قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية»التعيين في المناصب العليا ومناصب المسؤولية» المناصب العليا
طباعة
مشاركة
ار لوزيـر الداخليـة رقم 21-2523 صادر في 21 من ربيع الأول 1443 (28 أكتوبر 2021) بتحديد شروط وكيفيات التعيين في بعض المناصب العليا بإدارات مؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية.
رقم النص : 2523-21 نوعية النص : قرار
الموقِّع : عبد الوافي لفتيت تاريخ النشر : 28/10/2021
رقم الجريدة الرسمية : 7037 تاريخ آخر تعديل : 08/11/2021
الموضوع : شروط وكيفيات التعيين في بعض المناصب العليا بإدارات مؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية

المحتوى

قرار لوزيـر الداخليـة رقم 21-2523 صادر في 21 من ربيع الأول 1443 (28 أكتوبر 2021) بتحديد شروط وكيفيات التعيين في بعض المناصب العليا بإدارات مؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية.

وزير الداخلية،
بناء على المرسوم رقم 2.21.581 الصادر في 22 من محرم 1443 (31 أغسطس 2021) المتعلق بالتعيين في المناصب العليا بإدارات مؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية والأجور والتعويضات المرتبطة بها، لا سيما المادة 4 منه،
قرر ما يلي :

المادة الأولى

تطبيقــا لمقتضيات المادة 4 مــن المرسوم المشار إليـه أعلاه رقـم 2.21.581، يحــدد هــذا القــرار شـروط وكيفيــات التعيين في منصب مدير مؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجهات ومجموعات العمالات والأقاليم ومجموعات الجماعات الترابية، التي تنتمي إلى الفئة الأولى حسب التصنيف المحدد بقرار لوزير الداخلية عمال بمقتضيات المادة 3 من المرسوم المذكور.

المادة 2

يعلن عن فتح باب الترشيح لشغل منصب مدير المؤسسة أو المجموعة المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، بقرار لرئيس المؤسسة أو المجموعة، يتضمن ما يلي :

- المنصب المراد شغله ؛
- الشروط التي يجب توفرها في المترشحات والمترشحين لشغل هذا المنصب ؛
- تحديد المهام المرتبطة بالمنصب والمؤهلات والكفاءات اللازمة لممارستها، طبقا ملا هو محدد في الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات عند توفره ؛
- المكان أو الموقع الإلكتروني الذي يمكن سحب ملف الترشيح منه ؛ - أجل إيداع الترشيحات الذي يجب ألا تقل مدته عن 15 يوما ؛
- الوثائق المكونة لملف الترشيح والتي تشتمل على :
 طلب الترشيح مرفقا، في حالة ما إذا كانت المترشحة أو المترشح موظفا بإدارات الدولة أو بالجماعات الترابية أو مستخدما بالمؤسسات العمومية، بموافقة رئيس الإدارة التي ينتمي إليها ؛
السيرة الذاتية للمترشحة أو المترشح التي تبين مسار تكوينه، والشهادات العلمية التي حصل عليها، والتكوينات التي استفاد منها، واللغات التي يتقنها، وتجربته المهنية، والمهام والمسؤوليات التي سبق أن تقلدها بالقطاع العام أو الخاص ؛
برنامج ومنهجية العمل وكذا سبل الرفع من أداء الوحدة الإدارية التي سيشرف عليها.
ويمكن الإدلاء، علاوة على ذلك، بكل وثيقة تكون مفيدة وذات صلة بطبيعة المنصب.
كيفيات إيداع الترشيحات ؛
- المجالات التي ستنصب عليها مقابلة الانتقاء ولا سيما مدى إلمامهم بالمنظومة القانونية والتدبيرية لشؤون المؤسسة أو المجموعة وبتقنيات وآليات التدبير الحديث للمرفق العام.
ينشر هذا القرار، على بوابة التشغيل العمومي -emploi.www ma.public ، وعلى الموقعين الإلكترونيين للمديرية العامة للجماعات الترابية والمؤسسة أو المجموعة المعنية عند توفره، وبكل الوسائل الأخرى المتاحة ويعلق بمقرات إدارتها، وذلك عشرة (10) أيام قبل بداية أجل إيداع الترشيحات.

المادة 3

يمكن أن يترشح لشغل منصب مدير المؤسسة أو المجموعة المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، المترشحات والمترشحون الذين تتوفر فيهم الشروط التالية :
- أن يكونوا حاصلين، على الأقل، على شهادة أو دبلوم يسمح بالتوظيف، في درجة متصرف من الدرجة الثانية أو في إحدى الدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل ؛
- أن يتوفروا على تجربة مهنية ال تقل عن خمس سنوات بالقطاع العام أو القطاع الخاص، بعد الحصول على الشهادة أو الدبلوم ؛
- أن يكونوا قد سبق لهم ممارسة مهام المسؤولية، لمدة ال تقل عن سنتين.

