مرسوم رقم 621-11-2 صادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية.
رئيس الحكومة ،
بناء على الدستور ، ولاسيما الفصل 90 منه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، حسبما وقع تغييره وتتميمه ، ولاسيما الفصل 22 منه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 060-58-1 الصادر في 7 ذي الحجة 1377 (25 يونيو 1958) بشأن زجر الخداع في الامتحانات والمباريات العمومية ؛
وعلى الأنظمة الأساسية الخاصة الجاري بها العمل ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 20 من ذي الحجة 1432 (17 نوفمبر 2011) ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم القواعد المشتركة التي تطبق على مباريات التوظيف في المناصب العمومية المنظمة من طرف الإدارات العمومية والجماعات الترابية ، بما يضمن الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين لولوج نفس المنصب.
المادة 2
تفتح المباريات في وجه المترشحين المتوفرة فيهم الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وفي النظام الأساسي الخاص المحدث للدرجة المتبارى بشأنها.
ويتعين، كلما أمكن ذلك، اشتراط توفر المترشح على الكفاءات والمهارات العملية التي تتطلبها ممارسة الوظيفة المطلوب شغلها.
المادة 3
تحدد شروط وإجراءات وبرامج المباراة بقرار يتخذ من طرف السلطة التي لها صلاحية التعيين في الدرجة المتبارى بشأنها ، ومن طرف السلطة الحكومية الوصية بالنسبة للجماعات الترابية ، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية ، ويتضمن وجوبا ما يلي :
1 - نوعية الاختبارات وعددها ، ووسائل إجرائها ، وكيفيات تنقيطها ، ومعاملات التنقيط والنقط الإقصائية في الاختبارات الأساسية عند الاقتضاء ؛
2 - كيفيات تأليف لجنة المباراة ، وكذا اللجان التي قد تتفرع عنها ؛
3 - كيفيات وشروط إجراء الاختبارات ، بما يضمن تكافؤ الفرص وتساوي الحظوظ بين جميع المترشحين دون أي تمييز ؛
4 - كيفيات الإعلان عن المباراة ، وأجل إيداع الترشيحات ، وكذا كيفيات الإعلان عن النتائج.
ينشر القرار المذكور أعلاه ، وجوبا ، في الجريدة الرسمية.
المادة 4
تفتح المباراة بقرار للسلطة التي لها صلاحية التعيين في الدرجة المتبارى بشأنها ، يتضمن وجوبا ما يلي :
1 - شروط المشاركة في المباراة ، ولاسيما الشهادات العلمية والتخصصات المطلوبة ، وإن اقتضى الحال الكفاءات والمهارات العملية التي تتطلبها ممارسة الوظيفة المطلوب شغلها ؛
2 - تاريخ ومكان إجراء الاختبارات ؛
3 - عدد المناصب المتبارى بشأنها ، وعند الاقتضاء عدد المناصب المحتفظ بها وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛
4- الأجل المحدد لإيداع الترشيحات ، وعنوان الإدارة المكلفة باستقبالها ؛
3 - لائحة مقرات العمل التي سيعين فيها المترشحون الناجحون ، كلما كان ذلك في الإمكان.
وينشر هذا القرار وجوبا قبل خمسة عشر (15) يوما ، على الأقل ، من التاريخ المحدد لإيداع الترشيحات ، في صحيفتين وطنيتين ، وعلى بوابة الخدمات العمومية www.service-public.ma وعلى الموقع الإلكتروني للإدارة المعنية ، عند توفره ، كما يمكن تعميمه ونشره بكل الوسائل الأخرى المتاحة.
المادة 5
يتعين، كلما أمكن ذلك، أن يتم اختيار مواضيع الاختبارات، على ضوء المتطلبات والمهارات المهنية المرتبطة بالوظيفة المطلوب شغلها، بما يمكن من اختبار أجدر المترشحين كفاءة وأكثرهم قدرة على ممارستها.
ويمكن الاستعانة في هذا الإطار، بالأدوات التدبيرية الحديثة، ولاسيما الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات، وخرائطية الوظائف المعتمدة لدى الإدارة المعنية.
المادة 6
تجرى الاختبارات، إن على المستوى اللاممركز الأكثر ملاءمة، كلما كان ذلك في الإمكان، أو على المستوى المركزي حينما تفرض الضرورة ذلك.
المادة 7
يمكن، كلما تعلق الأمر بولوج نفس الدرجة، تنظيم مباراة مشتركة بين إدارتين عموميتين أو أكثر، أو بين جماعتين ترابيتين أو أكثر، أو بين إدارة عمومية وجماعة ترابية أو أكثر.
