلى الوزارة المعنية بالأمر في الآجال المحددة لتقييدهم في لائحة مفتوحة لهذا الغرض مع الإشارة عند الاقتضاء إلى مركز الاختبارات المختار و إلى الاختبارات الاختيارية التي يرغبون في أدائها و لا يقبل أي طلب للترشيح يصل بعد انصرام الأجل المحدد.

الفصل 8

- (غير بالمادة الأولى من المرسوم رقم 924-92-2 بتاريخ 20 ربيع الأول 1414 (8 سبتمبر 1993) : ج. ر. عدد 4220 بتاريخ 27 ربيع الأول 1414 (15 سبتمبر 1993) :

يتعين على المترشحين للمباريات و الامتحانات أن يضيفوا إلى طلباتهم الوثائق التالية :
- نسخة مشهود بمطابقتها لأصل بطاقة التعريف الوطنية ؛
- نسخ مشهود بمطابقتها لأصل الشهادات و المؤهلات المطلوبة.
و زيادة على الوثائق المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية و في نصوص خاصة بكل مباراة أو امتحان يجب على المترشحين الناجحين بصفة نهائية أن يتمموا ملفاتهم بالوثائق التالية قبل تعيينهم في أطر الدولة :
1- نسخة من عقد الولادة أو أي ورقة أخرى تقوم مقامها ؛
2- نسخة من سجل السوابق العدلية ؛
3- شهادة طبية تثبت قدرة المعني بالأمر البدنية على شغل المنصب المطلوب و عدم إصابته بأي مرض من أمراض السل أو الأمراض العقلية أو السرطان أو الشلل ؛
4- شهادة تتعلق بالوضعية العسكرية ؛
5- بيان للخدمات المنجزة بإدارة من إدارات الدولة أو بإحدى الجماعات العامة إن اقتضى الحال ذلك.
و يجب أن يقل تاريخ الوثائق المشار إليها في الفقرات 1 و2 و3 و4 أعلاه عن ثلاثة أشهر عند إعلان نتائج المباراة أو الامتحان.

الفصل 9

يعفى المرشحون المنتمون لإحدى الإدارات من تقديم الأوراق المبينة في الفصل السابق ويجب أن ترفع طلباتهم من طرف رئيس المصلحة الذي يشفعها ببيان عن أوصافهم الشخصية.

الفصل 10

يجب أن تقدم ملفات المرشحين للمناصب المحتفظ بها للمقاومين طبقا للمسطرة المقررة في النظام المعمول به.

الفصل 11

تتولى السلطة الحكومية المخولة حق التعيين في السلك المقصود تحديد لائحة المرشحين المقبولين للمشاركة في المباراة أو الامتحان وتخبر المرشحين بمقررها قبل التاريخ المحدد لاختبارات المباراة أو الامتحان.

الباب الخامس
عمليات لجان الحراسة
الفصل 12

يعين أعضاء لجان حراسة المباريات و الامتحانات بمقرر تصدره السلطة الحكومية المختصة .
و يجب أن تشتمل لجنة الحراسة في كل مركز للاختبارات على ثلاثة أعضاء على الأقل يتولى أحدهم مهمة رئيس.

الفصل 13

تجعل مواضيع الاختبارات المختارة من طرف السلطة الحكومية المختصة في غلافات مغلقة مختومة تحمل العبارات التالية :
' مركز ... ، مباراة أو امتحان لولوج منصب ... ، غلاف يفتحه أحد أعضاء لجنة الحراسة بحضور المرشحين ، الاختبار رقم ... '
و تبين ساعة افتتاح كل حصة و مدتها في أوراق مواضيع الاختبارات و على الغلافات التي تحتوي عليها.

الفصل 14

يقوم أحد أعضاء اللجنة بالمناداة على المرشحين قبل بداية كل حصة.

الفصل 15

يجب أن لا تحمل أوراق الامتحانات إسما أو إمضاء أو أية علامة تساعد و حدها على التعريف بصاحبها و يعيد المرشح على رأس ورقة كل اختبار شعارا و عددا يختارهما و يحتفظ بهما في جميع الاختبارات و يثبت الشعار و العدد المذكوران في ورقة تحمل بالإضافة إلى ذلك اسمه العائلي و الشخصي و توقيعه، و تسلم هذه الورقة في غلاف مختوم إلى حارس الاختبار مع ورقة الاختبار الأول.

