مرسوم رقم 521-08-2 صادر في 19 من ذي الحجة 1429 (18 ديسمبر 2008) في شأن إعادة تنظيم مركز تكوين مفتشي التعليم.
رقم النص : 2-08-521 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : عباس الفاسي تاريخ النشر : 15/01/2009
رقم الجريدة الرسمية : 5700 تاريخ آخر تعديل : 11/07/2024
الموضوع : إعادة تنظيم مركز تكوين مفتشي التعليم

المحتوى

مرسوم رقم 521-08-2 صادر في 19 من ذي الحجة 1429 (18 ديسمبر 2008) في شأن إعادة تنظيم مركز تكوين مفتشي التعليم.

الوزير الأول،

بعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون رقم 00-01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 199-00-1 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) ؛
وعلى القانون رقم 00-06 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 202-00-1 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) ؛
وعلى المرسوم رقم 616-80-2 الصادر في 28 من صفر 1401 (5 يناير 1981) بتمديد أحكام المرسوم رقم 864-75-2 الصادر في 17 من محرم 1369 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبطة بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات إلى بعض موظفي الجامعات والمؤسسات الجامعية ومؤسسات تكوين الأطر العليا والأحياء الجامعية ؛
وعلى المرسوم رقم 534-93-2 الصادر في 20 من ربيع الأول 1414 (8 ديسمبر 1993) بتحديد شروط منح تعويض للموظفين الذين يقومون بتأطير وتنشيط تداريب التكوين المستمر واستكمال الخبرة المنظمة لفائدة الأطر التابعة لوزارة التربية الوطنية ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 804-96-2 الصادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 145-02-2 الصادر في 8 ربيع الآخر 1423 (20 يونيو 2002) يتعلق بالتعويضات عن الساعات الإضافية المخولة لبعض موظفي مؤسسات تكوين الأطر العليا ؛
وعلى المرسوم رقم 382-02-2 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية ؛
وعلى المرسوم رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 376-02-2 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002) بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 1366-05-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) يتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة ؛
وعلى المرسوم رقم 201-03-2 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) بتحديد قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات ؛
وعلى المرسوم رقم 885-05-2 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) بتطبيق المادتين 33 و35 من القانون رقم 00-01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي ؛
وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) ،

رسم ما يلي :

الباب الأول
مقتضيات عامة

المادة الأولى

- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 396-24-2 بتاريخ 5 ذي الحجة 1445 (12 يونيو 2024) : ج. ر. عدد 7316 بتاريخ 5 محرم 1446 (11 يوليو 2024) ص 4432)* :

يعاد تنظيم مركز تكوين مفتشي التعليم كمؤسسة لتكوين الأطر العليا ، ويخضع لمقتضيات هذا المرسوم.
يتبع المركز الذي يوجد مقره بالرباط، للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، وينتظم ضمن شبكة وطنية لمؤسسات تكوين الأطر العليا التابعة لها، تحدد تركيبتها وأدوارها وكيفيات اشتغالها بقرار لهذه السلطة.

المادة 2

- (نسخت وعوضت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 396-24-2 بتاريخ 5 ذي الحجة 1445 (12 يونيو 2024) : ج. ر. عدد 7316 بتاريخ 5 محرم 1446 (11 يوليو 2024) ص 4433)* :