وتفتح المباراة، في هذه الحالة، بقرار مشترك لرؤساء الإدارات أو الجماعات الترابية المعنية، يتضمن، بالإضافة إلى العناصر المشار إليها في المادة 4 أعلاه، بيان ما يلي :
* عدد المناصب الخاصة بكل إدارة عمومية أو جماعة ترابية ؛
* القرار المنظم للمباراة الذي ستعتمد مقتضياته في إجراء اختبارات المباراة المشتركة.
المادة 8
يوجه الراغبون في الترشح لاجتياز المباراة طلبات ترشيحهم إلى الإدارة المعنية داخل الأجل المحدد لذلك، مشفوعة بالوثيقتين التاليتين :
- نسخة مشهود بمطابقتها لأصل بطاقة التعريف الوطنية ؛
- نسخة مشهود بمطابقتها لأصل الشهادة المطلوبة.
ولا يقبل أي طلب للترشيح يرد على الإدارة خارج الأجل المحدد.
المادة 9
تتولى الإدارة التحقق من توفر الراغبين في الترشيح على الشروط المطلوبة للمشاركة في المباراة، وتقوم على الفور بنشر لائحة المترشحين المقبولين لاجتياز المباراة على بوابة الخدمات العمومية وعلى الموقع الإلكتروني للإدارة المعنية، وتوجيه الاستدعاءات إليهم لاجتياز الاختبارات.
المادة 10
يعين رئيس لجنة المباراة وأعضاؤها بقرار لرئيس الإدارة المعنية.
تتألف اللجنة من ثلاثة أعضاء، على الأقل، من بينهم رئيس اللجنة، يتم اختيارهم بناء على مؤهلاتهم وما يتوفرون عليه من خبرة في المجال.
وإذا تعلق الأمر بموظفين فإنه يتعين اختيارهم من بين المنتمين منهم إلى درجة أعلى من الدرجة المتبارى بشأنها.
المادة 11
تتولى لجنة المباراة المهام التالية :
- وضع مواضيع الاختبارات ؛
- تصحيح وتنقيط أوراق الاختبارات الكتابية ؛
- تقييم وتنقيط المترشحين في الاختبارات الشفوية أو التطبيقية ؛
- حصر لائحة أو لوائح المترشحين الناجحين وترتيبهم حسب الاستحقاق ؛
- حصر لائحة أو لوائح الانتظار.
المادة 12
(غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 435-13-2 بتاريخ 2 شعبان 1434 (11 يونيو 2013) : ج. ر. عدد 6160 بتاريخ 4 شعبان 1434 (13 يونيو 2013) ص 4587) :
تتولى لجنة المباراة ترتيب المترشحين الناجحين ترتيبا مؤقتا حسب المراحل التالية :
يقيد في لائحة تحمل حرف (أ) عدد من المترشحين يعادل عدد المناصب المتبارى بشأنها ويرتب المترشحون تبعا للنقط التي حصلوا عليها ، سواء المترشحون برسم الحق العام أو المترشحون المستفيدون من المناصب المحتفظ بها.
ويقيد في لائحة تحمل حرف (ب) وفي لائحة تحمل حرف (ج) ، إن اقتضى الحال ، المترشحون المستفيدون من المناصب المحتفظ بها عملا بالأنظمة الجاري بها العمل في حدود المناصب المخصصة لهم.
وفي حالة ما إذا كان جميع مترشحي اللائحة (ب) واللائحة (ج) مدرجين في اللائحة (أ) فإن هذه اللائحة الأخيرة تصبح نهائية ويحتفظ كل مترشح بترتيبه ، وفي حالة العكس يعلن عن قبول مترشحي اللائحتين (ب) و(ج) ولا تشتمل اللائحة (أ) إلا على المترشحين المقبولين برسم الحق العام في حدود المناصب المخصصة لهم.
وإذا بقي عدد من المناصب المحتفظ بها شاغرا ، فإن هذه المناصب تخصص حسب الترتيب لمترشحي اللائحة (أ).
وتحصر لجنة المباراة اللائحة أو اللوائح النهائية للمترشحين الناجحين في حدود المناصب المتبارى بشأنها.
كما تضع لجنة المباراة، وجوبا، لائحة انتظار يرتب فيها، حسب الاستحقاق، باقي المترشحين الحاصلين على المعدل العام المطلوب، وذلك في حدود عدد المناصب المتبارى في شأنها.
المادة 13
تضع اللجنة محضرا تثبت فيه النتائج النهائية للمباراة، وعند الاقتضاء الوقائع التي قد تكون طرأت أثناء إجراء المباراة والإجراءات المتخذة في شأنها.
