قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية» الأجور والتعويضات
طباعة
مشاركة
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 18-3528 صادر في 14 من ربيع الأول 1440 (22 نوفمبر 2018) بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزام وأداء نفقات الدولة الخاصة بالمعدات والخدمات.
رقم النص : 3528-18 نوعية النص : قرار
الموقِّع : محمد بنشعبون تاريخ النشر : 22/11/2018
رقم الجريدة الرسمية : 6750 تاريخ آخر تعديل : 07/02/2019
الموضوع : قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزام وأداء نفقات الدولة الخاصة بالمعدات والخدمات

المحتوى

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 18-3528 صادر في 14 من ربيع الأول 1440 (22 نوفمبر 2018) بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزام وأداء نفقات الدولة الخاصة بالمعدات والخدمات.

وزير الاقتصاد والمالية ،
بناء على القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 62-15-1 بتاريخ 14 من شعبان 1436 (2 يونيو 2015) ؛
وعلى القانون رقم 99-61 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 25-02-1 بتاريخ 19 من محرم 1423 (3 أبريل 2002) كما تم تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون رقم 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 124-02-1 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002) ، كما تم تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 66-330 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية ، كما تم تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 1235-07-2 الصادر في 5 ذي القعدة 1429 (4 نوفمبر 2008) المتعلق بمراقبة نفقات الدولة كما تم تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 349-12-2 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية كما تم تغييره وتتميمه ،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تحدد لائحة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزام وأداء نفقات الدولة الخاصة بالمعدات والخدمات طبقا للقائمة الملحقة بهذا القرار.

المادة الثانية

إن الوثائق والمستندات المحددة في القائمة المشار إليها في المادة الأولى من القرار ، هي حسب الحالة ، كما يلي :
-
إما الوثائق والمستندات التي يعدها الآمر بالصرف والواجب الإدلاء بها لدعم نفقات الدولة الخاصة بالمعدات والخدمات ؛
- إما الوثائق والمستندات ، الواجب الإدلاء بها من طرف الآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف ، المدعمة لعمليات نفقات الدولة الخاصة بالمعدات والخدمات ، التي يلتزم بها ويأمر بتنفيذها ؛
- إما الوثائق والمستندات التي يعدها المحاسب المكلف بالأداء بمبادرة منه ؛
- إما الوثائق والمستندات ، الواجب الإدلاء بها من طرف المستفيدين من النفقات موضوع الالتزام أو الدائنين لإثبات تبرئة الذمة ؛
- إما الوثائق والمستندات ، الواجب الاحتفاظ بها من طرف الآمر بالصرف أو الآمر بالصرف المساعد المعني للإدلاء بها أمام أي جهاز رقابي طبقا للأنظمة الجاري بها العمل.

المادة الثالثة

يجب أن تتضمن القرارات أو المقررات أو العقود المنصوص عليها في القائمة الملحقة بهذا القرار، مراجع الوثائق التي تم إعدادها أو طلبها من طرف الآمر بالصرف وكذا كل عناصر المعلومات والمعطيات المتعلقة بنفقة الدولة الخاصة بالمعدات والخدمات المعنية.

المادة الرابعة

يجب أن تتضمن الوثائق الواردة في القائمة الملحقة بهذا القرار، في مرحلة الأداء، مراجع التأشيرة القبلية للالتزام حينما تكون هذه التأشيرة مطلوبة

المادة الخامسة

تثبت النفقات التي صدر الأمر بصرفها، بواسطة أوامر بالدفع، مدعومة بالوثائق والمستندات المحددة في القائمة الملحقة بهذا القرار، وكذا بأمر التسخير الذي قد يتم إصداره.
تثبت النفقات الصادرة بدون أمر مسبق بالصرف بواسطة شواهد النفقات التي تعد من طرف المحاسبين المكلفين بالأداء والتي ترفق بها الوثائق والمستندات المطابقة لها.

المادة السادسة

يتم إثبات عمليات النفقات المنجزة في حسابات الخزينة بواسطة شواهد النفقات أو بأوامر الأداء.

المادة السابعة

تظل الوثائق والمستندات المثبتة الواردة في القائمة المرفقة بهذا القرار من حيث الشكل والمضمون خاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة الثامنة

ينسخ قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 14-3155 الصادر في 5 ذي الحجة 1435 (30 سبتمبر 2014) بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزامات وأداء نفقات الدولة كما تم تغييره.

المادة التاسعة

يعمل بهذا القرار 60 يوما ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 من ربيع الأول 1440 (22 نوفمبر 2018).

الإمضاء : محمد بنشعبون.


الجزء الأول : قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزام وأداء نفقات الدولة الخاصة بالمعدات والخدمات الخاضعة للالتزام المسبق
الباب الأول : الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزام وأداء النفقات المتعلقة بالتعويضات الممنوحة لموظفي الدولة


1.1 الوثائق والمستندات المثبتة المشتركة لجميع مقترحات الالتزام والأداء المتعلقة بتعويضات الموظفين
الالتزام :
-
بطاقة الالتزام وبيان الالتزام وبيان الالتزام الجماعي أو بطاقة الإرساليات من نسختين إحداهما أصلية.
الأداء :
- النسخة الأصلية لبيان الالتزام أو بيان الالتزام الجماعي مؤشر عليه.

 

2.1 الوثائق التكميلية حسب طبيعة النفقة
1.2.1 تعويضات ومصاريف موظفي الدولة العرضيين
1.1.2.1 تعويضات الإعانة الاستثنائية للسكن
الالتزام :
- بيان المبالغ المستحقة.
- بطاقة معلومات المستفيد مصادق عليها من طرف الشخص المؤهل.
- وصولات الكراء تبرز مبلغ الكراء محصورا بالأرقام والحروف.


2.1.2.1 المكافآت الممنوحة للسائقين
الالتزام :
- مقرر منح التعويض يبين عناصر احتساب مبلغه.
الأداء :
 - مقرر منح التعويض مؤشر عليه ، يبين عناصر احتساب مبلغه.


3.1.2.1 المكافآت الممنوحة لحراس الغابات
الالتزام :
- مقرر منح التعويض يبين عناصر احتساب مبلغه على أساس محضر أو محاضر معاينة المخالفة.
الأداء :
 - مقرر منح التعويض مؤشر عليه ، يبين عناصر احتساب مبلغه على أساس محضر أو محاضر معاينة المخالفة.


4.1.2.1 التعويضات عن الحملة المخصصة للطوبوغرافيين
الالتزام :
- مقرر منح التعويض يبين عناصر احتساب مبلغه.
الأداء :
- مقرر منح التعويض مؤشر عليه ، يبين عناصر احتساب مبلغه.


5.1.2.1 تعويضات الصندوق الخاصة بوكلاء بالشسيعين والمؤدين المنتدبين
الالتزام :
- بيان المبالغ المؤداة و/أو المستخلصة ، والمصفاة من طرف الآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف والمصادق على صحتها من طرف المحاسب.
الأداء :
- بيان المبالغ المؤداة و/أو المستخلصة ، والمصفاة من طرف الآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف والمصادق على صحتها من طرف المحاسب.


6.1.2.1 التعويضات عن كنس الثلوج وكسح الرمال
الالتزام :
- مقرر منح التعويض يبين عناصر احتساب مبلغه.
الأداء :
- مقرر منح التعويض مؤشر عليه، يبين عناصر احتساب مبلغه.


7.1.2.1 تعويضات تنصيب أعضاء الحكومة
الالتزام :
- نسخة من الوثيقة المثبتة لتعيين المستفيد بصفته عضوا في الحكومة.
الأداء :
- النسخة الأصلية لبيان الالتزام مؤشر عليه.


8.1.2.1 تعويضات عما بين الحصص
الالتزام :
- مقرر منح التعويض يبين عناصر احتساب مبلغه.
الأداء :
- مقرر منح التعويضات مؤشر عليه ، يبين عناصر احتساب مبلغه.


9.1.2.1 التعويض عن ساعات الدروس
الالتزام :
- ترخيص الإدارة بالنسبة للموظفين.
- بيان المبالغ المستحقة يبين عناصر احتساب مبلغه.
- استعمال الزمن للمواد المدرسة من طرف المستفيد ، موقع من طرف رئيس المؤسسة.
- نسخة من شهادة الدبلوم المحصل عليه من طرف المستفيد أو قرار يثبت درجته إذا كان المستفيد موظفا.
الأداء :
- بيان المبالغ المستحقة مؤشر عليه ، يبين عناصر احتساب التعويض.


10.1.2.1 أجر المعلمين العرضيين
الالتزام :
- الالتزام الأول :
- رسالة الالتزام.
- نسخة من عقد الازدياد.
- نسخة من الدبلوم أو من شهادة الدبلوم أو من الشهادة المدرسية مشهود بمطابقتها للأصل
.
- بيان المبالغ المستحقة يبين عناصر احتساب مبلغه.
الالتزامات اللاحقة :
- بيان المبالغ المستحقة يبين عناصر احتساب مبلغ التعويض.
الأداء :
- بيان المبالغ المستحقة مؤشر عليه ، يبين عناصر احتساب مبلغ التعويض.


11.1.2.1 تعويضات عن ساعات العمل الإضافية
الالتزام :
- مقرر منح التعويض يبين عناصر احتساب مبلغ التعويض.
الأداء :
- مقرر منح التعويض مؤشر عليه ، يبين عناصر احتساب مبلغ التعويض.


12.1.2.1 مصاريف تصحيح مواد الامتحانات المهنية والمباريات
الالتزام :
- قرار يتضمن فتح الامتحان أو المباراة.
- بيان موقع من طرف رئيس اللجنة يحصر عدد أوراق المرشحين المصححة من طرف كل مستفيد.
- بيان المبالغ المستحقة.
الأداء :
- بيان المبالغ المستحقة مؤشر عليه.


13.1.2.1 مصاريف تصحيح الامتحانات المدرسية
الالتزام :
- لائحة إسمية موقعة من طرف مندوب وزارة التربية الوطنية أو مدير الأكاديمية تحصر عدد أوراق المرشحين المصححة من طرف كل مستفيد.
- بيان المبالغ المستحقة.
الأداء
:
- بيان المبالغ المستحقة مؤشر عليه.


14.1.2.1 تعويضات عن التكوين المستمر
الالتزام :
- مقرر الاستفادة من التكوين.
- بيان المبالغ المستحقة.
الأداء :
- بيان المبالغ المستحقة مؤشر عليه.


2.2.1 التعويضات التمثيلية لمصاريف التنقل والمهام لموظفي الدولة داخل المغرب
1.2.2.1 التعويض اليومي عن مصاريف المهام
الالتزام :
- أمر القيام بمهمة.
- بيان المبالغ المستحقة يبين عناصر احتساب مبلغ التعويض.
الأداء :
- بيان المبالغ المستحقة مؤشر عليه يبين عناصر احتساب مبلغ التعويض.


2.2.2.1 التعويضات الكيلومترية
الالتزام :
- قرار بالترخيص للمستفيد باستعمال سيارته الشخصية من أجل حاجيات المصلحة موقع من طرف الوزير أو الشخص المؤهل لهذا الغرض.
- أمر القيام بمهمة.
- بيان المبالغ المستحقة يبين عناصر احتساب مبلغ التعويض.
الأداء :
- بيان المبالغ المستحقة مؤشر عليه يبين عناصر احتساب مبلغ التعويض.


3.2.2.1 تعويضات ومصاريف تغيير الإقامة داخل المغرب
الالتزام :
- مقرر رئيس الإدارة يبين أن الانتقال قد تم من أجل حاجيات المصلحة.
-  فاتورة مسددة لمقاولة نقل الأمتعة تبين وزن الأثاث المنقول ، وتاريخ حمله وتاريخ تسليمه ، ومصاريف التغليف ، عند الاقتضاء.
- بيان المبالغ المستحقة يبين عناصر احتساب مبلغ التعويض.
الأداء :
- بيان المبالغ المستحقة مؤشر عليه يبين عناصر احتساب مبلغ التعويض.


3.2.1 المصاريف والتعويضات المؤداة بالمغرب للأعوان العاملين بالخارج
1.3.2.1 التعويض الجزافي عن تغيير الإقامة المؤداة بالمغرب للأعوان العاملين بالخارج
الالتزام :
- مقرر تعيين أو انتقال أو إعادة تعيين العون.
- شهادة رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية يشهد بحضور أفراد عائلة العون بالخارج، عند الاقتضاء.
- شهادة العزوبة بالنسبة للبنت البالغة سن الرشد.
- نسخة طبق الأصل من الحكم الذي يقضي بكفالة أشخاص آخرين ، عند الاقتضاء.
- مذكرة شروع المستفيد في العمل بالوظيفة.
- نسخ مطابقة للأصل من صفحات جواز السفر تبين هوية المستفيد وتاريخي الدخول والخروج.
- بيان المبالغ المستحقة يبين عناصر احتساب مبلغ التعويض.
الأداء :
- بيان المبالغ المستحقة مؤشر عليه يبين كيفية احتساب مبلغ التعويض.


2.3.2.1 مصاريف التمدرس
الالتزام :
- ترخيص بالتسجيل في بداية السنة الدراسية.
- شهادة مدرسية.
- نسخة طبق الأصل من الحكم الذي يقضي بكفالة أطفال غير بالغين ، عند الاقتضاء.
- وصل الأداء مسلم من طرف المؤسسة التعليمية.
- شهادة تثبت إجبارية الإقامة بالداخلية أو نصف الداخلية ، عند الاقتضاء.
- تصريح بالشرف معد من طرف المستفيد يوضح بأن الطفل المعني بالمر لا يستفيد من أي منحة تعليمية.
- بيان المبالغ المستحقة يبين عناصر احتساب مبلغ المصاريف.
الأداء :
- بيان المبالغ المستحقة مؤشر عليه يبين عناصر احتساب مبلغ المصاريف.


3.3.2.1 مصاريف النقل
1.3.3.2.1 الرخصة الإدارية
الالتزام :
- تذكرة السفر أو أي وثيقة أخرى تثبت مصاريف ووجهة السفر.
- مقرر الرخصة الإدارية.
- شهادة مدرسية للأطفال تحت نفقته. عند الاقتضاء
- نسخ مطابقة للأصل من صفحات جوازات السفر تبين هوية المستفيد ، وزوجه وأولاده تحت نفقته ، عند الاقتضاء.
- شهادة العزوبة بالنسبة للبنت البالغة سن الرشد ، عند الاقتضاء.
- نسخة طبق الأصل من الحكم الذي يقضي بكفالة أشخاص آخرين عند الاقتضاء.
- بيان المبالغ المستحقة يبين عناصر احتساب مبلغ التعويض.
الأداء :
- بيان المبالغ المستحقة مؤشر عليه يبين عناصر احتساب مبلغ التعويض.


1.3.3.2.1 التعيين أو الانتقال أو العودة
الالتزام :
- تذكرة السفر أو أي وثيقة أخرى تثبت تكلفة النقل والوجهة والأمتعة الزائدة.
- مقرر التعيين أو الانتقال أو الاستدعاء للعودة.
- شهادة معدة من رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية تثبت وجود أفراد أسرة العون ، عند الاقتضاء.
- شهادة العزوبة بالنسبة للبنت البالغة سن الرشد ، عند الاقتضاء.
- نسخة طبق الأصل من الحكم الذي يقضي بكفالة أشخاص آخرين ، عند الاقتضاء.
- نسخ مطابقة للأصل من صفحات جواز السفر تبين هوية المستفيد، زوجه وأولاده تحت نفقته ، عند الاقتضاء.
- بيان المبالغ المستحقة يبين عناصر احتساب مبلغ التعويض.
الأداء :
- بيان المبالغ المستحقة مؤشر عليه يبين عناصر احتساب مبلغ التعويض.


4.2.1 التعويضات التمثيلية للمصاريف الممنوحة للأجانب العاملين بالمغرب في إطار اتفاقيات التعاون
1.4.2.1 التعويضات التمثيلية عن مصاريف النقل
الالتزام :
- نسخ مطابقة للأصل من صفحات جوازات السفر تبين هوية المستفيد ، وزوجه وأولاده تحت نفقته ، عند الاقتضاء.
- نسخة مطابقة للأصل من وثيقة الانخراط في معاهدة التعاون الثقافي والعلمي والتقني أو العقد الفردي.
- محضر الشروع في العمل.
- شواهد مدرسية للأطفال تحت الكفالة.
- بيان المبالغ المستحقة يبين عناصر احتساب مبلغ التعويض.
الأداء :
- بيان المبالغ المستحقة مؤشر عليه يبين عناصر احتساب مبلغ التعويض.

2.4.2.1 علاوة الإقامة
الالتزام :
- نسخ مطابقة للأصل من صفحات جوازات السفر تبين هوية المستفيد ، وزوجه وأولاده تحت نفقته ، عند الاقتضاء.
- محضر الشروع في العمل.
- نسخة مطابقة للأصل من وثيقة الانخراط في معاهدة التعاون الثقافي ، العلمي والتقني أو العقد الفردي.
- بيان المبلغ المستحقة يبين عناصر احتساب مبلغ العلاوة.
الأداء :
- بيان المبالغ المستحقة مؤشر عليه يبين عناصر احتساب مبلغ العلاوة.


3.4.2.1 مصاريف الرخصة الإدارية
الالتزام :
- تذكرة السفر أو أي وثيقة أخرى تثبت مصاريف السفر.
- مقرر الرخصة الإدارية.
- نسخة مطابقة للأصل من وثيقة الانخراط في معاهدة التعاون الثقافي ، العلمي والتقني أو العقد الفردي.
- شهادة مدرسية للأطفال تحت نفقته.
- نسخ مطابقة للأصل من صفحات جوازات السفر تبين هوية المستفيد ، وزوجه وأولاده تحت نفقته ، عند الاقتضاء.
- بيان المبالغ المستحقة يبين عناصر احتساب مبلغ التعويض.
الأداء :
- بيان المبالغ المستحقة مؤشر عليه يبين عناصر احتساب مبلغ التعويض.


4.4.2.1 التعويض عن العزل
الالتزام :
- قرار العزل.
- نسخة مطابقة للأصل من العقد الفردي، عند الاقتضاء.
- بيان المبالغ المستحقة يبين عناصر احتساب مبلغ التعويض.
الأداء :
- بيان المبالغ المستحقة مؤشر عليه يبين عناصر احتساب مبلغ التعويض.


