قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية»مقتضيات دستورية
طباعة
مشاركة
القانون التنظيمي رقم 11-28 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 172-11-1 صادر في 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011) المتعلق بمجلس المستشارين .
رقم النص : 28-11 نوعية النص : قانون
الموقِّع : محمد بن الحسن بن محمد تاريخ النشر : 22/11/2011
رقم الجريدة الرسمية : 5997bis تاريخ آخر تعديل : 17/05/2021
الموضوع : مجلس المستشارين

المحتوى

 ظهير شريف رقم 172-11-1  صادر في 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011 ) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 11-28 المتعلق بمجلس المستشارين

الحمد لله وحده،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصول 42 و50 و85 منه ؛
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 11-820 بتاريخ 21 من ذي الحجة 1432 (18 نوفمبر 2011) الذي صرح بمقتضاه بمطابقة القانون التنظيمي رقم 11-28 المتعلق بمجلس المستشارين للدستور، مع مراعاة ما يلي :

1 - إن المقطع الأخير من الفقرة الثانية من المادة 15 من القانون التنظيمي رقم 11-28 المتعلق بمجلس المستشارين التي تنص على "ويسترجع المعني بالأمر ، بحكم القانون، طبق نفس الكيفيات، صفة مستشار، برسم مدة الانتداب المعنية، خلال أجل شهر من تاريخ الإعلان عن انتهاء مهامه الحكومية، وذلك ما لم يتم ملء المقعد الشاغر عن طريق انتخابات جزئية بسبب تعذر تطبيق مسطرة التعويض المقررة في هذا القانون التنظيمي"، وكذا الفقرة الثانية من المادة 93 المرتبطة بالمقطع المذكور والتي تنص على "تنتهي مدة انتداب المستشار الذي استدعي، عن طريق التعويض، لملء مقعد أصبح شاغرا ، بسبب تعيين المستشار الذي كان يشغله عضوا في الحكومة ، في تاريخ إعلان انتهاء المهام الحكومية للعضو المعني بالأمر أو عند انصرام مدة الانتداب" غير مطابقين للدستور ؛
2 - إن الفقرة الثانية من المادة 98 من القانون التنظيمي رقم 11-28 المتعلق بمجلس المستشارين التي تنص على "غير أنه لا تطبق حالة تنافي العضوية في مجلس المستشارين مع رئاسة مجلس جهة المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون التنظيمي (الفقرة الثانية) على مجالس الجهات المقبلة التي سيتم انتخابها بعد تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية" غير مطابقة للدستور ؛
3 - إن باقي أحكام القانون التنظيمي رقم 11-28 المتعلق بمجلس المستشارين ليس فيها ما يخالف الدستور ؛
4 - إن المقطع الأخير من الفقرة الثانية من المادة 15 ، والفقرة الثانية من المادة 93 ، والفقرة الثانية من المادة 98 المقضي بعدم مطابقتها للدستور يمكن فصلها من باقي مقتضيات هذه المواد ، ويجوز بالتالي إصدار الأمر بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 11-28 المتعلق بمجلس المستشارين باستثناء الأحكام الواردة في الفقرات المذكورة ،

أصرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون التنظيمي رقم 11-28 المتعلق بمجلس المستشارين، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالرباط في 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011).
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة ،
الإمضاء : عباس الفاسي.

قانون تنظيمي رقم 11-28 يتعلق بمجلس المستشارين

الباب الأول
عدد المستشارين ونظام الانتخاب
المادة الأولى

(غير ت وتممت بالمادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 15-32 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 88-15-1 بتاريخ 29 من رمضان 1436 (16 يوليو 2015) : ج. ر. عدد 6380 بتاريخ 6 شوال  1436 (23 يوليو 2015) ص 6709) 

