قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية»الهياكل الإدارية»الادارة المركزية
طباعة
مشاركة
قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري رقم 09-1036 صادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) بتحديد اختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية لوزارة الفلاحة والصيد البحري - قطاع الفلاحة -
رقم النص : 1036-09 نوعية النص : قرار
الموقِّع : عزيز أخنوش تاريخ النشر : 28/05/2009
رقم الجريدة الرسمية : 5738 تاريخ آخر تعديل : 24/02/2022
الموضوع : اختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية لوزارة الفلاحة والصيد البحري - قطاع الفلاحة -

المحتوى

قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري 09-1036 صادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) بتحديد اختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية لوزارة الفلاحة والصيد البحري - قطاع الفلاحة -

وزير الفلاحة والصيد البحري ،

بناء على المرسوم رقم 1274-07-2 الصادر في 4 ذي القعدة 1428 (15 نوفمبر 2007) بتحديد اختصاصات وزير الفلاحة والصيد البحري ؛
وعلى المرسوم رقم 168-09-2 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) في شأن اختصاصات وتنظيم المديريات المركزية لوزارة الفلاحة والصيد البحري - قطاع الفلاحة ولاسيما المادة 15 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 1369-05-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري ؛
وعلى المرسوم رقم 823-75-2 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) في شأن المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 864-75-2 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبطة بمزاولة المهام العليا الخاصة بمختلف الوزارات ، كما وقع تغييره وتتميمه ،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

(تممت بالمادة الأولى من القرار رقم 21-3864 الصادر في 5 رجب 1443(7 فبراير 2022) ج رعدد 7068 بتاريخ 22 رجب 1443 (24 فبراير 2022) ص 853) :

(غيرت بالمادة الأولى من القرار رقم 14-4410 الصادر في فاتح جمادى الأولى 1436(20 فبراير 2015) ج رعدد 6350 بتاريخ 19 جمادى الأخرة 1436 (9 أبريل 2015) ص 3712) :

(غيرت بالمادة الأولى من القرار رقم 15-3164 الصادر في 3 ذي الحجة 1436(17 سبتمبر 2015) ج رعدد 6407 بتاريخ 12 محرم 1437 (26 أكتوبر 2015) ص 8613) :

تشتمل مديرية الإستراتيجية والإحصائيات على :
قسم الإستراتيجية الذي يضم :
مصلحة استراتيجية السلسلة الحيوانية ؛
مصلحة استراتيجية السلسلة النباتية ؛
مصلحة استراتيجية العوامل الأفقية ؛
مصلحة استراتيجية الإعانات والتحفيزات.
قسم الإحصائيات الذي يضم :
مصلحة إحصائيات السلسلة الحيوانية ؛
مصلحة إحصائيات السلسلة النباتية ؛
مصلحة إحصائيات العوامل الأفقية ؛
*مصلحة الإستفصاء والإحصاء.

قسم تنمية الأسواق الذي يضم :
مصلحة السوق الداخلية ؛
مصلحة السوق الأوروبية ؛
مصلحة سوق القارة الأمريكية ؛
مصلحة الأسواق الأخرى.
قسم التعاون الذي يضم :
مصلحة التعاون الثنائي ؛
*مصلحة التعاون المتعدد الأطراف ؛
قسم الحماية الاجتماعية للفلاحين، الذي يضم:
 *مصلحة الحماية الاجتماعية ؛
 *مصلحة الشغل الفلاحي.

المادة الثانية

(تممت بالمادة الاولى من قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري رقم 16-1124 صادر في 4 من رجب 1437 (12 أبريل 2016) : ج ر عدد 6469 بتاريخ 24 شعبان 1437 (31 ماي 2016) ص 4092).

