قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية» الأجور والتعويضات
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 898-75-2 بتاريخ 27 ذي الحجة 1395 (30 دجنبر 1975) بشأن إقامة وتنقل أعوان وزارة الشؤون الخارجية العاملين بالخارج
رقم النص : 2-75-898 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : أحمد عصمان تاريخ النشر : 07/01/1976
رقم الجريدة الرسمية : 3297 تاريخ آخر تعديل : 26/10/2017
الموضوع : إقامة وتنقل أعوان وزارة الشؤون الخارجية العاملين بالخارج

المحتوى

مرسوم رقم 898-75-2 بتاريخ 27 ذي الحجة 1395 (30 دجنبر 1975) بشأن إقامة وتنقل أعوان وزارة الشؤون الخارجية العاملين بالخارج.

إن الوزير الأول،
بمقتضى الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبمقتضى الظهير الشريف الصادر في 14 رمضان 1375 (26 أبريل 1956) بإحداث وزارة الشؤون الخارجية ؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 178-56-1 الصادر في 8 ربيع الأول 1376 (13 أكتوبر 1956) بتنظيم وزارة الشؤون الخارجية ؛
وبناء على المرسوم الملكي رقم 66-1182 الصادر في 27 من ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967) بمثابة النظام الأساسي الخاص بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين ؛
وبناء على المرسوم رقم 345-62-2 الصادر في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) بمثابة النظام الاساسي الخاص بأسلاك الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية ؛
وبناء على المرسوم رقم 722-73-2 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 دجنبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا بالإدارات العمومية ؛
وبناء على المرسوم رقم 723-73-2 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 دجنبر 1973) بشأن مرتبات موظفي الدولة والجماعات المحلية والعسكريين المتقاضين أجرة شهرية وبتحديد بعض التدابير الخاصة بأجور المستخدمين في مختلف المقاولات ؛
وبناء على المرسوم رقم 224-57-2 الصادر في 10 ذي القعدة 1377 (29 مايو 1958) بشأن التعويضات والمنافع المختلفة الممنوحة للسفراء ؛

يرسم ما يلي :

الفصل 1

يحدد هذا المرسوم الأجور والمنافع المقررة لأعوان وزارة الشؤون الخارجية العاملين في البلدان الأجنبية.
ولا يطبق على الأعوان غير المرسمين الموظفين في عين المكان.

 الفصل 2

- (غير وتمم بالمادة الأولى من المرسوم رقم 535-04-2 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) : ج. ر. 5284 بتاريخ 9 ذو الحجة 1425 (20 يناير 2005) ص 323).

- (وغير وتمم بالمادة الأولى من المرسوم رقم 729-13-2 بتاريخ 5 رجب 1435 (5 ماي 2014) : ج. ر. عدد 6265 بتاريخ 18 شعبان 1435 (16 يونيو 2014) :
يرتب الموظفون والأعوان لأجل تطبيق هذا المرسوم في خمس مجموعات تحدد كما يلي :

 

المجموعات

الدرجات

المجموعة 1

سفير والموظفون والأعوان المنتمون إلى أسلاك أو درجات مرتبة خارج السلم أو في السلم رقم 11 أو في درجات مماثلة.

المجموعة 2

الموظفون والأعوان المنتمون لأسلاك أو درجات مرتبة في سلم الأجور رقم 10.

المجموعة 3

الموظفون والأعوان المنتمون لأسلاك أو درجات مرتبة في سلمي الأجور 8 و9.

المجموعة 4

الموظفون والأعوان المنتمون لأسلاك أو درجات مرتبة في سلالم الأجور رقم 5 و6 و7.

المجموعة 5

الأعوان المؤقتون العاملون بإقامة السفير.

 

 

ويصدر وزير الشؤون الخارجية بعد استشارة وزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية قرار  يرتب بموجبه في إحدى المجموعات المبينة أعلاه الموظفون والأعوان المنتمون لأسلاك أو درجات غير مرتبة في أحد سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم رقم 722-73-2 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 6 ذي الحجة 1393 (31 دجنبر   1973).
وفي حالة تنقل زوجين موظفين، فإن ترتيب الزوجين والأولاد المتكفل بهم عند الاقتضاء يحدد على أساس المجموعة التي ينتمي إليها الزوج الأعلى درجة.

 الفصل 3

تحدد حقوق الموظفين فيما يتعلق بالتعويضات والمنافع المشار إليها في الفصول 7 و27 و29 و32 ابتداء من التاريخ الذي شرع به في العمل المرتبطة به التعويضات والمنافع المذكورة ولا يمكن منح أي مدرك من حيث الزيادة أو النقصان نظرا لتغيير يدخل على وضعية العون مع مفعول رجعي.

