قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية»الهياكل الإدارية»الادارة المركزية
طباعة
مشاركة
قرار لوزير التجهيز رقم 83-856 صادر في 25 من رمضان 1403 (7 يوليوز 1983) تحدد بموجبه اختصاصات وتنظيم المصالح الخارجية لوزارة التجهيز.
رقم النص : 856-83 نوعية النص : قرار
الموقِّع : محمد القباج تاريخ النشر : 03/08/1983
رقم الجريدة الرسمية : 3692 تاريخ آخر تعديل : لم يطرأ عليه أي تعديل
الموضوع : اختصاصات وتنظيم المصالح الخارجية لوزارة التجهيز

المحتوى

قرار لوزير التجهيز رقم 83-856 صادر في 25 من رمضان 1403 (7 يوليوز 1983) تحدد بموجبه اختصاصات وتنظيم المصالح الخارجية لوزارة التجهيز.

إن وزير التجهيز ،

بمقتضى الظهير الشريف رقم 351-59-1 المؤرخ في فاتح جمادى الآخرة 1379 (2 دجنبر 1959) بشأن التقسيم الإداري للمملكة ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 77-71-1 الصادر بتاريخ 22 من ربيع الآخر 1391 (16 يونيه 1971) بإحداث المناطق ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على المرسوم رقم 285-82-2 بتاريخ 20 من جمادى الآخرة 1403 (4 أبريل 1983) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز ولاسيما الفصل 32 منه ؛
وبناء على المرسوم رقم 832-75-2 الصادر بتاريخ 27 من ذي الحجة 1395 (30 دجنبر 1975) بشأن المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات ،

يقرر ما يلي :

الباب الأول
مقتضيات عامة
الفصل الأول

تشتمل المصالح الخارجية لوزارة التجهيز على :
- مديريات جهوية للتجهيز ؛
- مديريات الجهات المائية ؛
- مديريات إقليمية للتجهيز.
حسبما يحدد بموجب هذا القرار.

الفصل الثاني

(غير وتمم بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 93-1520 بتاريخ 17 ذي الحجة 1413 (8 يونيو 1993) : ج. ر. عدد 4219 بتاريخ 20 ربيع الأول 1414 (8 سبتمبر 1993) ص 1594 ويعمل به ابتداء من فاتح سبتمبر 1989) :

أ) تحدث عند الاقتضاء، بقرار من وزير التجهيز، إعدادات مؤقتة للأوراش الكبرى، تنهي مهمتها بقرار بمجرد أن يتم إنجاز المشروع ، ويؤشر على هذه القرارات وزير المالية، والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية.
ب) تناط بإعدادات الأوراش الكبرى مهمة الإشراف على أشغال منشأة عمومية كبرى وتسييرها ومراقبتها من انطلاقة الإنجاز إلى تمامه ويكون مقر هذه الإعدادات بجوار الأوراش.
ج) تدخل إعدادات الأوراش الكبرى فيما يخص التعويض عن المهام ، في حكم قسم للإدارة المركزية إذا بلغت تكاليف المشروع مائتي مليون درهم (200.000.000) على الأقل، وتدخل المصالح التي تتألف منها في حكم مصلحة الإدارة المركزية.
د) تتألف الاعدادات المؤقتة للأوراش التي تتراوح تكاليف إنجازها ما بين مائتي مليون درهما (200.000.000) وخمسمائة مليون درهم (500.000.000) من مصلحتين ؛

ه) تتألف الاعدادات المؤقتة للأوراش التي تبلغ تكاليف إنجازها أكثر من خمسمائة مليون درهم (500.000.000) ولا تفوق خمسة آلاف مليون درهم (5.000.000.000) من ثلاث مصالح ؛
و) تحدث ثلاثة اعدادات مؤقتة للأوراش مكونة من عشر مصالح للاشراف على أشغال الأوراش التي تفوق تكاليف انجازها أكثر من خمسة آلاف مليون درهم (5.000.000.000) .

تحدد قرارات احداث الاعدادات المؤقتة للأوراش الكبرى، مهام واختصاصات الوحدات الموكول إليها مهمة السهر على إنجاز أشغال المشروع.

