قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية»الهياكل الإدارية»الادارة المركزية
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 771-22-2 صادر في 18 من رجب 1444 (9 فبراير 2023) بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان.
رقم النص : 2-22-771 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : عزيز أخنوش تاريخ النشر : 09/02/2023
رقم الجريدة الرسمية : 7173 تاريخ آخر تعديل : 27/02/2023
الموضوع : اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان

المحتوى

مرسوم رقم 771-22-2 صادر في 18 من رجب 1444 (9 فبراير 2023) بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان.

رئيس الحكومة،
بناء على الدستور ولا سيما الفصل 90 منه ؛
وعلى القانون التنظيمي رقم 13-065 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 33-15-1 بتاريخ 28 من جمادى الأولى 1436 19) مارس 2015) ؛
وعلى المرسوم رقم 1369-05-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري ؛
وعلى المرسوم رقم 44-93-2 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 )29 أبريل 1993 )المتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقـم 364-97-2 الصــادر فــي 10 صفـر 1418 )16 يونيو 1997) المتعلق بوضعية مديري الإدارة المركزية، كما وقع تغييره ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 11 من رجب 1444) 2 فبراير 2023)،
رسم ما يلي :

المادة الأولى

تناط بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى القطاعات الوزارية الأخرى والمؤسسات والهيئات المعنية، المهام التالية :
 -تمثيل الحكومة باستمرار داخل البرلمان ؛
- مواكبة عمل مجلسي البرلمان وتتبع نشاطهما الدبلوماسي ؛
- تسهيل الحوار بين الجهازين التنفيذي والتشريعي ؛
- إعداد، بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، السياسة الحكومية المتعلقة بجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية المهتمة بقضايا الشأن العام، والسهر على تتبع تنفيذها في مجال اختصاص الوزارة ؛
- تنسيق العمل بين الحكومة وجمعيات المجتمع المدني المهتمة بقضايا الشأن العام والمنظمات غير الحكومية، والسهر على تعزيز حكامتها ومواكبتها للقيام بالأدوار المنوطة بها ؛
- ربط علاقات التعاون مع الهيئات والجمعيات المهتمة بالشأن البرلماني وبقضايا الشأن العام ؛
- ربط علاقات التعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية بتنسيق مع المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية ؛
- تتبع نشاط البرلمانات الجهوية والدولية ؛
- ربط وتقوية علاقات التعاون في مجال اختصاص الوزارة مع القطاعات الحكومية المماثلة بالدول الأجنبية، بتنسيق مع المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية.

المادة 2

تشتمل الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، بالإضافة إلى ديوان الوزير، على إدارة مركزية تتألف من :
 -الكتابة العامة ؛
- مديرية العلاقات مع البرلمان ؛
- مديرية العلاقات مع المجتمع المدني ؛
- مديرية الموارد والدراسات ونظم المعلومات.

المادة 3

يمارس الكاتب العام الصلاحيات المسندة إليه بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 44-93-2 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993.)

المادة 4

تتولى مديرية العلاقات مع البرلمان، القيام بالمهام التالية :
- تتبع أشغال البرلمان في مجال التشريع والمراقبة أثناء الدورات وخارجها ؛
- القيام بكل ما يلزم لتيسير عمل الحكومة داخل البرلمان ؛

- تتبع جلسات تقييم السياسات العمومية ؛
 - التنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية المعنية، بخصوص مشاريع ومقترحات القوانين المودعة لدى البرلمان ؛
- التنسيق مع مختلف القطاعات بخصوص مختلف آليات ووسائل المراقبة المطروحة أمام البرلمان ؛
- ضبط الأسئلة الشفوية والكتابية لأعضاء مجلسي البرلمان، وإعداد مشروع جدول زمني للإجابة عنها ؛
- تتبع عمل مجلسي البرلمان ونشاطهما الدبلوماسي ؛
- تتبع نشاط البرلمانات الجهوية والدولية ؛
- ربط علاقة شراكة وتعاون مع الجامعات ومراكز البحث والدراسات في المجالات ذات الصلة باختصاص المديرية ؛
- ربط علاقات التعاون مع الهيئات الوطنية المهتمة بالشأن البرلماني ؛
- إنجاز الحصيلة السنوية للعمل الحكومي بالبرلمان.

المادة 5

تتولى مديرية العلاقات مع المجتمع المدني، القيام بالمهام التالية:
- إعداد برنامج عمل أفقي ومخططات تنفيذية للنهوض بأدوار جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية المهتمة بقضايا الشأن العام وتقوية قدراتها وتعزيز الحكامة الجمعوية، والعمل على تتبع تنفيذها ؛
- العمل على تطوير الشراكة بين القطاع العام وجمعيات المجتمع المدني، والنهوض بالتمويل العمومي وتعزيز حكامته، وإعداد تقرير سنوي حول هذه الشراكة، بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية ؛
- اتخاذ التدابير الكفيلة بتأهيل وتطوير قدرات جمعيات المجتمع المدني ؛
- الإسهام في تطوير المنظومة القانونية المؤطرة للعمل الجمعوي والتطوع التعاقدي وللديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة، وفي التحسيس بهذه المنظومة ؛
- الإسهام في تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية وفق التشريع الجاري به العمل ؛
- تفعيل التعاون مع الجامعات ومراكز البحث والدراسات وتطوير التعاون الدولي في المجالات ذات الصلة باختصاص المديرية.

المادة 6

تتولى مديرية الموارد والدراسات ونظم المعلومات، القيام بالمهام التالية :
- تدبير الموارد البشرية للوزارة ؛
- السهر على إعداد استراتيجية الوزارة في مجال التكوين والتكوين المستمر وتنفيذها ؛
- إعداد مشروع الميزانية السنوية للوزارة والسهر على تنفيذها ؛
- تدبير وصيانة ممتلكات الوزارة المنقولة وغير المنقولة، وتدبير المشتريات على صعيد الوزارة ؛
- إنجاز دراسات وأبحاث ذات الصلة بمجال اختصاص الوزارة ؛
- إدارة الأنظمة المعلوماتية والشبكات وصيانة الأجهزة والبرامج والتطبيقات المعلوماتية ؛
- السهر على التطوير المعلومياتي وإدارة قواعد المعلومات ؛
- السهر على تطوير أنشطة وآليات التواصل والارتقاء بها ؛
- القيام بعمليات التوثيق والأرشفة لعمل الوزارة وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛
- الإسهام في عمليات الارتقاء بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفات وموظفي الوزارة.

المادة 7

تحدث الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية ويحدد تنظيمها واختصاصاتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع البرلمان تؤشر عليه السلطتان الحكوميتان المكلفتان بالاقتصاد والمالية وبإصلاح الإدارة.

المادة 8

ينسخ المرسوم رقم 585-12-2 الصادر في 18 من ربيع الأول 1434 (30 يناير 2013) بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.
يظل قرار الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني رقم 13-1407 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1434 (23 أبريل 2013) بتحديد اختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، المتخذ تطبيقا للمرسوم المذكور رقم 582-12-2 الصادر في 18 من ربيع الأول 1434 (30 يناير 2013) ساري المفعول إلى أن يتم نسخه أو تعويضه وفق مقتضيات هذا المرسوم.

المادة 9

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 18 من رجب 1444 (9 فبراير 2023).

الإمضاء :
عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :
الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية
المكلف بالميزانية،
الإمضاء : فوزي لقجع.
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة
المكلف بالعلاقات مع البرلمان
الناطق الرسمي باسم الحكومة،
الإمضاء : مصطفى بايتاس،
الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة
بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة،
الإمضاء : غيتة مزور.