يتولى المركز تنفيذ استراتيجية وبرامج ومخططات القطاع الوزاري المكلف بالتربية الوطنية في مجالات التكوين الأساس، والتكوين المستمر، والبحث العلمي، واقتراح مشاريع إصلاح وتجويد برامج تكوين الأطر في مجالات التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم في المجال التربوي والمالي والمادي والمحاسباتي.
ولهذا الغرض، يقوم المركز بالمهام التالية
:
 •التكوين الأساس لأطر التفتيش التربوي ومفتشي الشؤون المالية ؛
التكوين المستمر واستكمال الخبرة لفائدة الأطر المذكورة وباقي الأطر التربوية والإدارية والتقنية المنتمية لمختلف الفئات المهنية العاملة بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، وكذا لفائدة العاملين بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي ؛
أنشطة البحث العلمي النظري والتطبيقي، والدراسات وأعمال الخبرة والتوثيق ونشر المعرفة في المجالات التي تدخل ضمن اختصاصاته، أو التي يتطلبها التكوين، وكذا المساهمة في أنشطة البحث العلمي التي تنظمها المؤسسات والهيئات الأخرى.
وعلاوة على ذلك، يتولى المركز إعداد وتنظيم دورات تكوينية وتكوينات خاصة وندوات ولقاءات في مجالات اختصاصاته لفائدة مختلف فئات الموظفين بهدف تأهيلهم وتنمية قدراتهم، والرفع من مردوديتهم المهنية، أو إعدادهم لمختلف المباريات وامتحانات الكفاءة المهنية، وذلك بتعاون وتنسيق مع البنيات الإدارية المعنية.
يمكن للمركز أن ينظم دورات تكوينية خاصة لفائدة الأطر المكلفة بمهام المسؤولية بالإدارة المركزية أو بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمصالح التابعة لها.
ويمكن للمركز أن يقدم في إطار مهامه أعمالا أو خدمات متعلقة بالبحث أو التكوين المستمر أو الخبرة أو الدراسات مقابل أجرة، وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
يمكن للمركز إبرام اتفاقيات الشراكة والتعاون في مجالات اختصاصاته مع الهيآت والمؤسسات العمومية والخصوصية، الوطنية منها أو الدولية، وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل
.

المادة 3

يخضع المركز لنظام خارجي ، وعند الاقتضاء يمكن أن يكون داخليا.

وتحدد مساهمة الطلبة المفتشين في نفقات الإيواء والتغذية بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

المادة 4

- (نسخت وعوضت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 396-24-2 بتاريخ 5 ذي الحجة 1445 (12 يونيو 2024) : ج. ر. عدد 7316 بتاريخ 5 محرم 1446 (11 يوليو 2024) ص 4433)* :

يلقن التكوين التطبيقي والعملي، حسب المسالك المتوفرة بالمركز، بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، وبمختلف مصالح الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وكذا بالبنيات الإدارية للمصالح المركزية للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
تحدد بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية قائمة المؤسسات والبنيات الإدارية المعنية.

الباب الثاني
إدارة وتسيير المركز

المادة 5

- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 396-24-2 بتاريخ 5 ذي الحجة 1445 (12 يونيو 2024) : ج. ر. عدد 7316 بتاريخ 5 محرم 1446 (11 يوليو 2024) ص 4432)* :

يشرف على إدارة وتسيير المركز مدير ومديران مساعدان (2) وكاتب عام.
يحدد الهيكل التنظيمي للمركز، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية تؤشر عليه السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية وبإصلاح الإدارة.

المادة 6

- (نسخت وعوضت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 396-24-2 بتاريخ 5 ذي الحجة 1445 (12 يونيو 2024) : ج. ر. عدد 7316 بتاريخ 5 محرم 1446 (11 يوليو 2024) ص 4433)* :

يعين مدير المركز من بين ذوي الاختصاص، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، والمادة 33 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 01.00 والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه.

المادة 7

- (نسخت وعوضت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 396-24-2 بتاريخ 5 ذي الحجة 1445 (12 يونيو 2024) : ج. ر. عدد 7316 بتاريخ 5 محرم 1446 (11 يوليو 2024) ص 4433)* :

يتولى مدير المركز ممارسة المهام والاختصاصات الموكولة لمديري مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات بموجب المواد 33 و 34 و 77 من القانون المشار إليه أعلاه رقم .01.00.

