قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية» الأجور والتعويضات
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 1381-58-2 الصادر في 15 جمادى الأولى 1378 (27 نونبر 1958) تحدد بموجبه شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والموظفين العسكريين وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية.
رقم النص : 2-58-1381 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : أحمد بلافريج تاريخ النشر : 27/11/1958
رقم الجريدة الرسمية : 2407 تاريخ آخر تعديل : 15/12/2022
الموضوع : شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والموظفين العسكريين وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية

المحتوى

مرسوم رقم 1381-58-2 الصادر في 15 جمادى الأولى 1378  (27 نونبر 1958) تحدد بموجبه شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والموظفين العسكريين وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية.

 إن رئيس الوزارة،
بناء على القرار الوزيري الصادر في 9 ذي القعدة 1352 الموافق لـ 23 فبراير 1934 بشأن منح تعويض عن السكنى وتحديد الشروط التي يعطى بها تعويض عن التكاليف العائلية لبعض الموظفين ذلك القرار الوزيري الذي وقع تغييره أو تتميمه ؛
وبناء على القرار الوزيري الصادر في 11 جمادى الثانية 1360 الموافق لـ 7 يوليوز 1941 بشأن إحداث منحة تدعى التعويض العائلي عن الإقامة' ذلك القرار الذي وقع تغييره أو تتميمه ؛
وبناء على القرار الوزيري الصادر في 6 جمادى الأولى 1371 الموافق لثاني فبراير 1952 بشأن التعويض الإضافي العائلي ذلك القرار الذي وقع تغييره أو تتميمه ؛
وبناء على القرار الصادر في 7 ذي القعدة 1346 الموافق لـ 28 أبريل 1928 بشأن تخويل منحة للموظفين عن ازدياد الأولاد ذلك القرار الذي وقع تغييره أو تتميمه ؛
وبناء على القرار الوزيري الصادر في 12 ذي الحجة 1362 الموافق ل 10 دجنبر 1943 بشأن منح تعويض عن التكاليف العائلية للموظفين وأعوان المخزن الشريف ذلك القرار الذي وقع تغييره أو تتميمه ؛
وبناء على القرار الوزيري الصادر في 15 ربيع الثاني 1370 الموافق لـ24 يناير 1951 الممد بموجب إلى أعوان المخزن الشريف حق الانتفاع بالتعويضات العامة الممنوحة لموظفي الأسلاك المختلطة ؛
وبناء على القرار الوزيري الصادر في 5 ربيع الأول 1370 الموافق لـ 15 دجنبر 1950 بشأن إحداث تعويض عن التكاليف العائلية لفائدة بعض الموظفين بالأسلاك المخصصة للمغاربة وحدهم ذلك القرار الذي وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القرار الوزيري الصادر في 24 من ذي الحجة 1362 الموافق لـ 22 دجنبر 1943 بشأن إحداث إعانة عائلية لفائدة بعض الموظفين والأعوان بالإدارات العمومية ذلك القرار الذي وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القرار الوزيري الصادر في 22 جمادى الأولى 1350 الموافق لـ 5 أكتوبر 1931 بمثابة نظام أساسي للموظفين المعينين العاملين بالإدارات العمومية ذلك القرار الذي وقع تغييره وتتميمه ؛ 
يرسم ما يلي :

 الفصل الأول

 يخول موظفو الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية المتحملون تكاليف عائلية الحق في التعويض الآتيين :
- تعويض عائلي ؛
- ومنحة عن الازدياد ؛
ويمكن أن ينتفع أيضا بهذين التعويضين الموظفون العسكريون الذين يتقاضون مرتبا شهريا وكذا الأعوان المعينون الجاري عليهم القرار الوزير الصادر في 22 جمادى الأولى 1350 الموافق لـ 3 أكتوبر 1931.