5.4.2.1 مصاريف الإرجاع إلى الوطن
الالتزام :
 - بيان المبالغ المستحقة يبين عناصر الاحتساب المفصل للتعويض التمثيلي لمصاريف النقل وتغليف الأثاث ، عند الاقتضاء.
- شهادة انتهاء المهام بالمغرب أو قرار العزل.
- نسخة مطابقة للأصل العقد الفردي ، عند الاقتضاء.
الأداء :
- بيان المبالغ المستحقة مؤشر عليه يبين عناصر الاحتساب المفصل للتعويض التمثيلي لمصاريف النقل وتغليف الأثاث ، عند الاقتضاء.


5.2.1 التعويضات والمنح ومصاريف الدراسة
1.5.2.1 التعويضات الجزافية للطلبة المعلمين والطلبة الأساتذة
الالتزام :
- قرار إعلان نتائج المباراة.
- مقرر منح التعويض الجزافي يبين أسماء المستفيدين.
-  نسخة من عقد الازدياد للمستفيدين.
- نسخة من الدبلوم أو من شهادة الدبلوم أو من الشهادة المدرسية للمستفيدين ، مشهود بمطابقتها للأصل.
- محضر الشروع في العمل.
- بيان المبالغ المستحقة يبين أسماء المستفيدين.
- التزام المستفيدين بالخدمة في الإدارة لمدة ثمان (8) سنوات.
الأداء :
- بيان المبالغ المستحقة مؤشر عليه يبين أسماء المستفيدين.


2.5.2.1 تجديد منح التعويضات الجزافية للطلبة المعلمين والطلبة الأساتذة
الالتزام :
- مقرر منح التعويض الجزافي يبين أسماء المستفيدين الناجحين أو المرخص لهم بإعادة سنة التكوين.
- بيان المبالغ المستحقة يبين أسماء المستفيدين.
الأداء :
- بيان المبالغ المستحقة مؤشر عليه يبين أسماء المستفيدين.


3.5.2.1 منح الدراسة بالمغرب
الالتزام :
- مقرر ، فردي أو جماعي ، لإعطاء المنحة يبين أسماء المستفيدين والمبالغ الممنوحة.
الأداء :
- مقرر ، فردي أو جماعي ، لإعطاء المنحة مؤشر عليه ، يبين أسماء المستفيدين والمبالغ الممنوحة.


4.5.2.1 منح الدراسة بالخارج
الالتزام :
- مقرر ، فردي أو جماعي ، لإعطاء المنحة يبين أسماء المستفيدين والمبالغ الممنوحة.
الأداء :
- مقرر، فردي أو جماعي، لإعطاء المنحة مؤشر عليه، يبين أسماء المستفيدين والمبالغ الممنوحة.


5.5.2.1 تعويضات متدربي الصحة
الالتزام :
المتدربون الخارجيون :
- بطاقة الإرساليات أو بيان الالتزام الجماعي.
- مقرر جماعي برسم كل ثلاثة أشهر، موقع من طرف الآمر بالصرف، يبين أسماء المستفيدين، تاريخ الاستحقاق والمبالغ الممنوحة.
المتدربون الداخليون :
- بيان الالتزام الجماعي.
- السنة الأولى :
- مقرر فردي ، موقع من طرف الآمر بالصرف ، يبين تاريخ الشروع في العمل وما إذا كان المعني بالأمر يستفيد من السكن أم لا.
السنوات التالية :
- مقرر للآمر بالصرف يبين أن المعني بالأمر تابع لهيأة الداخليين وما إذا كان المعني بالأمر يستفيد من السكن أم لا.
طلبة الطب الداخليين :
- بطاقة الإرساليات وبيان الالتزام الجماعي.
السنة الأولى :
- مقرر فردي للآمر بالصرف يبين تاريخ الشروع في العمل وما إذا كان المعني بالأمر يستفيد من السكن أم لا.
السنوات التالية :
- مقرر للآمر بالصرف يبين أن المعني بالأمر تابع لهيأة الداخليين وهل ما إذا كان المعني بالأمر يستفيد من السكن أم لا.
الأداء :
المتدربون الخارجيون :
- مقرر جماعي برسم كل ثلاثة أشهر مؤشر عليه للآمر بالصرف يبين أسماء المستفيدين ، تاريخ الاستحقاق والمبالغ الممنوحة.
المتدربون الداخليون :
- مقرر فردي للآمر بالصرف مؤشر عليه.
- طلبة الطب الداخليين :
- مقرر فردي موقع من طرف الآمر بالصرف مؤشر عليه.


6.5.2.1 مصاريف الدراسة للطلبة المغاربة بالخارج
الالتزام :
- مقرر منح مصاريف الدراسة.
- توصيل الأداء مسلم من طرف المؤسسة التعليمية.
- شهادة تطبيق سعر الصرف.
- نسخة من بطاقة الطالب أو شهادة مدرسية.
الأداء :
- مقرر منح مصاريف الدراسة مؤشر عليه.


7.5.2.1 استرجاع أبدال الأتعاب الطبية والمصاريف المترتبة عن الأمراض أو الحوادث المنسوبة للعمل
الالتزام :
- مقرر
- طلب المعني بالأمر
- محضر اجتماع لجنة الإعفاء من العمل.
- محضر اجتماع اللجنة ما بين وزارية المكلفة بمعالجة الملفات المتعلقة بإرجاع أبدال الأتعاب الطبية والمصاريف المترتبة عن المرض أو الحادثة المنسوبة إلى العمل.
- شهادة طبية أو تقرير طبي.
- أصول الوصفات الطبية أو الفواتير أو أي وثائق أخرى تثبت مبالغ المصاريف المؤداة من طرف المعني بالأمر.
- بيان المبالغ المستحقة
الأداء :
- مقرر.
- بيان المبالغ المستحقة مؤشر عليه يبين عناصر احتساب مبلغ التعويض.


8.5.2.1 الإيرادات وعلاوات الإيرادات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل
الالتزام :
- نسخة من الحكم.
- الشواهد المدرسية للأطفال اليتامى.
- بيان فردي أو جماعي للمستفيدين موقع من طرف الآمر بالصرف.
الأداء :
- بيان فردي أو جماعي للمستفيدين مؤشر عليه.


9.5.2.1 رصيد الوفاة وتعويض الوفاة
الالتزام :
- نسخة من شهادة الوفاة.
- شهادة إيقاف الأجرة.
- نسخة مطابقة للأصل مصادق عليها من عقد الوراثة.
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للوارث أو الورثة المستفيدين.
- شهادة الحياة الجماعية للأطفال.
- مقرر وزير المالية متخذ باقتراح من الوزير الذي كان العون المتوفى يشتغل تحت سلطته ، يبين لائحة ذوي الحقوق وواجب الأقساط الخاصة بكل واحد منهم.
الأداء :
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للوارث أو الورثة المستفيدين.
- بيان المبالغ المستحقة مؤشر عليه يبين أسماء المستفيدين.
- مقرر وزير المالية متخذ باقتراح من الوزير الذي كان العون المتوفى يشتغل تحت سلطته ، يبين لائحة ذوي الحقوق وواجب الأقساط الخاصة بكل واحد منهم.
- عقد الوصاية بالنسبة للأطفال القاصرين ، عند الاقتضاء.


10.5.2.1 التعويض عن الوفاة والجروح والعجز الممنوح للمشاركين في مهمة السلام من طرف هيأة الأمم المتحدة
الالتزام :
- تصريح بالدفع من مصالح هيأة الأمم المتحدة يبين اسم المستفيد ومبلغ التعويض.
- موجز عقد الوفاة.
- شهادة إيقاف الأجرة.
- نسخة طبق الأصل من عقد الوراثة.
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للورثة المستفيدين.
- بيان المبالغ المستحقة يبين أسماء المستفيدين.
- شهادة الحياة الجماعية للأطفال.
- عقد الوراثة يبين أسماء ذوي الحقوق ونصيب كل منهم.
الأداء :
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للورثة المستفيدين.
- بيان المبالغ المستحقة يبين أسماء المستفيدين ، مؤشر عليه.
- عقد الوراثة يبين أسماء ذوي الحقوق ونصيب كل منهم.
- عقد الوصاية في حالة أطفال قاصرين.


الباب الثاني : الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزام وأداء النفقات المتعلقة بصفقات الدولة


1.2 الصفقات
1.1.2 الوثائق والمستندات المشتركة بين كل الصفقات
الالتزام :
- بطاقة الالتزام وبيان الالتزام من نسختين إحداهما أصلية أو بطاقة الإرساليات.
- عقد الالتزام إلا بالنسبة للصفقة المبرمة بناء على تبادل الرسائل أو اتفاقية خاصة.
- تقرير تقديم الصفقة في نسختين.
- مشروع الصفقة في نسختين.
- جدول الأثمان والبيان التقديري أو جدول الأثمان بيان تقديري مفصل ، عند الاقتضاء.
- جدول الثمن الإجمالي وتحليل المبلغ الإجمالي ، عند الاقتضاء.
- جدول أثمان التموينات، عند الاقتضاء.


2.1.2 الوثائق والمستندات التكميلية حسب طرق إبرام الصفقة
1.2.1.2 طلب العروض المفتوح أو المحدود أو بالانتقاء المسبق وبالمباراة
الالتزام :
- أصل محاضر كل اجتماع للجنة أو لاجتماع اللجان الفرعية أو لجنة المباراة.
- نسخة مطابقة لأصل محاضر كل اجتماع للجنة ولجنة القبول ولجنة المباراة ، ولمحاضر اجتماع اللجن الفرعية ، عند الاقتضاء ، بالنسبة للصفقات المبرمة في إطار "تكتل المشتريات"
- نسخة مطابقة لأصل الاتفاقية التأسيسية ل تكتل المشتريات بالنسبة للصفقات المبرمة في إطار تكتل المشتريات.
- العرض التقني لنائل الصفقة ، عند الاقتضاء.
- شهادة إدارية في حالة اللجوء إلى طلب العروض المحدود ، باستثناء الصفقات المبرمة لحساب إدارة الدفاع الوطني.
الأداء :
التسبيق :
- بيان الالتزام مؤشر عليه.
- كفالة شخصية وتضامنية تلتزم مع صاحب الصفقة لسداد المبلغ الكامل للتسبيقات الممنوحة من طرف صاحب المشروع.
- أصل الصفقة مصادق عليها ونسخة مطابقة للأصل.
- أمر بالخدمة بتبليغ المصادقة على الصفقة.
التسديد دفعة واحدة :
- أصل الصفقة مصادق عليها باستثناء حالات التسبيق.
- بيان الالتزام مؤشر عليه.
- جدول الأثمان والبيان التقديري أو جدول الأثمان بيان تقديري مفصل ، عند الاقتضاء.
- جدول الثمن الإجمالي وتحليل المبلغ الإجمالي ، عند الاقتضاء.
- جدول أثمان التموينات ، عند الاقتضاء.
- أوامر بالخدمة بتبليغ المصادقة على الصفقة وبالشروع في الأعمال أو بتبليغ المصادقة على الصفقة بمثابة أمر بالشروع في الأعمال ، عند الاقتضاء باستثناء حالات التسبيق.
- أوامر بالخدمة بتوقف واستئناف الأعمال ، عند الاقتضاء.
- تصريح بتكوين الضمان النهائي أو شهادة الكفالة الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامه ، عند الاقتضاء.
- كفالة الاقتطاع الضامن ، عند الاقتضاء.
- كشف الحساب الأول والأخير.
- كشف الحساب النهائي ، عند الاقتضاء.
- محضر التسلم المؤقت أو محضر التسلم النهائي ، حسب ما إذا كانت الصفقة تنص أم لا على أجل للضمان.
-
مذكرة حساب مراجعة الأثمان
- بيان تلخيصي لمراجعة الأثمان ، عند الاقتضاء.
التسديد على أساس عدة كشوفات :
التسديد الأول :
- أصل الصفقة باستثناء حالات التسبيق.
- بيان الالتزام مؤشر عليه.
- جدول الأثمان والبيان التقديري أو جدول الأثمان بيان تقديري مفصل ، عند الاقتضاء.
- جدول الثمن الإجمالي وتحليل المبلغ الإجمالي ، عند الاقتضاء.
- جدول أثمان التموينات، عند الاقتضاء.
- أوامر الخدمة بتبليغ المصادقة على الصفقة وبالشروع في الأعمال أو بتبليغ المصادقة على الصفقة بمثابة أمر بالشروع في الأعمال ، عند الاقتضاء.
- أوامر بالخدمة بتوقف وباستئناف الأعمال، عند الاقتضاء.
- تصريح بتكوين الضمان النهائي أو شهادة الكفالة الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامه، عند الاقتضاء.
- كفالة الاقتطاع الضامن ، عند الاقتضاء.
- كشف الحساب.
- مذكرة حساب مراجعة الأثمان، عند الاقتضاء.
التسديدات اللاحقة :
- أوامر بالخدمة بتوقف أو إعادة استئناف الأعمال، عند الاقتضاء.
- كشوفات الحساب المؤقت.
- كفالة الاقتطاع الضامن، عند الاقتضاء.
- مذكرة حساب مراجعة الأثمان، عند الاقتضاء.
التسديد الأخير :
- أوامر بالخدمة بتوقف أو استئناف الأعمال ، عند الاقتضاء.
- كشف الحساب المؤقت رقم ... والأخير.
- كشف الحساب النهائي.
- محضر التسلم المؤقت أو محضر التسلم ، حسب ما إذا كانت الصفقة تنص أم لا على أجل للضمان.
- بيان تلخيصي لمراجعة الأثمان ، عند الاقتضاء.
- مذكرة حساب مراجعة الأثمان ، عند الاقتضاء.
تسديد آخر كشف مؤقت تصحيحي :
- كشف الحساب المؤقت رقم ... والأخير تصحيحي.
- كشف الحساب النهائي ، عند الاقتضاء.
- بيان تلخيصي لمراجعة الأثمان ، عند الاقتضاء.
- مذكرة حساب مراجعة الأثمان ، عند الاقتضاء.
تسديد مبلغ الاقتطاع الضامن :
- كشف الحساب النهائي أو نسخة من كشف الحساب النهائي ، عند الاقتضاء.
- محضر التسلم النهائي.
- اقتطاع غرامات التأخير أو غرامات خاصة :
- مقرر صاحب المشروع يشهد باقتطاع غرامات التأخير أو غرامات خاصة.
- مذكرة حساب الغرامات.
- أمر بتحصيل يساوي مبلغ غرامات التأخير.
- الأمر بالخدمة بتبليغ مقرر اقتطاع غرامات التأخير أو غرامات خاصة.
تكوين الضمان النهائي خارج الأجل القانوني :
- مقرر بحجز مبلغ الضمان المؤقت أو تطبيق الغرامة.
- أمر الخدمة بتبليغ مقرر بحجز مبلغ الضمان المؤقت ، أو تطبيق الغرامة ، عند الاقتضاء.
- أمر بتحصيل يساوي مبلغ الضمان أو مبلغ الغرامة.
أداء فوائد التأخير:  
التسديد على أساس عدة كشوفات :
- مقرر منح فوائد التأخير.
- مذكرة حسابية لفوائد التأخير.
- نسخة مصادق عليها من كشف الحساب المؤقت أو النهائي.
التسديد على أساس أداء الاقتطاع الضامن أو استرجاع الكفالات الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامه :
- مقرر منح فوائد التأخير مذكرة حسابية.
- مذكرة حسابية لفوائد التأخير.
- نسخة من محاضر التسلم النهائي.
- نسخة مصادق عليها للكشف النهائي.
- نسخة من رفع اليد على الكفالات الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامه ، عند الاقتضاء.


2.2.1.2 منح مكافآت لأصحاب المشاريع الأحسن ترتيبا من طرف لجنة المباراة
الالتزام :
- بطاقة الالتزام وبيان الالتزام من نسختين إحداهما أصلية أو بطاقة الإرساليات.
- أصل ونسخة من محاضر كل اجتماع من اجتماعات لجنة المباراة.
- مقرر الآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف بمنح المكافآت.
- برنامج المباراة المحدد للمكافآت.
الأداء :
- بيان الالتزام مؤشر عليه أو بطاقة الإرساليات.
- مقرر الآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف ، بمنح المكافآت.