المادة 8

- (نسخت وعوضت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 396-24-2 بتاريخ 5 ذي الحجة 1445 (12 يونيو 2024) : ج. ر. عدد 7316 بتاريخ 5 محرم 1446 (11 يوليو 2024) ص 4433)* :

يعين المديران المساعدان بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 9

- (نسخت وعوضت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 396-24-2 بتاريخ 5 ذي الحجة 1445 (12 يونيو 2024) : ج. ر. عدد 7316 بتاريخ 5 محرم 1446 (11 يوليو 2024) ص 4433)* :

تتمثل مهام المديران المساعدان فيما يلي:
يتولى المدير المساعد المكلف بالتكوين الأساس، تنظيم وتنسيق وتتبع تنفيذ الأنشطة التربوية والتكوينية النظرية والتطبيقية والعملية، وكذا الأنشطة المندمجة والداعمة للتكوين ؛
يناط بالمدير المساعد المكلف بالتكوين المستمر والبحث العلمي، تنسيق عملية إعداد مخططات وأنشطة التكوين المستمر واستكمال الخبرة وتتبع تنفيذها، وتنظيم وتنسيق وتتبع تنفيذ الأنشطة التكوينية المتعلقة بإعداد الموظفين لإجتياز المباريات وامتحانات الكفاءة المهنية، وكذا إعداد الدراسات، وتنسيق برامج وأنشطة هياكل البحث، وتدبير الشراكات والتعاون.
يختار أحد المديرين المساعدين من بين أساتذة التعليم العالي ي أو الأساتذة المؤهلين أو من يماثلهم.

المادة 10

- (نسخت وعوضت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 396-24-2 بتاريخ 5 ذي الحجة 1445 (12 يونيو 2024) : ج. ر. عدد 7316 بتاريخ 5 محرم 1446 (11 يوليو 2024) ص 4433)* :

يعين الكاتب العام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، من بين الحاصلين على شهادة للتكوين العالي على الأقل والمثبتين توفرهم على تجربة في التسيير الإداري.

المادة 11

- (نسخت وعوضت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 396-24-2 بتاريخ 5 ذي الحجة 1445 (12 يونيو 2024) : ج. ر. عدد 7316 بتاريخ 5 محرم 1446 (11 يوليو 2024) ص 4433)* :

يقوم الكاتب العام، تحت إشراف المدير، بتسيير مجموع المصالح الإدارية والمالية للمركز، كما يتولى كتابة مجلس المركز المشار إليه في المادة 16 بعده.

المادة 12

- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 396-24-2 بتاريخ 5 ذي الحجة 1445 (12 يونيو 2024) : ج. ر. عدد 7316 بتاريخ 5 محرم 1446 (11 يوليو 2024) ص 4432)* :

يتكون الموظفون العاملون بالمركز، بالإضافة إلى المدير والمديرين المساعدين والكاتب العام ، من :

- هيئة للتدريس ؛
أطر التدبير التربوي والإداري والمالي والمادي والمحاسباتي ؛
- موظفين إداريين وتقنيين ؛

 

المادة 13

- (نسخت وعوضت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 396-24-2 بتاريخ 5 ذي الحجة 1445 (12 يونيو 2024) : ج. ر. عدد 7316 بتاريخ 5 محرم 1446 (11 يوليو 2024) ص 4433)* :

تتكون هيئة التدريس بالمركز من:
أطر الهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات ؛
أطر هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين ؛
الأساتذة المبرزين للتربية والتكوين ؛
موظفين آخرين يعهد إليهم القيام بمهام التدريس، وفق شروط ومعايير تحدد بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.

المادة 14

يمكن للمركز أن يستعين بأساتذة أو بكفاءات من القطاع العمومي أو الخصوصي اعتبارا لتجربتهم وخبرتهم ، لتدريس بعض المواد أو تأطير بعض الأنشطة.

وتؤدى تعويضات هذه الدروس على أساس المقادير والشروط الجاري بها العمل في مؤسسات تكوين الأطر العليا.

المادة 15

تحدد مدة العمل الأسبوعية بالنسبة لأطر هيئة التدريس طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

الباب الثالث
مجلس المركز

المادة 16

يتوفر المركز على مجلس يتكون من أعضاء بحكم القانون وأعضاء منتخبين عن الأساتذة والموظفين الإداريين والتقنيين وعن الطلبة المفتشين ، وكذا من شخصيات من خارج المركز.

