قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية»التعيين في المناصب العليا ومناصب المسؤولية» المناصب العليا
طباعة
مشاركة
قرار لوزيـر الداخليـة رقم 21-2522 صادر في 21 من ربيع الأول 1443 (28 أكتوبر 2021) بتحديد شروط وكيفيات التعيين في بعض المناصب العليا بإدارات الجماعات.
رقم النص : 2522-21 نوعية النص : قرار
الموقِّع : عبد الوافي لفتيت تاريخ النشر : 28/10/2021
رقم الجريدة الرسمية : 7037 تاريخ آخر تعديل : 08/11/2021
الموضوع : شروط وكيفيات التعيين في بعض المناصب العليا بإدارات الجماعات

المحتوى

قرار لوزيـر الداخليـة رقم 21-2522 صادر في 21 من ربيع الأول 1443 (28 أكتوبر 2021) بتحديد شروط وكيفيات التعيين في بعض المناصب العليا بإدارات الجماعات.

وزير الداخلية،
بناء على المرسوم رقم 2.21.580 الصادر في 22 من محرم 1443 )31 أغسطس 2021 )المتعلق بالتعيين في المناصب العليا بإدارات الجماعات والمقاطعات والأجور والتعويضات المرتبطة بها، لا سيما المواد 3 و 7 و 12 منه،
 قرر ما يلي:

المادة الأولى

تطبيقا لمقتضيات المواد 3 و7 و12 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.21.580، يحدد هذا القرار شروط وكيفيات التعيين في منصب المدير العام للمصالح والمدير، بإدارة جماعة الدار البيضاء والمدير العام للمصالح بإدارة الجماعات ذات نظام المقاطعات، والمستشار بالجماعات ذات نظام المقاطعات، ورئيس الديوان والمكلف بمهمة، بالجماعات التي يفوق عدد أعضاء مجلسها 43 عضوا.

المادة 2

يعلن عن فتح باب الترشيح لشغل منصب المدير العام للمصالح والمدير، بإدارة جماعة الدار البيضاء والمدير العام للمصالح بإدارة الجماعات ذات نظام المقاطعات، بقرار لرئيس مجلس الجماعة، يتضمن ما يلي:
- المنصب المراد شغله ؛
- الشروط التي يجب توفرها في المترشحات والمترشحين لشغل هذا المنصب ؛
- تحديد المهام المرتبطة بالمنصب والمؤهلات والكفاءات اللازمة لممارستها، طبقا ملا هو محدد في الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات عند توفره ؛
- المكان أو الموقع الإلكتروني الذي يمكن سحب ملف الترشيح منه؛ - أجل إيداع الترشيحات الذي يجب ألا تقل مدته عن 15 يوما ؛
- الوثائق المكونة لملف الترشيح والتي تشتمل على :
 •طلب الترشيح مرفقا، في حالة ما إذا كانت المترشحة أو المترشح موظفا بإدارات الدولة أو بالجماعات الترابية أو مستخدما بالمؤسسات العمومية، بموافقة رئيس الإدارة التي ينتمي إليها ؛
السيرة الذاتية للمترشحة أو المترشح التي تبين مسار تكوينه، والشهادات العلمية التي حصل عليها، والتكوينات التي استفاد منها، واللغات التي يتقنها، وتجربته المهنية، والمهام والمسؤوليات التي سبق أن تقلدها بالقطاع العام أو الخاص ؛
برنامج ومنهجية العمل وكذا سبل الرفع من أداء الوحدة الإدارية التي سيشرف عليها.
ويمكن الإدلاء، علاوة على ذلك، بكل وثيقة تكون مفيدة وذات صلة بطبيعة المنصب.
- كيفيات إيداع الترشيحات ؛
- المجالات التي ستنصب عليها مقابلة الانتقاء ولا سيما مدى إلمامهم بالمنظومة القانونية والتدبيرية لشؤون الجماعة وبتقنيات وآليات التدبير الحديث للمرفق العام.
ينشر هذا القرار، على بوابة التشغيل العمومي -emploi.www ma.public ،
وعلى الموقعين الإلكترونيين للمديرية العامة للجماعات الترابية والجماعة المعنية عند توفره، وبكل الوسائل الأخرى المتاحة ويعلق بمقرات إدارتها، وذلك عشرة (10) أيام قبل بداية أجل إيداع الترشيحات.