المادة 4

تقوم إدارة المؤسسة أو المجموعة بدراسة ملفات المترشحين المتوصل بها والتأكد من مدى توفرهم على جميع الشروط المحددة في قرار فتح باب الترشيح وإحالتها بعد انصرام أجل إيداع الترشيحات إلى لجنة الانتقاء المنصوص عليها في المادة 5 بعده.

المادة 5

تحدث بقرار لرئيس المؤسسة أو المجموعة، وبمناسبة كل عملية انتقاء، لجنة للانتقاء، تتكون على الأقل، من ثالثة أعضاء، يرأسها رئيس المؤسسة أو المجموعة أو من ينوب عنه، تضم ممثلا عن والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم المعني.
يتعين أن تضم لجنة الانتقاء امرأة واحدة على الأقل، تشغل أحد مناصب المسؤولية.
يتم اختيار أعضاء هذه اللجنة بناء على معايير النزاهة، والاستقلالية، والحياد والتجرد، ممن يتوفرون على الكفاءة والخبرة في المجالات ذات الصلة بالمنصب المذكور.

المادة 6

تتولى لجنة الانتقاء دراسة ملفات الترشيح المحالة إليها من قبل الإدارة بناء على معايير وعناصر تقييم تضعها اللجنة وحصر لائحة المترشحات والمترشحين المقبولين لاجتياز مقابلة الانتقاء استنادا إلى شروط ومعايير وعناصر التقييم السالفة الذكر، مع مراعاة خصوصيات المنصب المراد شغله، وذلك في حدود سبع (7) مترشحات ومترشحين على الأكثر.

المادة 7

يتم الإعلان عن لائحة المترشحات والمترشحين المقبولين لاجتياز مقابلة الانتقاء مع تحديد تاريخ ومكان إجرائها، عبر نفس وسائل نشر قرار فتح باب الترشيح المشار إليها في المادة 2 أعلاه، وذلك خمسة (5) أيام قبل التاريخ المذكور.
ويعتبر هذا النشر بمثابة استدعاء للمعنيين بالأمر، غير أنه يمكن استدعاؤهم بكل الوسائل المتاحة، ال سيما عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة.

المادة 8

تقوم لجنة الانتقاء بإجراء مقابلات مع المترشحات والمترشحين الذين تم انتقاؤهم لاجتياز مقابلة الانتقاء.
تضع اللجنة محضرا، يتم توقيعه من قبل أعضائها، يتضمن قائمة بأسماء المترشحات والمترشحين الذين اجتازوا مقابلة الانتقاء، مع ترتيب الذين تم انتقاؤهم حسب الاستحقاق. يرفق المحضر بتقرير نهائي حول الظروف التي جرت فيها عمليات مقابلة الانتقاء وعند الاقتضاء، الوقائع التي طرأت أثناءها والإجراءات المتخذة بشأنها.

المادة 9

يعلن عن نتائج مقابلة الانتقاء بقرار لرئيس المؤسسة أو المجموعة ينشر على بوابة التشغيل العمومي ma.public-emploi.www ، وعلى الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للجماعات الترابية والموقع الإلكتروني للجماعة عند الاقتضاء، وبكل الوسائل الأخرى المتاحة وتعلق بمقرات إدارتها.

المادة 10

في حالة عدم التوصل بأي ترشيح، بعد انصرام أجل إيداع الترشيحات أو عدم انتقاء أي مترشحة أو مترشح من قبل لجنة الانتقاء المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، يفتح باب الترشيح من جديد وفق مقتضيات المادة 2 أعلاه.
وإذا لم يتم التوصل من جديد، بأي ترشيح، بعد انصرام أجل إيداع الترشيحات أو عدم انتقاء أي مترشحة أو مترشح من قبل لجنة الانتقاء المذكورة، يتم التعيين مباشرة لشغل المنصب، من بين الأشخاص غير المشاركين في مقابلة الانتقاء، المستوفين للشروط المحددة في المادة 3 أعلاه، بعد موافقة المعني بالأمر.

المادة 11

توضع الموظفات والموظفون المعينون في منصب مدير المؤسسة أو المجموعة المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، في وضعية إلحاق، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، بينما يعين المترشحات والمترشحون غير الموظفين بعقد.

المادة 12

طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 8 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.21.581، يعتبر التعيين في منصب مدير المؤسسة أو المجموعة المشار إليه في المادة الأولى أعلاه قابلا للتراجع عنه.
يتم إنهاء مهام المعينين في هذا المنصب بقرار معلل لرئيس المؤسسة أو المجموعة تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وذلك بناء على طلبهم، أو بمبادرة من رئيس المؤسسة أو المجموعة بعد القيام بتقييم حول أدائهم المهني ومدى تحقيقهم للنتائج الملتزم بها في برنامج العمل.

المادة 13

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 21 من ربيع الأول 1443 (28 أكتوبر 2021).

الإمضاء : عبد الوافي لفتيت.