يتألف مجلس المستشارين من 120 عضوا ينتخبون وفق القواعد والكيفيات التالية :
I
- يوزع أعضاء مجلس المستشارين على الهيئات الناخبة كما يلي : 
- 72 عضوا يمثلون الجماعات الترابية ، ينتخبون على صعيد جهات المملكة وفق التوزيع المبين في الجدول "أ" بالبند II أدناه ؛
- 20 عضوا يمثلون الغرف المهنية ، ينتخبون وفق التوزيع المبين في الجدول "ب" بالبند II أدناه ؛
- 8 أعضاء يمثلون المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية ، ينتخبون وفق التوزيع المبين في الجدول "ج" بالبند II أدناه ؛
- 20 عضوا تنتخبهم على الصعيد الوطني هيئة ناخبة مكونة من ممثلي المأجورين.
II - تتوزع كما هو مبين في الجداول "أ" و"ب" و"ج" أدناه المقاعد بالنسبة لممثلي الجماعات الترابية والمنتخبين في الغرف المهنية والمنتخبين في المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية :

"الجدول "أ"

الجهة

عدد المقاعد المخصصة لممثلي الجماعات الترابية

 

المجلس الجهوي

المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم

طنجة - تطوان - الحسيمة

2

5

الشرق

2

4

فاس - مكناس

2

5

الرباط - سلا - القنيطرة

2

5

بني ملال - خنيفرة

2

4

الدار البيضاء - سطات

2

6

مراكش - آسفي

2

5

درعة - تافيلالت

2

4

سوس - ماسة

2

4

كلميم - واد نون

2

2

العيون - الساقية الحمراء

2

2

الداخلة - وادي الذهب

2

2

 
الجدول "ب"
 

عدد المقاعد المخصصة للغرف المهنية

الغرف الفلاحية ( 7 أعضاء)

غرف التجارة والصناعة والخدمات (6 أعضاء)

الجهات

عدد المقاعد

مقر الدائرة الإنتخابية

الجهات

عدد المقاعد

مقر الدائرة الإنتخابية

طنجة- تطوان - الحسيمة



2


 


ولاية جهة فاس - مكناس

طنجة- تطوان - الحسيمة



2


ولاية جهة طنجة- تطوان - الحسيمة

الشرق

الشرق

فاس - مكناس

فاس - مكناس

الرباط – سلا - القنيطرة




2

 


ولاية جهة بني ملال-خنيفرة

الرباط – سلا - القنيطرة




2



ولاية جهة الدار البيضاء السطات

بني ملال – خنيفرة

بني ملال – خنيفرة

الدار البيضاء السطات

الدار البيضاء السطات

مراكش -أسفي




2



ولاية سوس - ماسة

مراكش -أسفي



1


ولاية جهة مراكش -أسفي

درعة-تافيلالت

درعة-تافيلالت

سوس - ماسة

سوس - ماسة





1




ولاية جهة سوس ماسة

كلميم –واد نون




1


ولاية جهة العين- الساقية الحمراء

كلميم –واد نون

العيون- الساقية الحمراء

العيون- الساقية الحمراء

الداخلة وادي الذهب

الداخلة وادي الذهب

 

تابع

عدد المقاعد المخصصة للغرف المهنية

غرف الصناعة التقليدية ( 5 أعضاء)

غرف الصيد البحري  (عضوان اثنان)

الجهات

عدد المقاعد

مقر الدائرة الإنتخابية

الجهات

عدد المقاعد

مقر الدائرة الإنتخابية

الشرق



1


ولاية جهة فاس - مكناس

طنجة- تطوان - الحسيمة





1







 


ولاية جهة طنجة- تطوان - الحسيمة

الشرق

الرباط – سلا - القنيطرة

فاس - مكناس

الدار البيضاء السطات

طنجة- تطوان - الحسيمة




1


ولاية جهة الرباط – سلا - القنيطرة

مراكش -أسفي


















ّ

1




















ولاية جهة سوس ماسة

الرباط – سلا - القنيطرة

سوس - ماسة

بني ملال – خنيفرة




1

 


ولاية جهة الدار البيضاء السطات

كلميم –واد نون

العيون- الساقية الحمراء

الدار البيضاء السطات

 

مراكش -أسفي




1


ولاية جهة مراكش -أسفي

 

درعة-تافيلالت

 

سوس - ماسة

 

كلميم –واد نون




1


ولاية جهة العيون- الساقية الحمراء

 

العيون- الساقية الحمراء

 

الداخلة وادي الذهب

الداخلة وادي الذهب

 
الجدول "ج"
 


