مرسوم رقم 738-77-2 بتاريخ 13 شوال 1397 (27 شتنبر 1977) بمثابة النظام الأساسي لموظفي الجماعات.
إن الوزير الأول،
بمقتضى الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (14 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 583-76-1 الصادر في شوال 1396 (30 غشت 1976) بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي ولا سيما الفصل 48 منه ؛
وبناء على القانون رقم 71-011 الصادر في 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) بإحداث نظام لرواتب التقاعد المدنية ؛
وبناء على القانون رقم 71-012 الصادر في 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) بتعيين حد سن الموظفين والأعوان العاملين مع الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية المنخرطين في نظام رواتب التقاعد المدنية ؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 415-73-1 الصادر في 13 رجب 1393 (13 غشت 1973) بإحداث وتنظيم الخدمة المدنية، حسبما وقع تتميمه أو تغييره ؛
وبناء على المرسوم رقم 0200-59-2 الصادر في 26 شوال 1378 (5 ماي 1959) بتطبيق الفصل 11 المتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء من الظهير الشريف الصادر بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تتميمه أو تغييره ؛
وبناء على المرسوم الملكي رقم 345-62-2 الصادر في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) بمثابة النظام الأساسي الخاص بأسلاك الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية ، حسبما وقع تتميمه وتغييره ؛
وبناء على المرسوم الملكي رقم 66-1189 الصادر في 27 ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967) بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمساعدين التقنيين بالإدارات العمومية المشتركة بين الوزارات، حسبما وقع تتميمه أو تغييره ؛
وبناء على المرسوم الملكي رقم 66-1173 الصادر في 22 شوال 1386 (2 فبراير 1967) بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الداخلية ، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على المرسوم رقم 83-77-2 الصادر في 17 ربيع الثاني 1397 (6 أبريل 1977) بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة رجال المطافئ ؛
وبناء على المرسوم الملكي رقم 66-1195 الصادر في 27 ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967) بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على المرسوم الملكي رقم 66-1178 الصادر في 22 شوال 1386 (2 فبراير 1967) بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الصحة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
يرسم ما يلي :
الجزء الأول
مبادئ عامة
الشروط القانونية المتعلقة بموظفي الجماعات
الفصل 1
يخول صفة موظف بالجماعة كل شخص يعين في منصب دائم ويرسم بإحدى درجات تسلسل أسلاك الجماعات.
الفصل 2
يعتبر الموظف بجماعة ما في حالة نظامية وقانونية بالنسبة لهذه الجماعة.
الفصل 3
يطبق هذا النظام الأساسي على جميع موظفي الجماعات.
غير أنه لا يطبق على الموظفين العاملين بالمصالح الجماعية العمومية ذات الصبغة الصناعية أو التجارية الجارية عليها مقتضيات نصوص خاصة.
الفصل 4
تجري المقتضيات الآتية على موظفي الجماعات مع مراعاة المقتضيات الخاصة المقررة في هذا المرسوم :
- مقتضيات الظهيرالشريف رقم 008-58-1 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958).
- مقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية الصادرة بتطبيق النظام الأساسي المذكور وكذا النصوص المتعلقة بموظفي الدولة.
وتطبق فيما يخص الأصناف الأخرى للأعوان المستخدمين لدى الجماعات المقتضيات المعمول بها بخصوص الأصناف المطابقة للأعوان العاملين بالإدارات العمومية.
الفصل 5
تسند سلطة التعيين إلى رئيس المجلس الجماعي المعني بالأمر مع مراعاة مقتضيات الفصلين 62 و67 من الظهير الشريف الصادر في 5 شوال 1396 (30 شتنبر 1976) بمثابة قانون المتعلقة بالمجموعة الحضرية للدار البيضاء والجماعة الحضرية للرباط.