3.2.1.2 الصفقة التفاوضية
الالتزام :
الصفقة التفاوضية بعد إشهار مسبق وإجراء المنافسة :
- شهادة إدارية.
- محاضر كل اجتماع للجنة طلب العروض المفتوح أو المحدود أو بالانتقاء المسبق ، ولجنة القبول ولجنة المباراة التي تم إعلانها عديمة الجدوى ، ولاجتماع اللجنة الفرعية ، عند الاقتضاء.
- نسخة محاضر كل اجتماع للجنة طلب العروض المفتوح أو المحدود أو بالاقتناء المسبق ، ولجنة القبول ولجنة المباراة التي تم إعلانها عديمة الجدوى، ولمحاضر اجتماع اللجنة الفرعية، عند الاقتضاء، بالنسبة للصفقات المبرمة في إطار تكتل المشتريات.
- نسخة مطابقة لأصل الاتفاقية التأسيسية لتكتل المشتريات بالنسبة للصفقات المبرمة في إطار تكتل المشتريات.
- الجريدة التي نشرت إعلان الإشهار.
- تقرير المسطرة التفاوضية موقع من طرف رئيس وأعضاء لجنة التفاوض بالنسبة للصفقات التفاوضية بإشهار مسبق.
- الملف الإداري لنائل الصفقة.
- الملف التقني لنائل الصفقة.
- الملف الإضافي لنائل الصفقة ، عند الاقتضاء.
- العرض التقني لنائل الصفقة ، عند الاقتضاء.
الصفقة التفاوضية بدون إشهار مسبق ودون إجراء منافسة :
- شهادة إدارية معدة من طرف السلطة المختصة أو الآمر المساعد بالصرف بالنسبة للصفقات التفاوضية المبرمة وفق الحالات المنصوص عليها في البند ثانيا) ، الفقرات 1 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 و7 من المادة 86 من المرسوم رقم 349-12-2 الصادر في 20 مارس 2013.
- ترخيص لرئيس الحكومة بالنسبة للصفقات التفاوضية المبرمة وفق الحالة المنصوص عليها في البند ثانيا) الفقرة 2 من المادة 86 من المرسوم رقم 349-12-2 الصادر في 20 مارس 2013.
- الملف الإداري لنائل الصفقة.
- الملف التقني لنائل الصفقة.
- الملف الإضافي لنائل الصفقة ، عند الاقتضاء.
- العرض التقني ، عند الاقتضاء.
- تبادل الرسائل أو الاتفاقية الخاصة بالنسبة للصفقات المنصوص عليها في الفقرة ب) من المادة 87 من المرسوم رقم 349-12-2 بتاريخ 20 مارس 2013.
الأداء :
التسبيق :
- بيان الالتزام مؤشر عليه.
- كفالة شخصية وتضامنية تلتزم مع صاحب الصفقة بإرجاع مجموع مبلغ التسبيقات المقدمة من طرف صاحب المشروع.
- أصل الصفقة مصادق عليها ونسخة مطابقة للأصل.
- الأمر بالخدمة بتبليغ المصادقة على الصفقة
التسديد دفعة واحدة :
- أصل الصفقة مصادق عليها ونسخة مطابقة للأصل. باستثناء حالات التسبيق.
- بيان الالتزام مؤشر عليه.
- جدول الأثمان والبيان التقديري أو جدول الأثمان بيان تقديري مفصل، عند الاقتضاء.
- جدول الثمن الإجمالي وتحليل المبلغ الإجمالي، عند الاقتضاء.
- جدول أثمان التموينات، عند الاقتضاء.
- أوامر بالخدمة بتبليغ المصادقة على الصفقة وبالشروع في الأعمال أو بتبليغ المصادقة على الصفقة بمثابة أمر بالشروع في الأعمال، عند الاقتضاء.
- تبادل الرسائل أو الاتفاقية مؤشر عليها، بالنسبة للصفقات المنصوص عليها في الفقرة ب) من المادة 87 من المرسوم رقم 349-12-2 بتاريخ 20 مارس 2013.
- أوامر بالخدمة بتوقف واستئناف الأعمال، عند الاقتضاء.
- تصريح بتكوين الضمان النهائي أو شهادة الكفالة الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامه، عند الاقتضاء.
- كفالة الاقتطاع الضامن، عند الاقتضاء.
- كشف الحساب الأول والأخير ونسخة مطابقة للأصل.
- كشف الحساب النهائي مصادق عليه، عند الاقتضاء.
- محضر التسلم المؤقت أو محضر التسلم النهائي، حسب ما إذا كانت الصفقة تنص أم لا على أجل للضمان.
- مذكرة حساب مراجعة الأثمان، عند الاقتضاء.
- بيان تلخيصي لمراجعة الأثمان، عند الاقتضاء.
التسديد على أساس عدة كشوفات :
التسديد الأول :
- بيان الالتزام مؤشر عليه.
- أصل الصفقة مصادق عليها باستثناء حالات التسبيق.
- جدول الأثمان والبيان التقديري أو جدول الأثمان بيان تقديري مفصل، عند الاقتضاء.
- جدول الثمن الإجمالي وتحليل المبلغ الإجمالي، عند الاقتضاء.
- جدول أثمان التموينات، عند الاقتضاء.
- أوامر بالخدمة بتبليغ المصادقة على الصفقة وبالشروع في الأعمال أو بتبليغ المصادقة على الصفقة بمثابة أمر بالشروع في الأعمال، عند الاقتضاء.
- تبادل الرسائل أو الاتفاقية الخاصة مؤشر عليها بالنسبة لصفقات المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 87 من المرسوم رقم 349-12-2 20 مارس 2013.
- أوامر الخدمة بتوقف واستئناف الأعمال ، عند الاقتضاء.
- تصريح بتكوين الضمان النهائي أو شهادة الكفالة الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامه ، عند الاقتضاء.
- كفالة الاقتطاع الضامن ، عند الاقتضاء.
- كشوفات الحساب المؤقتة.
- مذكرة حساب مراجعة الأثمان ، عند الاقتضاء.
التسديدات اللاحقة :
- أوامر بالخدمة بتوقف واستئناف الأعمال ، عند الاقتضاء.
- كفالة الاقتطاع الضامن ، عند الاقتضاء.
- كشوفات الحساب المؤقتة.
- مذكرة حساب مراجعة الأثمان ، عند الاقتضاء.
التسديد الأخير :
- أوامر بالخدمة بتوقف واستئناف الأعمال ، عند الاقتضاء.
- كشف الحساب المؤقت رقم ... والأخير ونسخة مطابقة للأصل.
- كشف الحساب النهائي مصادق عليه ،
- محضر التسلم المؤقت أو محضر التسلم النهائي ، حسب ما إذا كانت الصفقة تنص أم لا على أجل للضمان ،.
- مذكرة حساب مراجعة الأثمان ، عند الاقتضاء.
- بيان تلخيصي لمراجعة الأثمان ، عند الاقتضاء.
تسديد مبلغ الاقتطاع الضامن :
- كشف الحساب النهائي أو نسخة مطابقة للأصل ، عند الاقتضاء.
- محضر التسلم النهائي أو.
اقتطاع غرامات التأخير أو الغرامات الخاصة :
- مقرر يشهد باقتطاع غرامات التأخير.
- مذكرة حسابات الغرامات.
- أمر بتحصيل يساوي مبلغ غرامات التأخير.
- الأمر بالخدمة بتبليغ مقرر اقتطاع غرامات التأخير.
تكوين الضمان النهائي خارج الأجل القانوني :
- مقرر بحجز مبلغ الضمان المؤقت أو بتطبيق مبلغ الغرامة.
- أمر بالخدمة بتبليغ حجز مبلغ الضمانات ، عند الاقتضاء.
- أمر بتحصيل يساوي الضمان المؤقت أو مبلغ الغرامة.
أداء فوائد التأخير :
التسديد على أساس عدة كشوفات :
- مقرر منح فوائد التأخير.
- مذكرة حسابية لفوائد التأخير.
- نسخة مطابقة للأصل للكشوفات المؤقتة و/أو النهائية.
التسديد على أساس أداء الاقتطاع الضامن أو استرجاع الكفالات الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامه :
- مقرر منح فوائد التأخير.
- مذكرة حسابية لفوائد التأخير.
- نسخة مطابقة للأصل من محاضر التسلم النهائي.
- نسخة مطابقة للأصل من الكشف الحساب النهائي.
- نسخة من رفع اليد على الكفالات الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامه ، عند الاقتضاء.


4.2.1.2 تحديد الشروط النهائية للصفقات التفاوضية المبرمة بواسطة تبادل الرسائل أو اتفاقية خاصة
الالتزام :
1
- صفقة مبرمة بواسطة تبادل الرسائل أو الاتفاقية الخاصة.
الأداء
:
التسديد دفعة واحدة :
- أصل الصفقة مصادق عليها باستثناء حالات التسبيق.
- تبادل الرسائل أو الاتفاقية الخاصة ، مؤشر عليها.
- بيان الالتزام ، مؤشر عليه.
- جدول الأثمان والبيان التقديري أو جدول الأثمان بيان تقديري مفصل ، عند الاقتضاء.
- جدول الثمن الإجمالي وتحليل المبلغ الإجمالي ، عند الاقتضاء.
- جدول أثمان التموينات ، عند الاقتضاء.
- أوامر بالخدمة بتبليغ المصادقة على الصفقة وبالشروع في الأعمال أو بتبليغ المصادقة على الصفقة بمثابة أمر بالشروع في الأعمال ، عند الاقتضاء.
- أوامر بالخدمة بتوقف واستئناف الأعمال ، عند الاقتضاء.
- تصريح بتكوين الضمان النهائي أو شهادة الكفالة الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامه ، عند الاقتضاء.
- كفالة الاقتطاع الضامن ، عند الاقتضاء.
- كشف الحساب الأول والأخير ، ونسخة مطابقة للأصل.
- كشف الحساب النهائي ، عند الاقتضاء.
- محضر التسلم المؤقت أو محضر التسلم النهائي.
- بيان تلخيصي لمراجعة الأثمان ، عند الاقتضاء.
- مذكرة حساب مراجعة الأثمان ، عند الاقتضاء.
التسديد على أساس عدة كشوفات :
التسديد الأول :
- بيان الالتزام مؤشر عليه.
- تبادل الرسائل أو الاتفاقية الخاصة مؤشر عليها.
- أصل الصفقة مصادق عليها ونسخة مطابقة للأصل باستثناء حالات التسبيق قبل التسديد الأول.
- جدول الأثمان والبيان التقديري أو جدول الأثمان بيان تقديري مفصل ، عند الاقتضاء.
- جدول الثمن الإجمالي وتحليل المبلغ الإجمالي ، عند الاقتضاء.
- جدول أثمان التموينات ، عند الاقتضاء.
- أوامر بالخدمة بتبليغ المصادقة على الصفقة وبالشروع في الأعمال أو بتبليغ المصادقة على الصفقة بمثابة أمر بالشروع في الأعمال ، عند الاقتضاء.
- أوامر بالخدمة بتوقف واستئناف الأعمال ، عند الاقتضاء.
- تصريح بتكوين الضمان النهائي أو شهادة الكفالة الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامه ، عند الاقتضاء.
- كفالة الاقتطاع الضامن ، عند الاقتضاء.
- كشوفات الحساب المؤقتة.
- مذكرة حساب مراجعة الأثمان ، عند الاقتضاء.
التسديدات اللاحقة :
- أوامر بالخدمة بتوقف واستئناف الأعمال ، عند الاقتضاء.
- كفالة الاقتطاع الضامن ، عند الاقتضاء.
- كشوفات الحساب المؤقتة.
- مذكرة حساب مراجعة الأثمان ، عند الاقتضاء.
التسديد الأخير :
- أوامر بالخدمة بتوقف واستئناف الأعمال ، عند الاقتضاء.
- كشف الحساب المؤقت رقم ... والأخير.
- كشف الحساب النهائي ، عند الاقتضاء.
- محضر التسلم المؤقت أو محضر التسلم النهائي ، موقع من طرف صاحب المشروع ، حسب ما إذا كانت الصفقة تنص أم لا على أجل للضمان.
- بيان تلخيصي لمراجعة الأثمان ، عند الاقتضاء.
- مذكرة حساب مراجعة الأثمان ، عند الاقتضاء.
أداء مراجعة الأثمان :
- مذكرة حساب مراجعة الأثمان ، عند الاقتضاء.
- بيان تلخيصي لمراجعة الأثمان.
أداء مبلغ الاقتطاع الضامن :
- كشف الحساب النهائي أو نسخة منه.
- محضر التسلم النهائي.
اقتطاع غرامات التأخير أو الغرامات الخاصة :
- مقرر يشهد باقتطاع الغرامات.
- مذكرة حساب الغرامات
- أمر بتحصيل يساوي مبلغ الغرامة.
- الأمر بالخدمة بتبليغ مقرر اقتطاع الغرامات.
تكوين الضمان النهائي خارج الأجل القانوني :
- مقرر بحجز مبلغ الضمان المؤقت أو بتطبيق غرامات التأخير.
- أمر بالخدمة بتبليغ حجز مبلغ الضمانات ، عند الاقتضاء.
- أمر بتحصيل يساوي الضمان المؤقت أو مبلغ الغرامة.
أداء فوائد التأخير :
التسديد على أساس عدة كشوفات :
- مقرر منح فوائد التأخير.
- مذكرة حسابية لفوائد التأخير.
- نسخة مطابقة للأصل الكشوفات المؤقتة و/أو النهائية.
التسديد على أساس أداء الاقتطاع الضامن أو استرجاع الكفالات الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامه :
- مقرر منح فوائد التأخير.
- مذكرة حسابية لفوائد التأخير.
- نسخة من محاضر التسلم النهائي.
- نسخة من كشف الحساب النهائي.
- نسخة من رفع اليد على الكفالات الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامه ، عند الاقتضاء.


5.2.1.2 الوثائق والمستندات الخاصة بالصفقات المبرمة في إطار المعاهدات أو الاتفاقيات الموقعة مع المنظمات الدولية أو الدول الأجنبية أو المؤسسات المالية
الالتزام :
- نسخة من المعاهدة أو اتفاقية التمويل.
- كل وثيقة خاصة بمساطر إبرام الصفقات المنصوص عليها من طرف المعاهدة أو اتفاقية التمويل.
- رسالة عدم اعتراض منظمة التمويل ، عندما تكون هذه الوثيقة مطلوبة في إطار المساطر المطبقة في الصفقة.
الأداء :
الصفقات الممولة من طرف المنظمات الدولية أو عن طريق "سلفات المزودين :
التسديد دفعة واحدة :
- أصل الصفقة مصادق عليها.
- بيان الالتزام مؤشر عليه.
- جدول الأثمان والبيان التقديري أو جدول الأثمان بيان تقديري مفصل ، عند الاقتضاء.
- جدول الثمن الإجمالي وتحليل المبلغ الإجمالي ، عند الاقتضاء.
- جدول أثمان التموينات ، عند الاقتضاء.
- أوامر بالخدمة بتبليغ المصادقة على الصفقة وبالشروع في الأعمال أو بتبليغ المصادقة على الصفقة بمثابة أمر بالشروع في الأعمال ، عند الاقتضاء.
- أوامر بالخدمة بتوقف واستئناف الأعمال ، عند الاقتضاء.
- تصريح بتكوين الضمان النهائي أو شهادة الكفالة الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامه ، عند الاقتضاء.
- كفالة الاقتطاع الضامن ، عند الاقتضاء.
- كشف الحساب الأول والأخير.
- كشف الحساب النهائي مصادق عليه.
- محضر التسلم المؤقت أو محضر التسلم النهائي ، حسب ما إذا كانت الصفقة تنص أم لا على أجل للضمان.
- مقرر تسديد الأقساط معد من طرف الأمر بالصرف.
- بيان تلخيصي لمراجعة الأثمان.
- مذكرة حساب مراجعة الأثمان ، عند الاقتضاء.
- كل الوثائق المشترطة في اتفاقية أو معاهدة التمويل.
التسديدات على أساس عدة كشوفات :
التسديد الأول :
- بيان الالتزام مؤشر عليه.
- أصل الصفقة مصادق عليه.
- جدول الأثمان والبيان التقديري أو جدول الأثمان بيان تقديري مفصل ، عند الاقتضاء.
- جدول الثمن الإجمالي وتحليل المبلغ الإجمالي ، عند الاقتضاء.
- جدول أثمان التموينات ، عند الاقتضاء.
- أوامر بالخدمة بتبليغ المصادقة على الصفقة وبالشروع في الأعمال أو بتبليغ المصادقة على الصفقة بمثابة أمر بالشروع في الأعمال ، عند الاقتضاء.
- أوامر بالخدمة بتوقف واستئناف الأعمال ، عند الاقتضاء.
- تصريح بتكوين الضمان النهائي أو شهادة الكفالة الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامه ، عند الاقتضاء.
- كفالة الاقتطاع الضامن ، عند الاقتضاء.
- كشوفات الحساب المؤقتة.
- مقرر تسديد الأقساط معد من طرف الآمر بالصرف.
- مذكرة حساب مراجعة الأثمان ، عند الاقتضاء.
- كل الوثائق المشترطة في اتفاقية أو معاهدة التمويل.
التسديدات اللاحقة :
- كفالة الاقتطاع الضامن ، عند الاقتضاء.
- أوامر بالخدمة بتوقف واستئناف الأعمال ، عند الاقتضاء.
- كشوفات الحساب المؤقتة.
- مذكرة حساب مراجعة الأثمان ، عند الاقتضاء.
التسديد الأخير :
-
 أوامر بالخدمة بتوقف واستئناف تنفيذ الأعمال ، عند الاقتضاء.
- كشف الحساب المؤقت رقم ... والأخير.
- كشف الحساب النهائي.
- محضر التسلم المؤقت أو محضر التسلم النهائي ، حسب ما إذا كانت الصفقة تنص أم لا على أجل للضمان.
- بيان تلخيصي لمراجعة الأثمان ، عند الاقتضاء.
- مذكرة حساب مراجعة الأثمان ، عند الاقتضاء.
- كل الوثائق المشترطة في اتفاقية أو معاهدة التمويل.
الصفقات الممولة عن طريق حساب الدوار أو حسابات التمويل :
التسديد دفعة واحدة :
- رسالة التأهيل.
- شهادة التعرض أو عدم التعرض.
- أصل الصفقة مصادق عليها ، باستثناء حالات التسبيق.
- بيان الالتزام مؤشر عليه ، عند الاقتضاء.
- جدول الأثمان والبيان التقديري أو جدول الأثمان بيان تقديري مفصل ، عند الاقتضاء.
- جدول الثمن الإجمالي وتحليل المبلغ الإجمالي ، عند الاقتضاء.
- جدول أثمان التموينات ، عند الاقتضاء.
- أوامر بالخدمة بتبليغ المصادقة على الصفقة وبالشروع في الأعمال أو بتبليغ المصادقة على الصفقة بمثابة أمر بالشروع في الأعمال ، عند الاقتضاء.
- أوامر بالخدمة بتوقف وباستئناف الأعمال ، عند الاقتضاء.
- تصريح بتكوين الضمان النهائي أو شهادة الكفالة الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامه ، عند الاقتضاء.
- كفالة الاقتطاع الضامن ، عند الاقتضاء.
- كشف الحساب الأول والأخير.
- كشف الحساب النهائي مصادق عليه من طرف السلطة المختصة ، عند الاقتضاء.
- محضر التسلم المؤقت أو محضر التسلم النهائي ، حسب ما إذا كانت الصفقة تنص أم لا على أجل للضمان.
- بيان تلخيصي لمراجعة الأثمان ، عند الاقتضاء.
- مذكرة حساب مراجعة الأثمان ، عند الاقتضاء.
- كل الوثائق المشترطة في معاهدة أو اتفاقية التمويل.
التسديد على أساس عدة كشوفات :
التسديد الأول :
- بيان الالتزام مؤشر عليه ، عند الاقتضاء.
- رسالة التأهيل.
- شهادة التعرض أو عدم التعرض.
- أصل الصفقة باستثناء حالات التسبيق.
- جدول الأثمان والبيان التقديري أو جدول الأثمان بيان تقديري مفصل ، عند الاقتضاء.
- جدول الثمن الإجمالي وتحليل المبلغ الإجمالي ، عند الاقتضاء.
- جدول أثمان التموينات ، عند الاقتضاء.
- أوامر بالخدمة بتبليغ المصادقة على الصفقة وبالشروع في الأعمال أو بتبليغ المصادقة على الصفقة بمثابة أمر بالشروع في الأعمال ، عند الاقتضاء.
- أوامر بالخدمة بتوقف وباستئناف الأعمال ، عند الاقتضاء.
- تصريح بتكوين الضمان النهائي أو شهادة الكفالة الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامه ، عند الاقتضاء.
- كفالة الاقتطاع الضامن ، عند الاقتضاء.
- كشوفات الحساب المؤقتة.
- مذكرة حساب مراجعة الأثمان ، عند الاقتضاء.
- جميع الوثائق المشترطة في معاهدة أو اتفاقية التمويل.
التسديدات اللاحقة :
- أوامر بالخدمة بتوقف واستئناف الأعمال ، عند الاقتضاء.
- كشوفات الحساب المؤقتة.
- كفالة الاقتطاع الضامن ، عند الاقتضاء.
التسديد الأخير :
- أوامر بالخدمة بتوقف واستئناف الأعمال ، عند الاقتضاء.
- كشف الحساب المؤقت رقم ... والأخير.
- كشف الحساب النهائي ، عند الاقتضاء.
- مذكرة حساب مراجعة الأثمان ، عند الاقتضاء.
- بيان تلخيصي لمراجعة الأثمان ، عند الاقتضاء.
- محضر التسلم المؤقت أو محضر التسلم النهائي ، حسب ما إذا كانت الصفقة تنص أم لا على أجل للضمان.
- صفقات ممولة بواسطة السلف التوثيقي :
التسديد دفعة واحدة :
- بيان الالتزام مؤشر عليه.
- أصل الصفقة مصادق عليها.
- رسالة فتح الاعتماد.
- جدول الأثمان والبيان التقديري أو جدول الأثمان بيان تقديري مفصل ، عند الاقتضاء.
- جدول الثمن الإجمالي وتحليل المبلغ الإجمالي ، عند الاقتضاء.
- جدول أثمان التموينات ، عند الاقتضاء.
- أوامر بالخدمة بتبليغ المصادقة على الصفقة وبالشروع في الأعمال أو بتبليغ المصادقة على الصفقة بمثابة أمر بالشروع في الأعمال ، عند الاقتضاء.
- أوامر بالخدمة بتوقف واستئناف الأعمال ، عند الاقتضاء.
- تصريح بتكوين الضمان النهائي أو الضمانة البنكية ، عند الاقتضاء.
- كفالة الاقتطاع الضامن ، عند الاقتضاء.
- فاتورة الممون رقم ... والأخيرة وفاتورة نهائية مصادق وموقع عليها من طرف صاحب المشروع.
- فاتورة البنك رقم ... والأخيرة وفاتورة نهائية مصادق وموقع عليها من طرف صاحب المشروع.
- محضر التسلم المؤقت أو محضر التسلم النهائي ، حسب ما إذا كانت الصفقة تنص أم لا على أجل للضمان.
التسديد على أساس عدة فواتير :
التسديد الأول :
- أصل الصفقة مصادق عليها.
- رسالة فتح الاعتماد.
- بيان الالتزام مؤشر عليه.
- جدول الأثمان والبيان التقديري أو جدول الأثمان بيان تقديري مفصل ، عند الاقتضاء.
- جدول الثمن الإجمالي وتحليل المبلغ الإجمالي ، عند الاقتضاء.
- جدول أثمان التموينات ، عند الاقتضاء.
- أوامر بالخدمة بتبليغ المصادقة على الصفقة وبالشروع في الأعمال أو بتبليغ المصادقة على الصفقة بمثابة أمر بالشروع في الأعمال ، عند الاقتضاء.
- أوامر بالخدمة بتوقف الأعمال ، عند الاقتضاء.
- تصريح بتكوين الضمان النهائي أو الضمانة البنكية ، عند الاقتضاء.
- كفالة الاقتطاع الضامن ، عند الاقتضاء.
- فاتورة الممون مصادق عليها وموقعة من طرف صاحب المشروع.
- فاتورة البنك مصادق عليها وموقعة من طرف صاحب المشروع.
التسديدات اللاحقة :
- فواتير الممون مصادق عليها وموقعة من طرف صاحب المشروع.
- فواتير البنك مصادق عليها وموقعة من طرف صاحب المشروع.
- أوامر بالخدمة بتوقف وباستئناف الأعمال ، عند الاقتضاء.
التسديد الأخير :
- أوامر بالخدمة بتوقف واستئناف الأعمال ، عند الاقتضاء.
- فاتورة الممون رقم ... والأخيرة والفاتورة النهائية مصادق وموقع عليها من طرف صاحب المشروع.
- فاتورة البنك رقم ... والأخيرة والفاتورة النهائية مصادق وموقع عليها من طرف صاحب المشروع.
- محضر التسلم المؤقت أو محضر التسلم النهائي ، حسب ما إذا كانت الصفقة تنص أم لا على أجل للضمان