الباب الثاني
المديريات الجهوية للتجهيز والمديريات الإقليمية للتجهيز
الفصل الثالث

أ) تقوم المديريات الجهوية للتجهيز على صعيد المناطق المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 77-71-1 المشار إليه أعلاه ، بالدراسات العامة ، والأبحاث والتخطيطات والتكوين في ميادين الطرق والموانئ والبناء والتجهيزات المختلفة. كما تناط بها مهمة التأطير والمساعدة التقنية ومراقبة التدبير والتسيير للمديريات الإقليمية للتجهيز المتواجدة في المنطقة ، وذلك في نطاق المهام التي تحددها لها المديريات المركزية المعنية.
وتقوم المديرية الجهوية للتجهيز مقام المديرية الإقليمية للتجهيز في الإقليم الذي تحدث فيه.
ب) مهام المديريات الإقليمية للتجهيز هي تمثيل الوزارة على صعيد الأقاليم ، والمساهمة في تحديد المخططات والبرامج ، والسهر على إنجازها وعلى صيانة واستغلال التجهيزات في ميادين المياه والطرق والبناء والموانئ ، وكذا السهر على سير مراكز التكوين المهني ، والاضطلاع بالتكوين المستمر لأطرها وبتنشيط قطاع التجهيز داخل الإقليم.

الفصل الرابع

(تمم بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 95-1576 بتاريخ 25 ذي الحجة 1415 (25 ماي 1995) : ج. ر. عدد 4316 بتاريخ 20 صفر  1416 (19 يوليو 1995) ص 2090) :