الفصل الثاني

(غير بالمادة الأولى من المرسوم رقم 322-17-2 بتاريخ 25 من محرم 1439 (16 أكتوبر 2017) : ج. ر. عدد 6624 بتاريخ 4 ربيع الأول 1439(23 نوفمبر 2017) ص 6695):

 إن الحق في نيل التعويض العائلي يخوله الأولاد المبينون أسفله فيما إذا كانوا تحت كفالة الموظف أو العون المعني بالأمر:أولا : الأولاد الشرعيون, وأولاد المعهود بهم للمعني بالأمر إما بموجب مقرر قضائي اصبح نهائيا وإما بإيعاز من مؤسسات إسعاف عمومي بموجب إجراء قانوني يوضع بمقتضاه الولد تحت كفالته ؛
ثانيا : الأولاد الذين ازدادوا لزوجة الموظف أو العون من زواج سابق اللهم إلا إذا تكفل بهم أبوهم أو شخص آخر عند انفصام أواصر الزواج؛
ثالثا :الأولاد الشرعيون المزدادون للزوج المتوفي قبل انفصام أواصر الزواج.
رابعا : الأولاد الطبيعيون المثبتة بنوتهم بالنسبة للأم إذا كانت هذه الأخيرة موظفة أو عونا معينا وغير متزوجة.
خامسا : الأولاد الأيتام المتوفى أبوهم والذين تجمع قانونيا بينهم وبين الموظف صلة القرابة بشرط أن لا تتوفر الأم على موارد أيا كان نوعها يتجاوز قدرها الأجرة الدنيا القانونية المعمول بها في الصناعة والتجارة والمهن الحرة (المنطقة الأولى).

 

 الفصل الثالث

(غير بالمادة الأولى من المرسوم رقم 789-04-2 بتاريخ 11 ذي القعدة 1425 (24 ديسمبر 2004) : ج. ر. عدد 5278 بتاريخ 17 ذو القعدة 1425 (30 دجنبر 2004) :

يجب ألا يتجاوز سن الأولاد المشار إليهم في الفصل السابق 21 سنة.
غير أن هذا الحد في السن يرفع إلى إحدى وعشرين سنة فيما يخص الأولاد الذين يتابعون دروسهم المثبتة مزاولتها بشهادة دراسية مسلمة من رئيس المؤسسة وينبغي أن تحدد هذه الشهادة عند افتتاح كل سنة دراسية.
ولا يعارض بالحد في السن في شأن الأولاد العاجزين عن الخدمة بسبب عاهة.

 الفصل الرابع

إن الأولاد المخول عنهم الحق في التعويض يباشر تحمل حسابهم بمجرد الإدلاء بالرسوم التي تسلمها مصالح الحالة المدنية وعند الاقتضاء بجميع الأوراق المثبتة التكميلية التي تراها الإدارة ضرورية.

 الفصل الخامس

(غير بالمادة الأولى من المرسوم رقم 326-83-2 بتاريخ 7 جمادى الأولى 1425 (29 يناير 1985) : ج. ر. عدد 3779 بتاريخ 12 رجب 1405 (3 أبريل 1985) ص 487) :

يتعين على الموظفين والأعوان في حالة انفصام أواصر الزواج أن يخبروا الإدارة بحالتهم العائلية الجديدة بمجرد وقوع الإجراء أو الحادث القضائي المغير للحق في الحضانة وإلا فتجرى عليهم عقوبات تأديبية.
وتصرف الإعانة العائلية للزوج أو الشخص المعهود إليه بحضانة الأطفال ولو كان يستفيد من نفقة وذلك ابتداء من تاريخ نفاد الحكم القضائي أو الوثيقة التي تثبت تغيير حق الحضانة المذكورة.
وإذا كانت الحضانة موزعة فيقسم مبلغ التعويض بين الزوجين أو الأشخاص المعنيين بالأمر بالنسبة لعدد الأولاد الموجودين تحت حضانة كل واحد منهم، وتطبق هذه المقتضيات في حالة ما إذا منحت المرأة من أجل أولادها ولو كانت في عصمة الزوجية نفقة محددا قدرها بموجب مقرر قضائي.

 الفصل السادس

إذا كان الزوج والزوجة موظفين بالإدارة وكان يتأتى لهما الانتفاع بتعويض عائلي فيدفع هذا التعويض للزوج فقط.
وإذا كان الزوج الغير الموظف بالإدارة لا ينتفع بأي تعويض عائلي فتقبض المرأة بصفقتها موظفة أو عونا التعويض العائلي.
وإذا كان للزوج الحق في نيل تعويضات عائلية من جماعة عمومية أو مؤسسة خاصة أو من صندوق الإعانة الاجتماعية، فلا يجوز له أن يتنازل عن هذا الحق.
وإذا كانت التعويضات المتحدث عنها تقل عن التعويضات التي تمنح لزوجته فإن الإدارة تدفع لهذه الزوجة الفرق الحاصل بين التعويضات التي يتقاضاها الزوج والتعويضات التي لها الحق فيها بصفتها موظفة أو عونا معيننا بالإدارة المغربية.

