مرسوم رقم 526-82-2 صادر في 28 من ربيع الأول 1403 (13 يناير 1983) بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة لقضاة المجلس الأعلى للحسابات.
(غيرت عبارة " قضاة المجلس الأعلى للحسابات" بعبارة " قضاة المحاكم المالية" بالمادة الأولى من المرسوم رقم 778-05-2 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1427 (3 ماي 2006) : ج. ر. عدد 5425 بتاريخ فاتح جمادى الأولى 1427 (29 ماي 2006) ص 1392) .
إن الوزير الأول،
بناء على القانون رقم 80-28 المتعلق بالنظام الأساسي لقضاة المحاكم المالية المتضمن الأمر بتنفيده الظهير الشريف رقم 383-80-1 الصادر في 17 من صفر1401 (25 دجنبر 1980) ولا سيما الفصل 24 من القانون المذكور؛
وبناء على المرسوم رقم 146-82-2 الصادر في 28 من ربيع الأول 1403 (13 يناير 1983) بتحديد رتب ودرجات قضاة المحاكم المالية وأرقامها الاستدلالية ؛
وبناء على المرسوم رقم 176-75-2 الصادر في 25 من ربيع الأول 1395 (8 أبريل 1975) بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة المنتمين الى الدرجة الاستثنائية ؛
وبناء على المرسوم رقم 175-75-2 الصادر في 25 من ربيع الأول 1395 (8 أبريل 1975) بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجات الأولى والثانية والثالثة ؛
بعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 8 صفر 1403 (24 نونبر 1982)،
يرسم ما يلي :
الفصل الأول
تحدد التعويضات والمنافع التي يستفيد منها قضاة المحاكم المالية بالاستناد إلى التعويضات والمنافع الممنوحة لقضاة المحاكم .
الفصل الثاني
(غير بالمادة الأولى من المرسوم رقم 629-24-2 بتاريخ 10 محرم 1446 (16 يوليو 2024) : ج. ر. عدد 7320 بتاريخ 19 محرم 1446 (25 يوليو 2024) ص 4851) :
- (غير بالمادة الأولى من المرسوم رقم 476-19-2 بتاريخ 22 من شوال 1440 (26 يونيو 2019) : ج. ر. عدد 6790 بتاريخ 23 شوال 1440 (27 يونيو 2019) ص 4652) :
- (وغير بالمادة الأولى من المرسوم رقم 274-11-2 بتاريخ 28 رجب 1432 (فاتح يوليو 2011) : ج. ر. عدد 5959 بتاريخ 9 شعبان 1432 (11 يوليو 2011) ص 3338 ويعمل به ابتداء من فاتح ماي 2011) :
- (وغير بالمادة الأولى من المرسوم رقم 274-11-2 بتاريخ 28 رجب 1432 (فاتح يوليو 2011) : ج. ر. عدد 5959 بتاريخ 9 شعبان 1432 (11 يوليو 2011) ص 3338 ويعمل به ابتداء من فاتح ماي 2011) :
- (وغير بالمادة الأولى من المرسوم رقم 596-09-2 بتاريخ 5 ذي الحجة 1430 (23 نوفمبر 2009) : ج. ر. عدد 5799 بتاريخ 11 محرم 1431 (28 ديسمبر 2009) ص 6091 ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 2010).
- (وغير وتمم بالمادة الأولى من المرسوم رقم 952-97-2 بتاريخ 6 شوال 1418 (4 فبراير 1998) : ج. ر. عدد 4562 بتاريخ 21 شوال 1418 (19 فبراير 1998) ص 650 ويعمل به ابتداء من فاتح يوليو 1996).
- (وغير وتمم، ابتداء من 5 يناير 1990، بالمادة الفريدة من المرسوم رقم 705-93-2 بتاريخ 13 جمادى الأولى 1414 (29 أكتوبر 1993) : ج. ر. عدد 4230 بتاريخ 9 جمادى الآخرة 1414 (24 نوفمبر 1993) ص 2341).
- (غير، ابتداء من فاتح يوليو 1983، بالمادة الفريدة من المرسوم رقم 606-86-2 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) : ج. ر. عدد 3878 بتاريخ 26 جمادى الآخرة 1407 (25 فبراير 1987) ص 198).
