قرار للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة رقم 13-977 صادر في 7 جمادى الأولى 1434 (19 مارس 2013) بتحديد قائمة الشهادات الوطنية غير المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية الخاصة، والمسلمة من طرف الجامعات ومؤسسات التعليم والتكوين الأخرى التابعة للقطاع العام، المطلوبة لولوج مختلف درجات الوظيفة العمومية.
* (غير العنوان بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 14-2273 بتاريخ 27 شعبان 1435 (26 يونيو 2014) : ج. ر. عدد 6268 بتاريخ 28 شعبان 1435 (26 يونيو 2014 ).
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة،
بعد الاطلاع على المرسوم رقم 04-12-2 الصادر في 2 ربيع الأول 1433 (26 يناير 2012) بتفويض بعض الاختصاصات والسلط إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة ؛
وعلى المرسوم رقم 90-12-2 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012) المتعلق بالشهادات المطلوبة لولوج مختلف الدرجات المحدثة بموجب الأنظمة الأساسية ولاسيما الفقرة 2 من المادة الأولى منه ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 24-1017 بتاريخ 8 شوال 1445 (17 ابريل 2024) : ج. ر. عدد 7306 بتاريخ 28 ذو القعدة 1445 (6 يونيو 2024) ص 3499) :
- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 24-54 صادر في 20 من جمادى الأخرة 1445 (3 يناير 4202) ج ر ع 7295 بتاريخ 20 شوال 1445 (29 ابريل 2024) ص 2658)*
- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 23-1413 صادر في 9 ذي القعدة 1444 (29 ماي 3202) ج ر ع 7211 مكرر بتاريخ 22 ذو الحجة 1444 (11 يوليو 2023) ص 5630 مكرر)*
- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 22-2981 صادر في 9 ربيع الآخر 1444 (4 نوفمبر2202) ج ر ع 7186 بتاريخ 22 رمضان 1444 (13 أبريل 2023) ص 4266)*
) -غيرت وتممت الأولى من القرار الوزاري رقم 21-3551 صادر في 13 من ربيع الآخر 1443 (19 نوفمبر 2021 ).ج ر ع 7050 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1443 (23 ديسمبر2021 ) ص 10730) *
) -تممت بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 21-666 صادر في 20 من رجب 1442 (04 مارس 2021 ).ج ر ع 6992 بتاريخ 22 شوال 1442 (03 يونيو2021 ) ص 3849) *
) -تممت بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 20-2341 صادر في 26 من محرم 1442 (15 سبتمبر 2020 ).ج ر ع 6954 بتاريخ 7 جمادى الأخر 1442 (21 يتاير2021 ) ص 764) *
) -تممت بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 20-2273 صادر في 8 محرم 1442 (28 أغسطس 2020 ).ج ر ع 6938 بتاريخ 10 ربيع الأخر 1442 (26 نوفمبر 2020) ص 7269) *
) -تممت بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 20-1000 صادر في 25 من رجب 1441 (20 مارس 2020 ).ج ر ع 6910 بتاريخ 30 ذو الحجة 1441 (20 أغسطس 2020) ص 4541 ) *
- ( تممت بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 19-1370 صادر في 17 من شعبان 1440(23 أبريل 2019): ج.ر.عدد 6815 بتاريخ 23 محرم 1441(23 سبتمبر 2019) ص 9307) *
- ( تممت بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 19-57 صادر في 25 من ربيع الأخر 1440(2 يناير 2019): ج.ر.عدد 6778 بتاريخ 10 رمضان 1440(16 ماي 2019) ص 2799) *
- ( تممت بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 18-1144 صادر في 24 من رجب 1439(11 أبريل 2018): ج.ر.عدد 6682 بتاريخ 29 رمضان 1439(14 يونيو 2018) ص 3501) *.
- ( تممت بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 17-1632 صادر في 18 من محرم 1439(9 أكتوبر 2017): ج.ر.عدد 6640 بتاريخ 30 ربيع الآخر 1439(18 يناير 2018) ص 463) *.
- ( تممت بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 16-2261 صادر في 27 من شعبان 1438(24 ماي 2017): ج.ر.عدد 6589 بتاريخ 29 شوال 1438(24 يوليو 2017) ص 4252) *.
- ( تممت بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 16-2652 بتاريخ 28 من ذي القعدة 1437(فاتح سبتمبر 2016) : ج.ر.عدد 6543 بتاريخ 15 جمادى الأولى 1438(13 فبراير 2017) ص *444).
- ( تممت بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 16-1282 بتاريخ 12 من رجب 1437(20 أبريل 2016) : ج.ر.عدد 6487 بتاريخ 27 شوال 1437(فاتح أغسطس 2016) ص 5765).
-( تممت بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 16-115 بتاريخ 2 ربيع الثاني 1437(13 يناير2016) : ج. ر.عدد 6454 بتاريخ 28 جمادى الأخرة 1437(7 أبريل 2016) ص 3023).
- ( تممت بالمادة الأولى من القرار رقم 15-1347 صادر في فاتح رجب 1436 (20 أبريل 2015) : ج ر عدد 6359 بتاريخ 22 رجب 1436 (11 ماي 2015) ص 4486*).
-( تممت بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 15-4074 بتاريخ 26 صفر 1437(8 ديسمبر 2015) : ج. ر.عدد 6450 بتاريخ 14 جمادى الأخرة 1437(24 مارس 2016) ص 2790*).
-(تممت بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 15-276 بتاريخ 7 ربيع الأخر 1436 (28 يناير 2015) : ج ر عدد 6342 بتاريخ 21 جمادى الأولى 1436 (12 مارس 2015) ص 1653*).
-( تممت بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 14-87 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1435 (3 يناير 2014) : ج. ر.عدد 6225 بتاريخ 25 ربيع الأول 1435 (27 يناير 2014) ص 563*).
-(تممت بالمادة الثانية من القرار الوزاري رقم 14-2273 بتاريخ 27 شعبان 1435 (26 يونيو 2014) : ج. ر. عدد 6268 بتاريخ 28 شعبان 1435 (26 يونيو 2014) ص 5538*).
تحدد، على النحو التالي، قائمة الشهادات المنصوص عليها في المادة الأولى (فقرة 2) من المرسوم رقم 90-12-2 المشار إليه أعلاه :
درجة مهندس دولة :
- شهادة "ماجيستير علوم" المسلمة من طرف جامعة الأخوين بإفران في التخصصات التالية :
* أمن الأنظمة المعلوماتية (Information Systems Security) ؛
* تدبير الطاقات المستدامة (Sustainable Energy Management) ؛
* التكنولوجيا الحيوية (Biotechnologie) ؛
* علم الحاسوب (Computer Science) ؛
* هندسة شبكات الحاسوب (Computer Networks) ؛
* هندسة برامج الحاسوب Software Engineering) ؛
* هندسة برامج الحاسوب وعلوم التسيير (Software Engineering and Management Science) ؛
* الهندسة الصناعية (Industrial Engineering) ؛
* الهندسة الكهربائية (Electrical Engineering) ؛
* الهندسة وعلوم التسيير (Engineering and Management Science).
