قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية»الولوج إلى الوظيفة العمومية» التوظيف عن طريق المباراة»النظام العام
طباعة
مشاركة
قرار لوزير الداخلية رقم 13-2699 صادر في 9 ذي القعدة 1434 (16 سبتمبر 2013) بتحديد شروط وإجراءات وبرامج مباريات التوظيف في المناصب العمومية بالجماعات.
رقم النص : 2699-13 نوعية النص : قرار
الموقِّع : محند العنصر تاريخ النشر : 24/10/2013
رقم الجريدة الرسمية : 6198 تاريخ آخر تعديل : لم يطرأ عليه أي تعديل
الموضوع : تحديد شروط وإجراءات وبرامج مباريات التوظيف في المناصب العمومية بالجماعات

المحتوى

قرار لوزير الداخلية رقم 13-2699 صادر في 9 ذي القعدة 1434 (16 سبتمبر 2013) بتحديد شروط وإجراءات وبرامج مباريات التوظيف في المناصب العمومية بالجماعات.


وزير الداخلية ،
بناء على الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون رقم 00-78 المتعلق بالميثاق الجماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 297-02-1 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) ، حسبما تم تغييره وتتميمه ولاسيما المادتين 54 و68 منه ؛
وعلى القانون رقم 08-45 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 02-09-1 بتاريخ 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009) ولاسيما المادتين 9 و60 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 738-77-2 بتاريخ 13 من شوال 1397 (27 سبتمبر 1977) بمثابة النظام الأساسي لموظفي الجماعات ، حسبما تم تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 441-09-2 الصادر في 17 من محرم 1431 (3 يناير 2010) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها ، ولاسيما المادتين 49 و61 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 621-11-2 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 349-02-2 الصادر في 27 من جمادى الأولى 1423 (7 أغسطس 2002) بتحديد السن الأقصى للتوظيف ببعض أسلاك ودرجات الإدارات العمومية والجماعات المحلية ؛
وعلى الأنظمة الأساسية المشتركة بين الوزارات ؛
وعلى المرسوم رقم 620-06-2 الصادر في 24 من ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين بوزارة الصحة ، حسبما تم تغييره وتتميمه ؛
وبعد تأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة ،

قرر ما يلي :


المادة الأولى

تنظم بالجماعات ، كلما دعت ضرورة المصلحة إلى ذلك ، مباريات التوظيف بمختلف الدرجات وفق النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 2

تفتح مباريات التوظيف بالجماعات حسب الحالة :
- بقرار لرئيس الجماعة المعنية بالنسبة للدرجات التي تدخل في اختصاصه وفق المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل ؛
- بقرار لوزير الداخلية أو من يفوض له بالنسبة لباقي الدرجات الأخرى.
يتضمن قرار فتح مباريات التوظيف وجوبا ما يلي :
- شروط المشاركة في المباراة ، ولاسيما الشهادات العلمية والتخصصات المطلوبة ، وإن اقتضى الحال ، الكفاءات والمهارات العملية التي تتطلبها ممارسة الوظيفة المطلوب شغلها ؛
- تاريخ ومكان إجراء الاختبارات ؛
- عدد المناصب المتبارى بشأنها ، وعند الاقتضاء ، عدد المناصب المحتفظ بها وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، والتي تحتسب على أساس المناصب المتبارى بشأنها على صعيد كل جماعة ؛
الأجل المحدد لإيداع الترشيحات ، وعنوان المصلحة المكلفة باستقبالها ؛
يرسل قرار رئيس الجماعة المشار إليه أعلاه ، تحت إشراف والي أو عامل العمالة أو الإقليم ، من أجل النشر ، والذي ينشر وجوبا 15 يوما ، على الأقل ، قبل آخر أجل لإيداع الترشيحات ، في صحيفتين وطنيتين ، وبوابة التشغيل العمومي www.emploi-public.ma وبوابة المديرية العامة للجماعات المحلية www.pncl.gov.ma والبوابتين الإلكترونيتين للجماعة المعنية ، والعمالة أو الإقليم المعني ، عند توفرهما ، كما يمكن نشره وتعميمه بكل الوسائل الأخرى المتاحة.

المادة 3

يمكن ، كلما تعلق الأمر بولوج نفس الدرجة ، تنظيم مباراة مشتركة بين جماعتين أو أكثر ، على صعيد العمالة أو الإقليم.
وتفتح المباراة ، في هذه الحالة ، بقرار مشترك لرؤساء الجماعات المعنية ، يتضمن بالإضافة إلى العناصر المشار إليها في المادة 2 أعلاه ، ما يلي :
- عدد المناصب المتبارى بشأنها الخاصة بكل جماعة ؛
- كيفية توزيع المترشحين الناجحين بين الجماعات المعنية.

المادة 4

يجب أن ترد طلبات الترشيح على الجماعة المنظمة للمباراة أو الإدارة المعنية تحت طائلة عدم القبول ، داخل الآجال القانونية المحددة من طرفها.
وتتولى هذه الأخيرة نشر لائحة المترشحين المقبولين لاجتياز المباراة على بوابة التشغيل العمومي www.emploi-public.ma وبوابة المديرية العامة للجماعات المحلية www.pncl.gov.ma والبوابتين الإلكترونيتين للجماعة المعنية ، والعمالة أو الإقليم المعني ، عند توفرهما.
وتقوم الجماعة المعنية بتوجيه الاستدعاءات إلى المترشحين لاجتياز الاختبارات.