ويخضع مجلس المركز في تأليفه وكيفية تعيين وانتخاب أعضائه ، وطريقة سير أعماله لمقتضيات المرسوم رقم 885-05-2 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) المشار إليه أعلاه.

المادة 17

يتولى مجلس المركز القيام بالمهام المنصوص عليها في المادة 35 من القانون رقم 00-01 المشار إليه أعلاه.

المادة 18

يمكن للمجلس أن يحدث في حظيرته لجانا دائمة ، بما في ذلك لجنة علمية ولجنة تتبع الميزانية ، وإن اقتضى الحال لجانا خاصة لدراسة مسائل معينة ، ويحدد في النظام الداخلي للمركز عدد اللجان الدائمة وتأليفها وكيفية سيرها.

المادة 19

تحدث في حظيرة المركز لجنة علمية ، تخضع في تأليفها وتسييرها وكيفية تعيين أعضائها لمقتضيات المرسوم رقم 885-05-2 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) المشار إليه أعلاه.

 

المادة 19 المكررة

- (اضيفت بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 396-24-2 بتاريخ 5 ذي الحجة 1445 (12 يونيو 2024) : ج. ر. عدد 7316 بتاريخ 5 محرم 1446 (11 يوليو 2024) ص 4435)* :

تحدد هياكل التعليم والبحث بالمركز وكذا تنظيمها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، بناء على اقتراح من مجلس المركز، وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق.

الباب الرابع
شروط الولوج والدبلومات المسلمة

المادة 20

- (نسخت وعوضت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 396-24-2 بتاريخ 5 ذي الحجة 1445 (12 يونيو 2024) : ج. ر. عدد 7316 بتاريخ 5 محرم 1446 (11 يوليو 2024) ص 4433)* :

ينظم التكوين الأساس بالمركز في المسالك التالية:
مسلك تكوين المفتشين التربويين للتعليم الابتدائي ؛
مسلك تكوين المفتشين التربويين للتعليم الثانوي الإعدادي ؛
مسلك تكوين المفتشين التربويين للتعليم الثانوي التأهيلي ؛
مسلك تكوين المفتشين التربويين ألسالك ما بعد البكالوريا ؛
مسلك تكوين مفتشي الشؤون المالية.

المادة 21

- (نسخت وعوضت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 396-24-2 بتاريخ 5 ذي الحجة 1445 (12 يونيو 2024) : ج. ر. عدد 7316 بتاريخ 5 محرم 1446 (11 يوليو 2024) ص 4433)*:

يتم القبول في مسلك تكوين المفتشين التربويين للتعليم الابتدائي، إثر انتقاء أولي بناء على ملفات الترشيح، وبعد النجاح في مباراة تفتح في وجه أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الأولى على الأقل، والذين قضوا عشر سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية في مجال التربية والتدريس.

المادة 22

- (نسخت وعوضت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 396-24-2 بتاريخ 5 ذي الحجة 1445 (12 يونيو 2024) : ج. ر. عدد 7316 بتاريخ 5 محرم 1446 (11 يوليو 2024) ص 4433)* :

يتم القبول في مسلك تكوين المفتشين التربويين للتعليم الثانوي الإعدادي، إثر انتقاء أولي بناء على ملفات الترشيح، وبعد النجاح في مباراة تفتح في وجه أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الأولى على الأقل، الذين قضوا عشر سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية في مجال التربية والتدريس.

المادة 23

- (نسخت وعوضت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 396-24-2 بتاريخ 5 ذي الحجة 1445 (12 يونيو 2024) : ج. ر. عدد 7316 بتاريخ 5 محرم 1446 (11 يوليو 2024) ص 4433)* :

يتم القبول في مسلك تكوين المفتشين التربويين للتعليم الثانوي التأهيلي، إثر انتقاء أولي بناء على ملفات الترشيح، وبعد النجاح في مباراة تفتح في وجه:
أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى على الأقل، والمتوفرين على عشر سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية في مجال التربية والتدريس ؛
الأساتذة المبرزين للتربية والتكوين من الدرجة الأولى على الأقل المرسمين والمتوفرين على ست سنوات من الخدمة الفعلية في مجال التربية والتدريس.