- شهادة مهندس زراعي المسلمة من طرف معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة ؛
• درجة مساعد طبي :
-شهادة الماستر المتخصص المسلمة من طرف كليات الطب والصيدلة ؛
• درجة محرر من الدرجة الرابعة :
- شهادة مرشد اجتماعي المسلمة من طرف المعهد الوطني للعمل الاجتماعي بطنجة.
• درجة متصرف من الدرجة الثانية :
- شهادة إعلامي مختص المسلمة من طرف مدرسة علوم الإعلام ؛
- دبلوم السلك الثالث لعلوم الآثار والتراث المسلم من طرف المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث ؛
- دبلوم السلك العالي للمعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة ؛
- دبلوم الدراسات العليا في الإعلام والاتصال المسلم من طرف المعهد العالي للإعلام والاتصال ؛
- دبلوم الدراسات العليا المتخصصة في العلوم الإسلامية المسلم من طرف دار الحديث الحسنية ؛
- دبلوم الدراسات العليا المعمقة في العلوم الإسلامية المسلم من طرف دار الحديث الحسنية ؛
- دبلوم الدراسات العليا في العلوم الإسلامية والحديث المسلم من طرف دار الحديث الحسنية ؛
- شهادة التأهيل في الدراسات الإسلامية العليا المسلمة من طرف دار الحديث الحسنية ؛
- شهادة السلك العالي للمعهد العالي الدولي للسياحة بطنجة ؛
- دبلوم الطور العالي للمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات ؛
- دبلوم مترجم تحريري المسلم من طرف مدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة ؛
- شهادة الدراسات العليا في التهيئة والتعمير المسلمة من طرف المعهد الوطني للتهيئة والتعمير ؛
- دبلوم المدارس الوطنية للتجارة والتسيير المسلم بعد 10 فصول من الدراسة ؛
- دبلوم ربان أعالي البحار المسلم من طرف المعهد العالي للدارسات البحرية ؛
- دبلوم ضابط ميكانيكي من الدرجة الأولى في الملاحة التجارية المسلم من طرف المعهد العالي للدراسات البحرية ؛
- دبلوم ضابط مهندس رئيس المسلم من طرف المعهد العالي للدراسات البحرية ؛
- دبلوم متصرف في الشؤون البحرية المسلم من طرف المعهد العالي للدارسات البحرية ؛
- دبلوم الدراسات العليا المسلم من طرف الجامعات المغربية طبقا للمرسوم رقم 663-75-2 بتاريخ 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) يحدد بموجبه اختصاص المؤسسات الجامعية ولائحة الشهادات التي تتولى تحضيرها وتسليمها ؛
- شهادة "ماجستير علوم في مالية المقاولات" (Master of Science in corporate finance) المسلمة من طرف جامعة الأخوين بإفران ؛
- شهادة "ماجستير في إدارة الأعمال" (Master of Business administration) المسلمة من طرف جامعة الأخوين بإفران ؛
- شهادة "ماجستير في إدارة الأعمال" ، (برنامج الأطر العليا (Executive master of business administration) المسلمة من طرف جامعة الأخوين بإفران ؛
- شهادة "ماجستير علوم في التجارة الدولية" (Master of science in international trade) المسلمة من طرف جامعة الأخوين بإفران ؛
- شهادة "ماجستير فنون في دراسات شمال إفريقيا والشرق الأوسط" (Master of arts in North African and middle eastern studies) المسلمة من طرف جامعة الأخوين بإفران ؛
- شهادة "ماجستير فنون في الدراسات الإسلامية (Master of arts in islamic studies) المسلمة من طرف جامعة الأخوين بإفران ؛
- شهادة "ماجستير دولي في التسيير الإلكتروني للمقاولات" (International master in e-business management) المسلمة من طرف جامعة الأخوين بإفران ؛
- شهادة "ماجستير علوم في تنمية الموارد البشرية" (Master of science in Human resource development) المسلمة من طرف جامعة الأخوين بإفران ؛
- شهادة "ماجستير فنون في الدراسات التواصلية" (Master of arts in communication studies) المسلمة من طرف جامعة الأخوين بإفران ؛
- شهادة "ماجستير علوم في تدبير التنمية" (Master of science in development management) المسلمة من طرف جامعة الأخوين بإفران ؛
- شهادة "ماجستير فنون" ، تخصص دراسات دولية ودبلوماسية (Master of arts in international studies and diplomacy) المسلمة من طرف جامعة الأخوين بإفران ؛
- شهادة "ماجستير فنون" ، تخصص علوم إنسانية تطبيقية (Master of arts in applied humanities) المسلمة من طرف جامعة الأخوين بإفران ؛
- شهادة "ماجستير علوم في اللوجستية وتدبير سلسلة التوريد" ، (Master of science in logistics and supply chain management) المسلمة من طرف جامعة الأخوين بإفران ؛
- شهادة الماستر في العلوم والتقنيات المسلمة من طرف كليات العلوم والتقنيات ؛
- دبلوم مجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بدرجة ماستر ؛
- شهادات الماستر في القراءات والدراسات القرآنية المسلمة من طرف معهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية ؛
- دبلوم الماستر في التدبير المسلم من طرف مجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات ؛
- دبلوم الماستر المتخصص في شعب التدبير المسلم من طرف مجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات ؛
- شهادة الماستر في القراءات والدراسات القرآنية المسلمة من طرف معهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية ؛
- دبلوم الأكاديمية للفنون التقليدية في التخصصات التالية :
* التخصص في الخشب ؛
* التخصص في فن المعادن ؛
* التخصص في فن المعمار التقليدي ؛
* التخصص في فن الجلد ؛
* التخصص في فن النساجة ؛
* شهادة الماستر المتخصص المسلمة من قبل المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما ؛
* شهادة الماستر المتخصص المسلمة من المعهد العالي للإعلام والاتصال.
• درجة قائد مربي ممتاز :
- شهادة إعلامي مختص المسلمة من طرف مدرسة علوم الإعلام ؛
- دبلوم السلك العالي للمعهد الملكي لتكوين أطر االشبيبة و الرياضة ؛
- دبلوم الدراسات العليا في الإعلام و الإتصال المسلم من طرف المعهد العالي للإعلام و الإتصال ؛
- دبلوم مترجم تحريري المسلم من طرف مدرسة فهد العليا للترجمة بطنجة ؛
- دبلوم المدارس الوطنية للتجارة والتسيير المسلم بعد 10 فصول من الدراسة ؛
- شهادة ماجستير علوم في مالية المقاولات (Master of science in corporate finance) المسلمة من طرف جامعة الأخوين بإفران ؛
- شهادة ماجستير في إدارة الأعمال ((Master of business administration المسلمة من طرف جامعة الأخوين بإفران ؛
- شهادة ماجستير في إدارة الأعمال (برنامج الأطر العليا) (Exécutive master business administration ) المسلمة من طرف جامعة الأخوين بإفران ؛
- شهادة ماجستير دولي في التسيير الإلكتروني للمقاولات (International master in e-business management) المسلمة من طرف جامعة الأخوين بإفران ؛
- شهادة ماجستير علوم في تنمية الموارد البشرية (Master of science in Human resources development) المسلمة من طرف جامعة الأخوين بإفران ؛
- شهادة ماجستير فنون في الدراسات التواصلية (Master arts in communication studies) المسلمة من طرف جامعة الأخوين بإفران ؛
- شهادة ماجستير علوم في تدبير التنمية (Master of science in development management) المسلمة من طرف جامعة الأخوين بإفران ؛
- شهادة ماجستير علوم في اللوجستية وتدبير سياسة التوريد (Master of science in logistics and supply chain management) المسلمة من طرف جامعة الأخوين بإفران ؛
- دبلوم الطور العالي للمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات ؛
- دبلوم مجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بدرجة ماستر ؛
- دبلوم الماستر أو الماستر المتخصص المسلم من طرف أحد المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة التابعة لوزارة الصحة ؛
- شهادة الطور الثاني للدراسات شبه الطبية المسلمة من طرف أحد المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة التابعة لوزارة الصحة.