المادة 5

عند التنظيم المشترك للمباريات ، تحدث لجنة بقرار للوالي أو عامل العمالة أو الإقليم ، تتألف من الكاتب العام للعمالة أو الإقليم بصفته رئيسا ، ورؤساء الجماعات المعنية بصفتهم أعضاء ، وتتولى الإشراف على تنظيم المباريات المشتركة وتسهر على ضمان حسن سيرها ، والتنسيق بين رؤساء الجماعات المعنية ، لاسيما ، فيما يخص :
- الإعداد المادي والبشري لتنظيم المباراة المشتركة ؛
- تحديد التخصصات والمهارات المطلوبة ؛
- تحديد مراكز الامتحانات وأماكن تلقي الترشيحات ؛
- اقتراح أعضاء لجن المباريات والحراسة ؛
- توزيع المترشحين الناجحين بين الجماعات المعنية وفق المعايير المحددة في قرار فتح المباراة.

المادة 6

تعين وتؤلف لجنة المباريات ولجن الحراسة وفق مقتضيات المادتين 10 و14 من المرسوم رقم 621-11-2 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) المشار إليه أعلاه.
تتولى لجن المباريات المهام المنصوص عليها في المواد 11 و12 و13 من المرسوم رقم 621-11-2 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) المشار إليه أعلاه.
تتولى لجنة أو لجن الحراسة المهام المنصوص عليها في المادة 14 من المرسوم رقم 621-11-2 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) المشار إليه أعلاه.

المادة 7

تشتمل مباريات التوظيف على اختبار كتابي واختبار شفوي أو تطبيقي ، تحدد مدتها ومعاملاتها حسب الجدول التالي :

الدرجة المتبارى بشأنها

الاختبار الكتابي

الاختبار الشفوي

 

الموضوع

المدة

المعامل

الموضوع

المدة

المعامل

- متصرف من الدرجة الثانية.
- متصرف من الدرجة الثالثة.
- مهندس الدولة من الدرجة الأولى.
- مهندس معماري من الدرجة الأولى
طبيب.
طبيب بيطري.
- محرر من الدرجة الرابعة.

يتعلق بالتخصص أو بالتخصصات المطلوبة أو بالمهام أو الوظائف المطلوب شغلها ، يتضمن موضوعا أو عدة مواضيع اختيارية.

ثلاث (3) ساعات

4

يتمحور حول مواضيع وقضايا مختلفة بهدف تقييم مدى قدرة المترشح على ممارسة المهام المرتبطة بالدرجة المتبارى بشأنها.

بين 15 و30 دقيقة

2

- تقني من الدرجة الرابعة.
- تقني من الدرجة الثالثة.
- ممرض مجاز من الدولة من الدرجة الثانية.
- مساعد إداري من الدرجة الرابعة.
- مساعد إداري من الدرجة الثالثة.
- مساعد تقني من الدرجة الرابعة.

يتعلق بالتخصص أو بالتخصصات المطلوبة أو بالمهام أو الوظائف المطلوب شغلها ، يتضمن موضوعا أو عدة مواضيع اختيارية.

ثلاث (3) ساعات

3

يتمحور حول مواضيع وقضايا مختلفة بهدف تقييم مدى قدرة المترشح على ممارسة المهام المرتبطة بالدرجة المتبارى بشأنها.

بين 15 و30 دقيقة

2

 

يراعى في المواضيع المطروحة في إطار الاختبارات المشار إليها أعلاه ، مستوى التكوين المطلوب لولوج الدرجة المعنية ومتطلبات ممارسة المهام أو الوظائف المرتبطة بها ، وكذا الحاجيات المختلفة للجماعة المعنية من التخصصات والكفاءات المطلوبة.

المادة 8

تمنح عن كل اختبار نقطة عددية تتراوح ما بين 0 و20 ، وتعتبر إقصائية كل نقطة تقل عن 5 من 20.

المادة 9

يتأهل لاجتياز الاختبار الشفوي أو التطبيقي المترشحون الحاصلون على نقطة لا تقل عن 12 من 20 في الاختبار الكتابي.

المادة 10

تحصر لجنة المباراة لائحة المترشحين الناجحين في حدود المناصب المتبارى بشأنها مرتبين حسب الاستحقاق من بين المترشحين الحاصلين على معدل عام لا يقل عن 10 من 20 ، دون الحصول على نقطة إقصائية ، مع مراعاة مقتضيات المادة 12 من المرسوم رقم 621-11-2 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) المشار إليه أعلاه.

المادة 11

يجب أن تنشر النتائج النهائية للمباراة ، بما فيها لائحة الانتظار ، على بوابة التشغيل العمومي www.emploi-public.ma والموقع الإلكتروني للمديرية العامة للجماعات المحلية www.pncl.gov.ma والموقع الإلكتروني للجماعات المعنية عند توفره ، والموقع الإلكتروني للعمالة أو الإقليم عند توفره ، وتعلق بمقر الجماعات أو الجماعات المعنية.

المادة 12

يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 9 ذي القعدة 1434 (16 سبتمبر 2013).
الإمضاء : محند العنصر.