 

المادة 23 المكررة

- (اضيفت بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 396-24-2 بتاريخ 5 ذي الحجة 1445 (12 يونيو 2024) : ج. ر. عدد 7316 بتاريخ 5 محرم 1446 (11 يوليو 2024) ص 4435)*:

يتم القبول في مسلك تكوين المفتشين التربويين ألسالك ما بعد البكالوريا، على إثر انتقاء أولي بناء على ملفات الترشيح وبعد النجاح في مباراة تفتح في وجه:
الأساتذة المبرزين للتربية والتكوين من الدرجة الأولى على الأقل المرسمين والمتوفرين على عشر سنوات من الخدمة الفعلية بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو بأقسام تحضير شهادة التقني العالي أو بمراكز التكوين أو بالمؤسسات الجامعية ؛
المفتشين التربويين للتعليم الثانوي التأهيلي المنتمين سابقا لإطار أستاذ مبرز للتربية والتكوين الذين زاولوا بصفة فعلية بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو بأقسام تحضير شهادة التقني العالي أو بمراكز التكوين أو بالمؤسسات الجامعية، والمرتبين في الدرجة الأولى على الأقل المرسمين والمتوفرين على خمس سنوات من الخدمة بهذه الصفة.

المادة 24

- (نسخت وعوضت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 396-24-2 بتاريخ 5 ذي الحجة 1445 (12 يونيو 2024) : ج. ر. عدد 7316 بتاريخ 5 محرم 1446 (11 يوليو 2024) ص 4433)* :

يتم القبول في مسلك تكوين مفتشي الشؤون المالية، إثر انتقاء أولي بناء على ملفات الترشيح، وبعد النجاح في مباراة تفتح في وجه :
الممونين خريجي سلك تكوين الممونين بالمراكز الجهوية ملهن التربية والتكوين، المرتبين في الدرجة الأولى على الأقل، والذين قضوا أربع سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ؛
الممونين من الدرجة الأولى على الأقل، والذين قضوا عشر سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ؛
متصرفي التربية الوطنية من الدرجة الأولى الذين قضوا عشر سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، المتوفرين على مؤهلات عملية ونظرية في المجال المالي والمادي والمحاسباتي، والمزاولين لمهامهم في المجال المذكور لمدة لا تقل عن أربع سنوات.

المادة 25

- (نسخت وعوضت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 396-24-2 بتاريخ 5 ذي الحجة 1445 (12 يونيو 2024) : ج. ر. عدد 7316 بتاريخ 5 محرم 1446 (11 يوليو 2024) ص 4433)* :

تستغرق مدة التكوين في المركز سنتين دراسيتين تتوجان، بعد استيفاء الطالب المفتش لجميع شروط النجاح المنصوص عليها ضمن القرار المنظم للتكوين في هذا المسلك، بالحصول على الدبلومات الوطنية التالية:
دبلوم مفتش تربوي للتعليم الابتدائي ؛
دبلوم مفتش تربوي للتعليم الثانوي الإعدادي ؛
دبلوم مفتش تربوي للتعليم الثانوي التأهيلي ؛
دبلوم مفتش تربوي ألسالك ما بعد البكالوريا ؛
دبلوم مفتش الشؤون المالية.

 

الباب الرابع المكرر
التكوين المستمر
المادة 25 المكررة

- (اضيفت بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 396-24-2 بتاريخ 5 ذي الحجة 1445 (12 يونيو 2024) : ج. ر. عدد 7316 بتاريخ 5 محرم 1446 (11 يوليو 2024) ص 4435)* :

يساهم المركز في تنفيذ وأجرأة استراتيجية القطاع الوزاري المكلف بالتربية الوطنية في مجال التكوين المستمر بتنسيق مع المصالح المركزية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك من خلال المشاركة في وضع وتنفيذ وتتبع وتقويم مخططات وبرامج التكوين المستمر لفائدة فئات الأطر المشار إليها في المادة 2 أعلاه.