• درجة قائد سجن ممتاز
- شهادة الماستر المتخصص في التخصصات القانونية أو الاقتصادية أو التدبيرية أو الإجتماعية المسلمة من طرف الجامعات المغربية ؛
- دبلوم مجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بدرجة ماستر ؛
- دبلوم المدارس الوطنية للتجارة والتسيير المسلم بعد 10 فصول من الدراسة ؛
- شهادة إعلامي مختص المسلمة من طرف مدرسة علوم الإعلام ؛
- دبلوم الدراسات العليا أو الماستر أو الماستر المتخصص في الإعلام والإتصال المسلم من طرف المعهد العالي للإعلام و الإتصال ؛
- شهادة ماجستير علوم في مالية المقاولات (Master of science in corporate finance) مسلمة من طرف جامعة الأخوين بإفران ؛
- شهادة ماجستير دولي في التسيير الإلكتروني للمقاولات (International master in e-business management) مسلمة من طرف جامعة الأخوين بإفران ؛
- شهادة ماجستير علوم في تنمية الموارد البشرية (Master of science in Human resources development) مسلمة من طرف جامعة الأخوين بإفران ؛
- دبلوم السلك العالي للمعهد الملكي لتكوين أطر االشبيبة و الرياضة.
• درجة متصرف من الدرجة الثالثة :
- شهادة إعلامي المسلمة من طرف مدرسة علوم الإعلام ؛
- دبلوم السلك الثاني لعلوم الآثار والتراث المسلم من طرف المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث ؛
- دبلوم الطور العادي للمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات ؛
- شهادة المدارس الوطنية للتجارة والتسيير المسلمة بعد أربع سنوات من الدراسة ؛
- دبلوم المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة ؛
- دبلوم الطور الثاني للمعهد العالي للسياحة بطنجة ؛
- شهادة السلك العادي للمعهد العالي الدولي للسياحة بطنجة ؛
- شهادة إجازة دار الحديث الحسنية في علوم الدين المسلمة من طرف دار الحديث الحسنية ؛
- دبلوم السلك العادي المسلم من طرف المعهد العالي للإعلام والاتصال ؛
- شهادة مسير في الشؤون الاجتماعية المسلمة من طرف المعهد الوطني للعمل الاجتماعي ؛
- دبلوم السلك الثاني للمعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان ؛
- دبلوم ملازم أعالي البحار المسلم من طرف المعهد العالي للدراسات البحرية ؛
- دبلوم ضابط مسؤول عن الخفارة الملاحية المسلم من طرف المعهد العالي للدراسات البحرية ؛
- دبلوم ملازم ميكانيكي من الدرجة الأولى في الملاحة التجارية المسلم من طرف المعهد العالي للدراسات البحرية ؛
- دبلوم ضابط مسؤول عن الخفارة الهندسية المسلم من طرف المعهد العالي للدراسات البحرية ؛
- دبلوم ضابط التقنيات الإلكتروكهربائية المسلم من طرف المعهد العالي للدراسات البحرية ؛
- الإجازة العليا في الشريعة (اللسانس) المسلمة من طرف كليات الشريعة جامعة القرويين ؛
- شهادة باكلوريوس المسلمة من طرف جامعة الأخوين بإفران ؛
- شهادة المتريز في العلوم والتقنيات المسلمة من طرف كليات العلوم والتقنيات التابعة للجامعات المغربية ؛
- شهادة المتريز في العلوم التخصصية المسلمة من طرف كليات العلوم والتقنيات التابعة للجامعات المغربية ؛
- شهادة المتريز في علوم التربية المسلمة من طرف كلية علوم التربية ؛
- شهادة الإجازة في العلوم والتقنيات المسلمة من طرف كليات العلوم والتقنيات ؛
- دبلوم السلك الأساسي المسلم من طرف المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث ؛
- شهادة العالمية المسلمة من طرف المؤسسات المعنية بالتعليم العتيق طبقا لأحكام القانون رقم 01-13 في شأن التعليم العتيق الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 09-02-1 المؤرخ في 15 من ذي القعدة 1422 ( يناير 2002) ؛
- شهادة الإجازة في القراءات والدراسات القرآنية المسلمة من طرف معهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية ؛
- دبلوم مهندس التطبيق في الإحصاء المسلم من طرف المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي بالرباط ؛
- شهادة قبطان الصيد المسلمة من طرف المعهد العالي للصيد البحري بأكادير ؛
- شهادة ضابط ميكانيكي للصيد المسلمة من طرف المعهد العالي للصيد البحري بأكادير ؛
- شهادة تكنولوجيا الصيد المسلمة من طرف المعهد العالي للصيد البحري بأكادير ؛
- دبلوم المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي ؛
- شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية المسلمة من قبل المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما.
• درجة قائد مربي :
- شهادة إعلامي المسلمة من طرف مدرسة علوم الإعلام ؛
- دبلوم السلك العادي المسلم من طرف المعهد العالي للإعلام و الإتصال ؛
- دبلوم المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة و الرياضة ؛
- شهادة مسير في الشؤون الاجتماعية المسلمة من طرف المعهد الوطني للعمل الاجتماعي ؛
- شهادة المتريز في علوم التربية المسلمة من طرف كلية علوم التربية ؛
- دبلوم الإجازة في المهن التمريضية وتقنيات الصحة المسلم من طرف أحد المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة التابعة لوزارة الصحة ؛
- دبلوم الدولة للطور الأول من الدراسات شبه الطبية المسلم من طرف أحد معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي التابعة لوزارة الصحة.