.
2.2
تغيير شروط الصفقة المتطلبة لإبرام ملحقة الصفقة
1.2.2 الوثائق والمستندات المشتركة بين كل ملاحق الصفقات
الالتزام :
- مشروع العقد الملحق للصفقة في نسختين إحداهما أصلية.
- نسخة مطابقة للأصل من الصفقة الأصلية.
- نسخة مطابقة للأصل من العقد الملحق أو من العقود الملحقة السابقة للصفقة ، عند الاقتضاء.
- أمر بالخدمة بتوقف أو باستئناف الأعمال ، عند الاقتضاء.
الأداء :
- أمر بالخدمة بتبليغ المصادقة على عقد ملحق الصفقة.
- أصل العقد الملحق بالصفقة مؤشر عليه ونسخة مطابقة للأصل.
- أمر بالخدمة بتوقف أو باستئناف الأعمال ، عند الاقتضاء.


2.2.2 الوثائق والمستندات التكميلية حسب طبيعة التعديلات التي طرأت على شروط الصفقة بواسطة العقد الملحق للصفقة
1.2.2.2 الأعمال الإضافية
الالتزام :
- شهادة إدارية.
- بطاقة الالتزام وبيان الالتزام أو بطاقة الإرساليات من نسختين إحداهما أصلية.
الأداء :
- بيان الالتزام أو بطاقة الإرساليات ، مؤشر عليه(ها).
- نسخ مطابقة للأصل من أوامر بالخدمة بالشروع في تنفيذ الأعمال وأوامر بالخدمة بتوقف وباستئناف الأعمال ، عند الاقتضاء.


2.2.2.2 التقليص من حجم الأعمال بأكثر من %25 بالنسبة للمبلغ الأصلي للصفقة
الالتزام :
- بيان التقليص.
- بيان الالتزام الأصلي أو بطاقة الإرساليات الأصلية.
- أصل الصفقة الأصلية باستثناء حالات التسبيق.
الأداء :
- بيان التقليص مؤشر عليه.
- أصل الصفقة الأصلية باستثناء حالات التسبيق.


3.2.2.2 تغيير في شخص صاحب المشروع
الالتزام :
- مقرر الانتقال موقع من طرف صاحب المشروع القديم والجديد.
- شهادة غياب الرهن الحيازي للصفقة موقعة من طرف المحاسب المكلف ، في حالة تغيير هذا الأخير.
- بيان يوضح الوضعية المحاسبية للصفقة.
الأداء :
- بيان مؤشر عليه ، يوضح الوضعية المحاسبية للصفقة ، في حالة تغيير المحاسب المكلف.
- كشف الحساب المؤقت.


4.2.2.2 تغيير يمس المحاسب المكلف
الأداء :
- شهادة غياب الرهن الحيازي للصفقة ، موقعة من طرف المحاسب المكلف.
- بيان يوضح الوضعية المحاسبية للصفقة.


5.2.2.2 تغيير في الاسم التجاري أو في اسم صاحب الصفقة
الالتزام :
- نسخة من نشرة الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية للجريدة الرسمية أو الجريدة التي قامت بالنشر القانوني للإعلان أو عن تغيير الاسم التجاري أو كل وثيقة تقوم مقامه ، في حالة الصفقة المبرمة مع شخص معنوي.
أو
- نسخة من المرسوم يثبت تغيير الاسم أو نسخة من الحكم النهائي في حالة وجود خطأ في الاسم العائلي أو الشخصي ، إذا تم إبرام الصفقة مع شخص مادي.
أو
- نسخة من النص القانوني الذي ينص على التغيير ، في حالة إبرام صفقة مع مؤسسة عمومية.
الأداء :
- كشف الحساب المؤقت يتضمن التسمية الجديدة مصادق عليه من طرف صاحب المشروع ، ونسخة مطابقة للأصل.


6.2.2.2 تغيير في تعيين محل الحساب البنكي لصاحب الصفقة
الالتزام :
- شهادة غياب تبليغ الرهن الحيازي موقعة من طرف المحاسب المكلف.
- شهادة بنكية بمحل الحساب البنكي الجديد تبرز بيان الهوية البنكية الجديدة.
الأداء :
- كشف الحساب المؤقت.


7.2.2.2 تصحيح الأخطاء الجلية التي تمت معاينتها في وثائق الصفقة خلال التنفيذ
- مقرر معد من طرف الآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف يثبت الأخطاء الجلية.
- نسخ من الوثيقة أو الوثائق المتعلقة بالتصحيح.


8.2.2.2 تفويت الصفقة
الالتزام :
- إذن التفويت من طرف السلطة المختصة.
- نسخة من نشرة الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية للجريدة الرسمية أو الجريدة التي قامت بالنشر القانوني للإعلان عن الاندماج أو الانفصال أو كل وثيقة تقوم مقامه.
- تصريح بالشرف لصاحب الصفقة الجديد.
- شهادة مسلمة منذ أقل من سنة للمفوت إليه من طرف الإدارة الضريبة المختصة في محل فرض الضريبة يثبت بأنه في وضعية جبائية قانونية.
- شهادة مسلمة منذ أقل من سنة للمفوت إليه من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تثبت بأنه في وضعية قانونية اتجاه هذا الصندوق.
- شهادة قيد المفوت إليه في السجل التجاري.
- وصل الضمان أو شهادة الكفالة الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامه ، عند الاقتضاء.
الأداء :
- كشف الحساب المؤقت.


9.2.2.2 تغيير أحجام المنشآت وهيأتها
الالتزام :
 - مقرر معد من طرف الآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف يثبت التغييرات.
الأداء :
- مقرر معد من طرف الآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف يثبت التغييرات.


10.2.2.2 حالة القوة القاهرة
الالتزام :
- بطاقة الالتزام وبيان الالتزام أو بطاقة الإرساليات في نسختين إحداهما أصلية ، عند الاقتضاء.
- رسالة مضمونة من صاحب الصفقة تتضمن العناصر المؤلفة للقوة القاهرة ونتائجها المحتملة على إنجاز الصفقة.
الأداء :
- كشوفات الحساب المؤقتة.


11.2.2.2 تأجيل جزئي لتنفيذ الأعمال
الالتزام :
- طلب صاحب الصفقة.
- مقرر معد من طرف الآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف يثبت التأجيل الجزئي لتنفيذ الأعمال.
- أمر بالخدمة بتأجيل الأعمال.
- أمر بالخدمة باستئناف الأعمال ، عند الاقتضاء.
الأداء :
- مقرر معد من طرف الآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف يثبت التأجيل الجزئي لتنفيذ الأعمال.


12.2.2.2 مواصلة تنفيذ الصفقة في حالة وفاة صاحب الصفقة
الالتزام :
- موجز من عقد الوفاة.
- عقد الإراثة.
- رسالة مضمونة تخبر صاحب المشروع بنية ذوي الحقوق في متابعة تنفيذ الصفقة.
- مقرر السلطة المختصة تبلغ لذوي الحقوق موافقتها.
- جرد حضوري لحالة تقدم الأعمال ، عند الاقتضاء.
- وصل بتكوين الضمان النهائي أو شهادة الكفالة الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامه ، عند الاقتضاء.
- اتفاقية تكوين تجمع ذوي الحقوق ، عند الاقتضاء.
الأداء :
- أمر بالخدمة بالمواصلة أو عند الاقتضاء ، وبالشروع في تنفيذ الأعمال موجهة إلى ذوي الحقوق.
- وصل بتكوين الضمان النهائي أو شهادة الكفالة الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامه ، عند الاقتضاء.
- كشف مؤقت ونسخة مطابقة للأصل.
- تصريح بتكوين الضمان النهائي ، عند الاقتضاء.


13.2.2.2 تغيير مصدر المواد
الالتزام :
- مقرر معد من طرف صاحب المشروع يثبت التغيير.


14.2.2.2 الزيادة في الآجال نظرا للزيادة في حجم الأعمال
الالتزام :
- مقرر صاحب المشروع بمواصلة تنفيذ الأعمال.


15.2.2.2 مراجعة شروط الصفقات الإطار أو الصفقات القابلة للتجديد
الالتزام :
 - نسخة مطابقة لأصل الصفقة الإطار أو الصفقة القابلة للتجديد.
الأداء :
- كشف الحساب المؤقت.


16.2.2.2 تغيير الحد الأقصى أو الأدنى لأعمال الصفقة الإطار
الالتزام :
- بطاقة الالتزام وبيان الالتزام في نسختين إحداهما أصلية أو بطاقة الإرساليات ، عند الاقتضاء.
- بيان التخفيض مؤشر عليه ، عند الاقتضاء.
- نسخة مطابقة لأصل الصفقة الإطار.
الأداء :
- بيان الالتزام مؤشر عليه ، عند الاقتضاء.
- بيان التخفيض مؤشر عليه ، عند الاقتضاء.
- أمر بالخدمة.


17.2.2.2 تعيين وكيل جديد لتجمع
الالتزام :
- رسالة الإعذار.
-
عقد إضافي لاتفاقية التجمع.


3.2 تغيير بنود الصفقة لا يتطلب إبرام عقد ملحق
1.3.2 الوثائق المشتركة لجميع الالتزامات التكميلية
الالتزام :
- بيان الالتزام وبطاقة الالتزام أو بطاقة الإرساليات في نسختين إحداهما أصلية ، عند الاقتضاء.
- نسخة مطابقة للأصل من الصفقة.
- نسخة مطابقة للأصل من العقود الملحقة السابقة ، عند الاقتضاء.
الأداء :
- بيان الالتزام أو بطاقة الإرساليات ، مؤشر عليه (ها).

 

2.3.2 الوثائق والمستندات التكميلية حسب نوع الالتزام التكميلي
1.2.3.2 الزيادة في حجم الأعمال
الالتزام :
- مقرر متابعة تنفيذ الأعمال متخذ من طرف صاحب المشروع مصحوب بالمبلغ التقديري والمفصل للزيادة في حجم الأعمال.
- أمر بالخدمة بمتابعة الأعمال.
الأداء :
- كشوفات الحساب المؤقتة.
- أوامر بالخدمة بتوقف واستئناف الأعمال ، عند الاقتضاء.


2.2.3.2 الالتزام التكميلي من أجل الزيادة في القيمة المستحقة في حارة مراجعة أثمان الصفقة عند تنفيذ الأعمال
الالتزام :
- مذكرة حسابية بمراجعة الأثمان.
- كشوفات الحساب المؤقتة.
- أوامر بالخدمة بتوقيف واستئناف الأعمال ، عند الاقتضاء.
الأداء :
- مذكرة حسابية لمراجعة الأثمان.
- بيان تلخيصي لمراجعة الأثمان.
- كشوفات الحساب.
- أوامر بالخدمة بتوقيف واستئناف الأعمال ، عند الاقتضاء.


3.2.3.2 الزيادة في القيمة المستحقة لتغطية حقوق الجمارك ورسوم الاستيراد
الالتزام :
- كشف حقوق ورسوم الاستيراد المنجزة من طرف الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة.
الأداء :
- كشف حقوق ورسوم الاستيراد المنجزة من طرف الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة.
- كشوفات الحساب المؤقتة.


4.2.3.2 الزيادة في القيمة المستحقة لتغطية تقلبات سعر الصرف
الالتزام :
- لائحة سعر صرف العملات معدة من طرف بنك المغرب.
- كشوفات الحساب المؤقتة.
الأداء :
- لائحة سعر صرف العملات معدة من طرف بنك المغرب.
- كشوفات الحساب المؤقتة.


5.2.3.2 الزيادة الناتجة عن تغيير الأثمان المقننة
الالتزام :
- نسخ من النص التشريعي أو التنظيمي الذي يثبت تغيير الثمن.
- كشوفات الحساب المؤقتة.
الأداء :
- نسخة من النص التشريعي أو التنظيمي الذي يثبت تغيير الثمن.
- كشوفات الحساب المؤقتة.


6.2.3.2 الزيادة الناتجة عن التغيير في سعر الضريبة عن القيمة المضافة
الالتزام :
- نسخة من النص التشريعي الذي يثبت تغيير سعر الضريبة عن القيمة المضافة.
- كشوفات الحساب المؤقتة.
الأداء :
- نسخة من النص التشريعي الذي يثبت تغيير سعر الضريبة عن القيمة المضافة.
- كشوفات الحساب المؤقتة.


7.2.3.2 التزام تكميلي لأداء فوائد التأخير
على أساس عدة كشوفات :
الالتزام :
- مذكرة حساب تبين عناصر تصفية مبلغ فوائد التأخير.
- كشف أو كشوفات الحساب المستعملة كأساس لحساب مبلغ فوائد التأخير.
الأداء :
- كشف أو كشوفات الحساب المستعملة كأساس لحساب مبلغ فوائد التأخير.
- مذكرة حساب تبين عناصر تصفية مبلغ فوائد التأخير.
على أساس تسديد مبلغ الاقتطاع الضامن أو إرجاع الكفالات الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامه :
الالتزام :
- مذكرة حساب تبين عناصر تصفية مبلغ فوائد التأخير.
- نسخة من محضر التسلم النهائي.
- نسخة مطابقة للأصل من الكشف المؤقت رقم ... والأخير تبين مبلغ الاقتطاع الضامن.
- نسخة من رفع اليد على الكفالات الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامه ، عند الاقتضاء.
الأداء :
- مذكرة حساب تبين عناصر تصفية مبلغ فوائد التأخير.
- نسخة من محضر التسلم النهائي.
- نسخة مطابقة للأصل من الكشف المؤقت رقم ... والأخير تبين مبلغ الاقتطاع الضامن.
- نسخة من رفع اليد على الكفالات الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامه ، عند الاقتضاء.