تشتمل مديرية الري وإعداد المجال الفلاحي على :
قسم الموارد الهيدروفلاحية الذي يضم:
مصلحة تخطيط وتتبع الموارد الهيدروفلاحية ؛
مصلحة إنعاش اقتصاد الماء ؛
مصلحة التجارب والاختبارات وضبط الإجراءات ؛
*مصلحة تدبير الري ؛
قسم الإعدادات العقارية وإعدادات المراعي الذي يضم :
مصلحة تخطيط وتتبع الإعدادات العقارية ؛
مصلحة تخطيط وتتبع إعدادات المراعي.
قسم تشجيع وضبط الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الري الذي يضم :
مصلحة إنعاش وإعداد الشراكات بين القطاعين العام والخاص ؛
مصلحة تتبع وضبط الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

المادة الثالثة

تشتمل مديرية تنمية سلاسل الإنتاج على :
-
قسم السلسلة الحيوانية الذي يضم :
*
مصلحة تخطيط وقيادة مخططات التنمية ؛
* مصلحة ضبط ورصد الأسواق ؛
* مصلحة العلاقات مع الفاعلين.
-
قسم السلسلة النباتية الذي يضم :
* مصلحة تخطيط وقيادة مخططات التنمية ؛
* مصلحة ضبط ورصد الأسواق ؛
* مصلحة العلاقات مع الفاعلين.
-
قسم المنتوجات المحلية الذي يضم :
*
مصلحة تخطيط وقيادة مخططات التنمية ؛
* مصلحة ضبط ورصد الأسواق ؛
* مصلحة العلاقات مع الفاعلين.
-
قسم الأعمال الفلاحية الذي يضم :
*
مصلحة تنمية الأقطاب الفلاحية ؛
* مصلحة العلاقات مع الفاعلين.
-
قسم الترميز الذي يضم :
*
مصلحة لجنة الترميز ؛
* مصلحة تشجيع علامات الجودة.

المادة الرابعة

تشتمل مديرية السلامة الصحية للمنتجات الغذائية على :
-
قسم سلامة الحيوانات الذي يضم :
*
مصلحة الأعمال الوقائية ؛
*مصلحة الصيدلة والطب البيطري الخاص.
-
القسم البيطري للسلامة الغذائية الذي يضم :
*
مصلحة إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بالصحة ؛
* مصلحة التفتيش والمراقبة.
 -
قسم المراقبة التقنية ومراقبة سلامة النباتات الذي يضم :
*
مصلحة حماية النباتات ؛
* مصلحة مراقبة البذور والغراس.
-
قسم المعاقبة على الغش الذي يضم :
*
مصلحة إعداد النصوص التنظيمية والمنازعات ؛
* المصلحة التقنية ؛
* مصلحة الخمور والمشروبات الكحولية.
-
المصلحة الإدارية ؛
- مصلحة المتابعة والتقييم.

المادة الخامسة

تشتمل مديرية التعليم والتكوين والبحث على :
-
قسم التعليم العالي والبحث والتنمية الذي يضم :
 *
مصلحة التعليم العالي ؛
* مصلحة البحث والتنمية.
-
قسم التعليم التقني والتكوين المهني الذي يضم :
*
مصلحة التخطيط وتنسيق المؤسسات ؛
* مصلحة الثانويات الفلاحية.
-
قسم الإرشاد الذي يضم :
*
مصلحة تخطيط وقيادة الإرشاد ؛
* مصلحة التتبع والضبط.

المادة السادسة

تشتمل مديرية الموارد البشرية على :
-
قسم تنمية الموارد البشرية الذي يضم :
*
مصلحة التكوين المستمر ؛
* مصلحة التدبير التوقعي للموارد البشرية ؛
* مصلحة القدرات المهنية والمسارات.
-
قسم التسيير الإداري للموارد البشرية الذي يضم :
*
مصلحة التسيير الإداري للموظفين ؛
* مصلحة التسيير الإداري لمستخدمي القوانين الأساسية الأخرى ؛
* مصلحة نفقات الموظفين.
-
قسم الأعمال الاجتماعية الذي يضم :
*
مصلحة الأعمال الاجتماعية ؛
* مصلحة العلاقات مع الشركاء الاجتماعيين.

المادة السابعة

(تممت بالمادة الأولى من القرار رقم  19-1060  الصادر في 15 من رجب 1440 (22 مارس 2019) ج ر عدد 6775 بتاريخ 30 شعبان 1440 (6 ماي 2019) ص 2548) :