(غيرت الفقرة الثانية بالفصل الأول من المرسوم رقم 255-80-2 بتاريخ 21 ذي الحجة 1400 (31 أكتوبر 1980) : ج. ر. عدد 3553 بتاريخ 25 محرم 1401 (3 دجنبر 1980) ص 1479 وغيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 265-85-2 بتاريخ 29 ربيع الأول 1407 (2 ديسمبر 1986) : ج. ر. عدد 3885 بتاريخ 16 شعبان 1407 (15 أبريل 1987) ص 403*) :
ويمارس رئيس الجماعة هذه السلطة فيما يخص الأطر المرتبة في سلالم الأجور من 1 إلى 9 بإدخال الغاية والمشار إليها في الفصل 6 (الفقرات 1 و2 و6 و7) من هذا المرسوم.
_____
* نص المرسوم رقم 265-85-2 في مادتيه الثانية والثالثة على المقتضيات التالية :
المادة الثانية : يصدر في شأن تحديد وتطابق الدرجات والمهام قرار لوزير الداخلية توافق عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة الثالثة : يدمج الكتاب والكتاب الممتازون والمحررون الذين يزاولون في تاريخ العمل بهذا المرسوم مهام كتاب ومراقبي الحالة المدنية في الأطر المطابقة المحدثة بموجب المرسوم المذكور مع الاحتفاظ برقمهم الاستدلالي وأقدميتهم.
الجزء الثاني
مقتضيات خاصة
الباب الأول
موظفو الجماعات
الفصل 6
- (غير بالفصل الأول من المرسوم رقم 255-80-2 بتاريخ 21 ذي الحجة 1400 (31 أكتوبر 1980) : ج. ر. عدد 3553 بتاريخ 25 محرم 1401 (3 دجنبر 1980) ص 1479).
- (وغير وتمم بالمادة الأولى من المرسوم رقم 265-85-2 بتاريخ 29 ربيع الأول 1407 (2 ديسمبر 1986) : ج. ر. عدد 3885 بتاريخ 16 شعبان 1407 (15 أبريل 1987) ص 403*) :
يتكون الموظفون العاملون بالجماعات من :
1 – موظفي الجماعات المعينين وفق أحكام الأنظمة الأساسية الخاصة المشار إليها أعلاه في الأطر المرتبة في سلالم الأجور من 1 إلى 9 بإدخال الغاية ؛
2 - الأعوان المؤقتين والمياومين والعرضيين ؛
3 – موظفي الدولة الملحقين لدى الجماعات ؛
4 – الأعوان المتعاقدين الموضوعين رهن إشارة الجماعات.
وفي الحالتين المشار إليها في الفقرتين 3 و4 أعلاه يمكن أن يكون المعنيون بالأمر منتمين بصفة نظامية أو عن طريق التشبيه إلى جميع أسلاك الدولة بما فيها الأسلاك المرتبة في سلالم أعلى من السلم رقم 7.
5 – الأفراد المدعوين للخدمة المدنية ؛
6 – إطار كتاب الحالة المدنية ؛
7 – إطار مراقبي الحالة المدنية.
_____
* نص المرسوم رقم 265-85-2 في مادتيه الثانية والثالثة على المقتضيات التالية :
المادة الثانية : يصدر في شأن تحديد وتطابق الدرجات والمهام قرار لوزير الداخلية توافق عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة الثالثة : يدمج الكتاب والكتاب الممتازون والمحررون الذين يزاولون في تاريخ العمل بهذا المرسوم مهام كتاب ومراقبي الحالة المدنية في الأطر المطابقة المحدثة بموجب المرسوم المذكور مع الاحتفاظ برقمهم الاستدلالي وأقدميتهم.
كتاب الحالة المدنية
الفصل 6 المكرر
(أضيف بالمادة الأولى من المرسوم رقم 265-85-2 بتاريخ 29 ربيع الأول 1407 (2 ديسمبر 1986) : ج. ر. عدد 3885 بتاريخ 16 شعبان 1407 (15 أبريل 1987) ص 403*) :
يشتمل إطار كتاب الحالة المدنية على درجتين : درجة كتاب الحالة المدنية ودرجة كتاب الحالة المدنية الممتازين المرتبة أولاهما في سلم الأجور رقم 5 والثانية في سلم الأجور رقم 6 المنصوص عليهما في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 722-73-2 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973).