4.2 استمرار تنفيذ الصفقة بأقساط اشتراطية
الالتزام :
- بطاقة الالتزام وبيان الالتزام أو بطاقة الإرساليات من نسختين إحداهما أصلية.
- نسخة من الصفقة الأصلية مطابقة للأصل.
- نسخة جدول الأثمان والبيان التقديري أو جدول الأثمان بيان تقديري مفصل ، عند الاقتضاء.
- نسخة من جدول الثمن الإجمالي وتحليل المبلغ الإجمالي ، عند الاقتضاء.
- نسخة من جدول أثمان التموينات ، عند الاقتضاء.
الأداء :
التسديد دفعة واحدة :
- بيان الالتزام أو بطاقة الإرساليات مؤشر عليه(ها).
- نسخة مطابقة للأصل من أصل الصفقة الأصلية.
- نسخة جدول الأثمان والبيان التقديري أو جدول الأثمان بيان تقديري مفصل ، عند الاقتضاء.
- نسخة من جدول الثمن الإجمالي وتحليل المبلغ الإجمالي ، عند الاقتضاء.
- نسخة من جدول أثمان التموينات ، عند الاقتضاء.
- أمر بالخدمة للشروع في تنفيذ القسط الاشتراطي.
- كشف الحساب الأول والأخير.
- كشف الحساب النهائي عند تقديم القسط الاشتراطي النهائي ، عند الاقتضاء.
- محضر التسلم المؤقت أو النهائي.
-  مذكرة حسابية بمراجعة الأثمان.
- بيان تلخيصي لمراجعة الأثمان ، عند الاقتضاء.
التسديد على أساس عدة كشوفات :
التسديد الأول :
- بيان الالتزام أو بطاقة الإرساليات مؤشر عليه(ها).
- نسخة مطابقة للأصل من أصل الصفقة الأصلية.
- نسخة جدول الأثمان والبيان التقديري أو جدول الأثمان بيان تقديري مفصل ، عند الاقتضاء.
- نسخة جدول الثمن الإجمالي وتحليل المبلغ الإجمالي ، عند الاقتضاء.
- نسخة من جدول أثمان التموينات ، عند الاقتضاء.
- أمر بالخدمة للشروع في تنفيذ القسط الاشتراطي.
- كشف الحساب الأول للقسط أو الأقساط الاشتراطية مصادق عليها من طرف صاحب المشروع ونسخة مطابقة للأصل.
- مذكرة حسابية بمراجعة الأثمان.
التسديدات اللاحقة :
- أمر بالخدمة بتوقف وباستئناف الأعمال ، عند الاقتضاء.
- كشوفات الحساب المؤقتة للقسط أو الأقساط الاشتراطية.
- مذكرة حسابية بمراجعة الأثمان.
- بيان تلخيصي لمراجعة الأثمان ، عند الاقتضاء.
التسديد الأخير :
- أمر بالخدمة بتوقف واستئناف تنفيذ الأعمال ، عند الاقتضاء.
- كشف الحساب المؤقت رقم ... والأخير.
- محضر التسلم المؤقت أو النهائي.
- مذكرة حسابية بمراجعة الأثمان.
- بيان تلخيصي لمراجعة الأثمان ، عند الاقتضاء.


5.2 تعويضات صاحب الصفقة
1.5.2 تعويض صاحب الصفقة المحدد بالتراضي
الالتزام :
- بطاقة الالتزام وبيان الالتزام أو بطاقة الإرساليات من نسختين إحداهما أصلية.
- طلب صاحب الصفقة ، عند الاقتضاء.
- مقرر للآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف يبين عناصر احتساب مبلغ التعويض.
الأداء :
- بيان الالتزام أو بطاقة الإرساليات مؤشر عليه (ها).
- مقرر للآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف مؤشر عليه ، يبين عناصر احتساب مبلغ التعويض.


2.5.2 تعويض صاحب الصفقة المحدد بالتحكيم والوساطة
الأداء :
- بطاقة الالتزام وبيان الالتزام أو بطاقة الإرساليات من نسختين إحداهما أصلية.
- طلب صاحب الصفقة ، عند الاقتضاء.
- اتفاقية التحكيم أو الوساطة ، عند الاقتضاء.

- قرار التحكيم.
-  مقرر للآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف يبين عناصر احتساب مبلغ التعويض.
الأداء :
- بيان الالتزام أو بطاقة الإرساليات مؤشر عليه (ها).
- مقرر للآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف مؤشر عليه ، يبين عناصر احتساب مبلغ التعويض.


3.5.2 تعويض صاحب الصفقة بناء على حكم قضائي
الالتزام :
- بطاقة الالتزام وبيان الالتزام.
- مقرر للآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف يبين عناصر احتساب مبلغ التعويض.
- حكم نهائي يدين الإدارة بأداء التعويض لصالح صاحب الصفقة.
الأداء :
- وبيان الالتزام أو بطاقة الإرساليات مؤشر عليها.
- مقرر للآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف مؤشر عليه ، يبين عناصر احتساب مبلغ التعويض.
- حكم نهائي يدين الإدارة بأداء التعويض لصالح صاحب الصفقة.


4.5.2 تعويض عن الانتظار لصاحب صفقة بأقساط اشتراطية
الالتزام :
- بطاقة الالتزام وبيان الالتزام أو بطاقة الإرساليات من نسختين إحداهما أصلية.
- طلب المعني بالأمر.
- مقرر للآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف يبين عناصر احتساب مبلغ التعويض.
- نسخة مطابقة لأصل الصفقة الأصلية مؤشر عليها.
- نسخة مطابقة لأصل أمر الخدمة للشروع في تنفيذ القسط الاشتراطي المعني.
الأداء :
- بيان الالتزام أو بطاقة الإرساليات مؤشر عليه(ها).
- مقرر للآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف مؤشر عليه ، يبين عناصر احتساب مبلغ التعويض.


5.5.2 تعويض العدول لصاحب صفقة بأقساط اشتراكية
الالتزام :
- بطاقة الالتزام وبيان الالتزام أو بطاقة الإرساليات من نسختين إحداهما أصلية.
- مقرر للآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف يبين عناصر احتساب مبلغ التعويض.
- نسخة مطابقة لأصل الصفقة الأصلية.
- أمر بالخدمة يبلغ صاحب الصفقة بعدول صاحب المشروع ، عن إنجاز قسط اشتراطي.
الأداء :
- بيان الالتزام مؤشر عليه أو بطاقة الإرساليات.
- مقرر للآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف مؤشر عليه ، يبين عناصر احتساب مبلغ التعويض.


6.2 التقليص من الصفقة
1.6.2 التقليص من الصفقة المنجزة مع تحديد المبلغ المتبقي
الالتزام :
- بيان التقليص.
الأداء :
- بيان التقليص مؤشر عليه.


2.6.2 فسخ الصفقة
1.2.6.2 الوثائق والمستندات المشتركة بين جميع حالات الفسخ قبل الشروع في تنفيذ الأعمال
الالتزام :
- بيان التقليص.
- أصل الصفقة الأصلية باستثناء حالات التسبيق.
- أصل بيان الالتزام مؤشر عليه.
- قرار أو مقرر الفسخ.
- أمر بالخدمة بتبليغ قرار أو مقرر الفسخ.


2.2.6.2 الوثائق والمستندات المشتركة لحالات الفسخ بعد الشروع في تنفيذ الأعمال
الالتزام :
- بيان التقليص.
- قرار أو مقرر الفسخ.
- نسخة مطابقة لأصل الأوامر بالخدمة بالشروع في الأعمال ، بتوقف واستئناف الأعمال ، عند الاقتضاء.
- نسخ مشهود بمطابقتها للأصل كشوفات الحساب المؤقتة.
- نسخ مشهود بمطابقتها للأصل محضر التسلم المؤقت أو النهائي.
- نسخ مشهود بمطابقتها للأصل كشف الحساب النهائي ، عند الاقتضاء.
- محضر القصور معد من طرف صاحب الصفقة في حالة رفض صاحب الصفقة تسلم التبليغ بأمر بالخدمة أو توقيع كشف الحساب النهائي ، عند الاقتضاء.
- أمر بالخدمة بتبليغ قرار الفسخ.
الأداء :
- قرار أو مقرر الفسخ مؤشر عليه.


3.2.6.2 الوثائق والمستندات التكميلية حسب حالة الفسخ
1.3.2.6.2 فسخ الصفقة جراء عدم احترام آجال تبليغ أمر الخدمة بالشروع في الأعمال
الالتزام :
- نسخة مطابقة لأصل الأمر بالخدمة بتبليغ المصادقة على الصفقة.
- نسخة مطابقة لأصل أمر الخدمة بالشروع في تنفيذ الأعمال ، عند الاقتضاء.
- نسخة من طلب الفسخ معد من طرف صاحب الصفقة.


2.3.2.6.2 فسخ الصفقة جراء تأجيل تنفيذ الأعمال
الالتزام :
- نسخة مطابقة لأصل الأوامر بالخدمة بالشروع في الأعمال ، بتوقف واستئناف الأعمال ، عند الاقتضاء.
- نسخة مطابقة لأصل أمر الخدمة بتأجيل تنفيذ الأعمال ، عند الاقتضاء.
- نسخة من طلب الفسخ معد من طرف صاحب الصفقة.


3.3.2.6.2 فسخ الصفقة جراء توقيف الأعمال
الالتزام :
- نسخة مطابقة لأصل الأوامر بالخدمة بالشروع في الأعمال ، بتوقف واستئناف الأعمال.
- نسخة مطابقة لأصل أمر الخدمة بتوقيف الأعمال.


4.3.2.6.2 الفسخ على إثر القوة القاهرة
الالتزام :
- نسخة من طلب الفسخ معد من طرف صاحب الصفقة ، عند الاقتضاء.


5.3.2.6.2 الفسخ على إثر تطبيق الإجراءات القسرية
الالتزام :
- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل لمقرر الإعذار.
- أمر بالخدمة بتبليغ مقرر الإعذار.


6.3.2.6.2 الفسخ على إثر وفاة صاحب الصفقة
الالتزام :
- موجز من عقد الوفاة.


7.3.2.6.2 الفسخ على إثر فقدان صاحب الصفقة للأهلية المدنية أو الممارسة أو فقدان الأهلية البدنية أو العقلية
الالتزام :
- وثيقة تثبت فقدان الأهلية أو منع الممارسة.


8.3.2.6.2 الفسخ على إثر التصفية أو التسوية القضائية
الالتزام :
- مقرر السلطات القضائية المختصة.


9.3.2.6.2 الفسخ على إثر مراجعة أثمان أكثر من الأسقف القانونية
الالتزام :
- مذكرة احتساب مراجعة الأثمان.
- طلب الفسخ معد من طرف صاحب الصفقة ، عند الاقتضاء.
- بيان تلخيصي لمراجعة الأثمان.


10.3.2.6.2 الفسخ على إثر التقليص من حجم الأعمال أكثر من الأسقف القانونية
الالتزام :
- نسخة من طلب الفسخ معد من طرف صاحب الصفقة.


11.3.2.6.2 الفسخ على إثر التأخير في التنفيذ
الالتزام :
- مذكرة احتساب غرامات التأخير.


12.3.2.6.2 الفسخ على إثر التأخير في تسديد المبالغ المستحقة
الالتزام :
- نسخة من طلب الفسخ معد من طرف صاحب الصفقة.


7.2 إلغاء صفقة مؤشر عليها وغير مصادق عليها من طرف السلطة المختصة
الالتزام :
- بيان التقليص.
- أصل مشروع الصفقة مؤشر عليه.
- أصل بيان الالتزام مؤشر عليه.
- مقرر إلغاء الصفقة يبين سبب الإلغاء.


8.2 الصفقة - الإطار والصفقة القابلة للتجديد
1.8.2 تقليص الصفقات - الإطار والصفقات القابلة للتجديد الخاصة بالسنة السابقة
الالتزام :
- بيان التقليص.
الأداء :
- بيان التقليص مؤشر عليه.


2.8.2 التجديد للصفقة - الإطار وللصفقة القابلة للتجديد
الالتزام :
- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من الصفقة الأصلية.
- بطاقة الالتزام وبيان الالتزام من نسختين إحداهما أصلية أو بطاقة الإرساليات.
- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من العقد أو العقود الملحقة السابقة ، عند الاقتضاء.
- نسخة مطابقة للأصل لأمر بالخدمة للشروع في تنفيذ الأعمال.
الأداء :
- بيان الالتزام مؤشر عليه.
- كشوفات الحساب المؤقتة.
- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من العقد أو العقود الملحقة السابقة ، عند الاقتضاء.


9.2 عقد المهندس المعماري
1.9.2 الوثائق المشتركة لجميع مقترحات الالتزام والأداء المتعلقة بعقد المهندس المعماري
الالتزام :
- بطاقة الالتزام وبيان الالتزام من نسختين إحداهما أصلية أو بطاقة الإرساليات.
- الاقتراح المالي المتضمن لعقد الالتزام الذي يحدد اقتراح الأتعاب.
- التقدير الموجز للتكلفة الإجمالية للأشغال.
- تقرير تقديم عقد المهندس المعماري من نسختين إحداهما أصلية.
- مشروع عقد المهندس المعماري من نسختين إحداهما أصلية.


2.9.2 الوثائق والمستندات التكميلية حسب حالة عقد المهندس المعماري
1.2.9.2 الاستشارة المعمارية
الالتزام :
- محاضر كل اجتماع اللجنة الاستشارة المعمارية وعند الاقتضاء ، لاجتماع اللجنة الفرعية.
الأداء :

أتعاب متعلقة بالمصادقة على مرحلة الدراسة :
- بيان الالتزام مؤشر عليه من نسختين إحداهما أصلية.
- عقد المهندس المعماري مؤشر عليه.
- مذكرة الأتعاب المؤقتة.
- أوامر بالخدمة بتبليغ المصادقة على العقد وبالشروع في الأعمال أو بتبليغ المصادقة على العقد بمثابة أمر بالشروع في الأعمال ، عند الاقتضاء.
- أوامر بالخدمة بتوقف واستئناف الأعمال ، عند الاقتضاء.
- محضر تسلم مرحلة الدراسة المعنية.

أتعاب بعد المصادقة على صفقة الأشغال :
- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من الصفقة أو صفقات الأشغال المصادق عليها.
- مذكرة الأتعاب المؤقتة.
- أوامر بالخدمة بتوقف واستئناف الأعمال ، عند الاقتضاء.
أتعاب عن مبالغ الكشوفات لمرحلة تتبع ومراقبة تنفيذ الأشغال :
- مذكرة الأتعاب المؤقتة.
- نسخة من كشف أو كشوفات حساب الأشغال المنجزة.

أتعاب عن مبلغ الأشغال عند التسلم المؤقت :
- مذكرة الأتعاب المؤقتة.
- نسخة من محضر التسلم المؤقت أو النهائي للأشغال.
- نسخة من الكشف أو الكشوفات المؤقتة للأشغال.

أتعاب عن مبلغ الأشغال عند التسلم النهائي :
- مذكرة الأتعاب المؤقتة رقم ... والأخيرة.
- مذكرة الأتعاب النهائية.
- نسخة من محضر التسلم النهائي للأشغال.
- نسخة من الكشف النهائي للأشغال.

اقتطاع الغرامات عن التأخير في تنفيذ أعمال الهندسة المعمارية وعن الغياب الغير مبرر في اجتماع أو زيارة الورش :
- مقرر يشهد باقتطاع الغرامات عن التأخير أو عن الغياب في اجتماع أو زيارة الورش.
- مذكرة حسابية لمبلغ الغرامات.
- أمر بتحصيل مبلغ الغرامة عن التأخير أو عن الغياب في اجتماع أو زيارة الورش.
أداء فوائد التأخير :
- مقرر منح فوائد التأخير.
- مذكرة حسابية تبين عناصر تصفية مبلغ فوائد التأخير.
- بيان احتساب الأتعاب المستعملة كأساس لحساب مبلغ فوائد التأخير.


2.2.9.2 المباراة المعمارية
الالتزام :
- محاضر كل اجتماع للجنة المباراة المعمارية أو اللجنة الفرعية للمباراة المعمارية عند الاقتضاء.
الأداء :

أتعاب المصادقة على مرحلة الدراسة :
- بيان الالتزام مؤشر عليه من نسختين إحداهما أصلية.
- عقد المهندس المعماري مؤشر عليه.
- مذكرة الأتعاب المؤقتة.
- أوامر بالخدمة بتبليغ المصادقة على العقد وبالشروع في الأعمال أو بتبليغ المصادقة على العقد بمثابة أمر بالشروع في الأعمال ، عند الاقتضاء.
- أوامر الخدمة بتوقف واستئناف الأعمال ، عند الاقتضاء.
- محضر المصادقة على مرحلة الدراسة المعنية.

أتعاب بعد المصادقة على صفقة الأشغال :
- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من صفقة أو صفقات الأشغال المصادق عليها.
- مذكرة الأتعاب المؤقتة.

أتعاب عن مبالغ الكشوفات لمرحلة تتبع ومراقبة تنفيذ الأشغال :
- مذكرة الأتعاب المؤقتة.
- نسخة من كشف أو كشوفات حساب الأشغال المنجزة.

أتعاب عن مبلغ الأشغال عند التسلم المؤقت :
- مذكرة الأتعاب المؤقتة.
- نسخة من محضر التسلم المؤقت للأشغال.

أتعاب عن مبلغ الأشغال عند التسلم النهائي :
- مذكرة الأتعاب المؤقتة رقم ... والأخيرة.
- مذكرة الأتعاب النهائية.
- نسخة من محضر التسلم والنهائي للأشغال.

اقتطاع الغرامات عن التأخير في تنفيذ أعمال الهندسة المعمارية أو الغياب الغير مبرر في زيارة الورش واجتماع الورش :
- مقرر يشهد باقتطاع الغرامات عن التأخير أو عن الغياب في اجتماع أو زيارة الورش.
- مذكرة حسابية لغرامات التأخير
- أمر بتحصيل مبلغ الغرامة عن التأخير أو عن الغياب في اجتماع أو زيارة الورش.
- أمر بالخدمة بتبليغ مقرر يشهد باقتطاع الغرامات.

أداء فواتير التأخير :
- مقرر منح فوائد التأخير.
- مذكرة حسابية تبين عناصر تصفية مبلغ فوائد التأخير.
- بيان احتساب الأتعاب المستعملة كأساس لحساب مبلغ فوائد التأخير.