المادة 25 المكررة مرتين

- (اضيفت بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 396-24-2 بتاريخ 5 ذي الحجة 1445 (12 يونيو 2024) : ج. ر. عدد 7316 بتاريخ 5 محرم 1446 (11 يوليو 2024) ص 4435)* :

يحدث مجلس المركز لجنة دائمة تتولى الإشراف على مختلف العمليات المتعلقة بتنفيذ وتتبع استراتيجية القطاع الوزاري المكلف بالتربية الوطنية للتكوين المستمر في مجالات اختصاصات المركز، واقتراح كل التدابير التي من شأنها الرفع من جودة هذه الاستراتيجية.

المادة 25 المكررة ثالث مرات

- (اضيفت بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 396-24-2 بتاريخ 5 ذي الحجة 1445 (12 يونيو 2024) : ج. ر. عدد 7316 بتاريخ 5 محرم 1446 (11 يوليو 2024) ص 4435)* :

يعمل المركز على تعبئة فرق خاصة بالتكوين المستمر، تضم أساتذة المركز ومفتشين وأطر أخرى مختصة، من أجل إعداد مضامين املجزوءات التي تدخل في مجال اختصاصاته انطلاقا من الحاجيات المحددة.
ويضع المركز كفاءاته وخبراته رهن إشارة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وباقي مؤسسات تكوين الأطر العليا التابعة للقطاع الوزاري المكلف بالتربية الوطنية، من أجل المساهمة في تأطير دورات التكوين المستمر واستكمال الخبرة.

الباب الرابع المكرر مرتين
البحث العلمي
المادة 25 المكررة أربع مرات

- (اضيفت بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 396-24-2 بتاريخ 5 ذي الحجة 1445 (12 يونيو 2024) : ج. ر. عدد 7316 بتاريخ 5 محرم 1446 (11 يوليو 2024) ص 4435)* :

يعمل المركز على الارتقاء بالبحث العلمي في المجال البيداغوجي والمالي والمادي والمحاسباتي.
ولهذا الغرض، يقوم بإرساء وتفعيل هياكل البحث، واتخاذ كل ما يلزم من أجل تمكينها من الاضطلاع بأدوارها.

المادة 25 المكررة خمس مرات

- (اضيفت بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 396-24-2 بتاريخ 5 ذي الحجة 1445 (12 يونيو 2024) : ج. ر. عدد 7316 بتاريخ 5 محرم 1446 (11 يوليو 2024) ص 4435)* :

ينجز المركز أنشطة البحث العلمي بمبادرة منه، أو بطلب من المصالح المركزية للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية أو الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، أو في إطار اتفاقيات الشراكة والتعاون مع هيئات ومؤسسات وطنية أو دولية عمومية أو خصوصية. ويحرص المركز على ملاءمة مواضيع البحوث والدراسات مع الأولويات المحددة من لدن القطاع الوزاري المكلف بالتربية الوطنية.

المادة 25 المكررة ست مرات

- (اضيفت بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 396-24-2 بتاريخ 5 ذي الحجة 1445 (12 يونيو 2024) : ج. ر. عدد 7316 بتاريخ 5 محرم 1446 (11 يوليو 2024) ص 4435)* :

يمكن للمركز التنسيق مع المختبرات والجامعات والمؤسسات الوطنية والدولية المعنية للاضطلاع بمهامه المتعلقة بالبحث العلمي.
ويمكن لهياكل البحث المحدثة بالمركز الانضمام إلى مثيلاتها بباقي مؤسسات التعليم العالي وفق معايير وكيفيات تحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتربية الوطنية وبالتعليم العالي والبحث العلمي.

المادة 25 المكررة سبع مرات

- (اضيفت بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 396-24-2 بتاريخ 5 ذي الحجة 1445 (12 يونيو 2024) : ج. ر. عدد 7316 بتاريخ 5 محرم 1446 (11 يوليو 2024) ص 4435)* :

يعمل المركز على نشر نتائج البحوث والدراسات المنجزة والتعريف بها من خلال بوابة إلكترونية تحدث لهذا الغرض، وكذا بمختلف القنوات والوسائط المتاحة.
ويمكن للمركز إصدار مجلة علمية خاصة.
كما يعمل على استثمار هذه النتائج من أجل الرفع من جودة التكوين الأساس والتكوين المستمر لمختلف الأطر التربوية والإدارية والتقنية.