وتسري على توظيف وتعيين كتاب الحالة المدنية وكتاب الحالة المدنية الممتازين الشروط المطبقة على الكتاب والكتاب الممتازين بالإدارات العامة.
_____
* نص المرسوم رقم 265-85-2 في مادتيه الثانية والثالثة على المقتضيات التالية :
المادة الثانية : يصدر في شأن تحديد وتطابق الدرجات والمهام قرار لوزير الداخلية توافق عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة الثالثة : يدمج الكتاب والكتاب الممتازون والمحررون الذين يزاولون في تاريخ العمل بهذا المرسوم مهام كتاب ومراقبي الحالة المدنية في الأطر المطابقة المحدثة بموجب المرسوم المذكور مع الاحتفاظ برقمهم الاستدلالي وأقدميتهم.
مراقبو الحالة المدنية
الفصل 6 المكرر مرتين
(أضيف بالمادة الأولى من المرسوم رقم 265-85-2 بتاريخ 29 ربيع الأول 1407 (2 ديسمبر 1986) : ج. ر. عدد 3885 بتاريخ 16 شعبان 1407 (15 أبريل 1987) ص 403*) :
يشتمل إطار مراقبي الحالة المدنية على درجتين درجة مراقبي الحالة المدنية ودرجة مراقبي الحالة المدنية الممتازين المرتبة أولاهما في سلم الأجور رقم 8 والثانية في سلم الأجور رقم 9 المنصوص عليهما في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 722-73-2 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393(31 ديسمبر 1973).
وتسري على توظيف وتعيين المراقبين والمراقبين الممتازين للحالة المدنية الشروط المطبقة على المحررين والمحررين الممتازين بالإدارات العامة.
_____
* نص المرسوم رقم 265-85-2 في مادتيه الثانية والثالثة على المقتضيات التالية :
المادة الثانية : يصدر في شأن تحديد وتطابق الدرجات والمهام قرار لوزير الداخلية توافق عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة الثالثة : يدمج الكتاب والكتاب الممتازون والمحررون الذين يزاولون في تاريخ العمل بهذا المرسوم مهام كتاب ومراقبي الحالة المدنية في الأطر المطابقة المحدثة بموجب المرسوم المذكور مع الاحتفاظ برقمهم الاستدلالي وأقدميتهم.
الباب الثاني
موظفو الجماعات
الفرع الأول
التعيين
الفصل 7
تنظم الجماعات المباريات والامتحانات طبق الشروط المحددة في المرسوم الملكي رقم 67-401 الصادر في 13 ربيع الأول 1387 (22 يونيه 1967).
أما القرارات المنظمة بموجبها المباريات والامتحانات المذكورة وكذا نتائجها فتنشر عن طريق التعليق بمقر الجماعة المعنية بالأمر ومقر الإقليم وبواسطة إعلانات عن طريق الإذاعة وعن طريق الصحافة.
الفرع الثاني
الأجور ورواتب التقاعد
الفصل 8
تشتمل الأجرة على المرتب والتعويضات العائلية وجميع التعويضات أو المكافآت والمنافع الأخرى المقررة بالنصوص التشريعية أو التنظيمي لفائدة موظفي الدولة.
الفصل 9
تجري على موظفي الجماعات فيما يخص حد السن ونظام رواتب التقاعد وعند الاقتضاء الرصيد عن الوفاة نفس النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بموظفي الدولة.
الفرع الثالث
وضعية مزاولة النشاط
الفصل 10
يعتبر موظف الجماعة في وضعية مزاولة النشاط إذا كان مرسما بصفة قانونية في درجة ما وكان يزاول بالفعل مهامه كامل الوقت بجماعة ما أو بعض الوقت لفائدة جماعة أو عدة جماعات غير الجماعة المعين للعمل لديها. ويبقى في هذه الحالة الأخيرة تابعا لسلطة رئيس الجماعة الأصلية.
ويجب على الجماعة أو الجماعات المستفيدة من عمل هذا الموظف أن تدفع مساهمة إلى الجماعة التابع لها العون وفقا لكيفيات تحدد بقرار يصدره وزير الداخلية بعد استشارة وزير المالية.