3.2.9.2 منح المكافآت للمهندسين المعماريين الأحسن ترتيبا من طرف لجنة المباراة
الالتزام :
- محاضر كل اجتماع للجنة المباراة المعمارية أو اللجنة الفرعية للمباراة المعمارية ، عند الاقتضاء.
- مقرر الآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف المتعلق بمنح المكافآت.
- برنامج المباراة الذي يحدد المكافآت.
الأداء :
- بيان الالتزام مؤشر عليه.
- مقرر الآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف المتعلق بمنح المكافآت.


4.2.9.2 الاستشارة المعمارية التفاوضية
الالتزام :

الاستشارة المعمارية التفاوضية بعد إشهار مسبق وإجراء المنافسة :
- شهادة إدارية
- الجريدة التي نشرت إعلان الإشهار.
- تقرير المسطرة التفاوضية موقع من طرف رئيس وأعضاء اللجنة.
- الملف الإداري للمهندس المعماري ، نائل العقد.
- الاقتراح التقني للمهندس المعماري ، نائل العقد.
- محضر الاستشارة المعمارية التي تم إعلانها بدون جدوى
- الاقتراح المالي للمهندس المعماري ، نائل العقد.

الاستشارة المعمارية التفاوضية دون إشهار مسبق وإجراء منافسة :
- شهادة إدارية.
- ترخيص لرئيس الحكومة عند الاقتضاء.
- الملف الإداري للمهندس المعماري ، نائل العقد.
- الاقتراح التقني للمهندس المعماري ، نائل العقد.
الأداء :

أتعاب المصادقة على مرحلة الدراسة :
- بيان الالتزام مؤشر عليه.
- عقد المهندس المعماري مؤشر عليه.
- مذكرة الأتعاب المؤقتة.
- أوامر الخدمة موقعة من طرف صاحب المشروع بتبليغ المصادقة على العقد وبالشروع في الأعمال أو بتبليغ المصادقة على العقد بمثابة أمر بالشروع في الأعمال ، عند الاقتضاء.
- أوامر بالخدمة بتوقف واستئناف الأعمال ، عند الاقتضاء.
- محضر المصادقة على مرحلة الدراسة المعنية.

أتعاب بعد المصادقة على صفقة الأشغال :
- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من الصفقة أو الصفقات المصادق عليها.
- مذكرة الأتعاب المؤقتة.

أتعاب عن مبالغ الكشوفات لمرحلة تتبع ومراقبة تنفيذ الأشغال :
- مذكرة الأتعاب المؤقتة.
- نسخة من كشف أو كشوفات حساب الأشغال المنجزة.

أتعاب عن مبلغ الأشغال عند التسلم المؤقت :
- مذكرة الأتعاب المؤقتة.
- نسخة من محضر التسلم المؤقت للأشغال.

أتعاب عن مبلغ الأشغال عند التسلم النهائي :
- مذكرة الأتعاب المؤقتة رقم ... والأخيرة.
- مذكرة الأتعاب النهائية.
- نسخة من محضر التسلم النهائي للأشغال.
- نسخة من كشف الحساب النهائي للأشغال.

اقتطاع الغرامات عن التأخير في تنفيذ أعمال الهندسة المعمارية وعن الغياب الغير مبرر في اجتماع أو زيارة الورش :
- مقرر يشهد باقتطاع الغرامات عن التأخير أو عن الغياب في اجتماع أو زيارة الورش.
- مذكرة حسابية للغرامات.
- أمر بتحصيل مبلغ الغرامة عن التأخير أو عن الغياب في اجتماع أو زيارة الورش.
- أمر بالخدمة بتبليغ مقرر يشهد باقتطاع الغرامات.

أداء فوائد التأخير :
- مذكرة حسابية تبين عناصر تصفية مبلغ فوائد التأخير.
- بيان احتساب الأتعاب المستعملة كأساس لحساب مبلغ فوائد التأخير.
- مقرر منح فوائد التأخير.


3.9.2 عقد ملحق لعقد المهندس المعماري
1.3.9.2 الوثائق والمستندات المشتركة بين كل العقود الملحقة لعقد المهندس المعماري
الالتزام :
- مشروع ملحق العقد في نسختين إحداهما أصلية.
- نسخة مطابقة للأصل من عقد المهندس المعماري الأولي.
- نسخة مطابقة للأصل من العقد الملحق أو من العقود الملحقة السابقة ، عند الاقتضاء.
الأداء :
- أمر الخدمة بتبليغ المصادقة على العقد الملحق.
- أصل العقد الملحق بالصفقة مؤشر عليه ونسخة مطابقة للأصل.
- مذكرة الأتعاب المؤقتة.


2.3.9.2 الوثائق والمستندات التكميلية حسب طبيعة التعديلات المدخلة على الصفقة بموجب عقد ملحق
1.2.3.9.2 تغيير في شخص صاحب المشروع
الالتزام :
- مقرر الانتقال موقع من طرف صاحب المشروع القديم والجديد.
- بيان يوضح الوضعية المحاسبية للصفقة.
الأداء :
- بيان مؤشر عليه ، يوضح الوضعية المحاسبية لعقد المهندس ، في حالة تغيير المحاسب المكلف.
- مذكرة الأتعاب المؤقتة مشهود بها من طرف صاحب المشروع الجديد ونسخة مطابقة للأصل.


2.2.3.9.2 تغيير في المحاسب المكلف
الالتزام :
- شهادة غياب تبليغ الرهن الحيازي ، عند الاقتضاء ، موقعة من طرف المحاسب المكلف في حالة تغيير هذا الأخير.
- بيان يوضح الوضعية المحاسبية للصفقة.


3.2.3.9.2 تغيير في إسم المهندس المعماري
الالتزام :
- نسخة من الجريدة الرسمية أو الجريدة التي قامت بالنشر القانوني للإعلان أو عن تغيير الاسم التجاري أو كل وثيقة تقوم مقامه ، في حالة الصفقة المبرمة مع شخص معنوي.
أو
- نسخة من المرسوم يثبت تغيير الاسم أو نسخة من الحكم النهائي في حالة وجود خطأ في الاسم العائلي أو الشخصي للمهندس.
الأداء :
- كشف الحساب المؤقت يتضمن التسمية الجديدة مصادق عليه من طرف صاحب المشروع ، ونسخة مطابقة للأصل.


4.2.3.9.2 تغيير في تعيين محل الحساب البنكي
الالتزام :
- شهادة غياب تبليغ الرهن الحيازي موقعة من طرف المحاسب المكلف.
- شهادة بنكية بمحل الحساب البنكي الجديد تبرز بيان الهوية البنكية الجديدة.
الأداء :
- مذكرة الأتعاب المؤقتة مشهود بها من طرف صاحب المشروع الجديد ونسخة مطابقة للأصل.


5.2.3.9.2 حالة القوة القاهرة
الالتزام :
- بطاقة الالتزام وبيان الالتزام من نسختين إحداهما أصلي.
- رسالة مضمونة من المهندس المعماري تتضمن العناصر المؤلفة للقوة القاهرة ونتائجها المحتملة على إنجاز العقد.


6.2.3.9.2 تصحيح الأخطاء الجلية التي تمت معاينتها في وثائق عقد المهندس
الالتزام :
- مقرر للآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف يبين الأخطاء الجلية التي تمت معاينتها.
- نسخة من الوثائق المتعلقة بتصحيح الأخطاء.


4.9.2 تغيير في عقد المهندس لا يتطلب إبرام العقد الملحق
1.4.9.2 الالتزام التكميلي لأتعاب المهندس المعماري
الالتزام :
- بطاقة الالتزام وبيان الالتزام أو بطاقة الإرساليات من نسختين إحداهما أصلية.
- نسخة مطابقة للأصل من صفقة الأشغال الأولية.
- نسخة مطابقة للأصل من العقد الملحق لصفقة الأشغال الأولية.
- نسخة مطابقة للأصل من العقد الملحق أو العقود الملحقة السابقة المحتملة.
- نسخة من كشف أو كشوفات الحساب المؤقتة للأشغال المنجزة فعلا.
- نسخة مطابقة لأصل الأوامر بالخدمة بالشروع في تنفيذ الأعمال ، بتوقف واستئناف تنفيذ الأعمال ، عند الاقتضاء.
الأداء :
- بيان الالتزام مؤشر عليه.
- مذكرة الأتعاب المؤقتة.
- نسخة من كشف أو كشوفات الحساب المؤقتة للأشغال المنجزة فعلا.


2.4.9.2 التقليص من عقد المهندس المنجزة مع تحديد المبلغ المتبقي
الالتزام :
- بيان التقليص.
الأداء :
- بيان التقليص مؤشر عليه.


5.9.2 فسخ عقد المهندس
1.5.9.2 الوثائق والمستندات المشتركة بين جميع حالات الفسخ قبل الشروع في تنفيذ الأعمال
الالتزام :
- بيان التقليص.
- أصل العقد الأصلي ونسخة مشهود بمطابقتها للأصل.
- أصل بيان الالتزام مؤشر عليه.
- مقرر الفسخ.
- الأمر بالخدمة بتبليغ مقرر الفسخ.


2.5.9.2 الوثائق والمستندات المشتركة لحالات الفسخ بعد الشروع في تنفيذ الأعمال
الالتزام :
- بيان التقليص.
- قرار أو مقرر الفسخ.
- نسخة مطابقة لأصل الأوامر بالخدمة بالشروع في الأعمال ، بتوقف واستئناف الأعمال ، عند الاقتضاء.
- نسخة بمطابقة للأصل لمذكرة الأتعاب المؤقتة.
- نسخة بمطابقة للأصل محضر التسلم المؤقت أو النهائي.
- نسخة بمطابقة للأصل لمذكرة الأتعاب النهائية ، عند الاقتضاء.
- محضر القصور معد من طرف صاحب الصفقة في حالة رفض صاحب الصفقة تسلم التبليغ بأمر بالخدمة أو توقيع كشف الحساب النهائي ، عند الاقتضاء.
الأداء :
- قرار أو مقرر الفسخ مؤشر عليه.


3.5.9.2 الوثائق والمستندات التكميلية حسب حالات الفسخ
1.3.5.9.2 الفسخ على إثر تطبيق الإجراءات القسرية
الالتزام :
- نسخة مطابقة للأصل للأمر بالخدمة بالشروع في الأعمال.
- نسخة مطابقة للأصل من مقرر الإعذار.
- أمر بالخدمة لتبليغ مقرر الإعذار.


2.3.5.9.2 الفسخ جراء عدم احترام آجال تبليغ أمر بالخدمة بالشروع في الأعمال
الالتزام :
- نسخة مطابقة لأصل الأمر بالخدمة بتبليغ المصادقة على العقد.
-
نسخة مطابقة لأصل أمر الخدمة بالشروع في الأعمال ، عند الاقتضاء.
-
نسخة من طلب الفسخ معد من طرف صاحب الصفقة.


3.3.5.9.2 الفسخ في حالة القوة القاهرة
الالتزام :
- نسخة من طلب صاحب الصفقة ، عند الاقتضاء.


4.3.5.9.2 الفسخ على إثر وفاة صاحب الصفقة
الالتزام :
- نسخة من عقد الوفاة أو عقد حل شركة الهندسة المعمارية ، عند الاقتضاء.
-
جرد حضوري لحالة تقدم الأعمال في حالة تجمع.


5.3.5.9.2 الفسخ على إثر فقدان المهندس المعماري للأهلية المدنية أو الممارسة أو فقدان الأهلية البدنية أو العقلية
الالتزام :
- وثيقة تثبت فقدان الأهلية أو منع الممارسة.
-
وثيقة تثبت حل شركة الهندسة المعمارية في حالة الإيقاف أو سحب الترخيص ، عند الاقتضاء.


6.3.5.9.2 الفسخ على إثر التأخير في التنفيذ
الالتزام :
- مذكرة احتساب غرامات التأخير.
-
نسخة مطابقة للأصل من مقرر الإعذار.
-
أمر بالخدمة بتبليغ مقرر الإعذار.


6.9.2 إلغاء عقد المهندس المعماري مؤشر عليه وغير مصادق عليه من طرف السلطة المختصة
الالتزام :
- بيان التقليص.
-
أصل العقد ، مؤشر عليه.
-
أصل بيان الالتزام مؤشر عليه.
-
مقرر إلغاء العقد يبين سبب الإلغاء.

الباب الثالث : الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزام والأداء المتعلقة بنفقات المعدات والخدمات الأخرى

 

 1.3 الوثائق والمستندات المشتركة بالنسبة لجميع مقترحات الالتزام وأداء النفقات
الالتزام :
- بطاقة الالتزام وبيان الالتزام من نسختين إحداهما أصلية أو بطاقة الإرساليات.
الأداء :
- بيان الالتزام، مؤشر عليه.


2.3 الوثائق والمستندات التكميلية حسب طبيعة النفقة
1.2.3 سندات الطلب
الالتزام :
- سند الطلب.
-
ثلاثة بيانات مختلفة للأثمان على الأقل أو مذكرة يعدها الآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف ، عند الاقتضاء أو الشخص المؤهل في حالة استحالة إجراء منافسة قبلية أو في حالة تعارض المنافسة مع طبيعة الأعمال.
الأداء :
- سند الطلب مؤشر عليه.
-
فاتورة

.
2.2.3
الأكرية والتحملات الكرائية
1.2.2.3 عقد الكراء أو الإيجار الأصلي
1.1.2.2.3 كراء البنايات للاستعمال الإداري
الالتزام :
- رسالة بموافقة وزارة المالية.
-
محضر لجنة التقييم بالنسبة للأكرية ذات الاستعمال الإداري.
-
عقد الكراء أو الإيجار يرفق بالالتزام الأول (العقد الأصلي ونسخة مطابقة للأصل).
الأداء :
- عقد الكراء أو الإيجار ، مؤشر عليه ، في نسخته الأصلية ونسخة مطابقة للأصل منه.


2.1.2.2.3 كراء البنايات المعدة للسكن
الالتزام :
- رسالة بموافقة وزارة المالية.
-
عقد الكراء أو الإيجار يرفق بالالتزام الأول (العقد الأصلي ونسخة مطابقة للأصل منه).
الأداء :
- عقد الكراء أو الإيجار ، مؤشر عليه، في نسخته الأصلية ونسخة مطابقة للأصل منه.


2.2.2.3 تعديل عقد كراء
1.2.2.2.3 حالة وفاة مالك العقار
الالتزام :
- موجز من شهادة الوفاة.
-
نسخة من العقد الرسمي لتقسيم التركة بين ذوي الحقوق.
-
نسخة مطابقة للأصل من عقد الكراء أو الإيجار والعقود الملحقة ، عند الاقتضاء.
-
العقد الملحق.
الأداء :
- العقد الملحق، مؤشر عليه ، في نسختين إحداهما أصلية.


2.2.2.2.3 حالة بيع أو نقل ملكية العقار المكري
الالتزام :
- عقد البيع.
-
شهادة الملكية مسلمة من طرف المحافظ على الأملاك العقارية أو عقد عدلي أو عقد موثق عندما يكون العقار غير محفظ.
-
نسخة مطابقة للأصل من عقد الكراء أو الإيجار والعقود الملحقة، عند الاقتضاء.
-
العقد الملحق.
الأداء :
- العقد الملحق، مؤشر عليه، في نسختين إحداهما أصلية.


3.2.2.2.3 الرفع من السومة الكرائية
الالتزام :
- رسالة بموافقة وزارة المالية أو حكم قضائي ، عند الاقتضاء.
-
نسخة مطابقة للأصل من عقد الكراء أو الإيجار والعقود الملحقة ، عند الاقتضاء.
-
العقد الملحق.
الأداء :
- العقد الملحق، مؤشر عليه، في نسختين إحداهما أصلية.


4.2.2.2.3 عقد ملحق في حالة تغيير محل الوفاء البنكي
الالتزام :
- شهادة بنكية تثبت محل الحساب البنكي الجديد تبرز بيان الهوية البنكية الجديدة.
-
نسخة مطابقة للأصل من عقد الكراء أو الإيجار والعقود الملحقة ، عند الاقتضاء.
-
العقد الملحق.
الأداء :
- العقد الملحق ، مؤشر عليه ، في نسختين إحداهما مصادق عليها.


3.2.2.3 استرجاع رسم الخدمات الجماعية
الالتزام :
- بطاقة الإرساليات (وثيقة مشتركة(
الأداء :
- وصل أو تصريح بالدفع مسلم من طرف القابض.
-
إعلان الضريبة يبين المبلغ الأساس للرسم وعنوان العقار ومحل عقد الإيجار.


3.2.3 الضرائب والرسوم
الالتزام :
- بطاقة الإرساليات.
الأداء :
- بيان المبالغ المستحقة مدعم بإعلان الضريبة أو مستخرج من جدول الضريبة.


4.2.3 الأطباء المتعاقدون
الالتزام :
- اتفاقية ترفق بأول التزام والعقد الملحق في حالة تعديل الاتفاقية الأصلية.
الأداء :
- مذكرة الأتعاب.
-
الاتفاقية مؤشر عليها والعقد الملحق مؤشر عليه ، عند الاقتضاء.


5.2.3 أتعاب المحامين
1.5.2.3 المحامون المتعاقدون
الالتزام :
- اتفاقية ترفق بأول التزام والعقد الملحق في حالة تعديل الاتفاقية الأصلية.
الأداء :
- الاتفاقية ، مؤشر عليها.
-
مذكرة الأتعاب مصادق عليه من طرف السلطة المختصة.


2.5.2.3 المحامون غير المتعاقدين
الالتزام :
- رسالة تنصيب المحامي.
-
مذكرة الأتعاب مصادق عليه من طرف السلطة المختصة.
الأداء :
- مذكرة الأتعاب مصادق عليه من طرف السلطة المختصة.


6.2.3 أتعاب المتشرع الفقيه
الالتزام :
- اتفاقية.
-
مذكرة الأتعاب مصادق عليه من طرف السلطة المختصة.
الأداء :
- الاتفاقية ، مؤشر عليها.
-
مذكرة الأتعاب مصادق عليها من طرف السلطة المختصة.


7.2.3 الرسوم والإتاوات المتعلقة بالمواصلات
الالتزام :
بطاقة الإرساليات.
الأداء :
- اتفاقية مؤشر عليها.

8.2.3 إتاوات الماء والكهرباء

الالتزام :
بطاقة الإرساليات.
الأداء :
- اتفاقية مؤشر عليها.


9.2.3 شراء السيارات والمحركات
الالتزام :
- اتفاقية.
-
برنامج الشراء ، مؤشر عليه ، من طرف وزير المالية.
الأداء :
2. اتفاقية مؤشر عليها.
3
. فاتورة.


