قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية» الأجور والتعويضات
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 43-91-2 صادر في 5 شعبان 1411 (20 فبراير 1991) بتحديد مبالغ التعويض عن الأخطار والتعويض عن الأعباء الممنوحة لبعض موظفي الأطر الخاصة بمديرية إدارة السجون
رقم النص : 2-91-43 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : الدكتور عزالدين العراقي تاريخ النشر : 06/03/1991
رقم الجريدة الرسمية : 4088 تاريخ آخر تعديل : 10/08/1994
الموضوع : التعويض عن الأخطار والتعويض عن الأعباء الممنوحة لبعض موظفي الأطر الخاصة بمديرية إدارة السجون

المحتوى

مرسوم رقم 43-91-2 صادر في 5 شعبان 1411 (20 فبراير 1991) بتحديد مبالغ التعويض عن الأخطار والتعويض عن الأعباء الممنوحة لبعض موظفي الأطر الخاصة بمديرية إدارة السجون.

الوزير الأول،
بناء على المرسوم رقم 688-73-2 الصادر في 27 من شوال 1394 (12 نوفمبر 1974) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 231-76-2 الصادر في 28 من جمادى الأولى 1396 (28 ماي 1976) بمنح بعض التعويضات والمنافع لموظفي الأطر الخاصة بمديرية إدارة السجون، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في فاتح شعبان 1411 (16 فبراير 1991)،
رسم ما يلي :

المادة الأولى

يرفع المبلغ الشهري للتعويض عن الأخطار المحدث بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 231-76-2 بتاريخ 28 من جمادى الأولى 1396 (28 ماي 1976) إلى 335 درهما بالنسبة إلى الحراس وإلى 395 درهما بالنسبة للحراس المربين.

المادة الثانية

(غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 510-94-2 بتاريخ 26 صفر 1415 (5 أغسطس 1994) : ج. ر. عدد 4267 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1415 (10 أغسطس 1994) ص 1305) :

يستفيد الموظفون المنتمون إلى درجات حارس وحارس مرب وحارس رئيس مساعد وحارس رئيس ومدير من الطبقة الثالثة ومدير من الطبقة الثانية، بالإضافة إلى التعويض عن الأخطار، من تعويض عن الأعباء يحدد مبلغه الشهري على النحو التالي :
235 درهما ابتداء من فاتح يوليو 1994 ؛
305 دراهم ابتداء من فاتح يناير 1995.

المادة الثالثة

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير العدل ووزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية كل واحد منهم فيما يخصه.

المادة الرابعة

يعمل بأحكام هذا المرسوم من فاتح يناير 1991.

وحرر بالرباط في 5  شعبان 1411 (20 فبراير 1991).

الإمضاء : الدكتور عزالدين العراقي.
وقعه بالعطف :
وزير العدل،
الإمضاء : مولاي مصطفى بن العربي العلوي.
وزير المالية،
الإمضاء : محمد برادة.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول
المكلف بالشؤون الإدارية،
الإمضاء : عبد الرحيم بن عبد الجليل.