قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية»نظام المعاشات المدنية»قانون المعاشات المدنية
طباعة
مشاركة
منشور رقم 12-14-د بتاريخ 11 محرم 1436 (5 نونبر 2014) حول كيفية تطبيق المــرسوم بقانون رقم 596-14-2 بتاريخ 5 ذي القعدة 1435 (فاتح سبتمبر 2014).
رقم النص : 12-14-cab نوعية النص : منشور
الموقِّع : عبد الإله ابن كيران تاريخ التوقيع : 05/11/2014
الموضوع : كيفية تطبيق المــرسوم بقانون رقم 596-14-2 بتاريخ 5 ذي القعدة 1435 (فاتح سبتمبر 2014).

المحتوى

منشور رقم 12.14.د بتاريخ 11 محرم 1436 (5 نونبر 2014) حول كيفية تطبيق المــرسوم بقانون رقم 2.14.596 بتاريخ 5 ذي القعدة 1435 (فاتح سبتمبر 2014).

المملكة المغربية                                                                       الرباط في : 11 محرم 1436
رئيس الحكومة                                                                        الموافق ل : 5 نونبر 2014
رقم : 12/2014

 

إلـى
السيد وزير الدولة
والسيدات والسادة الوزراء والمندوبين السامين والمندوب العام والمندوب الوزاري

الموضوع : حــول كيفية تطبيق المــرسوم بقانون رقم 2.14.596 بتاريخ 5 ذي القعدة 1435 (فاتح سبتمبر 2014).

                                 سلام تام بوجود مولانا الإمام،

وبعد، فكما تعلمون، صدر بالجريدة الرسمية عدد 6287 مكرر بتاريخ 2 سبتمبر 2014 المرسوم بقانون رقم 2.14.596 صادر في 5 ذي القعدة 1435 (فاتح سبتمبر 2014) بتتميم القانون رقم 012.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، والقانون رقم 05.89 المحددة بموجبه السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
ويهدف هذا المرسوم بقانون، إلى الاحتفاظ في العمل، كلما اقتضت ضرورة المصلحة ذلك، بالموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية وبالأساتذة الباحثين، إلى غاية متم السنة الدراسية أو الجامعية، رغم بلوغهم حد سن الإحالة على التقاعد.
وتتحدد الغاية الأساسية من إصدار هذا المرسوم بقانون، في تحقيق الانسجام بين المقتضيات القانونية المتعلقة بتحديد سن الإحالة على التقاعد، وبين متطلبات العملية التربوية التي تقتضي ضمان استكمال الموسم الدراسي أو الجامعي، وبالتالي الحفاظ على نفس المناخ التعليمي الذي يعتبر استقراره شرطا ضروريا لتحقيق أهداف العملية التربوية.
وحتى يتسنى بلوغ الأهداف والغايات المحددة لهذا المرسوم بقانون، يتعين التقيد بالقواعد المنصوص عليها في هذا المنشور من طرف الإدارات والهيئات المعنية بتطبيقه.

أولا: مجال التطبيق.

طبقا للمرسوم بقانون المشار إليه أعلاه، يشمل إجراء الاحتفاظ بالعمل الفئات التالية:
1- الموظفون الخاضعون لمقتضيات المرسوم رقم 2.02.854 صادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، المنخرطون في نظام المعاشات المدنية؛
2- الأساتذة الباحثون الخاضعون لمقتضيات المراسيم الآتي ذكرها، والمنخرطون في نظام المعاشات المدنية، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد:
أ - المرسوم رقم 2.96.793 صادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي؛
ب - المرسوم رقم 2.96.804 صادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا؛
ج - المرسوم رقم 548-98-2 صادر في 28 من شوال 1419 (15 فبراير1999) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان.

ثانيا : وضعية المحتفظ بهم

يستمر الموظفون الخاضعون للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية والأساتذة الباحثون، الذين يتم الإحتفاظ بهم، طبقا لأحكام المرسوم بقانون المشار إليه، في الوضعية القانونية التي كانوا يتوفرون عليها في تاريخ الإحتفاظ بهم، مع كل ما يترتب عن ذلك من حقوق وواجبات، لا سيما الإستفاذة من الأجرة ومن الترقية المستحقة، كما هي محددة طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ثالثا : تاريخ نهاية الإحتفاظ.

وفقا لمقتضيات المرسوم بقانون المشار اليه، يتم الإحتفاظ بالموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية وبالأساتذة الباحثين، الى غاية متم السنة الدراسية أو الجامعية، وحيث إن تاريخ نهاية السنة الدراسية أو الجامعية، غير محدد، طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، فإنه يتعين اعتماد 31 غشت كتاريخ لنهاية الإحتفاظ بالمعنيين بالأمر.

وبناء عليه، أطلب منكم حث المصالح المختصة التابعة لكم على التقيد بمقتضيات هذا المنشور.

                  ومع خالص التحيات والسلام.

رئيس الحكومة
عبد الإله ابن كيران.