 الفصل 4

إن الأجور والمنافع الممنوحة للأعوان المشار إليهم في الفصل الأول تشتمل بالاضافة إلى المرتب على ما يلي مع مراعاة مقتضيات هذا المرسوم :
- الإعانات والتعويضات المرتبطة بالإقامة في الخارج ؛
- الإجازات ؛
- سندات النقل أو التعويضات المتعلقة بنقل الأشخاص والأمتعة الشخصية والأثاث ؛
- التعويضات عن التنقل.

الباب الأول
الأجرة المرتبطة بالإقامة
الاجازات
القسم الأول
المرتب
الفصل 5

يشتمل مرتب الأعوان المشار إليهم في الفصل الأول على المرتب الأساسي والتعويض عن الإقامة المحددين بالمرسوم رقم 723-73-2 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 6 ذي الحجة 1393 (31 دجنبر 1973).

  القسم الثاني
الإقامة
الفصل 6

يخول الأعوان المشار إليهم في الفصل الأول الحق في تعويض يومي عن الإقامة، كما يخولون طبق الشروط المقررة في هذا المرسوم الحق في تكفل الدولة بالصوائر المدرسية وفي تعويض عن التمثيل وفي منزل للسكنى أو في إرجاع مبالغ الأكرية التي يؤدونها.

أ) التعويض اليومي عن الإقامة
الفصل 7

(غير وتمم بالمادة الأولى من المرسوم رقم 613-85-2 بتاريخ 3 محرم 1406 (19 سبتمبر 1985) : ج. ر. عدد 3808 بتاريخ 8 صفر 1406 (23 أكتوبر 1985) ص 1294 ويعمل به ابتداء من فاتح أكتوبر 1985) :

يخصص التعويض اليومي عن الإقامة ليغطي بصفة إجمالية الصوائر المختلفة التي لم يتقرر التعويض عنها بمقتضى أحكام خاصة في هذا المرسوم.

الفصل 8

(غير وتمم بالمادة الأولى من المرسوم رقم 613-85-2 بتاريخ 3 محرم 1406 (19 سبتمبر 1985) : ج. ر. عدد 3808 بتاريخ 8 صفر 1406 (23 أكتوبر 1985) ص 1294 ويعمل به ابتداء من فاتح أكتوبر 1985) :

تحدد مقادير التعويض اليومي عن الإقامة اعتبارا للظروف المناخية وبعد المسافة، ومستوى المعيشة، في البلاد أو المدن مقر المراكز والبعثات الدائمة، وذلك بموجب قرار يصدره وزير الشؤون الخارجية والتعاون ويؤشر عليه وزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
تراجع مقادير التعويض اليومي بصفة دورية كلما تأثر مستواها بمعطيات داخلية أو خارجية.

 الفصل 9

(غير وتمم بالمادة الأولى من المرسوم رقم 613-85-2 بتاريخ 3 محرم 1406 (19 سبتمبر 1985) : ج. ر. عدد 3808 بتاريخ 8 صفر 1406 (23 أكتوبر 1985) ص 1294 ويعمل به ابتداء من فاتح أكتوبر 1985) :

يجب ان تغطي نسبة تساوي على الأقل 30   من التعويض اليومي عن الاقامة صوائر السكن.
ويخفض التعويض اليومي عن الاقامة بنفس النسبة المذكورة في الفقرة السابقة لكل عون يستفيد فعليا من سكن في أحد أملاك الدولة أو يقيم في مبنى مكترى من طرفها أو موضوع رهن اشارتها في اطار اتفاق تعاون.
ولا تطبق مقتضيات هذا الفصل على رؤساء البعثات الدبلوماسية والقناصل العامين والقناصل والخدم في منازل السفراء.

 ب) الصوائر المدرسية
الفصل 10

يخول الأعوان المشار إليهم في الفصل الأول – طبق الشروط المحددة بقرار يصدره وزير الشؤون الخارجية ويؤشر عليه وزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية – الحق في تكفل الدولة بصوائر التعليم المدفوعة عن أولادهم القاصرين المتكفل بهم غير المستفيدين من منحة للتعليم والمسجلين في مؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي.

الفصل 11

(نسخ بالمادة الثانية من المرسوم رقم 535-04-2 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) : ج. ر. 5284 بتاريخ 9 ذو الحجة 1425 (20 يناير 2005) ص 323).

الفصل 12

يعتبر أولادا متكفلا بهم حسب مدلول الفصلين 10 و11 الأولاد الذين يخولون الحق في التعويضات العائلية طبقا للتشريع المعمول به ومن غير تحديد لعددهم.

