قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية»التعيين في المناصب العليا ومناصب المسؤولية
طباعة
مشاركة
منشور رقم 7-13-د بتاريخ 18 جمادى الثانية 1434 (29 أبريل 2013) حول التعيين في مناصب المسؤولية بالمؤسسات العمومية.
رقم النص : 7-13-cab نوعية النص : منشور
الموقِّع : عبد الإله ابن كيران تاريخ التوقيع : 29/04/2013
الموضوع : التعيين في مناصب المسؤولية بالمؤسسات العمومية

المحتوى

منشور رقم 7-13-د بتاريخ 18 جمادى الثانية 1434 (29 أبريل 2013) حول التعيين في مناصب المسؤولية بالمؤسسات العمومية.

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة المغربية                                                                       الرباط في :18 جمادى الثانية 1434 ه
رئيس الحكومة                                                                         الموافق ل 29 أبريل 2013 م
منشور رقم : 2013/7


السيد وزبر الدولة والسيدة والسادة الوزراء
والمندوبين السامين والمندوب العام والمندوب الوزاري والسيدات والسادة
المديرين العامين ومديري المؤسسات العمومية.

الموضوع : التعيين في مناصب المسؤولية بالمؤسسات العمومية.

سلام تام بوجود مولانا الإمام،

وبعد، فتكريسا لما ينص عليه الدستور من مبادئ تكافؤ الفرص في ولوج الوظائف العمومية، على أساس الاستحقاق والشفافية والمساواة بين جميع المترشحات والمترشحين، وتعزيزا لآليات الحكامة الجيدة، واعتمادا للمنهجية التي تم تبنيها بالنسبة للإدارات العمومية بموجب مقتضيات المرسوم رقم 412-12-2 الصادر في 24 من ذي القعدة 1433 (11 أكتوبر 2012) بتطبيق أحكام المادتين 4 و5 من القانون التنظيمي رقم 12-02 فيما يتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة، وكذا مقتضيات المرسوم رقم 681-11-2 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نونبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية، يهدف هذا المنشور إلى تحديد كيفيات التعيين في مناصب المسؤولية بالمؤسسات العمومية. ويعتبر لاغيا كل تعيين قد يتم خارج المسطرة الواردة في هذا المنشور.

وفي هذا السياق، يتعين على المؤسسات العمومية اتخاذ التدابير اللازمة لإخضاع مسطرة التعيين في مناصب المسؤولية لديها لمقتضيات هذا المنشور من خلال ملائمة شروط التعيين في مناصب المسؤولية المنصوص عليها في الهياكل التنظيمية أو في أنظمتها الأساسية أو الداخلية مع مقتضيات هذا المنشور وعرضها على مجالس إدارتها أو أجهزتها التداولية قصد المصادقة عليها، والتأشير عليها من طرف وزارة الاقتصاد والمالية بالنسبة للمؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة القبلية طبقا لمقتضيات القانون رقم 00-69. ويتعلق الأمر، لاسيما، بمناصب الكاتب العام والمدير العام المساعد ورئيس القطب والمدير ورئيس القسم ورئيس المصلحة أو ما يماثل هذه المناصب. أما بالنسبة للمناصب التي تقل عن مستوى منصب رئيس المصلحة أو ما يماثله، فيمكن إخضاعها، إذا اقتضى الحال، لمقتضيات هذا المنشور بموجب مقرر صادر عن المدير العام أو مدير المؤسسة العمومية المعنية.

وتستثنى من مقتضيات هذا المنشور المناصب التي يتم التعيين فيها بموجب المرسوم رقم 412-12-2 المذكور آنفا.
ولا تطبق مقتضيات هذا المنشور على المسؤولين العاملين بالمصالح المركزية واللاممركزة للمؤسسات العمومية الذين يتم تنقيلهم داخل المؤسسة المعنية لتولي منصب آخر من نفس المستوى.

ويحدد هذا المنشور مساطر التعيين في مناصب المسؤولية المذكورة بالمؤسسات العمومية كما يلي :

1- النشر والإشهار :

تعلن كل مؤسسة عمومية عن مناصب المسؤولية الشاغرة لديها، ويفتح باب الترشيح في وجه مترشحات أو مترشحين من داخل أو من خارج المؤسسة، أو منهم معا، وذلك بموجب مقرر يصدر عن المدير أو المدير العام للمؤسسة المعنية ويتضمن هذا المقرر ما يلي :

- لائحة المناصب الشاغرة ؛

- المهام والمواصفات المتعلقة بالمنصب المزمع شغله طبقا لما هو منصوص عليه في التنظيم الهيكلي العام للمؤسسة، أو في الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات ؛

- الشروط والكفاءات المطلوبة لشغل المنصب الشاغر ؛

- أجل إيداع الترشيحات وعنوان الجهة المختصة بتلقيها ؛

- محتويات ملف الترشيح.

وينشر إعلان تنظيم المقابلة الانتقائية المشار إليها بعده، على الموقع الإلكتروني للمؤسسة المعنية، وعلى موقع التشغيل العمومي www.emploi-public.ma وعلى الشبكة المعلوماتية الداخلية (INTRANET)  إذا كانت متوفرة ؛ كما يلصق  بجدار المؤسسات المعنية.

وتعلن المؤسسة المعنية، بعد دراسة ملفات الترشيح، عن تاريخ ومكان إجراء المقابلة الانتقائية عبر وسائل النشر المذكورة في الفقرة السابقة.