يستفيد قضاة المحاكم المالية المنتمون للدرجة الاستثنائية من التعويضات والمنافع التالية :
- التعويض الجزافي ..........................116.000 درهم في السنة ؛
- التعويض عن التأطير القضائي :
• ابتداء من فاتح يوليو 2024 : 241.716 درهم في السنة ؛
• ابتداء من فاتح يوليو 2025 : 252.972 درهم في السنة.
- التعويض عن التمثيل........................12.000 درهم في السنة ؛
- التعويض عن التدرج الإداري :
- ابتداء من فاتح ماي 2019 : 59.400 درهم في السنة ؛
- ابتداء من فاتح يناير 2020 : 61.656 درهم في السنة ؛
- ابتداء من فاتح يناير 2021 : 63.900 درهم في السنة.
- المكافأة على التقارير........................18.000 درهم في السنة ؛
- التعويض عن المهام الرامي إلى تغطية المصاريف الخاصة وجميع التكاليف المرتبطة بالمهام وغير المشمولة المرتب............................18.000 درهم في السنة .
يخول قضاة المحاكم المالية المنتمون إلى الدرجة الإستثنائية الحق في السكنى العينية أو، إن لم توجد، في تعويض تمثيلي عن السكنى يحدد مقادره السنوي في 26.000 درهم.
ويستفيدون، بالإضافة إلى ماذكر، من المنافع العينية المقررة لمديري الإدارات المركزية.
الفصل الثالث
(غير بالمادة الأولى من المرسوم رقم 629-24-2 بتاريخ 10 محرم 1446 (16 يوليو 2024) : ج. ر. عدد 7320 بتاريخ 19 محرم 1446 (25 يوليو 2024) ص 4851) :
- (غير بالمادة الأولى من المرسوم رقم 476-19-2 بتاريخ 22 من شوال 1440 (26 يونيو 2019) : ج. ر. عدد 6790 بتاريخ 23 شوال 1440 (27 يونيو 2019) ص 4652) :
- (وغير بالمادة الأولى من المرسوم رقم 358-14-2 بتاريخ 11 شعبان 1435 (9 يونيو 2014) : ج. ر. عدد 6266 بتاريخ 21 شعبان 1435 (19 يونيو 2014) :
- (وغير وتمم بالمادة الأولى من المرسوم رقم 160-12-2 بتاريخ 3 جمادى الآخرة 1433 (25 أبريل 2012) : ج. ر. عدد 6049 بتاريخ 29 جمادى الآخرة 1433 (21 ماي 2012) ص 3303 ويعمل به ابتداء من 2 يوليو 2004).
- (وغير بالمادة الأولى من المرسوم رقم 274-11-2 بتاريخ 28 رجب 1432 (فاتح يوليو 2011) : ج. ر. عدد 5959 بتاريخ 9 شعبان 1432 (11 يوليو 2011) ص 3338 ويعمل به ابتداء من فاتح ماي 2011).
- (وغير بالمادة الثانية من المرسوم رقم 778-05-2 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1427 (3 ماي 2006) : ج. ر. عدد 5425 بتاريخ فاتح جمادى الأولى 1427 (29 ماي 2006) ص 1392 ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 2003).
- (وتمم بالمادة الأولى من المرسوم 490-90-2 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1411 (25 ديسمبر 1990) : ج. ر.عدد 4081 بتاريخ 29 جمادى الآخرة 1411 (16 يناير 1991) ص 85).
- (وتمم بالمادة الأولى من المرسوم 490-90-2 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1411 (25 ديسمبر 1990) : ج. ر.عدد 4081 بتاريخ 29 جمادى الآخرة 1411 (16 يناير 1991) ص 85).
- (وغير بالمادة الفريدة من المرسوم رقم 226-89-2 بتاريخ 18 رمضان 1409 (24 أبريل 1989) : ج. ر. عدد 3994 بتاريخ 11 شوال 1409 (17 ماي 1989) ص 603).