الفرع الرابع
اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء
الفصل 11
تجري مقتضيات المرسوم رقم 0200-59-2 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 26 شوال 1378 (5 مايو 1959) على اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الجماعات على أن تراعى في ذلك مقتضيات الفصلين 12 و13 بعده.
الفصل 12
إذا كان عدد الموظفين التابعين لجماعة واحدة يقل عن مائة جاز إحداث لجنة إدارية متساوية الأعضاء واحدة مختصة إزاء جميع هؤلاء الموظفين بناء على قرار لرئيس المجلس الجماعي المعني بالأمر.
وفي هذه الحالة يحدد عدد ممثلي الإدارة والموظفين في عضوين رسميين وعضوين نائبين.
الفصل 13
يعين ممثلو الموظفين عن طريق القرعة من بين موظفي الجماعة المعنية بالأمر تطبيقا للفصل 21 من المرسوم المشار إليه أعلاه المؤرخ في 26 شوال 1378 (5 مايو 1959).
الفرع الخامس
العقوبات التأديبية
الفصل 14
تجري على موظفي الجماعات فيما يخص التأديب مقتضيات الظهير الشريف رقم 008-58-1 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958) مع مراعاة المقتضى بعده.
ولا يمكن في أية حالة من الأحوال أن تكون العقوبة الصادرة بالفعل عن السلطة المختصة أشد من العقوبة التي يقترحها المجلس التأديبي ما عدا إذا وافق على ذلك وزير الداخلية.
الباب الثالث
المناصب العليا ومنصب الكاتب العام للجماعة
الفصل 15
يباشر التعيين في مهام رئيس قسم ورئيس مصلحة بمقرر يصدره رئيس المجلس الجماعي بعد موافقة وزير الداخلية.
الفصل 16
يحدث منصب كاتب عام للجماعة.
ويقوم الكاتب العام للجماعة في حدود الاختصاصات المسندة إليه من لدن رئيس المجلس الجماعي بتنشيط وتنسيق أعمال جميع المصالح التابعة للجماعة، ويسهر على تطبيق مقررات رئيس المجلس الجماعي.
الفصل 17
يعين الكاتب العام من بين موظفي الجماعات والدولة بمقرر يصدره رئيس المجلس الجماعي بعد موافقة وزير الداخلية.
ويكون هذا التعيين قابلا للإلغاء جوهريا طبق الشروط المقررة في المقطع السابق.
الفصل 18
تحدد فيما بعد بمرسوم التعويضات عن المهام المقررة في الفصلين 15 و16 أعلاه.
الباب الرابع
الأعوان المؤقتون والعرضيون
الفصل 19
توظف الجماعات الأعوان المياومين والعرضيين طبقا للشروط المحددة في التشريع المعمول به.
الفصل 20
إن حالة الأعوان المخولين صفة مؤقتين ومياومين وعرضيين والمزاولين عملهم بالجماعات في تاريخ العمل بهذا المرسوم تراجع ابتداء من نفس التاريخ على أساس الحالة التي كان في إمكانهم الحصول عليها لو كانوا ينتمون للإدارة.
الجزء الثالث
مقتضيات مختلقة
الفصل 21
يمكن أن يشارك على السواء في المباريات والامتحانات التي تنظمها الإدارات العمومية والجماعات موظفو الدولة وموظفو الجماعات المتوفرة فيهم الشروط المقررة في الأنظمة الأساسية.
أما الخدمات المنجزة من طرف المعنيين بالأمر في الإدارة أو في جماعة أو عدة جماعات فتعتبر عند الاقتضاء لتقدير الأقدمية المطلوبة بصفة نظامية.
الفصل 22
يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 13 شوال 1397 (27 شتنبر 1977).
الوزير الأول،
الإمضاء : أحمد عصمان.
وقعه بالعطف:
وزير الدولة المكلفة بالداخلية،
الإمضاء : الدكتور محمد بنهيمة.
وزير الشؤون الإدارية،
الأمين العام للحكومة،
الإمضاء : محمد بنخليف.
وزير المالية بالنيابة،
كاتب الدولة في المالية،
الإمضاء : عبد الكامل الرغاي.