• درجة مفتش المالية :
- دبلوم الدراسات العليا المعمقة المسلم من طرف الجامعات المغربية ؛
- دبلوم الدراسات العليا المتخصصة المسلم من طرف الجامعات المغربية ؛
- شهادة الماستر والماستر المتخصص المسلمتين من طرف المدارس أو المعاهد أو المؤسسات الجامعية الوطنية المؤهلة لتسليمهما ؛
- شهادة السلك العالي للمعهد الدولي للسياحة بطنجة ؛
- دبلوم المعهد العالي للإدارة بالرباط ؛
- دبلوم السلك العالي في التدبير الإداري المسلم من طرف المدرسة الوطنية للإدارة ؛
- شهادة إعلامي مختص المسلمة من طرف مدرسة علوم الإعلام ؛
- دبلوم الدراسات العليا في الإعلام والاتصال المسلم من طرف المعهد العالي للإعلام والاتصال ؛
- دبلوم المدارس الوطنية للتجارة والتسيير المسلم بعد 10 فصول من الدراسة ؛
- دبلوم الطور العالي للمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات ؛
- دبلوم مجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بدرجة ماستر ؛
- شهادة ماجيستير علوم في مالية المقاولات (Master of science in corporate finance) المسلمة من طرف جامعة الأخوين بإفران ؛
- دبلوم الماستر في التدبير المسلم من طرف مجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات ؛
- دبلوم الماستر المتخصص في شعب التدبير المسلم من طرف مجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات ؛
- شهادة "ماجستير علوم في مالية المقاولات" (Master of science in corporate finance)، مسلمة من طرف جامعة الأخوين بإفران ؛
- شهادة "ماجستير في إدارة الأعمال" (Master of business administration)، مسلمة من طرف جامعة الأخوين بإفران ؛
- شهادة "ماجستير في إدارة الأعمال" (برنامج الأطر العليا) (Executivemaster of business administration)، مسلمة من طرف جامعة الأخوين بإفران ؛
- شهادة "ماجستير علوم في التجارة الدولية" (Master of science in international trade)، مسلمة من طرف جامعة الأخوين بإفران ؛
- شهادة "ماجستير فنون في دراسات شمال إفريقيا والشرق الأوسط" (Master of arts in north African and middle eastern studies)، مسلمة من طرف جامعة الأخوين بإفران ؛
- شهادة "ماجستير دولي في التسيير الإلكتروني للمقاولات" (International master in e-business management)، مسلمة من طرف جامعة الأخوين بإفران ؛
- شهادة "ماجستير علوم في تنمية الموارد البشرية" (Master of science in human resource developement)، المسلمة من طرف جامعة الأخوين بإفران ؛
- شهادة "ماجستير فنون في الدراسات التواصلية" (Master of arts in communication studies)، مسلمة من طرف جامعة الأخوين بإفران ؛
- شهادة "ماجستير علوم في تدبير التنمية" (Master of science in developement management)، مسلمة من طرف جامعة الأخوين بإفران ؛
- شهادة "ماجستير فنون، تخصص : دراسات دولية ودبلوماسية" (Master of arts in international studies and diplomacy)، مسلمة من طرف جامعة الأخوين بإفران ؛
- شهادة "ماجستير فنون تخصص علوم إنسانية تطبيقية" (Master of arts in Applied humanities)، مسلمة من طرف جامعة الأخوين بإفران ؛
- شهادة "ماجستير علوم في اللوجستية وتدبير سلسلة التوريد" (Master of science in logistics and supply chain management)، مسلمة من طرف جامعة الأخوين بإفران ؛
- شهادة "ماجستير علوم" المسلمة من طرف جامعة الأخوين بإفران في التخصصات التالية ؛
* أمن الأنظمة المعلوماتية (Information System Security) ؛
* علم الحاسوب (Computer Science) ؛
* هندسة شبكات الحاسوب (Computer Networks) ؛
* هندسة برامج الحاسوب (Software Engineering) ؛
* هندسة برامج الحاسوب وعلوم التسيير (Software Engineering and Management Science) ؛
* الهندسة الصناعية (Industrial Engineering) ؛
* الهندسة الكهربائية (Electrical Engineering) ؛
* الهندسة وعلوم التسيير (Engineering and Management Science) ؛
- دبلوم الدراسات العليا في التهيئة والتعمير المسلم من طرف المعهد الوطني للتهيئة والتعمير.
• درجة تقني من الدرجة الثالثة :
- شهادة التقني العالي المسلمة طبقا لقرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 04-465 الصادر في 17 من جمادى الأولى 1425 (5 يونيو 2004) المتعلق بتنظيم شهادة التقني العالي ؛
- الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا المسلم من طرف المدارس العليا للتكنولوجيا التابعة للجامعات المغربية ؛
- شهادة التقني العالي المسلمة من طرف الثانويات التأهيلية ومؤسسات تكوين الأطر المؤهلة لهذا الغرض طبقا لقرار وزير التربية الوطنية رقم 12-1431 الصادر في 11 من محرم 1434 (26 نوفمبر 2012) يتعلق بإعادة تنظيم شهادة التقني العالي ؛
- الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا المسلم من طرف المؤسسات الجامعية المغربية ؛
- دبلوم الدراسات الجامعية المهنية المسلم من طرف المؤسسات الجامعية المغربية ؛
- دبلوم الدراسات الجامعية في العلوم والتقنيات المسلم من طرف المؤسسات الجامعية المغربية ؛
- دبلوم الدراسات الجامعية العامة في العلوم المسلم من طرف المؤسسات الجامعية المغربية ؛
- دبلوم الدراسات الجامعية التقنية المسلم من طرف المؤسسات الجامعية المغربية ؛
- شهادة ملازم ميكانيكي للصيد المسلمة من طرف المعهد العالي للصيد البحري بأكادير ؛
- شهادة ملازم الصيد المسلمة من طرف المعهد العالي للصيد البحري بأكادير ؛
- شهادة معالجة وتثمين منتوجات الصيد المسلمة من طرف المعهد العالي للصيد البحري بأكادير ؛
- شهادة مراقبة الجودة المسلمة من طرف المعهد العالي للصيد البحري بأكادير ؛
- الشهادة الجامعية للدراسات العلمية المسلمة من المؤسسات الجامعية المغربية ؛
- دبلوم في مهن الفنون والتصميم المسلم من طرف المدرسة الوطنية العليا للفن والتصميم.
• درجة ضابط مربى ممتاز :
- شهادة التقني العالي المسلمة من طرف الثانويات التأهيلية ومؤسسات تكوين الأطر المؤهلة لهذا الغرض طبقا لقرار وزير التربية الوطنية رقم 12-1413 الصادر في 11 من محرم 1434 (26 نوفمبر 2012) يتعلق بإعادة تنظيم شهادة التقني العالي ؛
- الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا المسلم من طرف المؤسسات الجامعية المغربية ؛
- دبلوم الدراسات الجامعية المهنية المسلم من طرف المؤسسات الجامعية المغربية ؛
- دبلوم الدراسات الجامعية في العلوم والتقنيات المسلم من طرف المؤسسات الجامعية المغربية ؛
- دبلوم الدراسات الجامعية التقنية المسلم من طرف المؤسسات الجامعية المغربية.
• درجة ضابط مربي :
- شهادة مرشد اجتماعي المسلمة من طرف المعهد الوطني للعمل الاجتماعي بطنجة.
• درجة تقني من الدرجة الرابعة :
- شهادة ضابط ميكانيكي من الدرجة الثالثة المسلمة من طرف معهد التكنولوجيا للصيد البحري بطانطان ؛
- شهادة دبلوم تقني المسلمة، طبقا لأحكام القانون رقم 00-12 بشأن إحداث وتنظيم التدرج المهني، من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
• درجة محرر قضائي من الدرجة الثالثة :
- شهادة التقني العالي المسلمة طبقا لقرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 04-465 الصادر في 17 من جمادى الأولى 1425 (5 يونيو 2004) المتعلق بتنظيم شهادة التقني العالي في التخصصات ذات الصلة بمهام هيئة كتابة الضبط المحددة بقرار لوزير العدل ؛
- الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا المسلم من طرف المدارس العليا للتكنولوجيا التابعة للجامعات المغربية في التخصصات ذات الصلة بمهام هيئة كتابة الضبط المحددة بقرار لوزير العدل.
