ظهير شريف رقم 331-74-1 صادر في 11 ربيع الثاني 1395 (23 أبريل 1975) المتعلق بوضعية الحكومة وتأليف دواوينهم.
الحمد لله وحده
(الطابع الشريف بداخله الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا ، أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :
الفصل الأول
- (غير ابتداء من 11 غشت 1993 بموجب ظهير شريف رقم 1.93.100 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) الذي لم ينشر بالجريدة الرسمية).
يحدد كما يلي المرتب الشهري الإجمالي لأعضاء الحكومة باستثناء كل أجرة أو تعويض أخر غير منصوص عليهما في ظهيرنا الشريف هذا :
- الوزير الأول ................................32.000 درهم
- الوزراء .....................................26.000 درهم
- كتاب الدولة .................................20.000 درهما
- نواب كتاب الدولة ...........................16.000 درهما
ويطبق هذا المرتب بعد التخفيض المنجز سابقا بخصوص المبالغ المقتطعة لأجل الضرائب ويتقاضون عند الاقتضاء التعويضات العائلية المخولة لموظفي الدولة.
ويتقاضى أعضاء الحكومة علاوة على ذلك تعويضا عن التمثيل يخصص لتغطية بعض المصاريف الخاصة ومجموع التكاليف المرتبطة بمهامهم وتحدد مقاديره الشهرية كما يلي :
- الوزير الأول ................................18.000 درهم
- الوزراء .....................................14.000 درهم
- كتاب الدولة .................................10.000 درهما
- نواب كتاب الدولة ...........................9.000 درهم 3.
الفصل الثاني
- (غير ابتداء من 11 غشت 1993 بموجب ظهير شريف رقم 1.93.100 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) الذي لم ينشر بالجريدة الرسمية).
يخول أعضاء الحكومة خلال مزاولة مهامهم الحق في تعويض عن السكنى بنسبة شهرية قدرها 15.000 درهم. ويستفيدون علاوة على هذا من تعويض شهري إجمالي قدره 5000 درهم عن صوائر التأثيث والأواني والأدوات الزجاجية والفضية.
غير أن أعضاء الحكومة المستفيدين بتاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا من مسكن مؤثث ومجهز بأوان وأدوات زجاجية وفضية لا يخولون الحق في التعويضات المشار إليها أعلاه ويتقاضى المستفيدون منهم من مسكن غير مؤثث التعويض الشهري المشار إليه أعلاه البالغ قدره 5000 درهم.
وتتكفل الدولة بنفقات الماء والتدفئة والإنارة.
وتجعل ثلاث سيارات للمصلحة رهن إشارة الوزير الأول وسيارتان رهن إشارة كل وزير من الوزراء وسيارة واحدة رهن إشارة كل كاتب دولة ونائب كاتب الدولة.
الفصل الثاني مكرر
- (تمت إضافة الفصل الثاني المكرر بمقتضى الظهير الشريف رقم 87-98-1 الصادر في (29 ماي 1998) الذي لم ينشر بالجريدة الرسمية).
يتوقف أعضاء الحكومة طوال مدة مزاولة مهامهم عن القيام بأي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص ولا سيما عن مشاركتهم في أجهزة تسيير أو تدبير أو إدارة إحدى المنشآت الخاصة الهادفة إلى الحصول على ربح.
الفصل 2 المكرر ثلاث مرات
- (اضيف هذا الفصل بالظهير الشريف رقم 72-08-1 صادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) ج ر ع 5679 بتاريخ 4 ذي القعدة 1429 (3 نوفمبر 2008) ص 4001).
1 - يتعين على العضو في الحكومة أن يصرح، داخل أجل التسعين (90) يوما الموالية لتعيينه، بمجموع نشاطاته المهنية والمهام الانتخابية التي يمارسها والممتلكات التي يملكها أو يملكها أولاده القاصرون أو يقوم بتدبيرها وكذا المداخيل التي استلمها خلال السنة السابقة للسنة التي تم تعيينه فيها.