الجهة

المقاعد المخصصة لممثلي المنظمات المهنية للمشغلين في الجهات

عدد المقاعد

مقر الدائرة الإنتخابية

طنجة- تطوان - الحسيمة




2

ولاية جهة طنجة- تطوان - الحسيمة

الشرق

فاس - مكناس

الرباط – سلا - القنيطرة

بني ملال – خنيفرة





4

ولاية جهة الدار البيضاء السطات

الدار البيضاء السطات

مراكش -أسفي

درعة-تافيلالت

سوس - ماسة


 

2

ولاية جهة سوس ماسة

كلميم –واد نون

العيون- الساقية الحمراء

الداخة واد الذهب

 

III - ينتخب الأعضاء الذين يمثلون المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية ،على المستوى الجهوي ، من قبل هيئة ناخبة تتألف من المنتخبين في المنظمات المذكورة.

يقصد ، في مدلول هذا القانون التنظيمي ، بالمنظمة المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية على الصعيد الجهوي ، كل منظمة مهنية للمشغلين الذين يزاولون نشاطهم في الجهة أو الجهات المعنية في واحد أو أكثر من قطاعات الفلاحة أو الصيد البحري أو الصناعة أو التجارة أو الصناعة التقليدية أو الخدمات ، تستجيب للمعايير التالية :
-
أن تؤسس بصفة قانونية وأن تشتغل طبقا للمبادئ الديمقراطية ولأنظمتها الأساسية ؛
- أن يكون مقرها بالجهة أو بإحدى الجهات المعنية أو تتوفر على تمثيلية بها ، طبقا لأنظمتها الأساسية.
يجب أن يؤخذ أيضا بعين الاعتبار لتحديد المنظمة المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية ، عدد مناصب الشغل المصرح بها والتي توفرها أنشطة منخرطي المنظمة وكذا الرقم الإجمالي للمعاملات الذي حققه هؤلاء المنخرطون على مستوى الجهة أو الجهات المعنية برسم السنة المحاسبية التي تسبق الاقتراع.
تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية لائحة المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية على المستوى الجهوي.
تتألف الهيئة الناخبة للمنظمات المهنية للمشغلين من أعضاء ينتخبون وفق الأنظمة الأساسية لهذه المنظمات. ويبين المرسوم المشار إليه أعلاه كيفية تحديد عدد الناخبين الذين يؤلفون الهيئة الناخبة المذكورة ، من بين منخرطي كل منظمة الذين يزاولون بالجهة أو الجهات المعنية منذ أكثر من سنتين ، حسب عدد الأجراء المصرح بهم من قبل هؤلاء المنخرطين.
يعد والي الجهة بتنسيق مع ممثلي القطاعات المعنية لائحة الناخبين الذين يؤلفون الهيئة الناخبة ، طبقا لأحكام هذه المادة.
IV
- تتألف الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي المأجورين من مجموع :
*
مندوبي المستخدمين في المنشآت ؛
* ممثلي المستخدمين في لجان النظام الأساسي والمستخدمين في المنشآت المنجمية ؛
* ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الجماعات ومستخدمي المؤسسات العمومية.

يجب أن يكون ممثلو المأجورين منتخبين وفق الإجراءات والشروط القانونية المطبقة على كل فئة من فئات الموظفين والمستخدمين المشار إليهم أعلاه.

المادة 2

يجرى انتخاب أعضاء مجلس المستشارين خلال الستين يوما السابقة لتاريخ بداية مدة انتدابهم على أبعد تقدير.

المادة 3

تجرى انتخابات أعضاء مجلس المستشارين عن طريق الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي.

غير أن الانتخاب يباشر بالاقتراع الفردي وبالأغلبية النسبية في دورة واحدة إذا تعلق الأمر بانتخاب مستشار واحد في إطار هيئة ناخبة معينة.

الباب الثاني
أهلية الناخبين وشروط القابلية للانتخاب
المادة 4

الناخبون والناخبات هم الأعضاء المتألفة منهم الهيئات الناخبة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه المقيدون في اللوائح الانتخابية العامة.

لا يجوز لأي ناخب أن يصوت أكثر من مرة واحدة برسم انتخاب أعضاء مجلس المستشارين.