• درجة أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى :
- شهادة الماستر المتخصص المسلمة من طرف الجامعات المغربية ؛
- شهادة التأهيل في الدراسات الإسلامية العليا المسلمة من طرف مؤسسة دار الحديث الحسنية ؛
- شهادة الماستر في العلوم والتقنيات المسلمة من طرف كليات العلوم و التقنيات ؛
- دبلوم المدارس الوطنية للتجارة والتسيير المسلم بعد 10 فصول من الدراسة ؛
- دبلوم الدراسات العليا في التهيئة والتعمير المسلم من طرف المعهد الوطني للتهيئة والتعمير.
• درجة ممون من الدرجة الأولى :
- شهادة التأهيل في الدراسات الإسلامية العليا المسلمة من طرف مؤسسة دار الحديث الحسنية ؛
- دبلوم المدارس الوطنية للتجارة والتسيير المسلم بعد 10 فصول من الدراسة.
• درجة أستاذ التعليم الإبتدائي :
- شهادة الإجازة في العلوم والتقنيات المسلمة من طرف كليات العلوم و التقنيات ؛
- شهادة المتريز في العلوم والتقنيات المسلمة من طرف كليات العلوم و التقنيات التابعة للجامعات المغربية ؛
- دبلوم السلك الثاني المسلم من طرف المعهد الوطني للفنون الجميلة.
• درجة أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثانية :
- شهادة الإجازة في العلوم والتقنيات المسلمة من طرف كليات العلوم و التقنيات ؛
- شهادة المتريز في العلوم والتقنيات المسلمة من طرف كليات العلوم و التقنيات التابعة للجامعات المغربية ؛
- دبلوم السلك الثاني المسلم من طرف المعهد الوطني للفنون الجميلة.
• درجة ملحق الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثانية :
- شهادة الإجازة في العلوم والتقنيات المسلمة من طرف كليات العلوم و التقنيات ؛
- شهادة المتريز في العلوم والتقنيات المسلمة من طرف كليات العلوم و التقنيات التابعة للجامعات المغربية ؛
- دبلوم السلك الثاني المسلم من طرف المعهد الوطني للفنون الجميلة.
• درجة ملحق تربوي من الدرجة الثانية :
- شهادة الإجازة في العلوم والتقنيات المسلمة من طرف كليات العلوم و التقنيات ؛
- شهادة المتريز في العلوم والتقنيات المسلمة من طرف كليات العلوم و التقنيات التابعة للجامعات المغربية ؛
- دبلوم السلك الثاني المسلم من طرف المعهد الوطني للفنون الجميلة.
• درجة منتدب قضائي من الدرجة الثانية :
- شهادة التأهيل في الدراسات الإسلامية العليا المسلمة من طرف مؤسسة دار الحديث الحسنية ؛
- دبلوم الطور العالي للمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات ؛
- دبلوم المدارس الوطنية للتجارة والتسيير المسلم بعد 10 فصول من الدراسة ؛
- دبلوم الدراسات العليا المتخصصة في العلوم الإسلامية المسلم من طرف دار الحديث الحسنية ؛
- دبلوم الدراسات العليا المعمقة في العلوم الإسلامية المسلم من طرف دار الحديث الحسنية ؛
- دبلوم الدراسات العليا في العلوم الإسلامية والحديث المسلم من طرف دار الحديث الحسنية ؛
- دبلوم الدراسات العليا المسلم من طرف كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وكليات الشريعة ؛
- شهادة "ماجيستير علوم في مالية المقاولات" (Master of science in corporate finance) المسلمة من طرف جامعة الأخوين بإفران ؛
- شهادة "ماجستير في إدارة الأعمال" (Master of Business administration) المسلمة من طرف جامعة الأخوين بإفران ؛
- شهادة "ماجستير في إدارة الأعمال" (برنامج الأطر العليا) (Executive master of Business administration) المسلمة من طرف جامعة الأخوين بإفران ؛
- شهادة "ماجستير علوم في التجارة الدولية" (Master of science in international trade) المسلمة من طرف جامعة الأخوين بإفران ؛
- شهادة "ماجستير دولي في التسيير الإلكتروني للمقاولات" (International Master in e-Business Management) المسلمة من طرف جامعة الأخوين بإفران ؛
- شهادة "ماجستير علوم في تنمية الموارد البشرية" (Master of Science in Humain ressource développement) المسلمة من طرف جامعة الأخوين بإفران ؛
- شهادة "ماجستير فنون في الدراسات التواصلية" (Master of Arts communication studies) المسلمة من طرف جامعة الأخوين بإفران ؛
- شهادة ماجستير فنون في الدراسات التواصلية ؛
- (studies (master of arts in communicationالمسلمة من طرف جامعة الأخوين بإفران ؛
- دبلوم مجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بدرجة ماستر ؛
- دبلوم مترجم تحريري المسلم من طرف مدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة ؛
- شهادة الماستر المتخصص في الأمن السيبرالي المسلمة من المعهد الوطني للبريد و المواصلات ؛
- شهادة الماستر تخصص ديداكتيك المواد الإجتماعية والتواصل المسلمة من كلية علوم التربية ؛
- شهادة الماستر المتخصص المسلمة من المعهد العالي للإعلام والإتصال ؛
- شهادة الماستر المسلمة من المعهد العالي للإعلام والإتصال ؛
- شهادة الماستر المتخصص في الترجمة والتواصل والصحافة المسلمة من مدرسة الملك فهد العليا للترجمة ؛
- دبلوم مترجم فوري المسلم من مدرسة الملك فهد العليا للترجمة ؛
- شهادة الماستر والماستر المتخصص المسلمتين من مدرسة علوم المعلومات ؛
- شهادة الماستر المسلمة من المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي ؛
- شهادة الماستر المسلمة من المدرسة الوطنية العليا للمعلوميات وتحليل النظم ؛
- شهادة الماستر المسلمة من المدرسة العليا للأساتذة (التعليم التقني) ؛
- شهادة الماستر المتخصص المسلمة من المدارس الوطنية للتجارة والتسيير ؛
- شهادة الماستر المسلمة من المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية ؛
- شهادة الماستر المتخصص المسلمة من مدرسة الملك فهد العليا للترجمة ؛
- شهادة الماستر المسلمة من كلية علوم التربية ؛
- دبلوم السلك العالي المسلم من المعهد العالي الدولي للسياحة بطنجة
- الماستر المسلم من كلية أصول الدين.
.• درجة منتدب قضائي من الدرجة الثالثة :
- إجازة دار الحديث الحسنية في علوم الدين ؛
- شهادة الطور العادي للمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات ؛
- شهادة المدارس الوطنية للتجارة والتسيير المسلمة بعد أربع سنوات من الدراسة.