 ج) صوائر التمثيل :
 الفصل 13

- (غير وتمم بالمادة الأولى من المرسوم رقم 612-85-2 بتاريخ 3 محرم 1406 (19 سبتمبر 1985) : ج. ر. عدد 3808 بتاريخ 8 صفر 1406 (23 أكتوبر 1985) ص 1294 ويعمل به ابتداء من فاتح أكتوبر 1985).

- (وغير وتمم بالمادة الأولى من المرسوم رقم 141-02-2 بتاريخ 12 جمادى الأولى 1423 (23 يوليو 2002) : ج. ر. عدد 5043 بتاريخ 22 رجب 1423 (30 سبتمبر 2002) ص 2810).

- (وغير وتمم بالمادة الأولى من المرسوم رقم 729-13-2 بتاريخ 5 رجب 1435 (5 ماي 2014) : ج. ر. عدد 6265 بتاريخ 18 شعبان 1435 (16 يونيو 2014) :

يمكن لرؤساء البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية وإلى من تسند إليهم مسؤولية البعثة أو المركز ومساعديهم أن يستفيدوا من التعويض عن صوائر التمثيل.
ويرمي التعويض عن صوائر التمثيل إلى تغطية نفقات الاستقبال والهدايا الدبلوماسية، والتبرعات للأعمال الاجتماعية وكذا صوائر المساهمة في الأنشطة الثقافية والدبلوماسية ومختلف المراسيم المتعلقة بالتشريفات.
يقدم رئيس البعثة أو رئيس المركز إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون تقريرا سنويا مفصلا عن الأنشطة والمراسيم المشار إليها أعلاه.

 الفصل 14

- (غير وتمم بالمادة الأولى من المرسوم رقم 612-85-2 بتاريخ 3 محرم 1406 (19 سبتمبر 1985) : ج. ر. عدد 3808 بتاريخ 8 صفر 1406 (23 أكتوبر 1985) ص 1294 ويعمل به ابتداء من فاتح أكتوبر 1985).

- (وغير وتمم بالمادة الأولى من المرسوم رقم 141-02-2 بتاريخ 12 جمادى الأولى 1423 (23 يوليو 2002) : ج. ر. عدد 5043 بتاريخ 22 رجب 1423 (30 سبتمبر 2002) ص 2810).

- (وغير وتمم بالمادة الأولى من المرسوم رقم 729-13-2 بتاريخ 5 رجب 1435 (5 ماي 2014) : ج. ر. عدد 6265 بتاريخ 18 شعبان 1435 (16 يونيو 2014) :

يمكن أن يستفيد من التعويض عن صوائر التمثيل المنصوص عليه في الفصل السابق :
- السفراء والممثلون الدائمون لدى المنظمات الدولية والقناصل العامون، ومساعدو كل هؤلاء إذا كانت درجتهم الإدارية تساوي على الأقل درجة كاتب الشؤون الخارجية، ويستثنى من الاستفادة الأعوان المشار إليهم في الفصل 15 مكرر ؛
- القائمون بالأعمال، والمكلفون برعاية المصالح الذين تم تعيينهم بقرار صادر عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون ؛
- نواب رؤساء البعثات الدبلوماسية المعينون بقرار لوزير الشؤون الخارجية والتعاون ؛
- نواب رؤساء المراكز القنصلية المعينون بمقرر لوزير الشؤون الخارجية والتعاون.

 الفصل 15

- (غير وتمم بالمادة الأولى من المرسوم رقم 612-85-2 بتاريخ 3 محرم 1406 (19 سبتمبر 1985) : ج. ر. عدد 3808 بتاريخ 8 صفر 1406 (23 أكتوبر 1985) ص 1294 ويعمل به ابتداء من فاتح أكتوبر 1985).

- (وغير وتمم بالمادة الأولى من المرسوم رقم 141-02-2 بتاريخ 12 جمادى الأولى 1423 (23 يوليو 2002) : ج. ر. عدد 5043 بتاريخ 22 رجب 1423 (30 سبتمبر 2002) ص 2810).

- (وغير وتمم بالمادة الأولى من المرسوم رقم 729-13-2 بتاريخ 5 رجب 1435 (5 ماي 2014) : ج. ر. عدد 6265 بتاريخ 18 شعبان 1435 (16 يونيو 2014) :