- (غير، ابتداء من فاتح يوليو 1983، بالمادة الفريدة من المرسوم رقم 606-86-2 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) : ج. ر. عدد 3878 بتاريخ 26 جمادى الآخرة 1407 (25 فبراير 1987) ص 198).
يستفيد قضاة المحاكم المالية المنتمون إلى الدرجات الأولى والثانية والثالثة، زيادة على المرتب المحدد للرقم الاستدلالي الخاص بدرجاتهم ورتبهم من التعويضات والمنافع الآتية :
1 - الحق في السكنى :
لقضاة المحاكم المالية المنتمين إلى الدرجات الأولى والثانية والثالثة الحق في السكنى العينية أو، إن لم توجد، في تعويض تمثيلي عن السكنى يحدد كما يلي :
- قضاة الدرجة الأولى ..........................4.450 درهما في الشهر؛
- قضاة الدرجة الثانية............................3.270 درهما في الشهر؛
قضاة الدرجة الثالثة :
- من الرتبة الأولى إلى الرتبة الخامسة ..........715 درهما في الشهر ؛
- من الرتبة السادسة إلى الرتبة الإستثنائية ......1.070 درهما في الشهر.
2 - التعويض الجزافي :
- قضاة الدرجة الأولى ...........................4.400 درهم في الشهر؛
- قضاة الدرجة الثانية.............................3.500 درهم في الشهر ؛
- قضاة الدرجة الثالثة :
- من الرتبة الأولى إلى الرتبة الخامسة...............3688 درهم في الشهر ؛
- من الرتبة السادسة إلى الرتبة الإستثنائية...........3678 درهم في الشهر .
3 - التعويض عن التمثيل :
- قضاة الدرجة الأولى...........................1.000 درهم في الشهر ؛
- قضاة الدرجة الثانية............................1.000 درهم في الشهر ؛
- قضاة الدرجة الثالثة............................1.000 درهم في الشهر.
4 - التعويض عن التأطير القضائي :
الدرجة
|
المبالغ الشهرية بالدهم
|
ابتداء من فاتح يوليو 2024
|
ابتداء من فاتح يوليو 2025
|
القضاة من الدرجة الأولى
|
19.860
|
20.798
|
القضاة من الدرجة الثانية
|
14.128
|
15.066
|
القضاة من الدرجة الثالثة
|
13.468
|
14.406
|
5 - المكافأة على التقارير:
- قضاة الدرجة الأولى...........................1.190 درهما في الشهر ؛
- قضاة الدرجة الثانية...........................1.000 درهم في الشهر ؛
- قضاة الدرجة الثالثة :
- من الرتبة الأولى إلى الرتبة الخامسة..........460 درهما في الشهر ؛
- من الرتبة السادسة إلى الرتبة الإستثنائية.......515 درهما في الشهر.
6 - التعويض عن المهام :
يستفيذ قضاة المحاكم المالية المكلفون بمهام كاتب عام، رئيس فرع، محامي عام، وكلاء الملك لدى المجالس الجهوية للحسابات من التعويض عن المهام المخصص لرؤساء الأقسام المنصوص عليه في المرسوم رقم 864-75-2 المشار اليه أعلاه.
الفصل الرابع
(حلت عبارة " الملحقون القضائيون " محل عبارة " القضاة النواب " بالمادة الأولى من المرسوم رقم 764-06-2 بتاريخ 25 جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) : ج. ر. عدد 5745 بتاريخ 28 جمادى الآخرة 1430 (22 يونيو 2009) ص 3677 ويعمل به ابتداء من 15 أغسطس 2002) :
يتمتع الملحقون القضائيون المنتمون الى الدرجتين الثانية والثالثة زيادة على المرتب المحدد بالرقم الاستدلالي الخاص بدرجتهم ورتبهم ب، 75 % من التعويضات المقررة على التوالي لفائدة قضاة الدرجتين الثانية والثالثة.
الفصل الخامس
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 22 يناير 1981.
وحرر بالرباط في 28 من ربيع الأول 1403 (13 يناير 1983).
الإمضاء : المعطي بوعبيد.
وقعه بالعطف :
وزير المالية،
الامضاء : عبد اللطيف الجواهري.