يجب على العضو في الحكومة، في حالة انتهاء مهمته لأي سبب آخر غير الوفاة، أن يقوم بالتصريح المنصوص عليه أعلاه، داخل أجل تسعين (90) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ انتهاء المهمة المذكورة.
2 - تتكون الممتلكات الواجب التصريح بها من جميع العقارات والأموال المنقولة.
يدخل في عداد الأموال المنقولة على الخصوص الأصول التجارية والودائع في حسابات بنكية والسندات والحصص والأسهم في الشركات والقيم المنقولة الأخرى والممتلكات المتحصل عليها عن طريق الإرث والعربات ذات محرك والاقتراضات والتحف الفنية والأثرية والحلي والمجوهرات.
يحدد بنص تنظيمي الحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها.
يلزم المعني بالأمر بالتصريح كذلك بالممتلكات المشتركة مع الأغيار وكذا تلك التي يدبرها لحسابهم.
عندما يكون كلا الزوجين ملزمين بتقديم التصريح المنصوص عليه أعلاه، يجب أن يقدم كل واحد منهما تصريحه على حدة وأن يقدم الأب التصريح الخاص بالأولاد القاصرين.
3 - يجدد التصريح المشار إليه في البند الأول أعلاه كل ثلاث سنوات في شهر فبراير ويوضح، عند الاقتضاء التغيرات الطارئة على نشاطات الملزم ومداخيله وممتلكاته. ويجب أن يكون التصريح بالممتلكات مدعما بتصريح يتعلق بالمداخيل وبتصريح بنشاطات المعني.
4 – يودع التصريح لدى كتابة ضبط المجلس الأعلى للحسابات في ظرف مغلق يحمل عبارة 'تصريح بالممتلكات' متبوعة باسم المصرح العائلي والشخصي وصفته ويسلم عنه فورا وصل بالتسلم.
يحدد نموذج التصريح ونموذج الوصل بنص تنظيمي ينشر في الجريدة الرسمية.
لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن يستعمل مضمون التصريحات بالممتلكات لأغراض أخرى غير تلك المنصوص عليها في هذا الفصل.
5 - يوجه أميننا العام للحكومة إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات قائمة بأسماء أعضاء الحكومة والشخصيات المماثلة لهم والتغييرات التي يمكن أن تدخل عليها. ويخبر الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات الأمين العام للحكومة بالتصريحات المتوصل بها تطبيقا لهذا الفصل وعند الاقتضاء بعدم إدلاء المعنيين بالأمر بتصريحاتهم أو عدم تجديدها.
6 - يوجه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إلى العضو الذي لم يقدم التصريح بالممتلكات أو الذي قدم تصريحا غير كامل أو غير مطابق تنبيها بأن عليه احترام أحكام هذا الفصل داخل أجل يحدده والذي لا يمكن أن يتجاوز ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ تسلم التنبيه.
7 - يعين الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات مستشارا مقررا بقصد دراسة التصريح وتتبعه.
يتعين إعداد تقرير المستشار المقرر داخل أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ عرض القضية عليه.
يطلع الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات المعني بالأمر على تقرير المستشار المقرر المكلف بدراسة تصريحه ويمنحه أجل ستين(60) يوما للرد على ملاحظات هذا الأخير.
8 - عندما يتبين من تقرير المستشار المقرر وجود أفعال تشكل مخالفات للقانون الجنائي، يحيل الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات ملف القضية على القضاء.
يمكن للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، عند الاقتضاء، أن يطلب من أي ملزم التصريح بممتلكات ومداخيل زوجه.
9 - يخبر الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات جلالتنا الشريفة والوزير الأول بالإجراءات المتخذة تطبيقا للبنود 6 و 7 و8 أعلاه.
10 - تعرض على نظر جلالتنا السديد، قصد البت، وضعية العضو في الحكومة الذي رفض الإدلاء بالتصريحات المنصوص عليها في هذا الفصل أو الذي لا يطابق مضمون تصريحاته أحكام البنود 1 و2 و3 و4 أعلاه أو الذي أدلى بتصريح غير كامل ولم يسو وضعيته رغم تنبيهه طبقا للبند 6 أعلاه.