تحدد مقادير التعويض عن صوائر التمثيل المخول لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية وإلى من تسند إليهم مسؤولية البعثة أو المركز ومساعديهم في حدود الاعتمادات الممنوحة لكل بعثة، مع مراعاة التوزيع المنصوص عليه في هذا الفصل، بقرار يصدره وزير الشؤون الخارجية والتعاون ويؤشر عليه الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية.
تخفض الاعتمادات الممنوحة لكل بعثة برسم التعويض عن صوائر التمثيل في حدود :
أ) 40% ، عند إسناد مسؤولية رئاسة البعثة الدبلوماسية أو المركز القنصلي إلى النائب عن رئيس البعثة أو المركز في حالة غياب رئيس البعثة أو المركز لمدة تقل عن ثلاثة أشهر متتالية، لأي سبب من الأسباب ودون احتساب الرخصة الإدارية السنوية.
ب) 60% ، عند إسناد مسؤولية رئاسة البعثة الدبلوماسية أو المركز القنصلي إلى النائب عن رئيس البعثة أو المركز في حالة غياب رئيس البعثة أو المركز لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر متتالية، بأي سبب من الأسباب ودون احتساب الرخصة الإدارية السنوية.
وتخفض الاعتمادات الممنوحة لكل بعثة إلى حدود النصف عند إسناد مسؤولية رئاسة البعثة إلى قائم بالأعمال أو مكلف برعاية المصالح.
توزع الاعتمادات الممنوحة لكل بعثة على الشكل التالي :
- 60% لرئيس البعثة أو المركز أو إلى من تسند إليه مسؤولية رئاسة البعثة أو المركز ؛
- 40% الباقية لمساعدي رئيس البعثة أو المركز.
يتم توزيع حصة 40% المخصصة للمساعدين بناء على اقتراح من رئيس البعثة أو المركز بمقرر يصدره وزير الشؤون الخارجية والتعاون أو الشخص الذي يفوض له ذلك.

 الفصل 15 مكرر

(أضيف بالمادة الأولى من المرسوم رقم 612-85-2 بتاريخ 3 محرم 1406 (19 سبتمبر 1985) : ج. ر. عدد 3808 بتاريخ 8 صفر 1406 (23 أكتوبر 1985) ص 1294 ويعمل به ابتداء من فاتح أكتوبر 1985) :

 ويستثنى من الإستفاذة من أحكام هذا المرسوم الأعوان والموظفون الآتي ذكرهم :
العسكريون، أعضاء البعثات الثقافية، رجال القضاء وأعوانه، المكلفون بالأمن والتعريف القضائي، والأعوان الذين تم وضعهم رهن اشارة الحكومات والمنظمات الأجنبية في إطار التعاون.

 د) السكنى
الفصل 16

(غير وتمم بالفصل الأول من المرسوم رقم 484-77-2 بتاريخ 9 رجب 1397 (27 يونيو 1977) : ج. ر. عدد 3375 بتاريخ 18 رجب 1397 (6 يوليوز 1977 ) ص 1979 ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 1976) :

 يخول السفراء رؤساء البعثات الدبلوماسية الحق في منزل مؤثت للسكنى طبق الشروط المقررة في المرسوم رقم 224-57-2 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 10 ذي القعدة 1377 (29 ماي 1958). ويسكن القناصل العامون والقناصل رؤساء المراكز بحكم القانون من طرف.الادارة.
ويستفيدون علاوة على ذلك من مجانية التزويد بالماء والتدفئة والكهرباء.

 الفصل 17

(غير وتمم بالمادة الأولى من المرسوم رقم 535-04-2 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) : ج. ر. 5284 بتاريخ 9 ذو الحجة 1425 (20 يناير 2005) ص 323) :

 يخول نائب السفير إذا لم يكن ساكنا بالفعل في أحد أملاك الدولة أو في منزل موجود في عمارة مكتراة للدولة، الحق في الاستفادة من تعويض شهري عن نفقات الكراء بمبلغ 7.500 درهم.
ويجب على نائب السفير في جميع الحالات أن يؤدي التكاليف الكرائية المرتبطة بالمنزل الذي يشغله.

 الفصل 18

لا يمكن أن يكون العون المشار إليه في الفصل السابق من درجة تقل عن درجة كاتب الشؤون الخارجية.

 القسم الثالث
الإجازات
الفصل 19

 

(نسخ وعوض بالمادة الأولى من المرسوم رقم 487-17-2 بتاريخ 6 محرم 1439 (27 سبتمبر 2017) : ج. ر.عدد 6616 بتاريح 6 صفر 1439 (26 أكتوبر 2017) ص 6266) :

يستفيد الأعوان العاملون بالبلدان التي يحدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لائحتها، بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية، من رخصة إدارية مدته 22 يوم عمل.
يستمر الأعوان المشار إليهم أعلاه في الاستفادة من مقتضيات الفصل 29 من هذا المرسوم، الخاص بتكفل الدولة بالصوائر المدفوعة عن السفر

الفصل 20

(نسخ بالمادة الثانية من المرسوم رقم 487-17-2 بتاريخ 6 محرم 1439 (27 سبتمبر 2017) : ج. ر.عدد 6616 بتاريح 6 صفر 1439 (26 أكتوبر 2017) ص 6266) :