- دبلوم الإجازة في التدبير المسلم من طرف مجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات ؛
- الإجازة في الدراسات الأساسية، مسلك الشريعة والقانون، المسلمة من طرف جامعة القرويين ؛
- الإجازة العليا في الشريعة المسلمة من طرف جامعة القرويين ؛
- شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية -مسلك الدراسات الفقهية والقانونية- المسلمة من جامعة القرويين ؛
- شهادة الإجازة المهنية مسلك تقنيات المحاسبة والمالية المسلمة من المدارس الوطنية للتجارة والتسيير؛
- شهادة "maitrise" في العلوم والتقنيات، المسلمة من كلية العلوم والتقنيات ؛
- شهادة الإجازة المهنية مسلك تكنولوجيا التربية والإبتكار التربوي المسلمة من كلية علوم التربية ؛
- شهادة الإجازة العليا في اللغة العربية (الليسانس) المسلمة من جامعة القرويين كلية اللغة العربية ؛
- شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية المسلمة من المعهد العالي للإعلام والإتصال ؛
- شهادة الإجازة المهنية المسلمة من المعهد العالي للإعلام والإتصال ؛
- دبلوم السلك العادي في الإعلام والإتصال المسلم من المعهد العالي للإعلام والإتصال ،
- شهادة الإجازة المهنية المسلمة من المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة ؛
- دبلوم الإجازة في املهن التمريضية وتقنيات الصحة المسلم من المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ؛
- شهادة الإجازة المهنية المسلمة من المدرسة العليا للأساتذة (التعليم التقني) ؛
- شهادة الإجازة المهنية المسلمة من المدارس العليا للأساتذة ؛
- شهادة الإجازة المهنية المسلمة من كلية علوم التربية ؛
- الإجازة العليـا «الليسـانس» أو الإجازة فـي الدراسـات الأساسية المسلمتين من كلية أصول الدين ؛
- الإجازة فـي الدراسـات الأساسية فـي اللغـة العربيـة المسلمة مـن كليـة اللغـة العربيـة.
• درجة محرر قضائي من الدرجة الرابعة :
- الشهادة الجامعية للدراسات في الحقوق المسلمة من طرف الجامعات المغربية ؛
- الشهادة الجامعية للدراسات الاقتصادية المسلمة من طرف الجامعات المغربية ؛
- الشهادة الجامعية للدراسات في الشريعة المسلمة من طرف الجامعات المغربية ؛
- دبلوم الدراسات الجامعية العامة، مسلك الشريعة والقانون، المسلم من طرف جامعة القرويين ؛
- دبلوم الدراسات الجامعية العامة، مسلك الدراسات الفقهية والقانونية، المسلم من طرف جامعة القرويين.
• درجة مساعد تقني من الدرجة الثالثة :
- دبلوم التأهيل المهني المسلم، طبقا لأحكام القانون رقم 12.00 بشأن إحداث وتنظيم التدرج المهني، من طرف التعاون الوطني.
• درجة ممرض من الدرجة الأولى :
- الإجازة المهنية، مسلك : علوم التمريض، المسلمة من طرف المعهد العالي لعلوم الصحة بسطات.
• درجة قابلة من الدرجة الأولى :
- الإجازة المهنية، مسلك : القابلات المسلمة من طرف المعهد العالي لعلوم الصحة بسطات.
درجة تقني الصحة من الدرجة الأولى :
- الإجازة المهنية المسلمة من طرف المعهد العالي لعلوم الصحة بسطات، في المسالك التالية :
- تقني المختبرات البيوطبية ؛
- تقني الفيزياء الإشعاعية، علم الأحياء الإشعاعي، الحماية من الإشعاع ؛
- تقني الأجهزة والصيانة البيوطبية ؛
- شهادة الإجازة المهنية في مسلك الأجهزة والصيانة الطبية المسلمة من المدارس العليا للتكنولوجية.
• درجة محافظ قضائي من الدرجة الثانية :
- شهادة إعلامي مختص المسلمة من طرف مدرسة علوم الإعلام ؛
- دبلوم الدراسات العليا في الإعلام والاتصال المسلم من طرف المعهد العالي للإعلام والاتصال ؛
- دبلوم الطور العالي للمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات ؛
- دبلوم مترجم تحريري المسلم من طرف مدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة ؛
- دبلوم المدارس الوطنية للتجارة والتسيير المسلمة بعد 10 فصول من الدراسة
- شهادة "ماجستير علوم في تنمية الموارد البشرية" (Master of Science in Humain ressource développement) المسلمة من طرف جامعة الأخوين بإفران ؛
- شهادة ماجستير علوم في مالية المقاولات (Master of Science in corporate finance) المسلمة من طرف جامعة الأخوين بإفران ؛
- شهادة ماجستير في إدارة الأعمال(Master of Business administration) المسلمة من طرف جامعة الأخوين بإفران ؛
- شهادة ماجستير في إدارة الأعمال )برنامج الأطر العليا (Executive master of business administration) المسلمة من طرف جامعة الأخوين بإفران ؛
- شهادة ماجستير علوم في التجارة الدولية(Master of science in international trade) المسلمة من طرف جامعة الأخوين بإفران ؛
- شهادة ماجستير دولي في التسيير الإلكتروني للمقاولات(International master in e-business management) المسلمة من طرف جامعة الأخوين بإفران ؛
- شهادة ماجستير فنون في الدراسات التواصلية(Master of arts in communication studies) المسلمة من طرف جامعة الأخوين بإفران ؛
- شهادة التأهيل في الدراسات الإسلامية العليا المسلمة من طرف مؤسسة دار الحديث الحسنية ؛
- دبلوم الدراسات العليا المتخصصة في العلوم الإسلامية المسلم من طرف دار الحديث الحسنية ؛
- دبلوم الدراسات العليا المعمقة في العلوم الإسلامية المسلم من طرف دار الحديث الحسنية ؛
- دبلوم الدراسات العليا في العلوم الإسلامية والحديث المسلم من طرف دار الحديث الحسنية ؛
- دبلوم مجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بدرجة ماستر ؛
- شهادة الماستر المتخصص في الأمن السيبيراني المسلمة من المعهد الوطني للبريد والمواصلات ؛
- شهادة الماستر في العلوم والتقنيات المسلمة من كليات العلوم والتقنيات ؛
- شهادة الماستر أو الماستر المتخصص السلمة من كلية الآداب والعلوم الإنسانية ؛
- شهادة الماستر أو الماستر المتخصص المسلمة من مدرسة امللك فهد العليا للترجمة ؛
- دبلوم مترجم فوري المسلم من مدرسة الملك فهد العليا للترجمة ؛
- شهادة الماستر المسلمة من المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية ؛
- دبلوم السلك العالي المسلم من المعهد العالي الدولي للسياحة بطنجة ؛
- شهادة الماستر أو الماستر المتخصص المسلمتين من مدرسة علوم المعلومات ؛
- شهادة الماستر أو الماستر المتخصص المسلمتين من المعهد الوطني -للإحصاء والاقتصاد التطبيقي ؛
- شهادة الماستر أو الماستر المتخصص المسلمتين من المدرسة الوطنية العليا للمعلوميات وتحليل النظم ؛
- دبلوم الماستر أو الماستر المتخصص المسلم من طرف المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة التابعة لوزارة الصحة.
• درجة محافظ قضائي من الدرجة الثالثة :
- شهادة إعلامي المسلمة من طرف مدرسة علوم الإعلام ؛
- دبلوم الطور العادي للمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات ؛
- شهادة المدارس الوطنية للتجارة والتسيير المسلمة بعد أربع سنوات من الدراسة ؛
- دبلوم السلك العادي المسلم من طرف المعهد العالي للإعلام والاتصال.