يتعين على الناخب الذي ينتسب لأكثر من هيئة ناخبة واحدة أن يختار الهيئة الناخبة التي يرغب في التصويت برسمها على أن يخبر بذلك السلطة المكلفة بإعداد لوائح الناخبين ، ابتداء من صدور المرسوم المحدد لتاريخ الاقتراع إلى غاية اليوم السابق للتاريخ المحدد للشروع في تقديم التصريحات بالترشيح.

وفي حالة عدم الإخبار، تسجل السلطة المختصة اسم المعني بالأمر في لائحة الناخبين الخاصة بآخر هيئة ناخبة انتخب برسمها.

المادة 5

يشترط في من يترشح لانتخابات مجلس المستشارين أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

يجب بالإضافة إلى ذلك أن يكون المترشحون للاتنخابات التي تجري في هيئة من الهيئات الناخبة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه أعضاء في الهيئة التي يترشحون عنها.

لا يحق لناخب أن يترشح في أكثر من هيئة ناخبة واحدة.

المادة 6

لا يؤهل أعضاء مجلس النواب للترشح للعضوية في مجلس المستشارين.

المادة 7

لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس المستشارين :

1 - المتجنسون بالجنسية المغربية خلال السنوات الخمس التالية لحصولهم عليها ما لم يرفع عنهم هذا القيد وفق الشروط المقررة في الفصل 17 من الظهير الشريف رقم 250-58-1 الصادر في 21 من صفر 1378 (6 سبتمبر 1958) بمثابة قانون الجنسية المغربية كما وقع تغييره وتتميمه ؛
2 - الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به ، في حالة الطعن في القرار المذكور ، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه ؛
3 - الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين ؛
4 - الأشخاص المحكوم عليهم بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به بعقوبة حبس نافذة أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ ، كيفما كانت مدتهما ، من أجل أحد الأفعال المنصوص عليها في المواد من 62 إلى 65 من هذا القانون التنظيمي ، مع مراعاة أحكام المادة 66 منه.

يرفع مانع الأهلية المشار إليه في البند 2 أعلاه بعد انصرام مدة انتدابية كاملة ابتداء من التاريخ الذي يصير فيه قرار العزل نهائيا. كما يرفع مانع الأهلية المشار إليه في البند 3 أعلاه، ما لم يتعلق الأمر بجناية، عن المحكوم عليهم بالحبس بمرور 10 سنوات من تاريخ قضاء العقوبة أو تقادمها أو من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم نهائيا إذا تعلق الأمر بعقوبة موقوفة التنفيذ.

لا توقف طلبات إعادة النظر أو المراجعة ترتيب الآثار على الأحكام المكتسبة لقوة الشيء المقضي به التي يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية.

لا يترتب على العفو الخاص رفع مانع الأهلية الانتخابية.

المادة 8

لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس المستشارين، في مجموع أنحاء المملكة، الأشخاص الذين يزاولون بالفعل الوظائف المبينة بعده أو الذين انتهوا من مزاولتها منذ أقل من سنة في تاريخ الاقتراع :
- القضاة ؛
- قضاة المجلس الأعلى للحسابات وقضاة المجالس الجهوية للحسابات ؛
- المدراء المركزيون لوزارة الداخلية والولاة والعمال وكذا الكتاب العامون للعمالات أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات والباشوات ورؤساء دواوين الولاة والعمال ورؤساء الدوائر الحضرية ورؤساء الدوائر والقواد والخلفاء والشيوخ والمقدمون ؛
- أفراد القوات المسلحة الملكية وأعوان القوة العمومية ؛
- مفتشو المالية والداخلية ؛
- الخازن العام للمملكة والخزان الجهويون.

المادة 9

لا يؤهل الأشخاص الآتي ذكرهم للترشح للعضوية في مجلس المستشارين في كل جهة يتبع لها النفوذ الترابي الذي زاولوا فيه مهامهم منذ أقل من سنتين في تاريخ الاقتراع :
- القضاة ؛
- قضاة المجلس الأعلى للحسابات وقضاة المجالس الجهوية للحسابات ؛
- الولاة والعمال وكذا الكتاب العامون للعمالات أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات والباشوات ورؤساء دواوين الولاة والعمال ورؤساء الدوائر الحضرية ورؤساء الدوائر والقواد والخلفاء والشيوخ والمقدمون ؛
- رؤساء النواحي العسكرية ؛
- رؤساء المصالح اللاممركزة للمديرية العامة للأمن الوطني وعمداء الشرطة.