تحدث بموجب هذا القرار :
1 - بأكادير : المديرية الجهوية للتجهيز بالجنوب وتشتمل على :
- مصلحة التخطيط والدراسات الاقتصادية ؛
- المصلحة التقنية ؛
- مصلحة الإدارة العامة ؛
- مصلحة السوقيات والمعدات ؛ (حلت هذه المصلحة محل "مصلحة معدات الأشغال العمومية" بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 06-2242 بتاريخ 10 رمضان 1427 (3 أكتوبر 2006) : ج. ر. عدد 5477 بتاريخ 5 ذو القعدة 1427 (27 نوفمبر 2006) ص 3655).
- مصلحة التدبير والبرمجة ؛
- مصلحة التجهيزات الأساسية ؛
- مصلحة البناء ؛
- مديرية ميناء أكادير (بمثابة مصلحة).
2 - المديرية الإقليمية للتجهيز بتارودانت وتشتمل على :
- مصلحة التدبير والبرمجة ؛
- مصلحة التجهيزات الأساسية ؛
- مصلحة المياه.
3 - المديرية الإقليمية للتجهيز بورزازات وتشتمل على :
- مصلحة التدبير والبرمجة ؛
- مصلحة التجهيزات الأساسية ؛
- مصلحة البناء ؛
- مصلحة المياه.
4 - المديرية الإقليمة للتجهيز بتيزنيت وتشتمل على :
- مصلحة التدبير والبرمجة ؛
- مصلحة التجهيزات الأساسية ؛
- مصلحة المياه.
5 - المديرية الإقليمية للتجهيز بطانطان وتشتمل على :
- مصلحة التدبير والبرمجة ؛
- مصلحة التجهيزات الأساسية ؛
- مديرية ميناء طانطان (بمثابة مصلحة).
6 - المديرية الإقليمية للتجهيز بكلميم وتشتمل على :
- مصلحة التدبير والبرمجة ؛
- مصلحة التجهيزات الأساسية ؛
- مصلحة المياه.
7 - المديرية الإقليمية للتجهيز بطاطا وتشتمل على :
- مصلحة التدبير والبرمجة ؛
- مصلحة التجهيزات الأساسية.
8 - المديرية الإقليمية للتجهيز بالعيون وتشتمل على :
- مصلحة التدبير والبرمجة ؛
- مصلحة التجهيزات الأساسية ؛
- مصلحة البناء ؛
- مديرية ميناء العيون (بمثابة مصلحة).
9 - المديرية الإقليمية للتجهيز بسمارة.
10 - المديرية الإقليمية للتجهيز ببوجدور.
11 - المديرية الإقليمية للتجهيز بوادي الذهب وتشتمل على :
- مصلحة التدبير والبرمجة ؛
- مصلحة التجهيزات الأساسية ؛
- مصلحة المياه.
12 - بمراكش : المديرية الجهوية للتجهيز بتانسيفت وتشتمل على :
- مصلحة التخطيط والدراسات الاقتصادية ؛
- المصلحة التقنية ؛
- مصلحة الإدارة العامة ؛
- مصلحة السوقيات والمعدات ؛ (حلت هذه المصلحة محل "مصلحة معدات الأشغال العمومية" بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 06-2242 بتاريخ 10 رمضان 1427 (3 أكتوبر 2006) : ج. ر. عدد 5477 بتاريخ 5 ذو القعدة 1427 (27 نوفمبر 2006) ص 3655).
- مصلحة التدبير والبرمجة ؛
- مصلحة التجهيزات الأساسية ؛
- مصلحة البناء ؛
- مصلحة المياه.
13 - المديرية الإقليمية للتجهيز بالقلعة وتشتمل على :
- مصلحة التدبير والبرمجة ؛
- مصلحة التجهيزات الأساسية ؛
- مصلحة المياه.
14 - المديرية الإقليمية للتجهيز بآسفي وتشتمل على :
- مصلحة التدبير والبرمجة ؛
- مصلحة التجهيزات الأساسية ؛
- مصلحة البناء ؛
- مصلحة المياه ؛
- مديرية ميناء آسفي (بمثابة مصلحة).
15 - المديرية الإقليمية للتجهيز بالصويرة وتشتمل على :
- مصلحة التدبير والبرمجة ؛
- مصلحة التجهيزات الأساسية.
16 - بالدار البيضاء : المديرية الجهوية للتجهيز بالوسط وتشتمل على :
- مصلحة التخطيط والدراسات الاقتصادية ؛
- المصلحة التقنية ؛
- مصلحة الإدارة العامة ؛
- مصلحة السوقيات والمعدات ؛ (حلت هذه المصلحة محل "مصلحة معدات الأشغال العمومية" بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 06-2242 بتاريخ 10 رمضان 1427 (3 أكتوبر 2006) : ج. ر. عدد 5477 بتاريخ 5 ذو القعدة 1427 (27 نوفمبر 2006) ص 3655).
- مصلحة التدبير والبرمجة ؛
- مصلحة التجهيزات الأساسية ؛
- مصلحة البناء.
17 - المديرية الإقليمية للتجهيز بابن سليمان وتشتمل على :
- مصلحة التدبير والبرمجة ؛
- مصلحة التجهيزات الأساسية ؛
- مصلحة المياه.
18 - المديرية الإقليمية للتجهيز بالجديدة وتشتمل على :
- مصلحة التدبير والبرمجة ؛
- مصلحة التجهيزات الأساسية ؛
- مصلحة البناء ؛
- مصلحة المياه ؛
- المركب المينائي للجرف الأصفر والجديدة (بمثابة مصلحة).
19 - المديرية الإقليمية للتجهيز بسطات وتشتمل على :
- مصلحة التدبير والبرمجة ؛
- مصلحة التجهيزات الأساسية ؛
- مصلحة المياه.
20 - المديرية الإقليمية للتجهيز ببني ملال وتشتمل على :
- مصلحة التدبير والبرمجة ؛
- مصلحة التجهيزات الأساسية ؛
- مصلحة البناء ؛
- مصلحة المياه ؛
21 - المديرية الإقليمية للتجهيز بخريبكة وتشتمل على :
- مصلحة التدبير والبرمجة ؛
- مصلحة التجهيزات الأساسية.
22 - المديرية الإقليمية للتجهيز بأزيلال وتشتمل على :
- مصلحة التدبير والبرمجة ؛
- مصلحة التجهيزات الأساسية ؛
- مصلحة المياه.
23 - بالرباط : المديرية الجهوية للتجهيز بالشمال الغربي وتشتمل على :
- مصلحة التخطيط والدراسات الاقتصادية ؛
- المصلحة التقنية ؛
- مصلحة الإدارة العامة ؛
- مصلحة السوقيات والمعدات ؛ (حلت هذه المصلحة محل "مصلحة معدات الأشغال العمومية" بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 06-2242 بتاريخ 10 رمضان 1427 (3 أكتوبر 2006) : ج. ر. عدد 5477 بتاريخ 5 ذو القعدة 1427 (27 نوفمبر 2006) ص 3655).
- مصلحة التدبير والبرمجة ؛
- مصلحة التجهيزات الأساسية ؛
- مصلحة البناء ؛
- مصلحة المياه ؛