10.2.3 نقل الموظفين والأعوان داخل المملكة
الالتزام :
4. اتفاقية
الأداء :
- اتفاقية.


11.2.3 اقتناء الصويرات لشراء الوقود والزيوت وإصلاح حظيرة السيارات
الالتزام :
- اتفاقية.
الأداء :
- اتفاقية.


12.2.3 العقود والاتفاقيات الأخرى المبرمة في إطار القانون العادي
الالتزام :
- عقد أو اتفاقية.
الأداء :
- عقد أو اتفاقية مؤشر عليه(ها).
- الفاتورة


13.2.3 مصاريف الطهي أو الخبازة
الالتزام :
- بيان المبالغ المستحقة.
الأداء :
- بيان المبالغ المستحقة مؤشر عليه.


14.2.3 مصاريف الأعمال العينية
الالتزام :
- فاتورة تثبت استرجاع المصاريف.
-
بيان المبالغ المستحقة.
الأداء :
- بيان المبالغ المستحقة مؤشر عليه.


15.2.3 استرجاع مصاريف وإتاوات ورسوم الاتصالات الهاتفية الخاصة بالهواتف المركبة بمساكن بعضموظفي وأعوان الدولة
الالتزام :
- رخصة وزير الداخلية بتركيب الهاتف بمقر سكنى المستفيد
- فاتورة أو وصل.
-
بيان المبالغ المستحقة.
الأداء :
فاتورة أو وصل.
-
 بيان المبالغ المستحقة مؤشر عليه.


16.2.3 اكتتاب المغرب بالهيئات الدولية
الالتزام :
- مقرر بالدفع.
-
 اتفاقية أو معاهدة دولية تثبت طبيعة ومبلغ الاكتتاب.
الأداء :
-  مقرر بالدفع ، مؤشر عليه ، من طرف وزير المالية.


17.2.3 تأمين سيارات حظيرة الدولة
الالتزام :
- مقرر دفع التأمين.
-
لائحة مجموع السيارات التي تتكون منها حظيرة السيارات مصادق عليها من طرف الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك والمعدات.
الأداء :
- مقرر دفع التأمين مؤشر عليه.
-
لائحة مجموع السيارات التي تتكون منها حظيرة السيارات مصادق عليها من طرف الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك والمعدات.


18.2.3 الرسم السنوي الخاص على سيارات الدولة
الالتزام :
- بيان إجمالي لحظيرة السيارات الخاضعة للرسم السنوي الخاص على السيارات ، مؤشر عليه ، من طرف وزارة المالية
الأداء :
- بيان إجمالي لحظيرة السيارات الخاضعة للرسم السنوي الخاص على السيارات ، مؤشر عليه ، من طرف وزارة المالية.


19.2.3 مصاريف النشر
الالتزام :
- فاتورة.
-
 قسيمة الجريدة تثبيت مبلغ مصاريف النشر.
الأداء :
-  فاتورة.


20.2.3 منحة عن تجديد حظيرة النقل الطرقي
الالتزام :
- أصل شهادة التأهيل.
-
نسخة مطابقة لأصل البطاقة الرمادية.
-
الالتزام باقتناء عربة جديدة وتكسير العربة القديمة موقع ومصادق عليه من طرف الممثل القانوني للشركة.
-
الوثائق التي تثبت السلطات المخولة لممثل الشركة.
-
قرار بصرف مبلغ المنحة لفائدة مورد العربة الجديدة البديلة ، موقع عليه من طرف الآمر بالصرف.
الأداء :
- أصل شهادة التأهيل.
-
مقرر بتكسير العربة القديمة
-  قرار بصرف مبلغ المنحة لفائدة مورد العربة الجديدة البديلة مؤشر عليه.
-
نسخة مطابقة لأصل البطاقة الرمادية للعربة الجديدة.


21.2.3 منحة تكسير حضيرة النقل الطرقي
الالتزام :
- أصل شهادة التأهيل.
-  نسخة مطابقة لأصل البطاقة الرمادية.
-
الالتزام باقتناء عربة جديدة وتكسير العربة القديمة موقع ومصادق عليه من طرف الممثل القانوني للشركة.
-
 الوثائق التي تثبت السلطات المخولة لممثل الشركة.
-
قرار بصرف مبلغ المنحة لفائدة مورد العربة الجديدة البديلة.
الأداء :
- أصل شهادة التأهيل.
-
 شهادة تكسير العربة القديمة
-  قرار بصرف مبلغ المنحة لفائدة مورد العربة الجديدة البديلة مؤشر عليه.


22.2.3 إعانات مالية ومساهمات
1.22.2.3 الإعانات المالية
الالتزام :
- مقرر الإعانة ، مؤشر عليه ، من طرف الوزير المكلف بالمالية.
الأداء :
- مقرر الإعانة ، مؤشر عليه ، من طرف الوزير المكلف بالمالية.


2.22.2.3 المساهمات المالية العمومية الممنوحة للجمعيات في إطار الشراكة بين الدولة والجمعيات
1.2.22.2.3 المساهمات المالية التي يفوق أو يساوي مبلغها خمسون ألف درهم
الالتزام :
- مقرر منح المساهمة موقع من طرف الآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف.
-
مقرر تعيين لجنة الترشيح من طرف الآمر بالصرف.
-
محضر لجنة الترشيح.
-
الاتفاقية المبرمة بين الآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف والجمعية المستفيدة من المساهمة.
الأداء :
- مقرر منح المساهمة موقع من طرف الآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف ومؤشر عليه.
-
بيان التصفية.


2.2.22.2.3 المساهمات المالية التي يقل مبلغها عن خمسون ألف درهم
الالتزام :
- مقرر منح المساهمة موقع من طرف الآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف.
الأداء :
- مقرر منح المساهمة مؤشر عليه.
-
بيان التصفية.


23.2.3 اقتناء العقارات والنفقات ذات الصلة
1.23.2.3 الدفع لصندوق إعادة استعمال أملاك الدولة
الالتزام :
- أمر بالتحصيل للدفع في صندوق إعادة استعمال الأملاك المخزنية معد من طرف مديرية أملاك الدولة.
الأداء :
- أمر بالتحصيل للدفع في صندوق إعادة استعمال أملاك الدولة معد من طرف مديرية أملاك الدولة يحمل عبارة "صالح لتحصيل".


2.23.2.3 اقتناءات على أساس الاتفاق بالتراضي
الالتزام :
- مقرر بالدفع.
-
قرار وزير المالية يرخص الاقتناء.
-
محضر لجنة الخبرة.
-
عقد الاقتناء.
-
وثائق الملكية في حالة العقارات غير محفظة وليست في طور التحفيظ مصحوبة بمذكرة توضيحية.
-
شهادة مسلمة من طرف المحافظ العقاري تشهد بتحفيظ العقار أو في طور التحفيظ.
الأداء :
- مقرر بالدفع مؤشر عليه.
-
قرار الاقتناء.
-
شهادة مسلمة من طرف المحافظ العقاري تشهد بتحفيظ العقار في إسم الدولة.


3.23.2.3 اقتناءات على أساس نزع الملكية لضرورة المنفعة العامة
1.3.23.2.3 التسوية على أساس الاتفاق بالتراضي
الالتزام :
- مقرر بالدفع.
-
مرسوم بإعلان المنفعة العامة.
-
عقد الاقتناء.
-
محضر لجنة الخبرة.
-
محضر التسوية على أساس الاتفاق بالتراضي أو عقد الحيازة أو التخلي النهائي عن الملكية.
-
وثائق الملكية في حالة العقارات الغير المحفظة ولا في طور التحفيظ مصحوبة بمذكرة توضيحية.
-
شهادة مسلمة من طرف المحافظ العقاري تشهد بتحفيظ العقار أو في طور التحفيظ.
-
شهادة عقارية تثبت انتقال الملكية إلى الدولة (حالة الرسم العقاري) أو تسجيل المقرر أو محضر التسوية على أساس الاتفاق بالتراضي (حالة مطلب التحفيظ).
الأداء :
- مقرر بالدفع مؤشر عليه.
- محضر التسوية على أساس الاتفاق بالتراضي أو العقد.
- شهادة مسلمة من طرف المحافظ العقاري تشهد بتحفيظ العقار بإسم الدولة.


2.3.23.2.3 الأداء بناء على حكم قضائي
1.2.3.23.2.3 الأداء المباشر للتعويض الإحتياطي
الالتزام :
- مقرر بالدفع.
-
أمر قاضي المستعجلات.
-
شهادة مسلمة من طرف المحافظ العقاري تشهد بتسجيل حيازة العقار في حالة العقارات المحفظة أو في طور التحفيظ.
-
وثائق الملكية في حالة العقارات الغير المحفظة ولا في طور التحفيظ مصحوبة بمذكرة توضيحية.
-
شهادة كاتب الضبط لدى المحكمة الإدارية تشهد بتسجيل حيازة العقار في حالة العقارات الغير المحفظة ولا في طور التحفيظ.
الأداء :
- مقرر بالدفع مؤشر عليه.


2.2.3.23.2.3 إيداع التعويض الإحتياطي
الالتزام :
- مقرر بالدفع.
-
أمر قاضي المستعجلات.
-
مقرر معلل للآمر بالصرف ينص على إيداع مبلغ التعويض.
الأداء :
- مقرر بالدفع مؤشر عليه.
-
مقرر معلل للآمر بالصرف ينص على إيداع مبلغ التعويض.


3.2.3.23.2.3 الأداء المباشر للتعويض عن نزع الملكية
الالتزام :
- مقرر بالدفع.
-
حكم بنقل الملكية.
-
وثائق الملكية في حالة العقارات الغير المحفظة ولا في طور التحفيظ مصحوبة بمذكرة توضيحية.
-
شهادة مسلمة من طرف المحافظ العقاري في حالة العقارات المحفظة أو في طور التحفيظ.
-
شهادة كاتب الضبط لدى المحكمة الإدارية تشهد بتسجيل حيازة العقار في حالة العقارات الغير المحفظة ولا في طور التحفيظ.
الأداء :
- مقرر بالدفع مؤشر عليه.
-
شهادة مسلمة من طرف المحافظ العقاري تشهد بتسجيل حيازة العقار في حالة العقارات المحفظة أو في طور التحفيظ.
-
شهادة مسلمة من طرف المحافظ العقاري تشهد بتحفيظ العقار بإسم الدولة في حالة العقارات المحفظة أو حكم بنقل الملكية في حالة العقارات في طور التحفيظ.


4.2.3.23.2.3 إيداع التعويض عن نزع الملكية
الالتزام :
- مقرر بالدفع.
-
حكم بنزع الملكية بمثابة نقل الملكية.
- مقرر معلل للآمر بالصرف ينص على إيداع مبلغ التعويض.
الأداء :
- مقرر بالدفع مؤشر عليه.
-
مقرر معلل بالصرف ينص على إيداع مبلغ التعويض.


24.2.3 تعويض عن الاحتلال المؤقت
الالتزام :
- مقرر التعويض يحدد جدول احتساب التعويض والمبلغ الممنوح لكل مالك.
-
محضر لجنة الخبرة.
-
مرسوم أو قرار حسب الحالة.
-
موافقة مالك العقار على مبلغ التعويض أو حكم قضائي في حالة عدم الموافقة.
الأداء :
- مقرر التعويض يحدد جدول احتساب التعويض والمبلغ الممنوح لكل مالك.


1.24.2.3 إيداع التعويض الإحتياطي
الالتزام :
- مرسوم أو قرار حسب الحالة.
-
مقرر بالدفع.
-
مقرر معلل للآمر بالصرف ينص على إيداع مبلغ التعويض.
-
محضر لجنة الخبرة.
-
حكم قضائي بالاحتلال المؤقت 
الأداء :
- مقرر بالدفع مؤشر عليه.
-
مقرر معلل للآمر بالصرف ينص على إيداع مبلغ التعويض.


2.24.2.3 الأداء المباشر للتعويض عن الاحتلال المؤقت
الالتزام :
- مقرر بالدفع.
-
قرار صادر عن قاضي المستعجلات.
-
مقرر معلل للآمر بالصرف ينص على إيداع مبلغ التعويض.
الأداء :
- مقرر بالدفع مؤشر عليه.
-
مقرر معلل للآمر بالصرف على إيداع مبلغ التعويض.


25.2.3 مصاريف تكاليف إعداد وثائق اقتناء العقارات
الالتزام :
- مذكرة الأتعاب معدة من طرف الموثق أو العدل أو المحامي مصادق عليه من طرف السلطة المختصة.
الأداء :
- مذكرة الأتعاب معدة من طرف الموثق أو العدل أو المحامي مصادق عليه من طرف السلطة المختصة.


26.2.3 نزع الملكية
1.26.2.3 التسوية على أساس الاتفاق بالتراضي
1.1.26.2.3 حالة العقارات المحفظة أو في طور التحفيظ
الالتزام :
شهادة مسلمة من طرف المحافظ العقاري تشهد بتسجيل حيازة العقار أو في طور التحفيظ.
-
محضر التسوية على أساس الاتفاق بالتراضي.
الأداء :
- مقرر بدفع التعويض ، مؤشر عليه ، يحدد جدول احتساب التعويض والمبلغ الممنوح لكل مالك.


2.1.26.2.3 حالة العقارات الغير المحفظة ولا في طور التحفيظ
الالتزام :
- قرار صادر عن قاضي المستعجلات.
-
شهادة الملكية تخص المنزوعة ملكيته.
الأداء :
- مقرر بدفع التعويض ، مؤشر عليه ، يحدد جدول احتساب التعويض والمبلغ الممنوح لكل مالك.


2.26.2.3 الأداء بناء على حكم قضائي
1.2.26.2.3 الأداء لفائدة مالك العقار
الالتزام :
- الحكم النهائي القاضي بنزع الملكية يبين مبلغ التعويض.
الأداء :
- مقرر بدفع التعويض ، مؤشر عليه ، يحدد جدول احتساب التعويض والمبلغ الممنوح لكل مالك.


2.2.26.2.3 إيداع مبلغ التعويض
الالتزام :
- مقرر معلل لرئيس الإدارة نازعة الملكية ينص على إيداع مبلغ التعويض أو الحكم النهائي القاضي بنزع الملكية عندما يكون إيداع التعويض مقرر بحكم قضائي.
الأداء :
- مقرر معلل لرئيس الإدارة نازعة الملكية ، مؤشر عليه ، ينص على إيداع مبلغ التعويض أو الحكم النهائي القاضي بنزع الملكية عندما يكون إيداع التعويض مقرر بحكم قضائي.


3.26.2.3 تعويض احتياطي عن انتهاء الحيازة وتكملة التعويض
1.3.26.2.3 تعويض احتياطي عن انتهاء الحيازة
1.1.3.26.2.3 الأداء لفائدة مالك العقار
الالتزام :
- أمر صادر عن قاضي الاستعجال.
الأداء :
- مقرر بالدفع لمبلغ التعويض، مؤشر عليه، يحدد جدول احتساب التعويض والمبلغ الممنوح لكل مالك.


2.1.3.26.2.3 إيداع التعويض الاحتياطي عن انتهاء الحيازة
الالتزام :
- أمر صادر عن قاضي الاستعجال.
-
مقرر لرئيس الإدارة نازعة الملكية ينص على مبلغ إيداع التعويض.
الأداء :
- مقرر، مؤشر عليه، لرئيس الإدارة نازعة الملكية ينص على إيداع مبلغ التعويض.


2.3.26.2.3 تكملة التعويض عن نزع الملكية
الالتزام :
- حكم نهائي قاضي بنزع الملكية يحدد مبلغ التعويض النهائي.
الأداء :
- مقرر التعويض ، مؤشر عليه ، يحدد جدول احتساب التعويض والمبلغ الممنوح لكل مالك.


27.2.3 عملية تفويت الممتلكات بين مصالح الدولة
الالتزام :
- أمر بالدفع يبين تفاصيل التفويت.
الأداء :
- أمر بالدفع يبين تفاصيل التفويت ، مؤشر عليه.


28.2.3 التفويت من طرف حكومة أجنبية لفائدة حكومة المملكة المغربية
الالتزام :
- نسخة من الاتفاقية المبرمة بين الحكومتين.
-
كشف مفصل للعقارات أو الخدمات التي تم تفويتها.
الأمر بالدفع
الأداء :
- نسخة من الاتفاقية المبرمة بين الحكومتين مؤشر عليها.
-
أمر بالدفع.


29.2.3 نفقات متعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية
الالتزام :
- مقرر بتسديد النفقة.
-
نسخة مطابقة للأصل من الحكم النهائي.
الأداء :
- مقرر بتسديد النفقة.


30.2.3 أداء فوائد التأخير الناتجة عن سندات الطلب والعقود والإتفاقيات الخاضعة للقانون العادي
- مقرر منح فوائد التأخير
- مذكرة تبين عناصر احتساب فوائد التأخير.
-
نسخة مصادق عليها من الفواتير التي على أساسها تم احتساب فوائد التأخير.


الباب الرابع : الوثائق والمستندات المثبتة المتعلقة بتغيير وضياع وثائق أو ملف الالتزام بالنفقة ورفع التقادم.


1.4 تغيير في التنزيل المالي للالتزام بالنفقة
الالتزام :
- مقرر يثبت تغيير التنزيل المالي للالتزام.
-
أصل مقرر الالتزام المؤشر عليه أو نسخة مطابقة للأصل في حالة أن مقرر الالتزام عرف بداية الأداء.
-
بيان الالتزام الأصلي أو بطاقة الإرساليات الأصلية مؤشر عليه أو نسخة مطابقة للأصل في حالة أن مقرر الالتزام عرف بداية الأداء.
-
بيان تغيير التنزيل المالي للالتزام.
الأداء :
بيان تغيير التنزيل المالي للالتزام مؤشر عليه.


2.4 الوثائق والمستندات المثبتة الواجب الإدلاء بها في حالة ضياع مقترح الالتزام بالنفقة أو وثيقة تتعلق بنفقة مؤشر عليها
الالتزام :
- شهادة ضياع مقترح الالتزام بالنفقة معدة من طرف الآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف.
-
وثائق مقترح الالتزام بالنفقة الجديدة مطابقة للوثيقة أو الوثائق التي سبق التأشير عليها تحمل عبارة "نظير".
-
شهادة عدم الأمر بالصرف مسلمة من طرف الآمر بالصرف أو الآمر المساعد ، عند الاقتضاء.
-
أصل الوثيقة أو الوثائق غير الضائعة التي سبق التأشير عليها ، عند الاقتضاء.
الأداء :
- نظير مؤشر عليه للوثيقة أو الوثائق الضائعة.
-
أصل أو نظير سند الأمر بالصرف الضائع ، عند الاقتضاء.


