قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية»معاهد التكوين
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 544-16-2 صادر في فاتح ذي القعدة 1437 (5 أغسطس 2016) بتطبيق المادتين 4 و6 من القانون رقم 13-038 المتعلق بإحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة.
رقم النص : 2-16-544 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : عبد الإله ابن كيران تاريخ النشر : 11/08/2016
رقم الجريدة الرسمية : 6490 تاريخ آخر تعديل : 10/05/2018
الموضوع : تطبيق المادتين 4 و6 من القانون رقم 13-038 المتعلق بإحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة.

المحتوى

مرسوم رقم 544-16-2 صادر في فاتح ذي القعدة 1437 (5 أغسطس 2016) بتطبيق المادتين 4 و6 من القانون رقم 13-038 المتعلق بإحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة. 

رئيس الحكومة ،
بناء على القانون رقم 13-038 المتعلق بإحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 67-15-1 بتاريخ 21 من شعبان 1436 (9 يونيو 2015) ، لاسيما المادتين 4 و6 منه ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 29 من شوال 1437 (3 أغسطس 2016) ،
رسم ما يلي :

المادة الأولى

-(غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 213-18-2 بتاريخ 9 شعبان 1439 (26 أبريل 2018) : ج. ر.عدد 6672 بتاريخ 23 شعبان 1439(10 ماي 2018) ص 2671).

تطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 13-038 ، يتألف مجلس إدارة المدرسة الوطنية العليا للإدارة المشار إليها بعده ب"المدرسة" من :
- وزير الداخلية ؛
- وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ؛
- الأمين العام للحكومة ؛
- وزير الاقتصاد والمالية ؛
- وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ؛
- الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية ؛
وفي حالة تعذر حضور أي سلطة من السلطات الحكومية المذكورة في اجتماعات مجلس الإدارة ، لأي سبب من الأسباب ، ناب عنها الكاتب العام للقطاع المعني ، أو ممثل برتبة مدير على الأقل أو ما يماثلها.

المادة 2

يتم تعيين رئيس جامعة ورئيس مجلس جهة بشكل دوري، وكذا مدير عام أو مدير مؤسسة عمومية، وشخصيتين علميتين، المشار إليهم في المادة 4 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 13-038، من لدن رئيس الحكومة لمدة ثلاث سنوات.

المادة 3

تطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 13-038، يمثل عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية هذه المؤسسة في مجلس إدارة المدرسة.

المادة 4

تحدد بقرار للمدير العام للمدرسة كيفيات انتخاب ممثلي الأساتذة الباحثين العاملين بالمدرسة، وكذا ممثل طلبتها بمجلس إدارة المدرسة.

المادة 5

إذا فقد عضو من الأعضاء المشار إليهم في المادة 4 من القانون المذكور رقم 13-038، الصفة التي عين من أجلها، لأي سبب من الأسباب، يتم تعويضه، بالنسبة للفترة المتبقية لسلفه، طبقا لنفس الكيفية، وذلك في أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما من تاريخ فقد الصفة.

المادة 6

-(غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 213-18-2 بتاريخ 9 شعبان 1439 (26 أبريل 2018) : ج. ر.عدد 6672 بتاريخ 23 شعبان 1439(10 ماي 2018) ص 2671).

تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 13-038 ، تناط بالمجلس العلمي مهمة اقتراح التوجهات العامة المتعلقة بتطوير منظومة التكوين والبحث ، وكذا إبداء الرأي في جميع المشاريع والبرامج ذات الطابع البيداغوجي والعلمي التي يعرضها عليه المدير العام.
يتألف المجلس العلمي المذكور ، علاوة على المدير العام ، من الأعضاء التالين :
-ثلاثة أساتذة باحثين يتم اختيارهم من طرف هيئة التدريس بالمدرسة ، طبقا للكيفيات المحددة بقرار للمدير العام للمدرسة ؛
-ثلاث شخصيات علمية مشهود لها بالخبرة والكفاءة في مجالات اختصاص المدرسة ، يتم تعيينهم من قبل رئيس مجلس إدارة المدرسة ؛
- المدير المكلف ببرامج التكوين والتكوين المستمر والتدريب بالمدرسة ؛
- المدير المكلف بالبحث والدراسات وعلاقات التعاون والشراكة بالمدرسة ؛
- المفتش العام للمالية أو ممثله ؛
- المفتش العام للإدارة الترابية أو ممثله ؛
- ممثل عن المجلس الأعلى للحسابات ؛
-
-المفتش العام للإدارة الترابية أو ممثلة ؛
- ممثل عن إطار مستشاري الشؤون الخارجية ، يعينه وزير الشؤون الخارجية والتعاون من بينهم ؛
- ممثل عن هيئة المستشارين القانونيين للإدارات لدى الأمانة العامة للحكومة ، يعينه الأمين العام للحكومة من بينهم ؛

يتولى أعضاء المجلس العلمي اختيار منسق من بينهم لمدة ثلاث سنوات ، وفقا للكيفيات المحددة بقرار لرئيس الحكومة.
يجتمع المجلس العلمي بدعوة من المدير العام كلما دعت الحاجة إلى ذلك وعلى الأقل مرة في السنة.
يمكن للمجلس العلمي أن يدعو للمشاركة في اجتماعاته ، على سبيل الاستشارة ، كل شخص يرى فائدة في حضوره.

المادة 7

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفية العمومية وتحديث الإدارة ووزير الاقتصاد والمالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في فاتح ذي القعدة 1437 (5 أغسطس 2016).

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف :
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة ،
الإمضاء : محمد مبديع.
وزير الاقتصاد والمالية ،
الإمضاء : محمد بوسعيد.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ،
الإمضاء : لحسن الداودي.