قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية»الولوج إلى الوظيفة العمومية» التوظيف عن طريق المباراة»النظام العام
طباعة
مشاركة
ظهير شريف رقم 060-58-1 بتاريخ 7 ذي الحجة 1377 (25 يونيو 1958) بشأن زجر الخداع في الامتحانات والمباريات العمومية
رقم النص : 1-58-060 نوعية النص : ظهير
الموقِّع : محمد بن يوسف تاريخ النشر : 01/08/1958
رقم الجريدة الرسمية : 2388 تاريخ آخر تعديل : لم يطرأ عليه أي تعديل
الموضوع : جزر الغش في الإمتحانات والمباريات العمومية

المحتوى

ظهير شريف رقم 060-58-1 بتاريخ 7 ذي الحجة 1377 (25 يونيو 1958) بشأن زجر الخداع في الامتحانات والمباريات العمومية (ج. ر.عدد 2388 بتاريخ 14 محرم 1378 - فاتح غشت 1958).

 

الحمد لله وحده،

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :

الفصل الأول

تعتبر بمثابة جنحة كل ما يرتكب من الخداع في الامتحانات والمباريات العمومية لولوج المرشحين إحدى الإدارات العمومية أو لإحرازهم إحدى الإجازات التي تسلمها الدولة.

وتعتبر كذلك بمثابة جنحة كل ما يرتكب من الخداع قصد إحراز شهادات أو إجازات جامعية تسلمها دول أجنبية تقوم بتعليم يحظى بالقبول في مملكتنا.

الفصل الثاني

كل من ارتكب جنحة من هذا النوع ولاسيما إذا سلم للغير نص الامتحان أو موضوعه قبل إجراء الامتحان أو اطلع عن قصد عليهما أي شخص يهمه الأمر أو استعمل أوراقا مزورة كإجازات "الديبلوم" أو الشهادات أو نسخ موجزة من رسوم الازدياد أو غيرها أو عوض المرشح الحقيقي بغيره يعاقب بسجن تتراوح مدته بين شهر وثلاث سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 12.000 و1.200.000 فرنك أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

الفصل الثالث

لا تحول الدعوى العمومية دون إجراء التأديب الإداري كلما نص عليه القانون.

الفصل الرابع

إن العقوبات التأديبية التي تطبق على المخالفات المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا تعين بموجب قرار وزيري يصدر باقتراح رؤساء المصالح المنظمة فيها الامتحانات.

كما يجرى طبق نفس الكيفيات المذكورة وبموجب قرار وزيري بطلان ما يحتمل من نجاح في المباراة أو الامتحان المرتكب فيه الخداع.

الفصل الخامس

تلغى جميع المقتضيات الأخرى المتعلقة بالامتحانات والمباريات العمومية ولاسيما ظهيرنا الشريف الصادر في 26 ربيع الأول 1347 الموافق ل 11 شتنبر 1928 بشأن زجر مرتكبي أنواع الخداع.

وحرر بالرباط في 7  ذي الحجة 1377 موافق 25 يونيو 1958

وسجل برئاسة الوزارة بتاريخه،

الإمضاء : أحمد بلافريج.