- الإجازة العليا في الشريعة المسلمة من طرف جامعة القرويين ؛
- شهادة الإجازة في العلوم والتقنيات المسلمة من كليات العلوم والتقنيات ؛
- شهادة الإجازة أو الإجازة في الدراسات الأساسية أو الإجازة المهنية المسلمة من كلية الآداب والعلوم الإنسانية ؛
- شهادة الإجازة العليا في اللغة العربية (الليسانس) المسلمة من جامعة القرويين كلية اللغة العربية ؛
- دبلوم الإجازة في املهن التمريضية وتقنيات الصحة المسلم من المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة.
• درجة أمين قضائي من الدرجة الثالثة :
- شهادة التقني العالي المسلمة طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، في التخصصات ذات الصلة بمهام موظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ؛
- الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا المسلم من طرف المدارس العليا للتكنولوجيا التابعة للجامعات المغربية في التخصصات ذات الصلة بمهام موظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ؛
- دبلوم في مهن الفنون والتصميم المسلم من طرف المدرسة الوطنية العليا للفن والتصميم.
• درجة كاتب الشؤون الخارجية :
- شهادة الباكالوريوس المسلمة من طرف جامعة الأخوين بإفران.
• درجة مستشار الشؤون الخارجية :
- شهادة الماجستير المسلمة من طرف جامعة الأخوين بإفران.
• درجة تلميذ عون إغاثة :
- دبلوم التأهيل المهني المسلم من طرف إحدى مؤسسات التكوين المهني المحدثة طبقا للمرسوم رقم 325-86-2 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني ؛
- دبلوم التأهيل المهني المسلم طبقا لأحكام القانون رقم 00-12 بشأن إحداث وتنظيم التدرج المهني من طرف التعاون الوطني,
• درجة مفتش الشغل من الدرجة الثانية :
- شهادة الماستر المتخصص في التخصصات القانونية أو الاقتصادية أو التدبيرية أو الاجتماعية المسلمة من طرف المدارس أو المعاهد أو المؤسسات الجامعية الوطنية ؛
- دبلوم المدارس الوطنية للتجارة والتسيير المسلم بعد 10 فصول من الدراسة
• درجة مفتش الشغل من الدرجة الثالثة :
- شهادة الإجازة المهنية في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو التدبيرية أو الاجتماعية المسلمة من طرف المدارس أو المعاهد أو المؤسسات الجامعية الوطنية.
• درجة مفتش الجمارك من الدرجة الأولى :
- دبلوم الطور العالي للمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات ؛
- دبلوم مجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بدرجة ماستر ؛
- دبلوم المدارس الوطنية للتجارة والتسيير المسلم بعد 10 فصول من الدراسة ؛
- شهادة ماجيستير علوم في مالية المقاولات
of science in corporate finance) (Master المسلمة من طرف جامعة الأخوين بإفران ؛
- شهادة ماجستير في إدارة الأعمال
( Master of Business administration)
المسلمة من طرف جامعة الأخوين بإفران ؛
- شهادة ماجستير في إدارة الأعمال (برنامج الأطر العليا
(Exécutive master of Business administration) المسلمة من طرف جامعة الأخوين بإفران ؛
- شهادة ماجستير علوم في التجارة الدولية
(Master of science in international trade)
المسلمة من طرف جامعة الأخوين بإفران ؛
- شهادة ماجستير دولي في التسيير الإلكتروني للمقاولات
(International Master in e-Business Management) المسلمة من طرف جامعة الأخوين بإفران ؛
- شهادة ماجستير علوم في تدبير التنمية (
(Master of science in développement management)
، المسلمة من طرف جامعة الأخوين بإفران ؛
- شهادة ماجستير علوم في اللوجستية وتدبير سلسلة التوريد
(Master of science in logistics and supply chain management)
، المسلمة من طرف جامعة الأخوين بإفران ؛
- شهادة الماستر في العلوم والتقنيات المسلمة من طرف كليات العلوم والتقنيات.
• درجة أستاذ التعليم الفني مساعد من الدرجة الثالثة :
- شهادة السلك الثالث المسلمة من طرف معاهد الموسيقى والفن »الكوريغرافي.«
• درجة ضابط الجمارك من الدرجة الثالثة :
- الدبلــوم الجامعــي للتكنولوجيــا المســلم مــن طــرف المــدارس العليــا للتكنولوجيــا التابعــة للجامعــات المغربيــة ؛
- شــهادة التقنــي العالــي المســلمة مــن طــرف الثانويــات التأهيليــة ومؤسســات تكويــن الأطــر المؤهلــة لهــذا الغــرض طبقــا لقــرار وزيــر التربيــة الوطنيــة رقــم 1431.12 الصادر في 11 من محرم 1434 (26 نوفمبر 2012) يتعلــق بإعــادة تنظيــم شــهادة التقنــي العالــي، كمــا وقــع تغييـــره وتتميمــه ؛
- الدبلــوم الجامعــي للتكنولوجيــا المســلم مــن طــرف المؤسســات الجامعيــة المغربيــة ؛
- دبلــوم الدراســات الجامعيــة المهنيــة المســلم مــن طــرف المؤسســات الجامعيــة المغربيــة ؛
- دبلــوم الدراســات الجامعيــة فــي العلــوم والتقنيــات المســلم مــن طــرف كليــات العلــوم والتقنيــات ؛
- دبلــوم الدراســات الجامعيــة التقنيــة المســلم مــن طــرف كليــات العلــوم والتقنيــات ؛
- دبلــوم فــي مهــن الفنــون والتصميــم المســلم مــن طــرف المدرســة الوطنيــة العليــا للفــن والتصميــم.
• درجة مفتش الجمارك من الدرجة الثالثة :
- الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا المسلم من طرف المدارس العليا للتكنولوجيا التابعة للجامعات المغربية ؛
- شــهادة التقنــي العالــي المســلمة مــن طــرف الثانويــات التأهيليــة ومؤسســات تكويــن الأطــر المؤهلــة لهــذا الغــرض طبقــا لقــرار وزيــر التربيــة الوطنيــة رقــم 1431.12 الصادر في 11 من محرم 1434 (26 نوفمبر 2012) يتعلــق بإعــادة تنظيــم شــهادة التقنــي العالــي، كمــا وقــع تغييـــره وتتميمــه ؛
- الدبلــوم الجامعــي للتكنولوجيــا المســلم مــن طــرف المؤسســات الجامعيــة المغربيــة ؛
- دبلــوم الدراســات الجامعيــة المهنيــة المســلم مــن طــرف المؤسســات الجامعيــة المغربيــة ؛
- دبلــوم الدراســات الجامعيــة فــي العلــوم والتقنيــات المســلم مــن طــرف كليــات العلــوم والتقنيــات ؛
- دبلــوم الدراســات الجامعيــة التقنيــة المســلم مــن طــرف كليــات العلــوم والتقنيــات ؛
- دبلــوم فــي مهــن الفنــون والتصميــم المســلم مــن طــرف المدرســة الوطنيــة العليــا للفــن والتصميــم.
المادة الثانية
يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
غير أن مفعوله يسري، بالنسبة للمعنيين بالأمر الذين تم توظيفهم قبل تاريخ النشر المذكور، ابتداء من تاريخ تعيينهم بموجب إحدى الشهادات الواردة في هذا القرار.
وحرر بالرباط في 7 جمادى الأولى 1434 (19 مارس 2013).
الإمضاء : عبد العظيم كروج.