كما يتعين على كل مؤسسة عمومية اتخاذ التدابير التالية ؛

- مراعاة مهلة معقولة تفصل بين آخر أجل محدد لإيداع الترشيحات وتاريخ إجراء المقابلة الانتقائية؛

- توجيه الاستدعاءات إلى المترشحات والمترشحين المستوفين لشروط شغل المنصب الشاغر بواسطة رسالة مضمونة وعبر العنوان الإلكتروني للمعنيين بالأمر وبأي وسيلة متاحة للتواصل.

2- شروط الترشح لمناصب المسؤولية :

يتعين أن تتضمن الشروط والكيفيات المطلوبة للتعيين في كل منصب من مناصب المسؤولية الشاغرة، على وجه الخصوص، الخبرة المهنية والأقدمية العامة في المؤسسة أو خارجها، وكذا في منصب من مناصب المسؤولية، والشهادة أو الدبلوم، وكذا ترتيب المترشحة أو المترشح في السلالم المعتمدة في النظام الأساسي لمستخدمي المؤسسة الأصلية، أو في نظام الوظيفة العمومية بالنسبة للموظفين، ومستخدمي وموظفي الجماعات الترابية.

3- ملفات الترشيح :

يضم ملف الترشيح على وجه الخصوص ما يلي :

- طلب الترشيح مشفوعا، عند الاقتضاء، برأي الرئيس المباشر في كفاءة المترشحة أو المترشح ؛

- سيرة ذاتية تتضمن مؤهلات المترشحة أو المترشح ونبذة عن مساره التكويني والمهني، وكذا المهام والوظائف التي زاولها ؛

- خطة العمل والمنهجية التي يقترحها كل من المترشحة أو المترشح في شأن تدبير الوحدة المعنية بالمنصب وتطويرها والرفع من أدائها.

4- تحديد مساطر إجراء المقابلة الانتقائية ؛

تتضمن مساطر إجراء المقابلة الانتقائية ما يلي :

- إحداث لجنة الانتقاء لإجراء المقابلة الانتقائية تتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل. ويترأس هذه اللجنة المدير أو المدير العام للمؤسسة المعنية أو من ينوب عنه. كما تضم المسؤول عن الموارد البشرية أو من ينوب عنه، وامرأة واحدة، على الأقل، تشغل أحد مناصب المسؤولية داخل المؤسسة أو خارجها وعند الاقتضاء، بعض مسؤولي المؤسسة العمومية المعنية. هذا ويمكن للجنة الاستعانة باختصاصين من خارج المؤسسة العمومية المعنية.
ويتعين أن تحرص اللجنة على ملاءمة مواضيع المقابلة الانتقائية للمترشحات والمترشحين مع المهام والصلاحيات المرتبطة بالمنصب المزمع شغله.

وتتولى اللجنة المذكورة إجراء مقابلات مع المترشحات والمترشحين المستوفين لشروط شغل المنصب الشاغر واللذين يتعين عليهم أن يقدموا خلال المقابلة عرضا حول تصوراتهم الشخصية بالنسبة للمهام التي ستسند إليهم وسبل الرفع من أدائها.

وفي حالة عدم تقدم مترشحات أو مترشحين، أو في حالة عدم انتقاء مترشح أو مترشحة من قبل لجنة الانتقاء المشار إليها آنفا، تقوم المؤسسة المعنية بإصدار إعلان ثان، وفق نفس الكيفيات والشروط المنصوص عليها أعلاه.

هذا ويمكن للمؤسسات العمومية المعنية، بعد الإعلان الثاني، وفي حالة عدم تقدم مترشحات أو مترشحين أوعدم انتقاء أي مترشح أو مترشحة من قبل لجنة الانتقاء، أن تلجأ إلى تعيين بعض المسؤولين من خارج المؤسسة المعنية أو من داخلها، دون اتباع كل المساطر المنصوص عليها في هذا المنشور فيما يخص النشر والإشهار، لكن مع الخضوع إلى المقابلة الانتقائية من قبل لجنة الانتقاء.

5- إعلان النتائج :

تقوم اللجنة بإعداد تقرير نهائي حول نتائج المقابلة الانتقائية يتضمن أسماء المترشحات والمترشحين الذين تم انتقاؤهم مرتبة حسب الاستحقاق، يعرض على المدير أو المدير العام للمؤسسة المعنية قصد المصادقة عليه.

ويعلن عن نتائج المقابلة الانتقائية، بعد المصادقة عليها، من طرف المدير أو المدير العام للمؤسسة المعنية عبر نشرها على الشبكة المعلوماتية الداخلية (INTRANET) وعلى موقع التشغيل العمومي المذكور أعلاه وعلى الموقع الإلكتروني للمؤسسة المعنية، كما تلصق بمقرات المؤسسات المعنية.

وتقوم المؤسسة المعنية بحفظ جميع الوثائق المتعلقة بمسطرة التعيين في مناصب المسؤولية في محاضر وأرشيف مخصصة لهذا الغرض.

واعتبارا للأهمية الكبرى التي توليها الحكومة لهذا الموضوع، وسعيا إلى الرفع من مستوى تدبير المؤسسات العمومية فإنني أهيب بكم إلى الحرص شخصيا، بما يلزم من الحزم، على التقيد بالمساطر والإجراءات الواردة في هذا المنشور.

ومع خالص التحيات والسلام.

رئيس الحكومة،
عبد الإله ابن كيران.