المادة 3

يمكن أن يترشح لشغل منصب المدير العام للمصالح بإدارة جماعة الدار البيضاء، المترشحات والمترشحون الذين تتوفر فيهم الشروط التالية :
- أن يكونوا حاصلين، على الأقل، على شهادة أو دبلوم يسمح بالتوظيف، في درجة متصرف من الدرجة الثانية أو في إحدى الدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل ؛

- أن يتوفروا على تجربة مهنية لا تقل عن عشر سنوات بالقطاع العام أو القطاع الخاص، بعد الحصول على الشهادة أو الدبلوم ؛
- أن يكونوا قد سبق لهم ممارسة مهام المسؤولية، لمدة لا تقل عن أربع سنوات.

المادة 4

يمكن أن يترشح لشغل منصب المدير العام للمصالح بإدارة الجماعات ذات نظام المقاطعات والمدير بإدارة جماعة الدار البيضاء، المترشحات والمترشحون الذين تتوفر فيهم الشروط التالية :

- أن يكونوا حاصلين، على الأقل، على شهادة أو دبلوم يسمح بالتوظيف، في درجة متصرف من الدرجة الثانية أو في إحدى الدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل ؛
- أن يتوفروا على تجربة مهنية لا تقل عن خمس سنوات بالقطاع العام أو القطاع الخاص، بعد الحصول على الشهادة أو الدبلوم ؛
- أن يكونوا قد سبق لهم ممارسة مهام المسؤولية، لمدة لا تقل عن سنتين.

المادة 5

تقوم إدارة الجماعة بدراسة ملفات المترشحين المتوصل بها والتأكد من مدى توفرهم على جميع الشروط المحددة في قرار فتح باب الترشيح وإحالتها بعد انصرام أجل إيداع الترشيحات إلى لجنة الانتقاء المنصوص عليها في المادة 6 بعده.

المادة 6

تحدث بقرار لرئيس مجلس الجماعة، وبمناسبة كل عملية انتقاء، لجنة للانتقاء، تتكون على الأقل، من خمسة أعضاء بالنسبة للجماعات ذات نظام المقاطعات، يرأسها رئيس الجماعة أو من ينوب عنه، تضم ممثلا عن والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم المعني. وفي حالة إجراء مقابلة انتقاء لشغل منصب المدير العام للمصالح بإدارة جماعة الدار البيضاء يضاف إلى تركيبة اللجنة المذكورة ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية وممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
يتعين أن تضم لجنة الانتقاء امرأة واحدة على الأقل، تشغل أحد مناصب المسؤولية.
يتم اختيار أعضاء هذه اللجنة بناء على معايير النزاهة، والاستقلالية، والحياد والتجرد، ممن يتوفرون على الكفاءة والخبرة في المجالات ذات الصلة بالمنصب المذكور.

المادة 7

تتولى لجنة الانتقاء دراسة ملفات الترشيح المحالة إليها من قبل الإدارة بناء على معايير وعناصر تقييم تضعها اللجنة وحصر لائحة المترشحات والمترشحين المقبولين لاجتياز مقابلة الانتقاء استنادا إلى شروط ومعايير وعناصر التقييم السالفة الذكر، مع مراعاة خصوصيات المنصب المراد شغله، وذلك في حدود سبع )7) مترشحات ومترشحين على الأكثر.

المادة 8

يتم الإعلان عن لائحة المترشحات والمترشحين المقبولين لإجتياز مقابلة الانتقاء مع تحديد تاريخ ومكان إجرائها، عبر نفس وسائل نشر قرار فتح باب الترشيح المشار إليها في المادة 2 أعلاه، وذلك خمسة (5) أيام قبل التاريخ المذكور.
ويعتبر هذا النشر بمثابة استدعاء للمعنيين بالأمر، غير أنه يمكن استدعاؤهم بكل الوسائل المتاحة، ال سيما عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة.