  القسم الرابع
مقتضيات مشتركة تتعلق بكيفيات منح التعويضات
وأدائها
الفصل 21

إن التعويض اليومي عن الإقامة والتعويض عن صوائر التمثيل يمنحان مع مراعاة مقتضيات الفصل 14 إلى الموظفين المعينين للعمل بمركز في الخارج طيلة مدة وجودهم بهذا المركز أي من اليوم الذي يتسلمون فيه مهامهم بالفعل إلى التاريخ الذي ينتهي فيه تعيينهم للعمل بالمركز المقصود.
وتدخل في نطاق الوجود بالمركز الإجازات الإدارية والرخص عن الأمراض العادية والمأموريات المشار إليها في الفصول 33 و34 و35.

 الفصل 22

إذا كان في إمكان زوجين المطالبة معا بالتعويض اليومي عن الإقامة فإن هذا التعويض لا يمنح إن كان معينين للعمل بنفس المركز أو نفس المدينة إلا لفائدة الزوج الأعلى درجة.

 الفصل 23

تحدد الأجرة المقررة في هذا المرسوم بالدراهم وتؤدى كل شهر عند انتهائه طبق الشروط المعينة بقرار يصدره وزير الشؤون الخارجية ويؤشر عليه وزير المالية.

 الباب الثاني
التنقل
الفصل 24

إن الأعوان المشار إليهم في الفصل الأول الذين يتنقلون لأجل المصلحة تمكنهم المطالبة في الحالات المقررة في الفصل 25 بالاستفادة من مقتضيات هذا الباب.

القسم الأول
مقتضيات عامة
الفصل 25

إن عملية التنقل المقررة في الفصل 24 هي العمليات المرتبطة بما يلي :
- تغيير محل الإقامة.
- الإجازات الادارية.
- المأموريات.

 أ) تغيير محل الإقامة
الفصل 26

(غير وتمم بالفصل الأول من المرسوم رقم 484-77-2 بتاريخ 9 رجب 1397 (27 يونيو 1977) : ج. ر. عدد 3375 بتاريخ 18 رجب 1397 (6 يوليوز 1977 ) ص 1979 ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 1976).

- (وغير وتمم بالمادة الأولى من المرسوم رقم 729-13-2 بتاريخ 5 رجب 1435 (5 ماي 2014) : ج. ر. عدد 6265 بتاريخ 18 شعبان 1435 (16 يونيو 2014) :

لا تعتبر لأجل تطبيق هذا المرسوم إلا عمليات تغيير محل الإقامة المرتبطة بما يلي :
- التعيين الأول للعمل بمركز في الخارج ؛
- الانتقال من مركز في الخارج إلى مركز آخر في الخارج أو إلى الإدارة المركزية عندما يكون العون قد قضى ثلاث سنوات على الأقل من العمل في مركزه الأخير. غير أن هذه المدة تخفض إلى سنتين من العمل فيما يخص المراكز المحددة لائحتها طبقا لمقتضيات الفصل 19 أعلاه ؛
- انتقال عون قضى أقل من ثلاث سنوات في العمل بأحد المناصب عندما يكون هذا الانتقال ناتجا عن :
- حالة الإحالة على التقاعد ؛
- مقرر مدعم يصدره وزير الشؤون الخارجية بصفة استثنائية نظرا لحاجات المصلحة ؛
- إنهاء أو انتهاء وضعية إلحاق ، ما لم يكن ناتجا عن إجراء تأديبي.
ولا يمكن أن يستفيد من مقتضيات هذا الباب العون المستقيل أو المتوقف مؤقتا عن العمل بطلب منه ، والعون المستفيد من وضعية إلحاق قبل التوفر على شرط الثلاث سنوات من العمل.

الفصل 27

يخول الأعوان وعند الاقتضاء أفراد عائلاتهم حسبما هم محددون بالفصل 28 الحق عند تغيير محل الإقامة في تكفل الدولة بصوائر نقلهم وفي تعويض اجمالي عن تغيير محل الإقامة.

 الفصل 28

- (غير وتمم بالفصل الأول من المرسوم رقم 484-77-2 بتاريخ 9 رجب 1397 (27 يونيو 1977) : ج. ر. عدد 3375 بتاريخ 18 رجب 1397 (6 يوليوز 1977 ) ص 1979 ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 1976).