إذا تعلق الأمر بالإخلال بالتصريحات الواجب الإدلاء بها بمناسبة انتهاء المهام، يقوم الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بإشعار المعني بالأمر بضرورة تقديم تصريحه داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ توصله بالإشعار تحت طائلة إحالة ملفه على الجهة القضائية المختصة للبحث فيه.
11 - لا يمكن الاطلاع على التصريحات المودعة وعلى الملاحظات المبداة بخصوصها إلا بطلب صريح من الملزم بالتصريح أو من ذوي حقوقه أو بطلب من القضاء.
يجب على كل الأشخاص الذين يطلعون بأية صفة كانت على التصريحات أو الملاحظات أو الوثائق المنصوص عليها في هذا الفصل، أن يحافظوا على السر المهني، ويمنع عليهم كشفها أو استعمالها أو استغلالها، لأي سبب من الأسباب، إلا بناء على طلب من القضاء المرفوع إليه الأمر وفق البند 10 أعلاه تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي.
12 – تخضع لأحكام هذا الفصل الشخصيات المماثلة لأعضاء الحكومة من حيث وضعيتها الإدارية.
13 - يخضع كذلك لأحكام هذا الفصل رؤساء دواوين أعضاء الحكومة وفق الشروط التالية:
- يوجه أميننا العام للحكومة، لهذه الغاية، إلى رئيس المجلس الأعلى للحسابات قائمة بأسماء رؤساء الدواوين المذكورين.
- يوجه الإخبار المنصوص عليه في البند 9 أعلاه إلى الوزير الأول والى عضو الحكومة المعني.
- يقال من مهامه بقرار لعضو الحكومة المعني رئيس الديوان الذي رفض الإدلاء بالتصريحات المنصوص عليها في هذا الفصل أو الذي لا يطابق مضمون تصريحاته أحكام البنود 1 و2 و3 و4 أعلاه أو الذي أدلى بتصريح غير كامل ولم يسو وضعيته رغم تنبيهه طبقا للبند 6 أعلاه.
-------------------------------------------------------------------------
* جاء ظهير شريف رقم 72-08-1 بمقتضيات إضافية في مادته الثانية
المادة الثانية :
1 - يتعين على أعضاء الحكومة والشخصيات المماثلة لهم ورؤساء الدواوين المزاولين لمهامهم في تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا في الجريدة الرسمية أن يقوموا بالتصريح بممتلكاتهم وممتلكات أولادهم القاصرين المنصوص عليه في الفصل 2 المكرر ثلاث مرات من الظهير الشريف المذكور أعلاه رقم 1.74.331 داخل أجل 6 أشهر ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه.
2 - يكتفي العضو في الحكومة الذي يمارس مهمة انتخابية أو أكثر خاضعة لنظام التصريح بالممتلكات بتقديم تصريحه طبقا لظهيرنا الشريف هذا.
3 - على العضو في الحكومة الذي سبق له أن صرح بممتلكاته وفق نظام آخر للتصريح، قبل اكتسابه صفة عضو في الحكومة، أن يصرح بممتلكاته طبقا لظهيرنا الشريف هذا.
الفصل الثالث
- (نسخ وعوض ابتداء من فاتح يناير 1996 بمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.95.162 بتاريخ 14 جمادى الأولى 1416 (10 أكتوبر 1995) الذي لم ينشر بالجريدة الرسمية).
إن موظفي الدواوين أعضاء الحكومة المزاولين مهامهم في تاريخ العمل بظهيرنا الشريف هذا يعاد، ابتداء من نفس التاريخ، إدماجهم في المهام المنصوص عليها في الفصل 3 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.74.331 بتداءا على مقرر تصدره السلطة الحكومية التي ينتمون إليها.
