مرسوم رقم 175-75-2 بتاريخ 25 ربيع الأول 1395 (8 أبريل 1975) بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجات الأولى والثانية والثالثة.
إن الوزير الأول،
بمقتضى الظهير الشريف رقم 467-74-1 الصادر في 26 شوال 1394 (11 نونبر 1974) بمثابة النظام الأساسي لرجال القضاء ؛
وبناء على المرسوم رقم 174-75-2 الصادر في 25 ربيع الأول 1395 (8 أبريل 1975) بتحديد ترتيب درجات رجال القضاء وأرقامها الاستدلالية،
يرسم ما يلي :
الفصل الأول
- (غيرت وتممت بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 485-24-2 بتاريخ 18 من ربيع الأخر 1446 (22 أكتوبر 2024) : ج. ر. عدد 7348 بتاريخ 27 ربيع الأخر 1446 (31 أكتوبر 2024) ص 7462) ويعمل به ابتداء من فاتح ماي 2024) :
- (غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 622-24-2 بتاريخ 10 محرم 1446 (16 يوليو 2024) : ج. ر. عدد 7320 بتاريخ 19 محرم 1446 (25 يوليو 2024) ص 4819) :
- (غير بالمادة الأولى من المرسوم رقم 473-19-2 بتاريخ 22 من شوال 1440 (26 يونيو 2019) : ج. ر. عدد 6790 بتاريخ 23 شوال 1440 (27 يونيو 2019) ص 4623) :
- (تمم بالفصل الفريد من المرسوم رقم 656-77-2 بتاريخ 7 رمضان 1397 (23 غشت 1977) : ج. ر. عدد 3384 بتاريخ 22 رمضان 1397 (7 شتنبر 1977) ص 2536).
- (وغير بالمادة الفريدة من المرسوم رقم 42-89-2 بتاريخ 18 جمادى الآخرة 1409 (26 يناير 1989) : ج. ر. عدد 3979 بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1409 (فاتح فبراير 1989) ص 160).
- (وغير وتمم بالمادة الأولى من المرسوم رقم 913-96-2 بتاريخ 20 رمضان 1417 (29 يناير 1997) : ج. ر. عدد 4453 بتاريخ 25 رمضان 1417 (3 فبراير 1997) ص 240 ويعمل بأحكامه ابتداء من فاتح يوليو 1996).
- (وغير وتمم بالمادة الأولى من المرسوم رقم 102-00-2 بتاريخ 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) : ج. ر. عدد 4801 بتاريخ 2 ربيع الأول 1421 (5 يونيو 2000) ص 1338).
- (وغير بالمادة الأولى من المرسوم رقم 25-04-2 بتاريخ 16 ربيع الأول 1425 (6 ماي 2004) : ج. ر. عدد 5212 بتاريخ 23 ربيع الأول 1425 (13 ماي 2004) ص 2241 ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 2003).
- (وغير بالمادة الأولى من المرسوم رقم 590-08-2 بتاريخ 24 محرم 1430 (21 يناير 2009) : ج. ر. عدد 5702 بتاريخ 25 محرم 1430 (22 يناير 2009) ص 255 ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 2009).
- (وغير بالمادة الأولى من المرسوم رقم 305-11-2 بتاريخ 28 رجب 1432 (فاتح يوليو 2011) : ج. ر. عدد 5959 بتاريخ 9 شعبان 1432 (11 يوليو 2011) ص 3335 ويعمل به ابتداء من فاتح ماي 2011).