المادة 9

تقوم لجنة الانتقاء بإجراء مقابلات مع المترشحات والمترشحين الذين تم انتقاؤهم لإجتياز مقابلة الانتقاء.
تضع اللجنة محضرا، يتم توقيعه من قبل أعضائها، يتضمن قائمة بأسماء المترشحات والمترشحين الذين اجتازوا مقابلة الانتقاء، مع ترتيب الذين تم انتقاؤهم حسب الاستحقاق. يرفق المحضر بتقرير نهائي حول الظروف التي جرت فيها عمليات مقابلة الانتقاء وعند الاقتضاء، الوقائع التي طرأت أثناءها والإجراءات المتخذة بشأنها.

المادة 10

يعلن عن نتائج مقابلة الانتقاء بقرار لرئيس مجلس الجماعة ينشر على بوابة التشغيل العمومي ma.public-emploi.www ، وعلى الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للجماعات الترابية والموقع الإلكتروني للجماعة عند الاقتضاء، وبكل الوسائل الأخرى المتاحة وتعلق بمقرات إدارتها.

المادة 11

في حالة عدم التوصل بأي ترشيح، بعد انصرام أجل إيداع الترشيحات أو عدم انتقاء أي مترشحة أو مترشح من قبل لجنة الانتقاء المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، يفتح باب الترشيح من جديد وفق مقتضيات المادة 2 أعلاه.
وإذا لم يتم التوصل من جديد، بأي ترشيح، بعد انصرام أجل إيداع الترشيحات أو عدم انتقاء أي مترشحة أو مترشح من قبل لجنة الانتقاء المذكورة، يتم التعيين مباشرة لشغل المنصب، من بين الأشخاص غير المشاركين في مقابلة الانتقاء، المستوفين للشروط المحددة حسب الحالة، في المواد 3 و4 من هذا القرار، بعد موافقة المعني بالأمر.

المادة 12

تطبيقا لمقتضيات المادة 12 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.21.580، يمكن تمديد مدة التعيين في منصب المدير العام للمصالح والمدير، بإدارة جماعة الدار البيضاء والمدير العام للمصالح بإدارة الجماعات ذات نظام المقاطعات، لمدة شهر قابل للتجديد تلقائيا، في حدود مرتين.

المادة 13

يمكن أن يترشح لشغل منصب مستشار بالجماعات ذات نظام المقاطعات، ورئيس الديوان ومكلف بمهمة، بالجماعات التي يفوق عدد أعضاء مجلسها 43 عضوا، المترشحات والمترشحون الذين تتوفر فيهم الشروط التالية:
- أن يكونوا حاصلين، على الأقل، على شهادة أو دبلوم يسمح بالتوظيف، في درجة متصرف من الدرجة الثالثة أو في إحدى الدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل ؛
- أن يتوفروا على تجربة مهنية لا تقل عن ثالث سنوات بالقطاع العام أو القطاع الخاص، بعد الحصول على الشهادة أو الدبلوم.

المادة 14

طبقــا لمقتضيات المادة 7 مـن المرسوم المشار إليــه أعلاه رقم 2.21.580، يتم التعيين في منصب مستشار بالجماعات ذات نظام المقاطعات، ورئيس الديوان ومكلف بمهمة، بالجماعات التي يفوق عدد أعضاء مجلسها 43 عضوا، مباشرة، بقرار لرئيس مجلس الجماعة تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، من بين الأشخاص المتوفرة فيهم الشروط المشار إليها في المادة 13 أعلاه، وذلك لمده تنتهي بانتهاء مدة والية رئيس مجلس الجماعة.

المادة 15

توضع الموظفات والموظفون المعينون في المناصب المشار إليها في المادة الأولى أعلاه في وضعية إلحاق، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، بينما يعين المترشحات والمترشحون غير الموظفين بعقد.

المادة 16

 طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 11 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.21.580، يعتبر التعيين في المناصب المذكورة في المادة الأولى أعلاه قابلا للتراجع عنه.
يتم إنهاء مهام المعينين في هذه المناصب بقرار معلل لرئيس مجلس الجماعة تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وذلك بناء على طلبهم، أو بمبادرة من رئيس مجلس الجماعة بعد القيام بتقييم حول أدائهم المهني ومدى تحقيقهم للنتائج الملتزم بها في برنامج العمل.

المادة 17

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 21 من ربيع الأول 1443 (28 أكتوبر 2021.)

الإمضاء : عبد الوافي لفتيت.