قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية»المسار المهني»الترقية»الترقية في الرتبة
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 146-82-2 صادر في 28 من ربيع الأول 1403 (13 يناير 1983) بتحديد رتب ودرجات قضاة المجلس الأعلى للحسابات وتسلسل الأرقام الاستدلالية الخاصة بها.
رقم النص : 2-82-146 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : المعطي بوعبيد تاريخ النشر : 19/01/1983
رقم الجريدة الرسمية : 3664 تاريخ آخر تعديل : 15/12/2025
الموضوع : تحديد رتب ودرجات قضاة المجلس الأعلى للحسابات وتسلسل الأرقام الاستدلالية الخاصة بها

المحتوى

مرسوم رقم 146-82-2 صادر في 28 من ربيع الأول 1403 (13 يناير 1983) بتحديد رتب ودرجات قضاة المجلس الأعلى للحسابات وتسلسل الأرقام الاستدلالية الخاصة بها .

إن الوزير الأول ،

بناء على القانون رقم 80-28 المتعلق بالنظام الأساسي لقضاة المجلس الأعلى للحسابات ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 383-80-1 المؤرخ بـ 17 من صفر 1401 (25 دجنبر 1980) ولاسيما الفصل 2 من القانون المذكور ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 8 صفر 1403 (24 نونبر 1982) ،

يرسم ما يلي :

الفصل الأول

- (غير وتمم بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 2.25.861 الصادر في 20 من جمادى الآخرة 1447 (11 ديسمبر 2025) ج ر عدد 7465 بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1447 (15 ديسمبر 2025) ص 9643).

(غير بالمادة الفريدة من المرسوم رقم 270-84-2 بتاريخ 8 ذي الحجة 1409 (12 يوليو 1989) : ج. ر. عدد 4024 بتاريخ 13 جمادى الأولى 1410 (13 ديسمبر 1989) ص 1625) :

يحدد فيما يلي تسلسل الأرقام الاستدلالية الخاصة بدرجات قضاة المجلس الأعلى للحسابات :

 

الدرجات

الرتب

الأرقام الاستدلالية الحقيقية

خارج الدرجة

رتبة فريدة

1300

 

 

الدرجة الممتازة

الرتبة الحادية عشرة

1260

الرتبة العاشرة

1230

الرتبة التاسعة

1200

الرتبة الثامنة

1170

الرتبة السابعة

1140

الرتبة السادسة

1110

الرتبة الخامسة

1080

الرتبة الرابعة

1050

الرتبة الثالثة

1020

الرتبة الثانية

990

الرتبة الأولى

960

الدرجة الاستثنائية

الرتبة الثالثة

950

الرتبة الثانية

910

الرتبة الأولى

870

 

الدرجة الأولى

الرتبة السادسة

870

الرتبة الخامسة

840

الرتبة الرابعة

812

الرتبة الثالثة

779

الرتبة الثانية

746

الرتبة الأولى

704

 

 

الدرجة الثانية

الرتبة الاستثنائية

704

الرتبة العاشرة

639

الرتبة التاسعة

611

الرتبة الثامنة

579

الرتبة السابعة

547

الرتبة السادسة

514

الرتبة الخامسة

477

الرتبة الرابعة

441

الرتبة الثالثة

408

الرتبة الثانية

374

الرتبة الأولى

336

 

 

الدرجة الثالثة

الرتبة الاستثنائية

564

الرتبة العاشرة

512

الرتبة التاسعة

501

الرتبة الثامنة

472

الرتبة السابعة

432

الرتبة السادسة

406

الرتبة الخامسة

380

الرتبة الرابعة

355

الرتبة الثالثة

329

الرتبة الثانية

305

الرتبة الأولى

275

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


الفصل الثاني

- (غير وتمم بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 2.25.861 الصادر في 20 من جمادى الآخرة 1447 (11 ديسمبر 2025) ج ر عدد 7465 بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1447 (15 ديسمبر 2025) ص 9643).

- (حلت عبارة "الملحقون القضائيون" محل عبارة "القضاة النواب" بالمادة الأولى من المرسوم رقم 764-06-2 بتاريخ 25 جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) : ج. ر. عدد 5745 بتاريخ 28 جمادى الآخرة 1430 (22 يونيو 2009) ص 3677 ويعمل به ابتداء من 15 أغسطس 2002).

- (وغير بالمادة الثانية من المرسوم رقم 764-06-2 بتاريخ 25 جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) : ج. ر. عدد 5745 بتاريخ 28 جمادى الآخرة 1430 (22 يونيو 2009) ص 3677 ويعمل به ابتداء من 15 أغسطس 2002) :

يقضي الملحقون القضائيون الذين تم توظيفهم عن طريق المباراة فترة تدريب مدته سنتان يدرجون في السنة الأولى منها في الرتبة الأولى وفي السنة الثانية في الرتبة الثانية. غير أن مدة التدريب تحدد في سنة واحدة بالنسبة للملحقين القضائيين المعينين مباشرة من بين المترشحين المتفوقين الحاصلين على دبلوم المدرسة الوطنية العليا للإدارة ويدرجون مباشرة في الرتبة الثانية. 

الفصل الثالث

يعمل بهذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ابتداء من 15 من ربيع الأول 1401 (22 يناير 1981).

وحرر بالرباط في 28 من ربيع الأول 1403 (13 يناير 1983).

الإمضاء : المعطي بوعبيد.
وقعه بالعطف :
وزير المالية ،
الإمضاء : عبد اللطيف الجواهري.