المادة 10

لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس المستشارين في كل دائرة تقع داخل النفوذ الترابي الذي يزاولون فيه بالفعل مهامهم، أو الذي زاولوا فيه مهامهم منذ أقل من سنة في تاريخ الاقتراع، رؤساء المصالح اللاممركزة للقطاعات الوزارية في الجهات والعمالات والأقاليم، ومديرو المؤسسات العمومية ومسيرو شركات المساهمة المشار إليهم في المادة 16 من هذا القانون التنظيمي، والتي تملك الدولة بصفة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من نسبة 30% من رأسمالها.

المادة 11

لا يمكن أن ينتخب، في أية دائرة تقع داخل النفوذ الترابي الذي يزالون فيه مهامهم بالفعل، أو انقطعوا عن مزاولتها، منذ أقل من سنة واحدة في تاريخ الاقتراع، الأشخاص الذين أسندت إليهم مهمة أو انتداب، ولو كان مؤقتا كيفما كانت تسميتهما أو مداهما، بعوض أو بدون عوض، والذين يعملون بتلك الصفة. في خدمة الإدارة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو في خدمة مرفق عمومي كيفما كانت طبيعته، والذين رخص لهم بحمل السلاح أثناء مهامهم.

المادة 12

يجرد بحكم القانون من صفة مستشار، كل شخص تبين أنه غير مؤهل للانتخاب، بعد إعلان نتيجة الانتخاب، وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خلاله في الانتخاب، أو كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.

تثبت المحكم الدستورية التجريد من هذه الصفة بطلب من مكتب مجلس المستشارين أو وزير العدل، أو بطلب من النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب أو بطلب من كل من له مصلحة.

المادة 13

- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من ظهير شريف رقم 40-21-1 صادر في 8 رمضان 1442 (21 أبريل 2021) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 21-05 ج ر ع 6987 بتاريخ 5 شوال 1442 (17 ماي 2021) ص 3410) *:

يجرد من العضوية في مجلس المستشارين كل مستشار تخلف عن إيداع حساب حملته الانتخابية داخل الأجل المحدد في المادة 96 من هذا القانون التنظيمي، أو لم يبين مصادر تمويل حملته الانتخابية أو لم يبرر مصاريفه الانتخابية أو لم يرفق جرد هذه المصاريف بالوثائق المثبتة ولم يستجب للإعذار الموجه إليه في شأنها من قبل الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات عملا بأحكام المادة 97 من هذا القانون التنظيمي.
يجرد من العضوية في مجلس المستشارين كل مستشار تجاوز السقف المحدد للمصاريف الانتخابية المشار إليه في المادة 94 من هذا القانون التنظيمي

."في كل هذه الحالات، يحيل الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات الأمر إلى المحكمة الدستورية لإعلان تجريد المستشار المعني من عضوية مجلس المستشارين.

المادة 13 المكررة

 (أضيفت بالمادةالثالثة من ظهير شريف رقم 40-21-1 صادر في 8 رمضان 1442 (21 أبريل 2021) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 21-05 ج ر ع 6987 بتاريخ 5 شوال 1442 (17 ماي 2021) ص 3410) *:

 يجرد من صفة عضو في مجلس المستشارين كل مستشار تخلى ، خلال مدة انتدابه ، عن الانتماء إلى الحزب السياسي أو المنظمة النقابية أو المنظمة المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية ، حسب الحالة ، التي ترشح باسمها لعضوية مجلس المستشارين أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها.
يجوز للحزب السياسي أو المنظمة المعنية التي ترشح العضو المعني باسمها أن تلتمس من رئيس مجلس المستشارين إحالة طلب التجريد على المحكمة الدستورية.
يجرد كل مستشار تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال مجلس المستشارين دون عذر مقبول.
تصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد الذي يشغله المعني بالأمر بناء على إحالة من رئيس مجلس المستشارين وفق أحكام الفصل 61 من الدستور."