تنشر النتائج النهائية للمباراة، بما فيها لائحة الانتظار، وجوبا على بوابة الخدمات العمومية www.service-public.ma وعلى الموقع الإلكتروني للإدارة المعنية عند توفره، وتعلق بمقر الإدارة المعنية وبالأماكن التي أجريت بها الاختبارات.
المادة 14
يعين ، إن اقتضى الحال ، أعضاء لجنة أو لجان الحراسة بقرار لرئيس الإدارة.
ويجب أن تشتمل لجنة الحراسة في كل مركز للاختبارات على ثلاثة أعضاء على الأقل يعين من بينهم رئيس.
وتتولى لجنة الحراسة المهام المتعلقة بسير عمليات الاختبارات ، ولاسيما :
- التحقق من هوية المترشحين الحاضرين قبل بداية كل اختبار ؛
- تجميع أوراق الاختبارات في أظرفة مختومة تسلمها إلى الإدارة ؛
- وضع محضر تثبت فيه سير عمليات الاختبار ، وعند الاقتضاء ، الوقائع التي قد تكون طرأت أثناء المباراة.
المادة 15
إذا ثبت بمناسبة التأكد من توفر شروط المشاركة في المباراة، الذي يتعين أن يتم، على أبعد تقدير عند تاريخ التعيين، أن مترشحا سبق أن أعلن عن نجاحه لا يتوفر على واحد أو أكثر من الشروط المطلوبة، المشار إليها في المادة 2 أعلاه، تقوم السلطة المختصة بإخباره بذلك، وتعمل على تعويضه بمترشح آخر يليه في الترتيب في اللائحة النهائية أو مرتب، حسب الاستحقاق، في لائحة الانتظار تتوفر فيه الشروط المطلوبة مسجل في اللائحة النهائية أو مرتب، حسب الاستحقاق، في لائحة الانتظار.
المادة 16
يعين رئيس الإدارة المعنية ، في أجل لا يتعدى ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ نشر النتائج النهائية للمباراة ، المترشحين الناجحين حسب الترتيب الوارد في اللائحة النهائية.
وفي حالة تخلف واحد أو أكثر من المترشحين الناجحين عن الالتحاق بالعمل ، بدون مبرر مقبول ، في الأجل المحدد في الاستدعاء الموجه إليه لهذا الغرض ، يتم تعويضه ، بعد إخباره بذلك ، بمترشح آخر من بين المترشحين المرتبين في لائحة الانتظار المشار إليها في المادة 12 أعلاه.
كما يتم التعويض أيضا طبق نفس الكيفيات في حالات التخلي عن الالتحاق بالعمل.
المادة 17
(نسخت وعوضت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 435-13-2 بتاريخ 2 شعبان 1434 (11 يونيو 2013) : ج. ر. عدد 6160 بتاريخ 4 شعبان 1434 (13 يونيو 2013) ص 4587):
تظل لائحة الانتظار صالحة لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر النتائج النهائية للمباراة، مع مراعاة أحكام المادة 32 من قانون المالية 2012، من أجل شغل المناصب المالية التي أصبحت شاغرة برسم السنة المالية والدرجة التي تم فتح المباراة من أجل التوظيف فيها.
غير أن صلاحية لائحة الانتظار المذكورة تنتهي بمجرد نشر قرار فتح الإدارة المعنية لمباراة جديدة تهم نفس الدرجة.
وبصفة استثنائية، تظل لوائح الانتظار المتعلقة بالمباريات التي أجريت برسم سنة 2012 صالحة إلى غاية 30 يونيو 2013 من أجل شغل المناصب المالية التي أصبحت شاغرة برسم سنة 2012 وبرسم الدرجة التي تم فتح المباراة من أجل التوظيف فيها.
المادة 17 المكررة
- ( تممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 146-16-2 بتاريخ 13 من شوال 1437(18 يوليو2016) : ج.ر.عدد 6491 بتاريخ 11 ذو القعدة 1437(15 أغسطس 2016) ص 6055).
يمكن أن يتبارى الأشخاص المعاقون، الحاملون لبطاقة "شخص معاق" فيما بينهم في مباريات خاصة بهم، على المناصب المخصصة لهم في إطار النسبة المحددة بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 218-97-2 الصادر في 18 من شعبان 1418 (19 ديسمبر 1997).
المادة 17 المكررة مرتين
- ( تممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 146-16-2 بتاريخ 13 من شوال 1437(18 يوليو2016) : ج.ر.عدد 6491 بتاريخ 11 ذو القعدة 1437(15 أغسطس 2016) ص 6055).