- (وغير وتمم بالمادة الأولى من المرسوم رقم 680-03-2 بتاريخ 18 ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) : ج. ر. عدد 5233 بتاريخ 8 جمادى الآخرة 1425 (26 يوليو 2004) ص 2981 ويعمل به ابتداء من فاتح يوليو 2002) :

 تشتمل عائلة العون على من يأتي :
- الزوج أو الزوجة ؛
- الأبناء القاصرون ؛
- البنات المتكفل بهن غير المتزوجات ؛
- الأشخاص الموجودون قانونا تحت الكفالة طبقا للتشريع المعمول به ؛

- الأعوان غير المرسمين المعينين بصفة خدم في منازل رؤساء المراكز الديبلوماسية، غير أن رؤساء المراكز الديبلوماسية لا يمكنهم الاستفادة من تكفل الدولة بصوائر نقل هؤلاء الخدم بمناسبة تعيينهم أو إرجاعهم إلى الوطن إلا مرة واحدة خلال تعيينهم للعمل بمركز دبلوماسي واحد في حدود عونين اثنين.

 ب) الإجازات الإدارية
الفصل 29

يمكن أن يطالب الأعوان المشار إليهم في الفصل الأول لأنفسهم ولأفراد عائلاتهم المشار إليهم في الفصل 28 من غير اعتبار خدم المنزل بالاستفادة من تكفل الدولة بالصوائر المدفوعة عن سفر من أجل إجازة إدارية مقضية في المغرب بعد قضاء 24 شهرا متواليا من العمل في الخارج.
ويمكن تخفيض مدة هذه الإقامة إلى 12 شهرا متواليا بالنسبة للأعوان المشار إليهم في الفصل 19.

 الفصل 30

تحسب مدة الإقامة المشار إليها في الفصل السابق ابتداء من اليوم الأول لتسلم العمل في مركز بالخارج تم كل 24 شهرا أو12 شهرا حسب الحالة.
غير أن الأعوان المسجل أولادهم بالمدارس يمكن الاذن لهم في الاستفادة من تكفل الدولة بصوائر السفر من أجل إجازة خلال العطل المدرسية للسنة التي يكتسب فيها الحق في التكفل بالصوائر المذكورة.

 الفصل 31

(غير وتمم بالفصل الأول من المرسوم رقم 484-77-2 بتاريخ 9 رجب 1397 (27 يونيو 1977) : ج. ر. عدد 3375 بتاريخ 18 رجب 1397 (6 يوليوز 1977 ) ص 1979 ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 1976) :

إذا صادفت السنة التي يكتسب فيها الحق في التكفل بصوائر السفر من أجل إجازة، السنة التي ينتقل فيها العون إلى الإدارة المركزية فلا يتكفل إلا بسفر واحد من السفرين ماعدا إذا كان قد تم انتقال العون لحاجات المصلحة أو بسبب اجراء تأديبي. وفي هذه الحالة يدعم الاجراء بمقرر لوزير الدولة المكلفة بالشؤون الخارجية.

 ج ) المأموريات
الفصل
 32

(غير وتمم بالفصل الأول من المرسوم رقم 484-77-2 بتاريخ 9 رجب 1397 (27 يونيو 1977) : ج. ر. عدد 3375 بتاريخ 18 رجب 1397 (6 يوليوز 1977 ) ص 1979 ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 1976) :

 إن الأعوان المشار إليهم في الفصل الأول المدعوين للقيام خارج محل إقامتهم بتنقلات مؤقتة لحاجات المصلحة يخولون الحق في تكفل الدولة بصوائر نقلهم وفي تعويض عن صوائر القيام بمأمورية.
وعندما يؤذن للسفراء في التنقل إلى بلد وقع اعتماهم لديه غير البلد الذي يقيمون فيه فانهم يخولون علاوة على ما ذكر الحق في التكفل بصوائر سفر الزوج بناء على اذن من وزير الدولة المكلف بالشؤون الخارجية.
ويستفيدون بالاضافة إلى ذلك من التعويض عن التنقل ومن مقدار اضافي للتعويض اليومي عن الإقامة طيلة مدة المأمورية.

 الفصل 33

يمنح التعويض عن صوائر القيام بمأمورية طبق الشروط الآتية :

فيما يخص المأموريات المنجزة داخل البلد الموجود فيه محل العمل، يعادل مبلغ التعويض عن صوائر القيام بمأمورية بالنسبة للسفراء 100 % من مبلغ التعويض اليومي عن الإقامة الذي يتقاضونه عندما يتنقلون دون المبيت خارج منازلهم و 200 % عندما يتنقلون مع المبيت خارج منازلهم.
تحدد هذه المقادير بالنسبة للأعوان الآخرين على التوالي في 50 % و150 % من مبلغ التعويض اليومي عن الإقامة.

 الفصل 34

إن مقادير التعويض عن صوائر القيام بمأمورية حسبما هي محددة في الفصل السابق تطبق، فيما يخص المأموريات المنجزة في بلد أجنبي غير البلد الكائن فيه محل الاقامة، على التعويض اليومي عن الاقامة المعمول به في البلد المنجزة فيه المأمورية أو البلد القريب منه الموجود فيه تمثيل دبلوماسي أو قنصلي مغربي.