وتحل مهام رئيس الديوان محل مهام مدير الديوان في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
يحدد تأليف ديوان الوزير الأول كما يلي :
- رئيس للديوان ؛
- ستة مستشارين تقنيين ؛
- ملحق للصحافة ؛
ويضم ديوان كل وزير من الوزراء ؛
- رئيسا للديوان ؛
- خمسة مستشارين تقنيين منهم :
* مستشار قانوني ؛
* مستشار في الشؤون البرلمانية ؛
* مستشار في الاتصال .
- رئيسا للكتابة الخاصة.
ويتألف ديوان كاتب الدولة ونائب كاتب الدولة من :
- رئيسا للديوان ؛
- مستشارين تقنيين اثنين .
الفصل الرابع
- (غير ابتداء من 11 غشت 1993 بالظهير شريف رقم 1.93.100 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) الذي لم ينشر بالجريدة الرسمية).
تتألف هيئة موظفي مكتب الوزير الأول ممن يأتي :
- كاتبان (فرع الإدارة) ؛
- كاتبان (فرع الاختزال والضرب على الآلة الكاتبة) ؛
- ثلاثة سائقين للسيارات ؛
- عونان للخدمة.
ويجعل رهن إشارة الوزراء نفس العدد من الموظفين المذكورين باستثناء السائقين الذين يحدد عددهم في اثنين.
وتتألف هيئة موظفي مكتب كتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ممن يأتي:
- كاتب واحد (فرع الإدارة) ؛
- كاتب واحد (فرع الاختزال والضرب على الآلة الكاتبة) ؛
- سائق واحد.
الفصل الخامس
- (غير ابتداء من 11 غشت 1993 بالظهير شريف رقم 1.93.100 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) الذي لم ينشر بالجريدة الرسمية).
تتركب هيئة مستخدمي منزل الوزير الأول من :
- رئيس للخدم ؛
- رئيس مطبخ ؛
- طباخ مساعد ؛
- بستاني واحد.
ويجعل رهن إشارة الوزراء نفس العدد من المستخدمين المذكورين كما يجعل نفس العدد رهن إشارة كتاب الدولة ونواب كتاب الدولة باستثناء الطباخ المساعد.
الفصل السادس
- (غير بالظهير الشريف رقم 1.93.182 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 (10 شتنبر 1993) الذي لم ينشر بالجريدة الرسمية).
وقد أضاف هذا الظهير في مادته الثانية المقتضيات التالية :
تسري أحكام ظهيرنا الشريف هذا على الأشخاص الذين زاولوا مهام حكومية ابتداء من 22 ربيع الآخر 1375 (7 ديسمبر 1955) كما تسري على المستحقين عنهم ويبتدئ مفعولها المالي من فاتح يناير 1993.
تعين أعضاء الدواوين المشار إليهم في الفصل 3 أعلاه السلطات الحكومية التي ينتمون إليها.
الفصل السابع
- (غير ابتداء من 11 غشت 1993 بالظهير شريف رقم 1.93.100 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) الذي لم ينشر بالجريدة الرسمية).
يتقاضى أعضاء الحكومة بمناسبة كل تنصيب تعويضا يحدد مبلغه كما يلي :
- الوزير الأول ............................................ 20.000 درهم.
- الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ............... 10.000 درهم.
ويتقاضون عند انتهاء مهامهم تعويضا خاصا يعادل مرتب عشرة أشهر .
الفصل السابع مكرر
- (نسخ وعوض ابتداء من فاتح يناير 1996 بمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.95.162 بتاريخ 14 جمادى الأولى 1416 (10 أكتوبر 1995) الذي لم ينشر بالجريدة الرسمية).
إن موظفي الدواوين أعضاء الحكومة المزاولين مهامهم في تاريخ العمل بظهيرنا الشريف هذا يعاد، ابتداء من نفس التاريخ، إدماجهم في المهام المنصوص عليها في الفصل 3 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.74.331 ابتداء على مقرر تصدره السلطة الحكومية التي ينتمون إليها.