3.4 تجديد الالتزام بالنفقات المتعلقة بالديون المتقادمة موضوع رفع التقادم عنه
1.3.4 حالة تقادم الديون بعد صدور سند الأمر بالصرف عندما يكون أداء الدين نقدا
الالتزام :
- بيان تجديد الالتزام أو بطاقة الإرساليات.
-
شهادة رفع التقادم أو سقوط الحق مؤشر عليها من طرف الوزير المكلف بالمالية أو السلطة المفوضة من طرفه لهذا الغرض.
-
أصل سند الأمر بالصرف الأصلي أو نظير سند الأمر بالصرف الضائع ، عند الاقتضاء ، وشهادة تحويل المبالغ المتعلقة بالدين المتقادم إلى الميزانية المعنية.
الأداء :
- بيان تجديد الالتزام مؤشر عليه.
-
شهادة رفع التقادم أو سقوط الحق مؤشر عليها من طرف وزير المالية أو السلطة المفوضة من طرفه لهذا الغرض.
-
أصل سند الأمر بالصرف الأصلي أو نظير سند الأمر بالصرف الضائع ، عند الاقتضاء ، وشهادة تحويل المبالغ المتعلقة بالدين المتقادم إلى الميزانية المعنية.


2.3.4 حالة تقادم الدين بعد صدور سند الأمر بالصرف عندما يكون أداء الدين بواسطة حوالة بنكية
الالتزام :
- بيان تجديد الالتزام أو بطاقة الإرساليات.
-
شهادة رفع التقادم أو سقوط الحق مؤشر عليها من طرف الوزير المكلف بالمالية أو السلطة المفوضة من طرفه لهذا الغرض.
-
شهادة تحويل المبالغ المتعلقة بالدين المتقادم إلى الميزانية المعنية.
الأداء :
- بيان تجديد الالتزام أو بطاقة الإرساليات.
-
شهادة رفع التقادم أو سقوط الحق مؤشر عليها من طرف الوزير المكلف بالمالية أو السلطة المفوضة من طرفه لهذا الغرض.
-
شهادة تحويل المبالغ المتعلقة بالدين المتقادم إلى الميزانية المعنية.


الجزء الثاني : النفقات بدون أمر مسبق بالأداء
الباب الأول : الوثائق والمستندات المثبتة المتعلقة بالنفقات المؤداة عن طريق الشساعة أو المؤدي المنتدب


1.1 النفقات المؤداة عن طريق الشساعة
1.1.1 تجميد الاعتمادات
- طلب الترخيص بالأداء عن طريق الشساعة موقع عليه من طرف الآمر بالصرف والآمر المساعد بالصرف.


2.1.1 تموين صندوق الشسيع
- طلب التزود بالأموال.
-
وصل تسلم الأموال.


3.1.1 إثبات النفقات للمحاسب العمومي
1.3.1.1 أجور المياومين أو المأجورين على أساس الساعات
- جدول يومية مبرأة من طرف المستفيدين.
-
وصل أو بيان المبالغ المستحقة.
-
بيان النفقات غير المؤداة ، عند الاقتضاء.


2.3.1.1 الاقتطاعات
1.2.3.1.1 الاقتطاعات الضريبية
- وصل مسلم من طرف المحاسب.


2.2.3.1.1 اقتطاعات لفائدة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد
- بيان الاقتطاعات.


3.3.1.1 الأعمال أو التوريدات أو التنقل
- كشف الحساب أو مذكرة أو فاتورة أو وصل.


4.3.1.1 التسبيقات
1.4.3.1.1 تسبيقات برسم الحج إلى الديار المقدسة
- وكالة تخول للمحاسب السلطة في تحصيل سندات الأداء.
-
مقرر العطلة.
-
نسخة من جواز السفر تبين تاريخي الذهاب والرجوع من الديار الإسلامية المقدسة.


2.4.3.1.1 تسبيقات بمناسبة عيد الأضحى
- مقرر الآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف يتضمن لائحة المستفيدين.


3.4.3.1.1 تسبيقات متعلقة بنفقات المهام والتنقل
- وصل بدفع التسبيق من طرف المستفيد.


5.3.1.1 الإغاثات
1.5.3.1.1 إغاثات للمعوزين
- مقرر.


2.5.3.1.1 إغاثة الأعوان
- مذكرة معلومات.
-
مقرر.


2.1 المؤدون المنتدبون
1.2.1 أداء رواتب الأعوان العرضيين
- بيان الأداء موقع من طرف المستفيدين.
-
حساب الاستعمال.


2.2.1 الأداء بواسطة حوالة بريدية
- وصل مسلم من طرف مصلحة البريد يلصق ببيان التوقيع.


3.2.1 إرجاع المبالغ غير المؤداة
- وصل الخزينة ملحق بحساب الاستعمال بمثابة أمر بالتحصيل.


الباب الثاني : الوثائق والمستندات المثبتة المتعلقة بأداء نفقات أخرى


1.2 المبلغ المحجوز لدى المحاسب العمومي ضد الدولة
- حكم نهائي يحمل "عبارة قصد التنفيذ" ، عند الاقتضاء.
-
مستخرج من الحكم القضائي أو أمر قاضي المستعجلات الذي بواسطته تم حجز المبلغ.
-
مقرر الإعذار لتنفيذ الحكم الذي تم تبليغه من طرف المفوض القضائي أو عون التنفيذ المكلف.


2.2 أداء فوائد التأخير
- مذكرة حساب تبين عناصر تصفية مبلغ فوائد التأخير.


3.2 التعويض عن حوادث الشغل
توصيل موجز من الكناش الوردي.(carnet rose)


4.2 النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية
- مقرر.


الباب الثالث : الوثائق والمستندات المثبتة المتعلقة بأداء المصاريف القضائية والتعويضات


1.3 الرسوم القضائية
- وصل مسلم من طرف كتابة الضبط.


2.3 مصاريف ترحيل المتابعين والأظناء والمتهمين
- أمر الترحيل معد من طرف السلطة المختصة.
-
مذكرة مسعرة من طرف القاضي المختص.


3.3 مصاريف نقل المساطر ووثائق الإثبات
- أمر النقل معد من طرف السلطة المختصة.
-
مذكرة أو فاتورة بالمصاريف مسعرة من طرف القاضي المختص.


4.3 مصاريف تسليم المتابعين والأظناء والمتهمين والمحكوم عليهم
- مذكرة مسعرة من طرف القاضي المختص.


5.3 الأتعاب والتعويضات الممنوحة للخبراء والمترجمين ومصاريف الترجمة
- مذكرة مسعرة من طرف القاضي المختص.


6.3 مصاريف إلقاء القبض الممنوحة لأعوان القوة العمومية لتنفيذ الأحكام والأوامر والقرارات القضائية
- مذكرة مسعرة من طرف القاضي المختص.


7.3 مصاريف حراسة الأختام والإحالة على المحشر
- مذكرة مسعرة من طرف القاضي المختص.


8.3 مصاريف المحشر والحراسة القضائية
- مذكرة مسعرة من طرف القاضي المختص.


9.3 مصاريف البريد والمواصلات وكذا مصاريف نقل الرزمات التي يتطلبها التحقيق وإصدار الحكم في المساطر الجنائية
- مذكرة أو إيصال مسعرة من طرف القاضي المختص.


10.3 مصاريف نشر القرارات والأحكام والأوامر القضائية
- مذكرة مسعرة من طرف القاضي المختص.


11.3 مصاريف المراجعة وأداء التعويضات لضحايا الأخطاء القضائية
- نسخة من الحكم المحدد لمبلغ التعويض عن الضرر.


12.3 التعويضات الممنوحة للشهود
- مذكرة مسعرة من طرف القاضي المختص.


13.3 استرجاع مصاريف السفر
- مذكرة أو فاتورة مسعرة من طرف القاضي المختص.


14.3 التعويض عن المثول أمام القضاء والإقامة
- مذكرة مسعرة من طرف القاضي المختص.


15.3 أداء تسبيق من التعويض عن النقل
- وصل.


16.3 التعويض الناتج عن حكم المحكمة الإدارية
- حكم نهائي.
-
قرار إعادة الإدماج مؤشر عليه.


الباب الرابع : الوثائق والمستندات المثبتة المتعلقة بنفقات الدين


1.4 الدين الخارجي
1.1.4 الدين الخارجي المتوسط والطويل الأمد
1.1.1.4 نفقات أصل الدين
- مقرر وزير المالية يحدد الأقساط السنوية لتسديد الدين ، بمثابة أمر بالأداء.
-
نسخة من عقد أو اتفاقية القرض مدعمة بجدول الاستحقاق ، عند الاقتضاء.


2.1.1.4 الفوائد والعمولات
- مقرر وزير المالية يحدد الأقساط السنوية لتسديد الدين ، بمثابة أمر بالأداء.


2.1.4 الدين الخارجي القصير الأمد
1.2.1.4 نفقات أصل الدين
- مقرر وزير المالية يحدد الأقساط السنوية لتسديد الدين ، بمثابة أمر بالأداء.
-
نسخة من عقد أو اتفاقية القرض مدعمة بجدول الاستحقاق ، عند الاقتضاء.


2.2.1.4 الفوائد والعمولات
- مقرر وزير المالية يحدد الأقساط السنوية لتسديد الدين ، بمثابة أمر بالأداء.


2.4 الدين الداخلي
1.2.4 الدين الداخلي المتوسط والطويل الأمد
1.1.2.4 نفقات أصل الدين
- أمر بالأداء صادر عن المحاسب العمومي.
-
الأذون وسندات الاقتراض المسددة.


2.1.2.4 الفوائد والعمولات
- مقرر وزير المالية يحدد عناصر الاحتساب ، بمثابة أمر بالأداء.


2.2.4 الدين الداخلي القصير الأمد
1.2.2.4 نفقات أصل الدين
- السندات المسددة أو شهادة الاكتتاب عند الاقتضاء.
-
وثيقة تثبت صفة الممثلين المؤهلين وذوي الحقوق بالنسبة للسندات الشخصية.
-
أمر بالأداء معد من طرف المحاسب العمومي على ضوء الإشعار بمدينية معد من طرف بنك المغرب.


2.2.2.4 الفوائد والعمولات
- مقرر وزير المالية يحدد عناصر الاحتساب ، بمثابة أمر بالأداء.


الباب الخامس : الوثائق والمستندات المثبتة المتعلقة ببعض النفقات الخاصة ببعض الحسابات الخصوصية للخزينة


1.5 الخسائر المترتبة عن تحويل النفقات العمومية المؤداة بعملات أجنبية
- شهادة النفقة.


2.5 الحساب الخاص بتمويل برامج اجتماعية اقتصادية
- شهادة النفقة.


3.5 حسابات الإنخراط في المنظمات الدولية
- مقرر وزير المالية يحدد عناصر الاحتساب ، بمثابة أمر بالأداء.
-
شهادة النفقة.


4.5 حسابات التمويل
- مقرر وزير المالية يحدد عناصر الاحتساب ، بمثابة أمر بالأداء.
- شهادة النفقة.


الجزء الثالث : الوثائق والمستندات المثبتة المتعلقة ببعض النفقات الخاصة

الباب الأول : وثائق إثبات هوية الدائن عندما يكون الأداء نقدا


1 إثبات هوية الدائن
1.1 المواطنون
- بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر أو رخصة السياقة أو أية وثيقة تعريف رسمية أخرى مؤرخة ومرقمة وتحمل صورة صاحبها.


2.1 الأجانب
1.2.1 الأجانب المقيمون
- جواز السفر أو بطاقة التسجيل أو أية وثيقة أخرى مسلمة أو مصادق عليها من طرف السلطات المختصة.


2.2.1 الأجانب غير المقيمين
- جواز السفر يحمل طابع الدخول للمغرب أو أية وثيقة أخرى تحل محله.


الباب الثاني : الوثائق والمستندات المثبتة المتعلقة بالأداء إلى ذوي الحقوق أو ممثلي المستفيدين من الأوامر بالأداء


1.2 الأداء إلى ذوي الحقوق
1.1.2 مبالغ تساوي أو تقل عن خمسمائة درهم تؤدى إلى مجموع الورثة
- شهادة إدارية تثبت تاريخ وفاة الشخص المعني وهوية ذوي الحقوق.


2.1.2 مبالغ تفوق خمسمائة درهم تؤدى إلى مجموع الورثة
- عقد الوراثة.


2.2 الأداء إلى الوكلاء
- وكالة رسمية وإذا تعذر ذلك ، وكالة عرفية مصادق عليها.
-
تصريح مشترك بالتضامن يعين الوكيل فيما يخص صفقات الدولة وعقود الإيجار.
3.2
الأداء للمحامين
- نسخة الحكم النهائي الذي يتضمن اسم المحامي.
-
وصل مسلم من طرف المحامي ، في حالة الأداء نقدا

.
4.2
الأداء لفاقدي الأهلية القاصرين أو البالغين
1.4.2 فاقدو الأهلية القاصرون
1.1.4.2 القاصرون تحت وصاية شرعية
- شهادة الحياة الجماعية.


2.1.4.2 القاصرون تحت وصاية بموجب وصية
- نسخة الوصية مصادق عليها بعد وفاة الوصي الشرعي.


3.1.4.2 القاصرون تحت الوصاية القضائية
- نسخة الحكم النهائي القاضي بتعيين الوصي.


2.4.2 القاصرون المأذون لهم بإدارة أموالهم
- ترخيص قاضي الوصاية.


3.4.2 فاقدو الأهلية البالغون تحت الوصاية
- نسخة من الحكم المتضمن للوصاية وتعيين الممثل الشرعي.


5.2 الأداء للأشخاص المعتوهين الموجودين داخل مؤسسات العلاج
- نسخة من القرار الذي يعين بمقتضاه المتصرف المؤقت أو الحكم الذي يعين المتصرف القضائي.
-
شهادة مدير المؤسسة تثبت أن المعتوه لازال داخل مؤسسة العلاج.


6.2 الأداء لفائدة المسجونين
- شهادة رئيس مؤسسة السجن تثبت صفة العون المكلف بالأداء.
-
وكالة مؤشر عليها من طرف رئيس المؤسسة السجنية وموقعة من لدن العون المكلف بالأداء والسجين بحضور موظفين اثنين بصفتهما شاهدين.
-
بيان أو أمر إيداع المعني بالسجن.


7.2 الأداء لفائدة أشخاص لا يعرفون أو غير قادرين على التوقيع
1.7.2 مبالغ تساوي أو تقل عن مائتي وخمسين درهما
- تصريح موقع بصفة مشتركة بين المحاسب وشاهدين اثنين ، يتضمن بصمات المستفيد وبيانات بطاقات تعريف الشاهدين.


2.7.2 مبالغ تفوق مائتي وخمسين درهما
- وصل إداري أو عدلي.


3.7.2 الأداء بواسطة كتاب الضبط لدى المحاكم إلى أشخاص أميين
- شهادة بمثابة وصل مسلمة بحضوره من طرف القاضي.


8.2 الأداء بواسطة نظير الأمر بالأداء بعد ضياع الأمر الأصلي
- نظير الأمر بالأداء.


9.2 أداء مبالغ مستحقة لدائنين مفقودين أو غائبين
- نسخة الحكم المصرح بالوفاة مرفقة بعقد الوراثة أو نسخة الحكم المصرح بالغياب.


10.2 شغور الإرث
- أمر بالتحصيل تصدره إدارة أملاك الدولة، استنادا إلى نسخة حكم مصرح بشغور الإرث.


11.2 الأداء إلى الجمعيات والتعاونيات
- نسخة من الأنظمة الأساسية.
-
محضر انتخاب أعضاء المكتب.


12.2 أداء مبالغ مستحقة لدائنين في حالة التسوية أو التصفية القضائية
1.12.2 الأداء لفائدة السنديك أو المصفي القضائي
- نسخة من الحكم الذي يصرح بالتسوية أو التصفية القضائية المتضمن لتعيين السنديك أو المصفي القضائي.


2.12.2 الأداء للشركات الموجودة في حالة تسوية أو المصفاة بعد قفل مسطرة التسوية أو التصفية القضائية
1.2.12.2 الأداء على إثر الصلح
- شهادة الصلح.
-
حكم بالتصديق على الصلح.
-
محضر تقديم الحساب.


2.2.12.2 الأداء عقب اتحاد الدائنين بعد توزيع الأصول
- مختصر الحكم الذي يثبت حالة اتحاد الدائنين.
-
محضر تقديم الحسابات.


13.2 الأداء نقدا إلى الحارس القضائي
- قرار تعيين الحارس القضائي.


14.2 أداء النفقات خارج المغرب
- بطاقة النفقة.
-
رخصة مكتب الصرف، عند الاقتضاء.


الباب الثالث : وثائق مثبتة لموانع الأداء


1.3 الرهن
- أصل عقد الرهن.
-
نظير خاص من الصفقة.
-
إشعار بالتسلم.


2.3 تفويت الديون
- عقد تفويت الدين.

3.3  الحجز لدى الغير
- مستخرج من الحكم القضائي بالتنفيذ أو أمر قاضي المستعجلات بإجراء الحجز لدى الغير لتنفيذ المحجوز.
- محضر الحجز لدى الغير معد طرف المفوض القضائي.


4.3 أداء الحجز لدى الغير
- مستخرج من الحكم النهائي الابتدائي مدعم بترخيص من كتابة الضبط بالمحكمة يشهد بعدم التعرض ووقف الطعن.
-
أو مستخرج الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف أو المجلس الأعلى، عند الاقتضاء.

5.3 إرجاع المحجوز لدى الغير قبل صدور الحكم لانقطاع التقادم الخماسي
- طلب الدائن المحجوز عليه.
-
ترخيص من كتابة الضبط بالمحكمة يشهد بغياب حكم قبل تاريخ انقطاع التقادم الخماسي.


6.3 تقادم لمدة خمسة عشرة سنة المبالغ المحجوزة لدى الغير
- بيان مفصل بالمبالغ المحجوزة لدى الغير المتقادمة.


7.3 التعرض على ضرائب الدولة والرسوم المماثلة
- إشعار للغير الحائز.


8.3 أمر بالتحصيل
- صل التحصيل.