قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية» الأجور والتعويضات
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 349-86-2 صادر في 29 من ربيع الأول 1407 (2 ديسمبر 1986) بصرف تعويضات عن ساعات العمل الإضافية والقيام بأداء أعمال شاقة وملوثة ومنح ملابس لبعض الموظفين والمستخدمين العاملين بالجماعات المحلية وهيئاتها
رقم النص : 2-86-349 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : الدكتور عز الدين العراقي تاريخ النشر : 28/10/1987
رقم الجريدة الرسمية : 3913 تاريخ آخر تعديل : لم يطرأ عليه أي تعديل
الموضوع : تعويض عن ساعات العمل الإضافية لموظفي بالجماعات المحلية

المحتوى

مرسوم رقم 349-86-2 صادر في 29 من ربيع الأول 1407 (2 ديسمبر 1986) بصرف تعويضات عن ساعات العمل الإضافية والقيام بأداء أعمال شاقة وملوثة ومنح ملابس لبعض الموظفين والمستخدمين العاملين بالجماعات المحلية وهيئاتها (ج. ر. عدد 3913 بتاريخ  4 ربيع الأول 1408 - 28 أكتوبر 1987). 

 

  الوزير الأول ،

بعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) المعتبر بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، كما وقع تتميمه وتغييره ؛

وعلى الظهير الشريف رقم 273-63-1 بتاريخ 22 من ربيع الآخر 1383 (12 سبتمبر 1963) المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم ومجالسها ، كما وقع تتميمه وتغييره ؛

وعلى الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 583-76-1 بتاريخ 5 شوال 1396 (30 سبتمبر 1976) المتعلق بالتنظيم الجماعي ، كما وقع تتميمه وتغييره ؛

وعلى الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 584-76-1 بتاريخ 5 شوال 1396 (30 سبتمبر 1976) المتعلق بتنظيم مالية الجماعات المحلية وهيئاتها ، كما وقع تتميمه وتغييره ؛

وبناء على المرسوم رقم 576-76-2 الصادر في 5 شوال 1376 (30 سبتمبر 1976) بسن نظام لمحاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها ، كما وقع تتميمه أو تغييره ؛

وعلى المرسوم رقم 738-77-2 الصادر في 13 من شوال 1377 (27 سبتمبر 1977) في شأن النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الجماعات الحضرية والقروية ، كما وقع تتميمه وتغييره ؛

وباقتراح من وزير الداخلية ؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 22 من ذي القعدة 1406 (29 يوليو 1986) ،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

يمكن أن يصرف لبعض الموظفين والمستخدمين الذين يتقاضون أجورهم من ميزانيات الجماعات المحلية وهيئاتها تعويض عن ساعات العمل الإضافية التي يشتغلونها وتعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة التي يقومون بأدائها كما يمكن أن يمنحوا ملابس ، وذلك كله وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم.

الباب الأول

التعويض عن ساعات العمل الإضافية

المادة الثانية

يمكن أن يصرف للموظفين والمستخدمين المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه الذين يقومون بأعمال إضافية خارج ساعات العمل العادية تعويض عن الساعات الإضافية في حدود الاعتمادات المقررة لهذه الغاية.

وتحدد قائمة الموظفين والمستخدمين المذكورين والمبلغ المستحق عن كل ساعة إضافية بقرار يصدره وزير الداخلية ويؤشر عليه وزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

ولا يسمح لأي كان بإنجاز أعمال إضافية إن لم يقم بأعماله العادية.

المادة الثالثة

لا يمكن أن تزيد مدة الأعمال الإضافية التي تخول الحق في التعويض وفقا لهذا المرسوم على 52 ساعة في الشهر لكل موظف أو مستخدم.

المادة الرابعة

يصرف التعويض عن ساعات العمل الإضافية في نهاية كل ربع سنة بمقرر يتخذه الآمر بالصرف بعد الاطلاع على بيانات حسابية يعدها الموظف أو المستخدم ويوقعها رئيس المصلحة التابع لها.

ولا يتقاضى مع هذا التعويض أي تعويض آخر عن أداء أعمال إضافية.

ولا يصرف أي تعويض عن الأعمال الإضافية إذا حصل الموظف أو المستخدم في مقابل أدائها على رخصة غياب عن المصلحة خلال أوقات العمل العادية.

الباب الثاني

التعويض عن الأعمال الشاقة أو الملوثة

المادة الخامسة

يصرف تعويض عن الأعمال الشاقة أو الملوثة لموظفي ومستخدمي الجماعات المحلية وهيئاتها الذين يقومون أساسا بأعمال غير مريحة أو شاقة أو خطرة أو ملوثة.

وتحدد أصناف الأعمال المذكورة ومبالغ التعويض الممنوح عنها بقرار يصدره وزير الداخلية ويؤشر عليه وزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

المادة السادسة

يصرف التعويض عن الأعمال الشاقة أو الملوثة في نهاية كل شهر ولا يمكن أن يتقاضى معه أي مكافأة أو تعويض مماثل.

الباب الثالث

الملابس

المادة السابعة

تسلم الإدارة بالمجان ملابس للموظفين والمستخدمين المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه التابعين للأصناف التالية :

- محصلي الموارد ؛

- الشواش والسعاة والبوابين ؛

- حارسي الحدائق العامة والأسواق ؛

- منظفي المجاري ومتعهدي الطرق ؛

- الكناسين ؛

- عمال المجازر ؛

- عمال المغارس ؛

- العمال الذين يقومون باستمرار بأعمال ملوثة ؛

- الممرضين والمساعدين الصحيين والمعاونين الصحيين والقائمين بالتطهير ؛

- سائقي الآلات والشاحنات ؛

- المنظفين.

ويلزم المستحقون بارتداء الملابس الممنوحة لهم في أثناء ساعات العمل.

المادة الثامنة

تحدد طبيعة الملابس وفترات تسليمها بقرار يصدره وزير الداخلية ويؤشر عليه وزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

 المادة التاسعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 29 من ربيع الأول 1407 (2 ديسمبر 1986).

الإمضاء : الدكتور عزالدين العراقي.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية ،

الإمضاء : إدريس البصري.

وزير المالية ،

الإمضاء : محمد برادة.

الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية

الإمضاء : عبد الرحيم بن عبد الجليل