 الفصل السابع

يؤدى التعويض العائلي في كل شهر عند انتهائه ويقع تسديده حسب حالة الموظف وأولاده في اليوم الأول من الشهر وفق نفس الكيفيات المطبقة على المرتب الأصلي المرتبط مصيره بها، وإذا ما تابع العون خدمته فإن هذا التعويض يمنح له عن الشهر بأكمله كيفما كانت التغييرات الطارئة خلال الشهر عل حالة الأولاد.

 الفصل الثامن

- (غير بالمادة الأولى من المرسوم رقم 613-22-2  بتاريخ 13 من ربيع الأخر 1444 (8 نوفمبر 2022) : ج. ر. عدد 7152 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1444 (15 ديسمبر 2022) ص 7967) :

- (غير بالمادة الأولى من المرسوم رقم 461-19-2  بتاريخ 14 من شوال 1440 (18 يونيو 2019) : ج. ر. عدد 6790 بتاريخ 23 شوال 1440 (27 يونيو 2019) ص 4603) :

- (غير بالمادة الأولى من المرسوم رقم 339-08-2 بتاريخ 5 رجب 1429 (9 يوليوز 2008) : ج. ر. عدد 5649 بتاريخ 17 رجب 1429 (21 يوليو 2008) ص 2252) :

- (غير بالمادة الأولى من المرسوم رقم 818-96-2 بتاريخ 29 جمادى الثانية 1417 ( 11 نونبر 1996) : ج. ر. عدد 4436 بتاريخ 23 رجب 1417 (5 ديسمبر 1996).
 
- (غير بالمادة الأولى من المرسوم رقم 507-94-2 بتاريخ 26 صفر 1415 (5 غشت 1994) : ج. ر. عدد 4267 بتاريخ فاتح  ربيع الأول 1415 (10 غشت 1994) ويعمل به ابتداء من فاتح يوليو 1994).

- (غير بالمادة الأولى من المرسوم رقم 41-91-2 بتاريخ 5 شعبان 1411 (20 فبراير 1991) : ج. ر. عدد 4088 بتاريخ 19 شعبان 1411 (6 مارس 1991) ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 1991).

- (غير بالمادة الأولى من المرسوم رقم 702-87-2 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1408 (28 دجنبر 1987) : ج. ر. عدد 3922 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1408 (30 دجنبر 1987) ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 1988).

- (غير بالفصل الفريد من المرسوم رقم 361-79-2 بتاريخ 24 شعبان 1399 (20 يوليوز 1979) : ج. ر. عدد 3485 بتاريخ 21 رمضان 1399 (15 غشت 1979).

لا يمنح التعويض العائلي بالنسبة إلى الموظف الواحد إلا في حدود ستة أولاد دون اعتبار ترتيبهم.
وتحدد ابتداء من فاتح يوليو 2019 المبالغ الشهرية للتعويض المذكور على النحو التالي :
- 300 درهم عن كل ولد في حدود ثلاثة أولاد؛
- 100 درهم عن كل ولد من الأولاد الآخرين.

 الفصل التاسع

يخول الموظفون المشار إليهم في الفصل الأول منحة إجمالية قدرها 15.000 فرنك عند ازدياد كل ولد.
ولا يخول الحق في هذا التعويض إلا الأولاد الذي يدرجون في الحساب وقت ازديادهم لمنح التعويض العائلي.
وتطبق كذلك مقتضيات الفصل السادس أعلاه على تخويل المنحة عن الازدياد.

 الفصل العاشر

تحذف التعويضات عن التكاليف العائلية والتعويض العائلي عن الإقامة والإعانة العائلية والتعويض العائلي الإضافي وكذا المنحة عن الازدياد المقررة في النظم الجاري العمل بها قبل فاتح أكتوبر 1958.

 الفصل الحادي عشر

يجري العمل بهذا المرسوم ابتداء من فاتح أكتوبر 1958،

والسلام.

 حرر بالرباط، في 15 جمادى الأولى 1378 موافق 27 نونبر 1958.

 الإمضاء : أحمد بلا فريج.