الباب الخامس
مقتضيات مشتركة

المادة 26

- (نسخت وعوضت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 396-24-2 بتاريخ 5 ذي الحجة 1445 (12 يونيو 2024) : ج. ر. عدد 7316 بتاريخ 5 محرم 1446 (11 يوليو 2024) ص 4433)* :

تحدد بقرارات للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، بناء على اقتراح من مجلس المركز، وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق:
إجراءات وبرامج مباريات ولوج المركز ؛
مضامين التكوين النظري والتطبيقي، وكيفيات إجراء التكوينات التطبيقية والعملية ؛
نظام التقييم لنيل الدبلومات التي يسلمها المركز.

المادة 27

لا يسمح بالتكرار في أي سنة من سنتي التكوين بالمركز ، غير أنه يمكن لأسباب صحية واجتماعية قاهرة ومعترف بثبوتها لمجلس المركز ، الترخيص بصفة استثنائية للطلبة المفتشين بكل المسالك بالتكرار مرة واحدة خلال مدة التكوين.

المادة 28

يحتفظ المترشحون المقبولون بالمركز خلال مدة تكوينهم بالمنافع المتعلقة بوضعيتهم النظامية ، بما في ذلك التعويضات القارة المرتبطة بدرجتهم.

المادة 29

يرجع الطلبة المفتشون غير الناجحين في امتحانات نيل دبلومات المركز أو غير المقبولين في السنة الثانية من كل المسالك إلى أطرهم الأصلية ، مع مراعاة مقتضيات المادة 27 أعلاه.

غير أن الطلبة المفتشين الذين قضوا السنة الثانية من التكوين يؤذن لهم بالمشاركة ، ثلاث مرات متتالية على الأكثر في امتحانات التخرج من المركز ، قصد الحصول على دبلوم مفتش حسب المسلك الذي سبق أن تابعوا تكوينهم به.

المادة 30

يتم قبول المترشحين الأجانب طبقا لنفس الشروط المطلوبة في المترشحين المغاربة وتقدم ترشيحات المعنيين من طرف حكوماتهم شريطة قبولها من لدن الحكومة المغربية ، وذلك في حدود عشرة في المائة (10%) من المقاعد المخصصة خلال سنة التكوين ، على أن تتم دراسة الاقتراحات المتعلقة بعدد المقاعد المخصصة لتسجيل هؤلاء من قبل مجلس التنسيق وعرضها على السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر للمصادقة عليها.

ويمكن أن يتقاضى المترشحون الأجانب المقبولين بالمركز منحة عند الاقتضاء.

المادة 31

يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات المرسوم رقم 331-85-2 الصادر في 7 شعبان 1407 (16 أبريل 1987) بإعادة تنظيم مركز تكوين مفتشي التعليم ، كما وقع تغييره وتتميمه.

المادة 32

يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 19 من ذي الحجة 1429 (18 ديسمبر 2008).

الإمضاء : عباس الفاسي.
وقعه بالعطف :
وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ،
الإمضاء : أحمد اخشيشين.
وزير الاقتصاد والمالية ،
الإمضاء : صلاح الدين المزوار.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة ،
الإمضاء : محمد عبو.

-----------------------------------------------------------------

* جاء المرسوم رقم 396-24-2 في مادته الرابعة بالمقتضيات التالية :

 المادة الرابعة : يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مع مراعاة ما يلي  :

 -يظل الطلبة المسجلون بانتظام بالمركز، قبل دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، خاضعين لمقتضيات المرسوم السالف الذكر رقم 2.08.521 ؛
- يستمر الموظفون العاملون بالمركز، بصفة دائمة وقارة، في تاريخ العمل بهذا المرسوم، في القيام بالمهام المنوطة بهم.

 

 

 

تاريخ الطباعة : 31/08/2026 23:19:18