 الفصل 35

يطبق على المأموريات المنجزة في المغرب التشريع المعمول به بالنسبة للتنقل داخل المغرب.

 القسم الثاني
صوائر النقل
الفصل 36

(غير وتمم بالفصل الأول من المرسوم رقم 484-77-2 بتاريخ 9 رجب 1397 (27 يونيو 1977) : ج. ر. عدد 3375 بتاريخ 18 رجب 1397 (6 يوليوز 1977 ) ص 1979 ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 1976) :

 تشتمل صوائر النقل المشار اليها في الفصول 27 و 29 و 32 على ثمن تذكرة السفر عبر الطريق المباشرة الأكثر سرعة وعند الاقتضاء على ضرائب المطار.
وفي حالة تغيير محل الاقامة تشمل صوائر النقل بالإضافة إلى ذلك نقل الامتعة الشخصية ضمن الحدود المعينة في الجدول المضاف الى هذا المرسوم.
ويمكن للسفراء المنتقلين من مركز الى آخر في الخارج أن يطالبوا لأنفسهم ولأفراد عائلتهم المشار اليهم في الفصل 28 بالتكفل بصوائر السفر من مكان عملهم السابق الى مكان تعيينهم الجديد عبر المغرب اذا ما رأى وزير الدولة المكلف بالشؤون الخارجية فائدة في ذلك.

الفصل 37

(غير وتمم بالمادة الأولى من المرسوم رقم 680-03-2 بتاريخ 18 ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) : ج. ر. عدد 5233 بتاريخ 8 جمادى الآخرة 1425 (26 يوليو 2004) ص 2981) :

يمكن مع مراعاة الفصل 36 أن يستعمل الأعوان وسائل  النقل العمومي البرية أو البحرية أو الجوية بالرغم عن كل مقتضى تنظيمي مخالف.
ويمكن أن يؤذن لهم كذلك في استعمال ناقلة شخصية .
ويسافرون طبق الشروط الآتية :

 عبر السكك الحديدية :
- الطبقة الأولى : الأعوان المرتبون في المجموعتين 1 و2 ؛
- الطبقة الثانية : الأعوان المرتبون في المجموعات 3 و 4 و 5. واذا دعي عون للسفر ليلا عبر مسافة تتجاوز 500 كيلومتر اذن لهذا العون في استعمال مرقد بالطبقة الملائمة للمجموعة التي هو مرتب فيها، ويخول السفراء في هذه الحالة الحق في مقعد بعربة نوم من الطبقة الأولى.

 عبر الطريق البحرية :
- غرفة فاخرة بالنسبة للسفراء ؛
- الطبقة الأولى بالنسبة للأعوان المرتبين في المجموعتين 1 و2 ؛
- الطبقة الثانية بالنسبة للأعوان المرتبين في المجموعات 3 و4  و5.

 3  عبر الطريق الجوية :
- طبقة الأعمال بالنسبة للسفراء عند تعيينهم أو استفادتهم من إجازتهم الإدارية أو قيامهم بمأموريات أو إنهاء مهامهم ؛
- الطبقة السياحية بالنسبة للأعوان الآخرين.

 الفصل 38

يتم التكفل بصوائر النقل بتسليم سندات للنقل واذا تعذر تسليم هذه السندات أو إذا استعمل الأعوان سيارة شخصية بوشر إرجاع صوائر النقل المدفوعة في حدود أثمان النقل العمومي عبر الطريق المباشرة الأكثر سرعة.
أما الأسفار المنجزة بواسطة سيارة للمصلحة فلا تخول الحق في تكفل الدولة بصوائر النقل.

 القسم الثالث
نقل الأثاث
الفصل 39

يعتبر التعويض الإجمالي عن تغيير محل الإقامة بمثابة تعويض عن جميع صوائرالانتظار ونقل الأثاث والسيارة الشخصية ولاسيما صوائر التلفيف والنقل والتأمين من محل الإقامة القديم إلى محل الإقامة الجديد.
ويمنح هذا التعويض إلى المستفيدين ولو في الحالات التي لم ينقل فيها الأثاث بالفعل.

 الفصل 40

لا يستفيد من التعويض الإجمالي عن تغيير محل الإقامة رؤساء المراكز الدبلوماسية الذين تتولى الدولة تأثيث محلات إقامتهم.