وتجمع كل لجنة للحراسة الغلافات المحتوية على الشعارات في غلاف مختوم وتجمع كذلك في غلاف ولفافة مختومين بعد انتهاء كل حصة للامتحان أوراق الاختبارات المسلمة من طرف المرشحين وتوجه هذه الغلافات إلى الوزارة المعنية بالأمر مع محضر تثبت فيه العمليات وعند الاقتضاء الحوادث التي وقعت أثناءها.

الفصل 16

يقصى حتما كل مرشح ثبت عليه غش كيفما كان نوعه ويمكن أن يقصى علاوة على ذلك من كل مباراة أو امتحان مقبل بصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به وعند الاقتضاء العقوبات التأديبية.

الباب السادس
عمليات لجنة الامتحان
الفصل 17

يعين أعضاء لجنة المباراة أو الامتحان بمقرر تصدره السلطة الحكومية المخولة حق التعيين في السلك المقصود.
و يجب أن تتألف لجنة الامتحان من ثلاثة أعضاء على الأقل يتولى أحدهم مهمة رئيس و تجمع باستدعاء من رئيسها الذي يحدد الترتيب الخاص بتصحيح الاختبارات و عند تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.

الفصل 18

إن الغلافات المختومة المحتوية على الاختبارات وحدها يفتحها الرئيس ويسلمها إلى المصححين.
ويتولى تصحيح الاختبارات عضو أو أعضاء لجنة الامتحان المعينون لهذا الغرض.
وتخصص لكل اختبار نقطة يعبر عنها بأرقام تتراوح بين 0 و 20، و يمكن تحديد نقطة إقصائية.
و يطلع رئيس لجنة الامتحان على تصحيح و تنقيط الاختبارات و تقرر اللجنة النقطة النهائية الواجب منحها إذا وقع اختلاف حول التقديرات المتعلقة بنفس الاختبار.
و تضرب النقط بعد ذلك في أرقام التضعيف المقررة في نظام المباراة أو الامتحان المقصود .
و يتولى رئيس لجنة الامتحان بعد حصر النقط فتح الغلافات المحتوية على الأوراق الشخصية المشار فيها إلى أسماء المرشحين ثم يقارن هذه الأسماء مع الشعارات و الأرقام المدرجة على رأس أوراق الاختبارات المنقطة.

الفصل 19

إذا كانت المباراة أو الامتحان تشتمل على اختبارات شفوية فإن السلطة الحكومية المختصة تحصر باقتراح من لجنة الامتحان لائحة المرشحين المقبولين لأداء الاختبارات الشفوية وتحدد تواريخ وساعات إجراء هذه الاختبارات.
ويخبر المرشحون بالنتائج المتعلقة بهم.

الفصل 20

تسير الاختبارات الشفوية من طرف لجنة المباراة أو الامتحان المقصود.

الفصل 21

تمنح نقط الاختبارات الشفوية طبق نفس الشروط الخاصة بنقط الاختبارات الكتابية وتضرب في أرقام التضعيف المطابقة.

الفصل 22

يحصر رئيس لجنة الامتحان اللائحة الإسمية المؤقتة للمرشحين للمباراة أو الامتحان الذين حصلوا دون نقطة إقصائية على العدد الأدنى للنقط المطلوبة في مجموع الاختبارات وتضاف إليه عند الاقتضاء الزيادات في النقط الممنوحة نظرا لتوفر المرشحين على إجازات معينة.

الفصل 23

تتولى لجنة الامتحان ترتيب المرشحين للمباراة حسب القاعدة التالية :
يقيد في لائحة تحمل حرف (أ) عدد من المرشحين يعادل عدد المناصب المتبارى فيها و يرتب المرشحون تبعا للنقط التي حصلوا عليها كيفما كان الصنف الذي ينتمون إليه (الحق العام و المناصب المحتفظ بها) .