تشتمل مديرية نظم المعلوميات على :
-
قسم تدبير نظم المعلوميات للإدارة المركزية الذي يضم :
*
مصلحة مساعدة المستعملين ؛
* مصلحة استغلال نظم المعلوميات.
-
قسم تطوير نظم المعلوميات الذي يضم :
*
مصلحة تطوير نظم المعلوميات ؛
* مصلحة التزود المعلومياتي.
-
قسم التنظيم الذي يضم:
*
مصلحة المساطر ؛
* مصلحة تنظيم العمل.
كما تضم مصلحة تسمى "مصلحة أمن نظم المعلومات" وتناط بها المهام التالية :
- السهر على التطبيق السليم للتوجهات الوطنية لأمن نظم المعلومات، على صعيد قطاع الفلاحة ؛
- التنسيق مع مصالح المديرية العامة لأمن نظم المعلومات خلال مراحل تنفيذ هذه التوجهات الوطنية ؛
- إخبار المديرية العامة لأمن نظم المعلومات بكل تهديد قد يحدق بأمن نظم معلومات قطاع الفلاحة، والعمل على تطبيق توصيات المديرية العامة في هذا الشأن ؛
- السهر على تتبع تطور تكنولوجيا المعلومات.

 

.

المادة الثامنة

تشتمل مديرية الشؤون الإدارية والقانونية على :
-
قسم التشريع والدراسات القانونية الذي يضم :
*
مصلحة الشؤون القانونية ؛
* مصلحة الإصلاح القانوني للأنظمة العقارية الفلاحية ؛
* مصلحة دراسة العقد ؛
* مصلحة الاتفاقيات الدولية.
-
قسم المنازعات الذي يضم :
*
مصلحة المنازعات الخاصة بالمستخدمين ؛
* مصلحة المنازعات الأخرى.
-
قسم الخدمات المساندة والرصيد الذي يضم :
*
مصلحة الجرد والتجهيزات ؛
* مصلحة البنايات والصيانة ؛
* مصلحة المساندة وحظيرة السيارات.
-
قسم المشتريات الذي يضم :
*
مصلحة برمجة وتقنين المشتريات ؛
* مصلحة المشتريات.

المادة التاسعة

( غيرت بالمادة الأولى من القرار رقم  14-4410 الصادر في فاتح  جمادى الأولى 1436 (20 فبراير 2015) ج ر عدد 6350 بتاريخ 19 جمادى الأخرة 1436 (9 أبريل 2015) ص 3712) :

تشتمل المديرية المالية على :
-
قسم التدبير المالي الذي يضم :
*
مصلحة برمجة الميزانية ؛
* مصلحة تدبير الميزانية ؛
* مصلحة المحاسبة.
-
قسم التمويلات الذي يضم :
*
مصلحة التمويلات ؛
* مصلحة الهندسة المالية للمشاريع ؛
* مصلحة تدبير التأمينات الفلاحية.
-
قسم المؤسسات العمومية والمساهمات الذي يضم :
*
مصلحة المؤسسات العمومية والمساهمات ؛
* مصلحة تدبير عقد البرامج.
-
قسم مراقبة التدبير الذي يضم :
*
مصلحة مراقبة التدبير العملي ؛
* مصلحة مراقبة التدبير المالي ؛
* قسم الإعانات والتحفيزات الفلاحية الذي يضم :
- مصلحة التخطيط والبرمجة ؛
- مصلحة التنسيق والدعم ؛
- مصلحة التتبع والمراقبة.

المادة التاسعة المكررة

( أضيفت بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 12-3499 بتاريخ 27 ربيع الأول 1434 (8 فبراير 2013): ج. رعدد 6135 بتاريخ 6 جمادى الأولى 1434 (18 مارس 2013 ))

تشتمل مديرية تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية على :
*
قسم هندسة المشاريع الذي يضم :
-
مصلحة هندسة وتركيبة المشاريع ؛
- مصلحة الشراكات ؛
- مصلحة طلبات المشاريع.
*
قسم التنسيق والتقييم الذي يضم :
-
مصلحة القيادة والتنسيق ؛
- مصلحة التتبع والتقييم.

المادة العاشرة

يتبع قسم التواصل مباشرة إلى الكاتب العام وتناط به ، في إطار اختصاصات وزارة الفلاحة والصيد البحري - قطاع الفلاحة - المهام التالية :
-
المشاركة في إعداد وتطبيق برامج الوزارة المتعلقة بالتواصل المؤسساتي ؛
- المشاركة في إعداد وتنظيم الحملات التحسيسية والإعلامية لفائدة مختلف المتدخلين والشركاء في الميدان الفلاحي.
ويشتمل قسم التواصل على :
*
مصلحة التواصل ؛
* مصلحة حملات التحسيس.

المادة الحادية عشرة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009).

الإمضاء : عزيز أخنوش.