قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية» الأجور والتعويضات
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 859-02-2 صادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن إحداث تعويض عن المهام لفائدة موظفي وزارة التربية الوطنية المكلفين بمهام التنسيق التفتيش المركزي والجهوي
رقم النص : 2-02-859 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : إدريس جطو تاريخ النشر : 13/02/2003
رقم الجريدة الرسمية : 5082 تاريخ آخر تعديل : 19/07/2007
الموضوع : إحداث تعويض عن المهام

المحتوى

مرسوم رقم 859-02-2 صادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن إحداث تعويض عن المهام لفائدة موظفي وزارة التربية الوطنية المكلفين بمهام تنسيق التفتيش المركزي والجهوي (ج. ر. عدد 5082 بتاريخ 11 ذي الحجة 1423 - 13 فبراير 2003).
 

الوزير اأول،

بناء على الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ؛

وعلى المرسوم رقم 722-73-2 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا للإدارات العمومية ؛

وعلى المرسوم رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 20 من ذي القعدة 1423 (23 يناير 2003) ،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

يتقاضى الموظفون المكلفون بمهام تنسيق التفتيش المركزي والجهوي والمعينون طبقا لمقتضيات المادة 89 من المرسوم رقم 854-02-2 المشار إليه أعلاه ، تعويضا عن المهام ، بالإضافة إلى الراتب والتعويضات المقررة لدرجتهم النظامية.

 المادة الثانية

يحدد المقدار السنوي للتعويض عن المهام المخول للمكلفين بمهام تنسيق التفتيش كما يلي :

- منسق التفتيش المركزي : 36.000 درهما ؛
- منسق التفتيش الجهوي : 27.600 درهما.

المادة الثالثة

(غيرت ، ابتداء من فاتح سبتمبر 2006 ، بالمادة الأولى من المرسوم رقم 812-07-2 بتاريخ 23 جمادى الآخرة 1428 (9 يوليو 2007) : ج. ر. عدد 5544 بتاريخ 3 رجب 1428 (19 يوليو 2007)) :

يؤدى التعويض عن المهام المخول للمكلفين بمهام تنسيق التفتيش المركزي والجهوي عند نهاية كل شهر ، ولا يمكن الجمع بينه وبين أي تعويض آخر باستثناء التعويضات النظامية والتعويض التكميلي عن التفتيش والتعويض التكميلي عن التعليم لفائدة الأساتذة المبرزين والتعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف.

المادة الرابعة

(نسخت ، ابتداء من فاتح سبتمبر 2006 ، بالمادة الثانية من المرسوم رقم 812-07-2 بتاريخ 23 جمادى الآخرة 1428 (9 يوليو 2007) : ج. ر. عدد 5544 بتاريخ 3 رجب 1428 (19 يوليو 2007)).

المادة الخامسة

يسند أمر تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير التربية الوطنية ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كل فيما يخصه.

 وحرر بالرباط في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003).

الإمضاء : إدريس جطو.

وقعه بالعطف :

وزير التربية الوطنية والشباب،

الإمضاء : حبيب المالكي.

 وزير المالية والاقتصاد والخوصصة،

الإمضاء فتح الله ولعلو.

الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة،

الإمضاء : نجيب الزروالي وارثي.