وتحل مهام رئيس الديوان محل مهام مدير الديوان في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
مع مراعاة أحكام الفقرتين الثالثة والرابعة من هذا الفصل، يصرف إلى أعضاء الحكومة عند انتهاء مزاولة مهامهم معاش يساوي مبلغه الشهري، بعد خصم الضرائب المحتجزة، الأجرة الشهرية الجزافية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل الأول من ظهيرنا الشريف هذا، مضروبة في واحد ونصف.
وتضاف إلى مبلغ المعاش المنصوص عليه أعلاه، عند الاقتضاء، التعويضات عن الأعباء العائلية الممنوحة وفق النظام المعمول به في هذا الميدان.
ولا يستحق المعاش المشار إليه آنفا مادام مجموع الدخول الشهرية الصافية من الضرائب التي يحصل عليها عضو سابق في الحكومة، مهما كان منشؤها أو طبيعتها، يساوي أو يفوق مبلغ المعاش وفق ما هو محدد أعلاه.
وإذا كان مجموع الدخول المشار إليها آنفا أقل من مبلغ المعاش فإنه لا يستحق من هذا الأخير إلا المقدار الذي يزيد على مبلغ مجموع الدخول التي يحصل عليها عضو الحكومة السابق.
ويجب على أعضاء الحكومة السابقين، للاستفادة من الأحكام المنصوص عليها أعلاه، أن يدلوا إلى الوزير الأول، عند انتهاء مزاولة مهامهم الحكومية، ثم في مستهل كل سنة بعد ذلك، بتصريح بالشرف يتضمن إقرارا بالدخول التي يحصلون عليها.
ويصرف المعاش المنصوص عليه أعلاه بقرار للوزير الأول ويقتطع مبلغه من الميزانية العامة للدولة. وتسري على المستفيدين منه أحكام الباب الأول من الجزء الرابع من القانون رقم 71/11 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام المعاشات المدنية.
الفصل السابع المكرر مرتين
- (تمم بالظهير الشريف رقم 1.93.182 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 (10 شتنبر 1993) الذي لم ينشر بالجريدة الرسمية).
تسري أحكام ظهيرنا الشريف هذا على الأشخاص الذين زاولوا مهام حكومية ابتداء من 22 ربيع الآخر 1375 (7 ديسمبر 1955) كما تسري على المستحقين عنهم ويبتدئ مفعولها المالي من فاتح يناير 1993.
في حالة وفاة المستفيد من المعاش المشار إليه في الفصل السابق تستحق عنه أرملته وأيتامه وكذلك أبواه اللذان يعولهما عند الاقتضاء، معاشا في نطاق الحدود والإجراءات المنصوص عليها في الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة من الفصل 7 – 2 أعلاه.
ويساوي مبلغ المعاش المخول للمستحقين المنصوص عليهم في الفقرة السابقة نصف المعاش الذي كان يحصل عليه المالك عند وفاته ويقسم عليهم وفق الأحكام الخاصة بذلك في التشريع المتعلق بالمعاشات المدنية.
--------------------------------------------------------------------------
*وقد أضاف هذا الظهير في مادته الثانية المقتضيات التالية :
تسري أحكام ظهيرنا الشريف هذا على الأشخاص الذين زاولوا مهام حكومية ابتداء من 22 ربيع الآخر 1375 (7 ديسمبر 1955) كما تسري على المستحقين عنهم ويبتدئ مفعولها المالي من فاتح يناير 1993.
الفصل الثامن
يجب أن تتوافر في أعضاء الدواوين الوزارية الكفاية والمروءة لتصان للدواوين حرمتها بالنسبة للإدارة وللناس.
وتناط بهم مهمة القيام، لحساب السلطة الحكومية التي ينتمون إليها، بالدراسات وبتسوية المسائل التي تكتسي طابعا سياسيا أو محتفظا به والتي ليست لها أية علاقة بالاختصاصات المسندة إلى مختلف مصالح الوزارة.