- مصلحة التكوين لتسيير الآليات وتعهد الطرق.
24 - المديرية الإقليمية للتجهيز بالخميسات وتشتمل على :
- مصلحة التدبير والبرمجة ؛
- مصلحة التجهيزات الأساسية ؛
- مصلحة المياه.
25 - المديرية الإقليمية للتجهيز بالقنيطرة وتشتمل على :
- مصلحة التدبير والبرمجة ؛
- مصلحة التجهيزات الأساسية ؛
- مصلحة البناء ؛
- مصلحة المياه ؛
- مديرية ميناء القنيطرة (بمثابة مصلحة).
26 - المديرية الإقليمية للتجهيز بسيدي قاسم وتشتمل على :
- مصلحة التدبير والبرمجة ؛
- مصلحة التجهيزات الأساسية ؛
- مصلحة المياه.
27 - المديرية الإقليمية للتجهيز بطنجة وتشتمل على :
- مصلحة التدبير والبرمجة ؛
- مصلحة التجهيزات الأساسية ؛
- مصلحة المياه ؛
- مديرية ميناء طنجة (بمثابة مصلحة).
28 - المديرية الإقليمية للتجهيز بتطوان وتشتمل على :
- مصلحة التدبير والبرمجة ؛
- مصلحة التجهيزات الأساسية ؛
- مصلحة البناء ؛
- مصلحة المياه.
29 - المديرية الإقليمية للتجهيز بشفشاون وتشتمل على :
- مصلحة التدبير والبرمجة ؛
- مصلحة التجهيزات الأساسية.
30 - بفاس : المديرية الجهوية للتجهيز بالوسط الشمالي وتشتمل على :
- مصلحة التخطيط والدراسات الاقتصادية ؛
- المصلحة التقنية ؛
- مصلحة الإدارة العامة ؛
- مصلحة السوقيات والمعدات ؛ (حلت هذه المصلحة محل "مصلحة معدات الأشغال العمومية" بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 06-2242 بتاريخ 10 رمضان 1427 (3 أكتوبر 2006) : ج. ر. عدد 5477 بتاريخ 5 ذو القعدة 1427 (27 نوفمبر 2006) ص 3655).
- مصلحة التدبير والبرمجة ؛
- مصلحة التجهيزات الأساسية ؛
- مصلحة البناء.
31 - المديرية الإقليمية للتجهيز بتاونات وتشتمل على :
- مصلحة التدبير والبرمجة ؛
- مصلحة التجهيزات الأساسية ؛
- مصلحة المياه.
32 - المديرية الإقليمية للتجهيز ببولمان وتشتمل على :
- مصلحة التدبير والبرمجة ؛
- مصلحة التجهيزات الأساسية ؛
- مصلحة المياه.
33 - المديرية الإقليمية للتجهيز بتازة وتشتمل على :
- مصلحة التدبير والبرمجة ؛
- مصلحة التجهيزات الأساسية ؛
- مصلحة المياه.
34 - المديرية الإقليمية للتجهيز بالحسيمة وتشتمل على :
- مصلحة التدبير والبرمجة ؛
- مصلحة التجهيزات الأساسية ؛
- مصلحة المياه.
35 - بوجدة : المديرية الجهوية للتجهيز بالشرق وتشتمل على :
- مصلحة التخطيط والدراسات الاقتصادية ؛
- المصلحة التقنية ؛
- مصلحة الإدارة العامة ؛
- مصلحة السوقيات والمعدات ؛ (حلت هذه المصلحة محل "مصلحة معدات الأشغال العمومية" بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 06-2242 بتاريخ 10 رمضان 1427 (3 أكتوبر 2006) : ج. ر. عدد 5477 بتاريخ 5 ذو القعدة 1427 (27 نوفمبر 2006) ص 3655).
- مصلحة التدبير والبرمجة ؛
- مصلحة التجهيزات الأساسية ؛
- مصلحة البناء ؛
- مصلحة المياه.
36 - المديرية الإقليمية للتجهيز بالناضور وتشتمل على :
- مصلحة التدبير والبرمجة ؛
- مصلحة التجهيزات الأساسية ؛
- مصلحة البناء ؛
- مصلحة المياه ؛
- المركب المينائي للناضور ورأس كبذانة (بمثابة مصلحة).
37 - المديرية الإقليمية للتجهيز بفكيك وتشتمل على :
- مصلحة التدبير والبرمجة ؛
- مصلحة التجهيزات الأساسية ؛
- مصلحة المياه.
38 - بمكناس : المديرية الجهوية للتجهيز بالوسط الجنوبي وتشتمل على :
- مصلحة التخطيط والدراسات ؛
- المصلحة التقنية ؛
- مصلحة الإدارة العامة ؛
- مصلحة السوقيات والمعدات ؛ (حلت هذه المصلحة محل "مصلحة معدات الأشغال العمومية" بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 06-2242 بتاريخ 10 رمضان 1427 (3 أكتوبر 2006) : ج. ر. عدد 5477 بتاريخ 5 ذو القعدة 1427 (27 نوفمبر 2006) ص 3655).
- مصلحة التدبير والبرمجة ؛
- مصلحة التجهيزات الأساسية ؛
- مصلحة البناء ؛
- مصلحة المياه.
39 - المديرية الإقليمية للتجهيز بيفرن وتشتمل على :
- مصلحة التدبير والبرمجة ؛
- مصلحة التجهيزات الأساسية.
40 - المديرية الإقليمية للتجهيز بخنيفرة وتشتمل على :
- مصلحة التدبير والبرمجة ؛
- مصلحة التجهيزات الأساسية ؛
- مصلحة المياه.
41 - المديرية الإقليمية للتجهيز بالرشيدية وتشتمل على :
- مصلحة التدبير والبرمجة ؛
- مصلحة التجهيزات الأساسية ؛
- مصلحة المياه.