تحدث لدى رئيس الحكومة لجنة وطنية دائمة لتتبع سير المباريات الخاصة بالأشخاص المعاقين، تتألف من :
- ممثل عن رئيس الحكومة، رئيسا ؛
- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص المعاقين، عضوا ؛
- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية عضوا ؛
- ممثل عن السلطة الحكومية المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة عضوا.
علاوة على الأعضاء المشار إليهم أعلاه، يمكن أن يحضر أشغال اللجنة، حسب الحالة، ممثلو القطاعات الحكومية أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية، المعنية بمباراة التوظيف.
ويكن لرئيس اللجنة أن يدعو لحضور أشغالها، بصفة استشارية، كل شخص يرى فائدة في حضوره.
يتولى مهام كتابة اللجنة القطاع المكلف بشؤون الأشخاص المعاقين.
المادة 17 المكررة ثلاث مرات
- ( تممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 146-16-2 بتاريخ 13 من شوال 1437(18 يوليو2016) : ج.ر.عدد 6491 بتاريخ 11 ذو القعدة 1437(15 أغسطس 2016) ص 6055).
علاوة على مقتضيات المادة 14 من الرسوم المشار اليه أعلاه رقم 218-97-2 الصادر في 18 من شعبان 1418 (19 ديسمبر 1997)، تعمل كل إدارة على اتخاد الترتيبات التيسيرية اللازمة لتمكين الأشخاص المعاقين من اجتياز مباريات التوظيف في ظروف ملائمة.
المادة 17 المكررة أربع مرات
- ( تممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 146-16-2 بتاريخ 13 من شوال 1437(18 يوليو2016) : ج.ر.عدد 6491 بتاريخ 11 ذو القعدة 1437(15 أغسطس 2016) ص 6055).
تتولى لجنة المباراة المشارة إليها في المادة 10 أعلاه. فيما يتعلق بمباريات التوظيف الخاصة بالأشخاص المعاقين المشار إليها في المادة 17 المكررة أعلاه. ترتيب المترشحين الناجحين مع مراعاة لائحة الناجحين برسم الحق العام على النحو التالي.
يقيد في لائحة تحمل رقم (1) عدد من المترشحين يعادل عدد المناصب المتبارى بشأنها في المباراة الخاصة، مرتبين حسب الاستحقاق.
ويقيد في لائحة تحمل رقم (2). المترشحون الموضوعون في لائحة الإنتظار مرتبين حسب الإستحقاق في حدود عدد المناصب المتبارى بشأنها.
وإذا بقي عدد المناصب المتبارى في شأنها شاغرا، يتعين على السلطة التي لها صلاحية التعيين في الدرجة المتبارى بشأنها، أن تفتح بقرار، مباراة أخرى للتوظيف خاصة بالأشخاص المعاقين، في حدود المناصب المتبقية المخصصة لهم.
المادة 18
(استدراك خطأ : ج. ر. عدد 6304 بتاريخ 5 مجرم 1436 (30 أكتوبر 2014) ص 7648) :
يعمل بهذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ابتداء من فاتح يناير 2012 وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع المقتضيات المخالفة ، ولاسيما :
- المقتضيات المتعلقة بتنظيم المباريات الواردة في المرسوم الملكي رقم 67-401 بتاريخ 13 من ربيع الأول 1387 (22 يونيو 1967) بسن نظام عام للمباريات والامتحانات الخاصة بولوج أسلاك ودرجات ومناصب الإدارات العمومية ؛
- المادة 14 من المرسوم رقم 377-06-2 الصادر في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات ، فيما يخص المباريات ؛
- المادة 15 من المرسوم رقم 452-10-2 الصادر في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين التقنيين المشتركة بين الوزارات ، فيما يخص المباريات ؛
- المادة 15 من المرسوم رقم 453-10-2 الصادر في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين الإداريين المشتركة بين الوزارات ، فيما يخص المباريات ؛
- المادة 15 من المرسوم رقم 454-10-2 الصادر في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المحررين المشتركة بين الوزارات ، فيما يخص المباريات ؛
- المادة 25 من المرسوم رقم 471-11-2 الصادر في 15 من شوال 1432 (14 سبتمبر 2011) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات ، فيما يخص المباريات ؛
- المادة 11 من المرسوم رقم 72-05-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات. فيما يخص المباريات ؛
غير أن القرارات التنظيمية الجاري بها العمل في تاريخ نشر هذا المرسوم ، تظل سارية المفعول إلى غاية صدور القرارات التنظيمية المشار إليها في المادة 3 أعلاه.
وحرر بالرباط في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011).
الإمضاء : عباس الفاسي.
وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية ،
الإمضاء : صلاح الدين المزوار.
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بتحديث القطاعات العامة ،
الإمضاء : محمد سعد العلمي.