 الفصل 41

يشتمل التعويض الإجمالي عن تغيير محل الإقامة على مقدار أساسي واحد لكل مجموعة من الجموعات المشار إليها في الفصل الثاني.
وتضاف إلى المقادير الأساسية زيادة قدرها 25% عن الزوج و5% عن كل ولد من الأولاد المشار إليهم في الفصل  28.
وتحدد هذه المقادير وفقا لكيفيات تعين بقرار يصدره وزير الشؤون الخارجية ويؤشر عليه وزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

 القسم الرابع
الوفاة
الفصل 42

تتحمل الدولة صوائر نقل الجثة عند وفاة عون خلال مزاولة عمله في الخارج أو وفاة أحد أفراد عائلته حسبما هو محدد في الفصل 28.

الفصل 43

تتحمل الدولة صوائر رجوع عائلة العون المتوفي في الخارج إلى المغرب.
وتشتمل صوائر الرجوع على صوائر نقل الأشخاص والتعويضات الإجمالية عن تغيير محل الإقامة المقررة في هذا المرسوم كما لو كان من الواجب منحها إلى العون وهو على قيد الحياة دون شرط في مدة الإقامة.

 الباب الثالث
مقتضيات انتقالية ومختلفة
الفصل 44

إن الأعوان العاملين في الخارج بتاريخ 29 ذي الحجة 1395 (فاتح يناير 1976) يمكنهم أن يختاروا، عند الانتقال لأول مرة بعد هذا التاريخ إلى مركز آخر في الخارج أو إلى الإدارة المركزية بين النظام المعمول به من قبل وبين تطبيق مقتضيات هذا المرسوم فيما يخص تسوية صوائر نقل أثاثهم.

الفصل 45

يعمل بهذا المرسوم ابتداء من 29 ذي الحجة 1395 (فاتح يناير 1976) ويلغى ابتداء من نفس التاريخ جميع المقتضيات السابقة المنافية ولا سيما :
- المرسوم رقم 628-56-2 الصادر في 8 ربيع الأول 1376 (13 أكتوبر 1956) بشأن أجور موظفي وزارة الشؤون الخارجية وكذا النصوص الصادرة بتتميمه أو تغييره أو تطبيقه.
- المرسوم رقم 630-56-2  الصادر في 10 ربيع الأول 1376 (15 أكتوبر 1956) بشأن تسيير البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية.

 وحرر بالرباط في 27 ذي الحجة 1395 (30 دجنبر 1975).

 الوزير الأول،
الإمضاء : أحمد عصمان.
وقعه بالعطف :
وزير الدولة المكلف بالشؤون الخارجية،
الإمضاء : الدكتور أحمد العراقي.
وزير الشؤون الإدراية الأمين العام للحكومة،
الإمضاء : أمحمد بنيخلف.
وزير المالية،
الإمضاء : عبد القادر بنسليمان.

 

 

 

الجدول الملحق

المنصوص عليه في الفصل 36 من المرسوم رقم 898-75-2 بتاريخ 27 ذي الحجة 1395

(30 دجنبر 1975)

(غير وتمم بالمادة الأولى من المرسوم رقم 535-04-2 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) : ج. ر. 5284 بتاريخ 9 ذو الحجة 1425 (20 يناير 2005) ص 323) :

 

المستفيدون

الطريق الجوية

الطريق البحرية

الطريق البرية

 
العون

 

 

الزوج

 

عن كل شخص متكفل به

 

 

العون

 

 

الزوج

 

عن كل شخص متكفل به

 

 

العون

 

 

الزوج

 

عن كل شخص متكفل به

 

بالكيلوغرام

بالكيلوغرام
بالكيلوغرام

بالكيلوغرام

بالكيلوغرام
بالكيلوغرام

بالكيلوغرام

بالكيلوغرام
بالكيلوغرام

سفير............................

120
120
40
150
150
40
150
150
40

وزير مفوض والموظفون المرتبون خارج السلم............

 
50
 
50
 
10

 

60

 

60

 

20

 

60

 

60

 

20

مستشار الشؤون الخارجية وكاتب أول للشؤون الخارجية والموظفون والأعوان المرتبون في السلم 11.....................

 

 

 

 

 

 

40
 

 

 

 

 

 

40
 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

 

0

كاتب ثان وكاتب ثالث للشؤون الخارجية والموظفون والأعوان المرتبون في السلم 10...........

 

 

 

30
 

 

 
30
 

 

 

0

 

 

 

40

 

 

 

40

 

 

 

0

 

 

 

40

 

 

 

40

 

 

 

0

الموظفون والأعوان الآخرون المرسمون أو المتعاقدون......................

 

 

 

20
 

 

 

20
 

 

 

0

 

 

 

20

 

 

 

20

 

 

 

0

 

 

 

20

 

 

 

20

 

 

 

0

 

ملاحظة : يمكن الجمع ما بين مازاد على الأمتعة المبينة أعلاه وبين الاعفاء الذي تمنحه شركة النقل بالنسبة لكل مسافر حسب الطبقة المعينة لتذكرة سفره.