- (وغير بالمادة الأولى من المرسوم رقم 32-14-2 بتاريخ 21 ربيع الأول 1435 (23 يناير 2014) : ج. ر. عدد 6227 بتاريخ 3 ربيع الآخر 1435 (3 فبراير 2014) ص 726) :
يستفيد القضاة من الدرجات الأولى والثانية والثالثة، زيادة على المرتب المنفذ للرقم الاستدلالي الخاص بدرجاتهم ورتبهم، من التعويضات والمنافع الآتية :
1 – التعويض الخاص :
- القضاة من الدرجة الأولى ............................... 4.890 درهما في الشهر؛
- القضاة من الدرجة من الثانية ............................ 3.755 درهما في الشهر؛
- القضاة من الدرجة الثالثة :
* من الرتبة الرابعة إلى الرتبة التاسعة : 3.823 درهما في الشهر؛
* من الرتبة الأولى إلى الرتبة الثالثة : 3.778 درهما في الشهر.
2 - التعويض عن التمثيل :
- القضاة من الدرجة الأولى ............................. 1.000 درهم في الشهر؛
- القضاة من الدرجة الثانية ............................. 1.000 درهم في الشهر؛
- القضاة من الدرجة الثالثة .............................. 1.000 درهم في الشهر.
3 – التعويض عن التأطير القضائي :
الدرجات
|
المبالغ الشهرية بالدهم
|
ابتداء من فاتح يوليو 2024
|
ابتداء من فاتح يوليو 2025
|
القضاة من الدرجة الأولى
|
20.560
|
21.498
|
القضاة من الدرجة الثانية
|
14.872
|
15.810
|
القضاة من الدرجة الثالثة
|
13.841
|
14.779
|
4 – التعويض عن السكنى :
يخول للقضاة، بالاضافة إلى ماذكر، تعويض عن السكنى تحدد مبالغة كما يلي :
- القضاة من الدرجة الاولى ....................................4.450 درهم في الشهر ؛
- القضاة من الدرجة الثانية .................................... 3.270 درهم في الشهر .
- القضاة من الدرجة الثالثة :
* من الرتبة الرابعة إلى الرتبة التاسعة ....................... 1.070 درهما في الشهر ؛
* من الرتبة الأولى إلى الرتبة الثالثة .......................... 715 درهما في الشهر.
يتوقف تخويل هذا التعويض للمعنيين بالأمر في حالة استفادتهم من سكنى عينية، ماعدا بالنسبة للرؤساء الأولين بمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين للملك لديها، ورؤساء محاكم أول درجة ووكلاء الملك لديها.
5 – التعويض عن المهام :
يستفيد بالمماثلة مع رؤساء الأقسام من التعويض عن المهام المنظم بموجب المرسوم رقم 864-75-2 المؤرخ في 17 من محرم 1396 ( 19 يناير 1976 ) كل من :
- مفتش بالمفتشية العامة ( قاض من الدرجة الأولى ) ؛
- الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ما عدا المرتبين منهم في الدرجة الاستثنائية ؛
- الوكلاء العامين للملك لمحاكم الاستئناف ما عدا المرتبين منهم في الدرجة الاستثنائية ؛
- رؤساء المحاكم الإدارية ؛
- رؤساء المحاكم التجارية ووكلاء الملك بها ؛
- رؤساء المحاكم الإبتدائية بكل من الرباط وفاس ومكناس والدار البيضاء ومراكش ووكلاء الملك بها.
ويستفيد المفتشون الأربعة (القضاء من الدرجة الثانية) على غرار رؤساء المصالح من التعويض عن المهام وفقا لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه ؛ وكذلك الشأن فيما يخص رؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء جلالة الملك بها.
الفصل الثاني
تؤدى التعويضات المشار إليها في الفصل الأول أعلاه كل شهر عند انتهائه.
الفصل الثالث
إن هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من 17 ذي الحجة 1394 (فاتح يناير 1975) يلغى المرسوم رقم 263-72-2 الصادر في 23 محرم 1392 (19 مارس 1972) بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة لبعض أصناف القضاة.
وحرر بالرباط في 25 ربيع الأول 1395 (8 أبريل 1975)
الوزير الأول،
الإمضاء : أحمد عصمان.
وقعه بالعطف :
وزير العدل،
الامضاء : عباس القيسي.