ولا يجوز بأي حال من الأحوال تأهيلهم للمساهمة في التسيير الإداري أو التقني أو لإصدار تعليمات أو أوامر إلى الموظفين المسندة إليهم بعض اختصاصات الوزارة بوجه قانوني سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم بواسطة شخص آخر.
وبالإضافة إلى ما ذكر، يجب على أعضاء الدواوين التقيد كيفما كانت الظروف بواجبات التحفظ وكتمان السر المهني.
الفصل التاسع
تقتطع رواتب موظفي الديوان والمكتب والمنزل من الاعتمادات المخصصة بالمناصب المقررة في ميزانية كل وزارة.
الفصل العاشر
- (غير بالظهير الشريف رقم 1.93.182 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 (10 شتنبر 1993) الذي لم ينشر بالجريدة الرسمية).
تسري أحكام ظهيرنا الشريف هذا على الأشخاص الذين زاولوا مهام حكومية ابتداء من 22 ربيع الآخر 1375 (7 ديسمبر 1955) كما تسري على المستحقين عنهم ويبتدئ مفعولها المالي من فاتح يناير 1993.
يتقاضى رؤساء الدواوين والمستشارين التقنيون ورؤساء الكتابات الخاصة أجرة إجمالية شهرية تحدد على النحو التالي :
- رئيس الديوان : 16.000 درهم ؛
- المستشار التقني : 12.000 درهم ؛
- رئيس الكتابة الخاصة : 8.000 درهم.
ويستفيد رؤساء الدواوين زيادة على ذلك من استرجاع مصاريف الماء والكهرباء والتدفئة والهاتف على غرار مديري الإدارة المركزية وكذا من استخدام سيارة للمصلحة.
ويحتفظ أعضاء الدواوين الذين لهم صفة موظف، إن اقتضى الحال، بالاستفادة من الأجرة الأكثر فائدة.
ولا يقبل أعضاء الدواوين للاستفادة من أحكام ظهيرنا الشريف هذا إلا خلال مدة مزاولة مهامهم لدى السلطة الوزارية التي قامت بتعيينهم.
الفصل الحادي عشر
يعمل بظهيرنا الشريف هذا ابتداء من 7 ذي الحجة 1393 (فاتح يناير 1974) ويلغى ابتداء من نفس التاريخ :
- الظهير الشريف الصادر في 20 جمادى الأولى 1375 (4 يناير 1956) بشأن حالة رئيس الحكومة ونائب الرئيس والوزراء وبتحديد تأليف الدواوين الوزارية حسبما وقع تغييره وتتميمه.
- الظهير الشريف رقم 365-58-1 الصادر في فاتح جمادى الأولى 1378 (13 نونبر 1958) بشأن حالة نواب كتاب الحكومة حسبما وقع تغييره وتتميمه.
ومع مراعاة مقتضيات الفصل السادس أعلاه فإن النصين المذكورين في الفقرتين الأوليين من هذا الفصل يبقى العمل جاريا هما إلى الانقضاء فيما يخص الموظفين المحددة أجورهم على أساس المماثلة لمهمة من المهام المبينة فيهما.
- المرسوم رقم 786-60-2 المؤرخ في 16 ربيع الأول 1380 (8 شتنبر 1960)
- الظهير الشريف رقم 013-72-1 الصادر في 5 صفر 1392 (21 مارس 1972) بشأن حالة أعضاء الحكومة.
الفصل الثاني عشر
إن نواب كتاب الدولة المزاولين مهامهم بتاريخ 7 ذي الحجة 1393 (فاتح يناير 1974) يتقاضون إلى غاية ثاني ربيع الثاني 1394 (25 أبريل 1974) المرتب المقرر لكتاب الدولة حسبما هو محدد في الفصلين 1 و2 من ظهيرنا الشريف هذا.
الفصل الثالث عشر
يعهد إلى وزير المالية بتنفيذ ظهيرنا الشريف هذا.
وحرر بالرباط في 11 ربيع الثاني 1395 (23 أبريل 1975)
وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الإمضاء : أحمد عصمان.