قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية» الأجور والتعويضات
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 534-93-2 صادر في 20 من ربيع الأول 1414 (8 سبتمبر 1993) بتحديد شروط منح تعويض للموظفين الذين يقومون بتأطير وتنشيط تداريب التكوين المستمر واستكمال الخبرة لفائدة الأطر التابعة لوزارة التربية الوطنية
رقم النص : 2-93-534 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : محمد كريم العمراني تاريخ النشر : 22/09/1993
رقم الجريدة الرسمية : 4221 تاريخ آخر تعديل : 09/12/2002
الموضوع : تعويض عن تأطير تنشيط تداريب

المحتوى

مرسوم رقم 534-93-2 صادر في 20 من ربيع الأول 1414 (8 سبتمبر 1993) بتحديد شروط منح تعويض للموظفين الذين يقومون بتأطير وتنشيط تداريب التكوين المستمر واستكمال الخبرة المنظمة لفائدة الأطر التابعة لوزارة التربية الوطنية (ج. ر. عدد 4221 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1414 - 22 سبتمبر 1993).

        

 الوزير الأول،

 بعد الاطلاع على المرسوم رقم 742-85-2 الصادر في 18 من محرم 1406 (4 أكتوبر 1985) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية؛

وبعد دراسة المشروع في مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 13 من صفر 1414 (3 أغسطس 1993)،

رسم ما يلي :

 المادة الأولى

 إن الموظفين وأعوان الدولة وكذا الأشخاص غير المنتمين للإدارة الذين يكلفون بتأطير وتنشيط تداريب التكوين المستمر واستكمال الخبرة المنظمة لفائدة الموظفين التابعين لوزارة التربية الوطنية يتقاضون تعويضا وفق الشروط المحددة في هذا المرسوم.

 المادة الثانية

غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 427-02-2 بتاريخ 2 شعبان 1423 (9 أكتوبر 2002) : ج. ر. عدد 5063 بتاريخ 4 شوال 1423 (9 ديسمبر 2002) ص 3614) :

يحدد مقدار التعويض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه كما يلي :

 

الأساتذة الباحثون والموظفون التابعون لهيئة التأطير والمراقبة التربوية وهيئة التعليم

أعوان الدولة الآخرون والأشخاص الأجانب عن الإدارة

مقدار التعويض عن كل  ساعة عمل  (بالدراهم)

أستاذ التعليم العالي

 

171

- أستاذ مؤهل.

 

150

- أستاذ التعليم العالي مساعد.

- الأشخاص المتوفرون على دكتوراه الدولة أو الدكتوراه أو أية شهادة معادلة لها ؛

 

 

120

- مفتش ممتاز ؛

 

 

120

- أستاذ السلك الثاني من الدرجة الممتازة.

   

- أستاذ مساعد.

- الأشخاص المتوفرون على دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة أو دبلوم مهندس الدولة أو دبلوم مهندس معماري أو أي دبلوم معادل ؛

- الموظفون المرتبون في سلم الأجور رقم 11.

 

111

مفتش التعليم الثانوي ؛

 

111

- مفتش رئيسي للتعليم الابتدائي ؛

 

 

- أستاذ السلك الثاني للتعليم الثانوي من الدرجة الأولى ؛

 

 

- أساتذة السلك الأول للتعليم الثانوي من الدرجة الأولى.

 

 

 

- المساعدون.

- الأشخاص المتوفرون على الإجازة أو الميتريز أو دبلوم مهندس التطبيق أو أية شهادة معادلة ؛

- الموظفون المرتبون في سلم الأجور رقم 10.

 

90

- مفتش التعليم الابتدائي ؛

 

90

- أستاذ السلك الثاني للتعليم  الثانوي من الدرجة الثانية ؛

 

 

- أستاذ السلك الأول  للتعليم الثانوي من الدرجة الثانية ؛

 

 

- معلم من الدرجة الأولى ؛

 

 

- أستاذ السلك الأول للتعليم الثانوي من الدرجة الثالثة ؛

 

30

- معلم من الدرجة الثانية

- الأشخاص المرتبون في سلالم الأجور رقم 7 و 8 و 9.

- باقي الأصناف.

20

 

 

المادة الثالثة

 يمكن تتميم الجدول المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية مؤشر عليه من لدن وزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية.

المادة الرابعة

لا يمكن أن تتجاوز مدة حصص تأطير وتنشيط تداريب التكوين المستمر واستكمال الخبرة المشار اليها في المادة الأولى أعلاه، خمس عشر(15) ساعة في الشهر بالنسبة لرجال التعليم الباحثين، و30 ساعة في الشهر بالنسبة للموظفين الآخرين.

المادة الخامسة

يمكن أن تنظم التداريب المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه في مؤسسات التكوين واستكمال الخبرة أو في مؤسسات التعليم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية أو في مراكز تحدد بقرار لهذه السلطة.

المادة السادسة

لا يؤدى التعويض المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه الا عن الحصص الفعلية المنجزة طبقا لبرنامج التداريب المحددة عن كل سنة من طرف وزير التربية الوطنية.

ويؤدى هذا التعويض عند نهاية التدريب وبعد الإدلاء ببيانات ينجزها المعنيون بالأمر ويوقع عليها المسؤول المفوض له بذلك.

المادة السابعة

 يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير التربية الوطنية ووزير المالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية، كل فيما يخصه، ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 1990.

  وحرر بالرباط في 20 من ربيع الأول 1414 (8 سبتمبر 1993).

 الإمضاء  : محمد كريم العمراني.

وقعه بالعطف :

وزير التربية الوطنية،

الإمضاء : الدكتور الطيب الشكيلي.

وزير المالية،

الإمضاء : محمد برادة.

الوزير المنتدب لدى الوزير الأول

 المكلف بالشؤون الإدارية،

 الإمضاء : عزيز حسبي.