-------------------------------------
* نصت المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 24-1017 على المقتضيات التالية :
يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، غير أن مفعوله يسري، بالنسبة للمعنيين بالأمر الذين تم توظيفهم قبل تاريخ النشر المذكور، ابتداء من تاريخ تعيينهم بموجب إحدى الشهادات الواردة في هذا القرار.
* نصت المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 24-54 على المقتضيات التالية :
يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، غير أن مفعوله يسري، بالنسبة للمعنيين بالأمر الذين تم توظيفهم قبل تاريخ النشر المذكور، ابتداء من تاريخ تعيينهم بموجب إحدى الشهادات الواردة في هذا القرار.
* نصت المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 23-1413 على المقتضيات التالية :
يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، غير أن مفعوله يسري، بالنسبة للمعنيين بالأمر الذين تم توظيفهم قبل تاريخ النشر المذكور، ابتداء من تاريخ تعيينهم بموجب إحدى الشهادات الواردة في هذا القرار.
* نصت المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 22-2981 على المقتضيات التالية :
يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، غير أن مفعوله يسري، بالنسبة للمعنيين بالأمر الذين تم توظيفهم قبل تاريخ النشر المذكور، ابتداء من تاريخ تعيينهم بموجب إحدى الشهادات الواردة في هذا القرار.
* نصت الفقرة الثانية من المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 21-3551 على المقتضيات التالية :
غير ان مفعوله يسري، بالنسبة للمعنيين بالأمر الذين تم توظيفهم قبل تاريخ النشر المذكور، ابتداء من تاريخ تعيينهم بموجب إحدى الشهادات الواردة في هذا القرار
* نصت الفقرة الثانية من المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 21-666 على المقتضيات التالية :
غير ان مفعوله يسري، بالنسبة للمعنيين بالأمر الذين تم توظيفهم قبل تاريخ النشر المذكور، ابتداء من تاريخ تعيينهم بموجب إحدى الشهادات الواردة في هذا القرار
* نصت الفقرة الثانية من المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 20-2341 على المقتضيات التالية :
غير ان مفعوله يسري، بالنسبة للمعنيين بالأمر الذين تم توظيفهم قبل تاريخ النشر المذكور، ابتداء من تاريخ تعيينهم بموجب إحدى الشهادات الواردة في هذا القرار
* نصت الفقرة الثانية من المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 20-2273 على المقتضيات التالية :
غير ان مفعوله يسري، بالنسبة للمعنيين بالأمر الذين تم توظيفهم قبل تاريخ النشر المذكور، ابتداء من تاريخ تعيينهم بموجب إحدى الشهادات الواردة في هذا القرار
* نصت الفقرة الثانية من المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 20-1000على المقتضيات التالية :
غير ان مفعوله يسري، بالنسبة للمعنيين بالأمر الذين تم توظيفهم قبل تاريخ النشر المذكور، ابتداء من تاريخ تعيينهم بموجب إحدى الشهادات الواردة في هذا القرار
* نصت الفقرة الثانية من المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 19-1370 على المقتضيات التالية :
غير ان مفعوله يسري، بالنسبة للمعنيين بالأمر الذين تم توظيفهم قبل تاريخ النشر المذكور، ابتداء من تاريخ تعيينهم بموجب إحدى الشهادات الواردة في هذا القرار.
* نصت الفقرة الثانية من المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 19-57 على المقتضيات التالية :
غير ان مفعوله يسري، بالنسبة للمعنيين بالأمر الذين تم توظيفهم قبل تاريخ النشر المذكور، ابتداء من تاريخ تعيينهم بموجب إحدى الشهادات الواردة في هذا القرار.
* نصت الفقرة الثانية من المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 18-1144 على المقتضيات التالية :
غير ان مفعوله يسري، بالنسبة للمعنيين بالأمر الذين تم توظيفهم قبل تاريخ النشر المذكور، ابتداء من تاريخ تعيينهم بموجب إحدى الشهادات و الدبلومات الواردة في هذا القرار.
* نصت الفقرة الثانية من المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 17-1632 على المقتضيات التالية :
غير ان مفعوله يسري، بالنسبة للمعنيين بالأمر الذين تم توظيفهم قبل تاريخ النشر المذكور، ابتداء من تاريخ تعيينهم بموجب إحدى الشهادات و الدبلومات الواردة في هذا القرار.
* نصت الفقرة الثانية من المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 16-2261 على المقتضيات التالية :
غير ان مفعوله يسري، بالنسبة للمعنيين بالأمر الذين تم توظيفهم قبل تاريخ النشر المذكور، ابتداء من تاريخ تعيينهم بموجب إحدى الشهادات و الدبلومات الواردة في هذا القرار.
* نصت الفقرة الثانية من المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 16-2652 على المقتضيات التالية :
غير ان مفعوله يسري، بالنسبة للمعنيين بالأمر الذين تم توظيفهم قبل تاريخ النشر المذكور، ابتداء من تاريخ تعيينهم بموجب إحدى الشهادات الواردة في هذا القرار.
* نصت الفقرة الثانية من المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 16-1282 على المقتضيات التالية :
غير ان مفعوله يسري، بالنسبة للمعنيين بالأمر الذين تم توظيفهم قبل تاريخ النشر المذكور، ابتداء من تاريخ تعيينهم بموجب إحدى الشهادات الواردة في هذا القرار.
*نصت الفقرة الثانية من المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 16-115 على المقتضيات التالية :
غير ان مفعوله يسري، بالنسبة للمعنيين بالأمر الذين تم توظيفهم قبل تاريخ النشر المذكور، ابتداء من تاريخ تعيينهم بموجب إحدى الشهادات الواردة في هذا القرار.
* نصت المادة الثانية من القرار رقم 15-1347 على المقتضيات التالية :
يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية غير أن مفعوله يسري، بالنسبة للمعنيين بالأمر الذين تم توظيفهم قبل تاريخ النشر المذكور، ابتداء من تاريخ تعيينهم بموجب الشهادة الواردة في هذا القرار.
*نصت الفقرة الثانية من المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 15-4074 على المقتضيات التالية :
غير ان مفعوله يسري، بالنسبة للمعنيين بالأمر الذين تم توظيفهم قبل تاريخ النشر المذكور، ابتداء من تاريخ تعيينهم بموجب إحدى الشهادات الواردة في هذا القرار.
*نصت الفقرة الثانية من المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 15-276 على المقتضيات التالية:
غير أن مفعوله يسري ، بالنسبة للمعنيين بالأمر الذين تم توظيفهم قبل تاريخ النشر المذكور ، ابتداء من تاريخ تعيينهم بموجب إحدى الشهادات الواردة في هذا القرار.
* نصت الفقرة الثانية من المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 14-87 على المقتضيات التالية :
غير أن مفعوله يسري، بالنسبة للمعنيين بالأمر الذين تم توظيفهم قبل تاريخ النشر المذكور، ابتداء من تاريخ تعيينهم بموجب الشهادة الواردة في هذا القرار.
* نصت الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 14-2273 على المقتضيات التالية:
غير أن مفعوله يسري، بالنسبة للمعنيين بالأمر الذين تم توظيفهم قبل تاريخ النشر المذكور، ابتداء من تاريخ تعيينهم بموجب إحدى الشهادات الواردة في هذا القرار.