و يقيد في لائحة تحمل حرف (ب) في نطاق العدد المحدد المرشحون الذين تمكنهم الاستفادة من المناصب المحتفظ بها عملا  المرسوم 389-64-2 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 10 ربيع الثاني 1384 (19 غشت 1964).
و في حالة ما إذا كان جميع مرشحي اللائحة (ب) مدرجين في اللائحة (أ) فإن هذه اللائحة تصبح نهائية و يحتفظ كل مرشح برقم ترتيبه ، و في حالة العكس يعلن عن قبول مرشحي اللائحة (ب) عملا المرسوم 389-64-2 المؤرخ في 10 ربيع الثاني 1384 (19 غشت 1964) و لا تشتمل اللائحة (أ) المحررة على حدة إلا على المرشحين المقبولين برسم الحق العام في حدود المناصب المخصصة بهم.
و لا يتعرض بالمقتضيات السابقة على وضع لائحة إضافية للمرشحين الذين تمكنهم الاستفادة من عدد المناصب إذا كان منصوصا على هذه الإمكانية في المقتضيات العادية للنظام الأساسي.
و إذا بقي عدد من المناصب المحتفظ بها شاغرا على إثر نتائج المباراة فإن هذه المناصب تخصص بالمرشحين الآخرين المرتبين بدرجة ملائمة في نطاق الحدود المعينة عند الاقتضاء في الأنظمة الأساسية الخاصة.

الفصل 23 المكرر

(تمم بالمادة الثانية من المرسوم رقم 924-92-2 بتاريخ 20 ربيع الأول 1414 (8 سبتمبر 1993) : ج. ر. عدد 4220 بتاريخ 27 ربيع الأول 1414 (15 سبتمبر 1993) :

إذا كان عدد المترشحين الناجحين يساوي عدد المناصب المتبارى في شأنها جاز للجنة المباراة أن تضيف إلى القائمة (أ) المنصوص عليها في الفصل 23 أعلاه قائمة انتظار لا يدرج فيها بحسب الاستحقاق إلا المترشحون المتوافرة فيهم الشروط المنصوص عليها في الفصل 22 أعلاه.

 الفصل 24

تضع لجنة الامتحان محضرا تثبت فيه نتائج المباراة أو الامتحان وعند الاقتضاء الحوادث التي قد تطرأ أثناء العمليات والمقررات المتخذة لتسويتها.

الفصل 25

- (غير بالمادة الأولى من المرسوم رقم 924-92-2 بتاريخ 20 ربيع الأول 1414 (8 سبتمبر 1993) : ج. ر. عدد 4220 بتاريخ 27 ربيع الأول 1414 (15 سبتمبر 1993) :

تتولى السلطة الحكومية المختصة طبقا لأحكام الفصلين 23 و24 حصر قائمة أو قوائم المترشحين المقبولين بصفة نهائية في حدود المناصب المتبارى فيها وتعيين من يشغل المناصب الشاغرة تبعا لترتيب المترشحين المقبولين.
على أنه إذا تخلف أو تخلى واحد أو أكثر من المترشحين الناجحين جاز للسلطة الحكومية المعنية أن تقوم تبعا لترتيب الاستحقاق بتعيين المترشحين الواردة أسماؤهم في قائمة الانتظار المشار إليها في الفصل 23 المكرر من هذا المرسوم في المناصب المتبارى في شأنها و التي لم يتم شغلها.

الفصل 26

- (غير بالمادة الأولى من المرسوم رقم 924-92-2 بتاريخ 20 ربيع الأول 1414 (8 سبتمبر 1993) : ج. ر. عدد 4220 بتاريخ 27 ربيع الأول 1414 (15 سبتمبر 1993) :

تنشر نتائج المباراة أو الامتحان في الجريدة الرسمية أو تدرج في الصحف أو تلصق بمقر الإدارة المعنية أو بالأماكن التي أجريت فيها اختبارات المباراة أو الامتحان.

الفصل 27

يلغى مرسومنا الملكي هذا جميع المقتضيات المتعلقة بنفس الموضوع.

وحرر بالرباط في 13 من ربيع الأول 1387 (22 يونيه 1967).

الإمضاء : الحسن بن محمد.