مرسوم رقم 858-02-2 صادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن التعويضات المخولة لأطر الإدارة التربوية المكلفين بمهام تسيير مؤسسات التربية والتعليم العمومي.
الوزير الأول،
بناء على المرسوم رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ؛
وعلى المرسوم رقم 376-02-2 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002) بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي ؛
وعلى المرسوم رقم 855-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بتحديد نظام التعويضات المخولة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 20 من ذي القعدة 1423 (23 يناير 2003) ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يستفيد أطر الإدارة التربوية المكلفون بتسيير مؤسسات التربية والتعليم العمومي من تعويض عن الأعباء الإدارية ، بالإضافة إلى التعويضات المنصوص عليها في المرسوم رقم 855-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بتحديد نظام التعويضات المخولة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
المادة الثانية
- (نسخت وعوضت بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 141-24-2 بتاريخ 13 شعبان 1445 (23 فبراير 2024) : ج. ر. عدد 7277 بتاريخ 16 شعبان 1445 (26 فبراير 2024) ص 1386 ويعمل به ابتداء من فاتح سبتمبر 2023) :
- (نسخت وعوضت بالمادة الواحد والتسعون من المرسوم رقم 819-23-2 بتاريخ 20 مـن ربيـع الأول 1445 (6 أكتوبر 2023( : ج. ر. عدد 7237 بتاريخ 23 ربيع الأول 1445 (9 أكتوبر 2023) ص 7876 ويعمل به ابتداء من فاتح سبتمبر 2023 ):):
- (تممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 471-13-2 بتاريخ 9 رمضان 1434 (18 يوليو 2013) : ج. ر. عدد 6183 بتاريخ 25 شوال 1434 (2 سبتمبر 2013)) :
- (غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 515-11-2 بتاريخ 7 ذي الحجة 1432 (4 نوفمبر 2011) : ج. ر. عدد 6000 بتاريخ 5 محرم 1433 (فاتح ديسمبر 2011) ويعمل بهذا التغيير ابتداء من فاتح ماي 2011) :
- (غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 08-08-2 بتاريخ 19 ذي الحجة 1429 (18 ديسمبر 2008) : ج. ر. عدد 5699 بتاريخ 15 محرم 1430 (12 يناير 2009) ويعمل بهذ التغيير ابتداء من فاتح يناير 2008) :
تحدد المبالغ الشهرية للتعويض عن الأعباء الإدارية المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، كما يلي :
المؤسسة
|
المهام
|
المبالغ الشهرية بالدرهم ابتداء من فاتح سبتمبر2023
|
المدرسة الابتدائية
|
المدير.
|
3.645
|
أستاذ التعليم الابتدائي المكلف بتسيير فرع مدرسة ابتدائية.
|
600
|
الثانوية الإعدادية
|
المدير
|
4.072
|
الحارس العام للخارجية.
|
2.330
|
الحارس العام للداخلية.
|
2.330
|
الثانوية التأهيلية
|
المدير
|
4.671
|
المدير المكلف بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا.
|
2.380
|
الناظر.
|
2.716
|
مدير الدراسة.
|
2.716
|
رئيس الأشغال.
|
2.413
|
الحارس العام للخارجية.
|
2.363
|
الحارس العام للداخلية.
|
2.363
|
المادة الثانية المكررة
- (اضيفت بالمادة الرابعة من المرسوم رقم 141-24-2 بتاريخ 13 شعبان 1445 (23 فبراير 2024) : ج. ر. عدد 7277 بتاريخ 16 شعبان 1445 (26 فبراير 2024) ص 1386 ويعمل به ابتداء من فاتح سبتمبر 2023) :
يخول التعويض عن الأعباء الإدارية وفق المقادير المحددة في المادة الثانية أعلاه، للموظفين الذين يتم تكليفهم، بصفة مؤقتة، بمزاولة إحدى مهام الإدارة التربوية المنصوص عليها في المادة المذكورة.
المادة الثالثة
(غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 08-08-2 بتاريخ 19 ذي الحجة 1429 (18 ديسمبر 2008) : ج. ر. عدد 5699 بتاريخ 15 محرم 1430 (12 يناير 2009) ويعمل بهذ التغيير ابتداء من فاتح يناير 2008 وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 471-13-2 بتاريخ 9 رمضان 1434 (18 يوليو 2013) : ج. ر. عدد 6183 بتاريخ 25 شوال 1434 (2 سبتمبر 2013)) :
تستفيد الأطر المكلفة بتسيير المدارس الابتدائية والثانويات الإعدادية والثانويات التأهيلية من الحق في منزل للسكنى أو عند عدمه ، من تعويض عن السكنى تحدد مقاديره السنوية كما يلي :
المهام
|
المبلغ السنوي بالدرهم
|
أ) بالنسبة للمدرسة الابتدائية :
|
|
- المدير...................................................
|
1.200
|
ب) بالنسبة للثانوية الإعدادية :
|
|
- المدير....................................................
|
1.200
|
- الحارس العام للخارجية..........................................
|
1.000
|
- الحارس العام للداخلية...........................................
|
1.000
|
ج) بالنسبة للثانوية التأهيلية :
|
|
- المدير ...................................................
|
1.500
|
- المدير المكلف بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا ...... ؛
|
1.440 درهم
|
- الناظر ..................................................
|
1.350
|
- مدير الدراسة ...........................................
|
1.350
|
- رئيس الأشغال .........................................
|
1.200
|
- الحارس العام للخارجية ................................
|
1.200
|
- الحارس العام للداخلية ..................................
|
1.200
|
المادة الرابعة
لا يمكن أن يتقاضى أطر الإدارة التربوية المشار إليهم أعلاه مع التعويض عن الأعباء الإدارية والتعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم وكذا التعويضات التكميلية وعند الاقتضاء التعويض عن السكنى ، أي تعويض آخر أو منحه.
ويؤدى التعويض عن الأعباء الإدارية والتعويض عن السكنى شهريا عند انتهاء الأجل.
المادة الخامسة
يعمل بهذا المرسوم ابتداء من فاتح سبتمبر 2002 ، مع مراعاة مقتضيات المرسوم رقم 862-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن تحديد تاريخ بداية استفادة موظفي وزارة التربية الوطنية من التعويضات المخولة لهم.
وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات كل من المرسوم رقم 680-75-2 بتاريخ 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) بشأن التعويضات الممنوحة للمعلمين المنتدبين للقيام بمهام مدير مدرسة ابتدائية ، والمرسوم رقم 682-75-2 بتاريخ 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) بشأن التعويضات الممنوحة لموظفي التعليم المنتدبين للقيام بمهام مدير ومرب بمؤسسات تعليم الطور الثاني.
المادة السادسة
يسند أمر تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير التربية الوطنية ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كل فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003).
الإمضاء : إدريس جطو.
وقعه بالعطف :
وزير التربية الوطنية والشباب،
الإمضاء : حبيب المالكي.
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : فتح الله ولعلو.
الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة،
الإمضاء : تجيب الزروالي وارثي.