الفصل الخامس

(تمم بالمادة الثانية من القرار الوزاري رقم 95-1576 بتاريخ 25 ذي الحجة 1415 (25 ماي 1995) : ج. ر. عدد 4316 بتاريخ 20 صفر  1416 (19 يوليو 1995) ص 2090) :

تحدد فيما يلي اختصاصات المصالح المتألفة منهما مديريات التجهيز الجهوية والاقليمية :
- مصلحة التخطيط والدراسات الاقتصادية ، وتقوم على صعيد المنطقة بإنجاز الدراسات العامة اللازمة لوضع المخططات التنموية في ميادين التجهيز والتنسيق بين مختلف هذه الميادين وتحديد الأولويات فيها. كما تبدي الرأي في تقويم برامج العمل السنوية التي تضعها المديريات الإقليمية للتجهيز. وتقدم تقريرا سنويا عن حصيلة الإنجازات وعن حالة التجهيزات الأساسية الموجودة في المنطقة.
- المصلحة التقنية ومهمتها إعداد وتطوير الهياكل النموذجية والتقنيات الملائمة للمنطقة. وتنسق الوسائل التي تمكن من القيام بالتجارب والفحوص اللازمة لتنفيذ الأشغال. ويمكنها أن تساهم في التنمية المعمارية بوضع البنيات النموذجية ، واستخدام المواد المحلية في البناء ، كما تضطلع بنفس الدور في التنمية المينائية بدراسة المواقع الملائمة.
- مصلحة الإدارة العامة ومهمتها تدبير شؤون الموظفين ، وتدبير اللوازم المكتبية ، وتسيير البنايات الإدارية ، وأداء أجور وتعويضات الأعوان والموظفين وتدبير الملك العمومي للدولة ، ومعالجة المنازعات والاضطلاع بالشؤون العامة.

- مصلحة التكوين لتسيير الآليات وتعهد الطرق ومهمتها تلقين تكوين لتجديد تكوين واستكمال خبرة الموظفين المكلفين بتعهد الطرق وتقنيي تسيير المعدات وصيانتها.
- مصلحة معدات الأشغال العمومية ومهمتها تحديد الحاجيات من العربات والآليات ومسك جردها ، وتوزيعها ومتابعة استغلالها وصيانتها وإصلاحها وتدبير المستودعات والوسائل العامة.
- مصلحة التدبير والبرمجة ومهمتها اقتراح المخططات الإقليمية وبرمجة الاعتمادات ، وإصدار وتتبع الصفقات ، وضبط عمليات الالتزام والأداء في المحاسبة ، وتتبع إنجاز البرامج.
- مصلحة التجهيزات الأساسية ومهمتها دراسة المشاريع ، والقيام بالدراسات العامة والنوعية ، ومتابعة استغلال الطرق ، وتحضير الصفقات ومراقبة الأشغال والتوثيق التقني.
- مصلحة البناء ومهمتها إنجاز الدراسات وتحضير الصفقات ومراقبة الأعمال الموكولة في هذا الإطار للمقاولات والطبوغرافيين والمهندسين المعماريين ومكاتب الدراسات الخصوصية كما تتولى الاتصال بالإدارات التي تنجز لحسابها الأشغال.
- مصلحة المياه ومهمتها إحصاء موارد المياه وتحديد حاجيات الإقليم بخصوص الماء والمنشئات المائية ، وتنفيذ برامج القياسات المتعلقة بالمياه السطحية والمياه الجوفية واستغلال وصيانة السدود وفحصها ، والقيام بالتحقيقات في إطار طلبات ضخ المياه أو جرها.
- مديرية الميناء ومهمتها القيام بالدراسات ، ومراقبة الأشغال ، وصيانة المنشئات المينائية واستغلالها ، كما تنسق تدخلات كافة مستعملي الميناء.

الباب الثالث
مديريات الجهات المائية
الفصل السادس

تحدث مديريات للجهات المائية على أساس التقسيم الجغرافي للأحواض المائية كما يلي :
1 - مديرية الجهة المائية للصحراء بمدينة العيون ، وتغطى أقاليم العيون وسمارة وبوجدور ووادي الذهب ؛
2 - مديرية الجهة المائية لسوس - ماسة بمدينة أكادير وتغطى أقاليم أكادير وتيزنيت وكلميم وطانطان وطاطا وجزئيا إقليم ورزازات ؛
3 - مديرية الجهة المائية لتانسيفت بمدينة مراكش وتغطى أقاليم مراكش والصويرة وآسفي وجزئيا إقليمي الجديدة والقلعة ؛
4 - مديرية الجهة المائية لأم الربيع - أبي رقراق بمدينة بني ملال وتغطى ولايتي الدار البيضاء والرباط - سلا ، وأقاليم بني ملال وأزيلال وخريبكة وسطات ، وبن سليمان وجزئيا أقاليم القلعة وخنيفرة والجديدة والخميسات ؛
5 - مديرية الجهة المائية لسبو بمدينة فاس ، وتغطى أقاليم فاس ومكناس وتاونات وسيدي قاسم ويفرن ، وجزئيا أقاليم الحسيمة وتازة والخميسات وبولمان والقنيطرة ؛
6 - مديرية الجهة المائية لللوكوس بمدينة تطوان ، وتغطي إقليم تطوان وشفشاون وطنجة وجزئيا إقليم القنيطرة ؛
7 - مديرية الجهة المائية لملوية - نكور بمدينة وجدة وتغطي إقليمي وجدة والناضور وجزئيا أقاليم تازة والحسيمة وخنيفرة وبولمان وفيكيك ؛
8 - مديرية الجهة المائية لكير - غريس - زيز بمدينة الرشيدية وتغطي إقليم الرشيدية وجزئيا إقليمي ورزازات وفيكيك.

الفصل السابع

تقوم مديريات الجهات المائية تحت سلطة مديرية البحث والتخطيط المائي بدراسة موارد المياه ، والتخطيط لاستعمالها وتعبئتها ، وبمراقبة تدبيرها على صعيد الأحواض المائية كما يحددها الفصل السادس من هذا القرار ، وتنسق وتراقب أنشطة المديريات الإقليمية للتجهيز المتواجدة بالجهة المائية في حدود هذه الاختصاصات.

الفصل الثامن

ما عدا مديرية الجهة المائية للصحراء التي تضم مصلحة واحدة ، هي مصلحة المياه الجوفية ، تشتمل كل مديرية للجهة المائية على مصالح ثلاثة تحدد مهامها كما يلي :
1 - مصلحة المياه السطحية ويناط بها تنظيم شبكة القياسات الهيدرولوجية والمناخية وتنسيق سيرها وتحضير برامج القياسات المتعلقة بها ، وتحلل هذه القياسات لإعداد الدليل الهيدرولوجي ، وتقوم بالدارسات الهيدرولوجية ، وتضع شبكة الإنذار بالفيضانات ؛
2 - مصلحة المياه الجوفية ويناط بها جرد موارد المياه الجوفية ، وتحضير برامج القياسات المتعلقة بها ، وتقوم بالدارسات المونوغرافية للطبقات المائية الجوفية ، وتحضر وتنجز برامج التنقيب عن الماء ؛
3 - مصلحة تخطيط وتدبير المياه وتقوم بتحليل معطيات موارد المياه والحاجيات من الماء على الصعيد الجهوي وبدراسات تعبئة المياه السطحية والجوفية وبتدبير المياه المدخرة وراء السدود وبمراقبة تدبير المياه من ناحية الجودة ومن ناحية الكمية ، وتساهم في إعداد مشاريع النصوص المتعلقة بوقاية نوعية المياه ، وفي الدراسات المتعلقة بالمخططات التوجيهية لاستعمال المياه ، وفي الحرص على تطبيق المقررات المتخذة في هذا الإطار. وتبدي الرأي التقني في طلبات جر المياه السطحية وضخ المياه الجوفية ، كما يمكنها بطلب من المديرية المعنية إنجاز دراسة السدود التلية والمنشئات الخاصة بمقاومة انجراف التربة وبدراسات توحل حقينات السدود.

الباب الرابع
العلاقات الإدارية والمماثلة والتعيين
الفصل التاسع

أ) يتبع المديرون الجهويون والإقليميون للتجهيز إداريا لمدير الطرق والسير على الطرق ويكونون مسؤولين أمام مدير الطرق والسير على الطرق ، ومدير الموانئ ومدير التجهيزات العامة ، ومدير إدارة هندسة المياه ، ومدير التجهيزات المائية ، ومدير البحث والتخطيط المائي ؛
ب) يتبع مديرو الجهات المائية إداريا لمدير البحث والتخطيط المائي ويكونون مسؤولين أمامه.

الفصل العاشر

تدخل المديريات الجهوية للتجهيز ومديريات الجهات المائية والمديريات الإقليمية للتجهيز فيما يخص منح التعويض عن المهام ، في حكم قسم للإدارة المركزية ، وتدخل المصالح التي تتألف منها ، بما فيها مديريات الموانئ أو المركبات المينائية ، في حكم مصلحة الإدارة المركزية.

الفصل الحادي عشر

يباشر التعيين في وظائف مدير جهوي للتجهيز ومدير الجهة المائية ومدير إقليمي للتجهيز ورئيس المصلحة طبق نفس الشروط المنصوص عليها بالنسبة لرؤساء الأقسام والمصالح للإدارة المركزية في المرسوم رقم 832-75-2 المشار إليه أعلاه.

الفصل الثاني عشر

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويلغى القرار رقم 78-953 المؤرخ بـ 19 من شوال 1398 (22 شتنبر 1978) المتعلق باختصاصات وتنظيم المصالح الخارجية لمديريات الطرق والموانئ الثانوية وهندسة المياه.
 

وحرر بالرباط في 25 من رمضان 1403 (7 يوليوز 1983).

الإمضاء : محمد القباج.