الباب الثالث
حالات التنافي
المادة 14

- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من ظهير شريف رقم 40-21-1 صادر في 8 رمضان 1442 (21 أبريل 2021) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 21-05 ج ر ع 6987 بتاريخ 5 شوال 1442 (17 ماي 2021) ص 3410) *:

تتنافى العضوية في مجلس المستشارين مع صفة عضو في المحكمة الدستورية أو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

تتنافى العضوية في مجلس المستشارين مع رئاسة مجلس جهة، ومع رئاسة مجلس عمالة أو إقليم، ومع رئاسة مجلس كل جماعة يتجاوز عدد سكانها 300.000 نسمة، ويؤخذ بعين الاعتبار عدد السكان المثبت في آخر إحصاء عام رسمي. وتحدد بنص تنظيمي قائمة الجماعات المعنية. كما تتنافى العضوية في مجلس المستشارين مع أكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية.

المادة 15

تتنافى العضوية في مجلس المستشارين مع صفة عضو في الحكومة.

في حالة تعيين مستشار بصفة عضو في الحكومة، تعلن المحكمة الدستورية، بطلب من رئيس مجلس المستشارين، داخل أجل شهر، شغور مقعده.

تتنافى العضوية في مجلس المستشارين مع مزاولة كل مهمة عمومية غير انتخابية، في مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية، أو الأشخاص الاعتباريين الآخرين من أشخاص القانون العام أو الشركات التي تملك الدولة أكثر من نسبة 30% من رأسمالها، باستثناء مأمورية مؤقتة بتكليف من الحكومة طبقا لأحكام المادة 20 من هذا القانون التنظيمي.

كل شخص تنطبق عليه إحدى حالات التنافي المنصوص عليها في الفقرة السابقة وينتخب في مجلس المستشارين يجعل لزاما، بناء على طلب منه، في وضعية الإلحاق طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وذلك طيلة مدة انتدابه.

يصدر رئيس الحكومة قرار الإلحاق باقتراح من الوزير المعني بالأمر بعد تأشيرة الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية. ويتخذ هذا القرار في ظرف الثمانية أيام الموالية لمستهل الفترة النيابية أو، في حالة انتخابات جزئية، خلال الثلاثين يوما الموالية لإعلان نتائج الاقتراع. غير أنه لا يسري مفعول الأجل، إذا نوزع في الانتخاب، إلا ابتداء من تاريخ القرار الصادر عن المحكمة الدستورية بإقرار الانتخاب.

عند انتهاء مدة الانتداب، يعاد المعني بالأمر تلقائيا إلى سلكه بإدارته الأصلية.

المادة 16

تتنافى العضوية في مجلس المستشارين مع مهام رئيس مجلس الإدارة أو متصرف منتدب، وكذا مع مهام مدير عام أو مدير، وعند الاقتضاء، مع مهام عضو في مجلس الإدارة الجماعية أو عضو في مجلس الرقابة، المزاولة في شركات المساهمة التي تملك الدولة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أكثر من نسبة 30% من رأسمالها.

المادة 17

تتنافى العضوية في مجلس المستشارين مع مزاولة مهام غير تمثيلية تؤدي الأجرة عنها دولة أجنبية أو منظمة دولية أو منظمة دولية غير حكومية.

المادة 18

يتعين على المستشار الذي يوجد، عند انتخابه، في إحدى حالات التنافي المشار إليها في المواد 14 (الفقرة الثانية) و15 (الفقرة الثالثة) و16 و17 أعلاه أن يثبت في ظرف الثلاثين يوما التي تلي إعلان النتائج النهائية للانتخاب أو صدور قرار المحكمة الدستورية في حالة نزاع، أنه في حالة الإلحاق المشار إليها في المادة 15 أعلاه، وإلا أعلنت إقالته من عضويته.

يجب على المستشار أن يصرح، خلال مدة انتدابه، لمكتب المجلس بكل نشاط مهني جديد يعتزم ممارسته.

يجرد بحكم القانون من صفة مستشار، الشخص الذي يقبل أثناء مدة انتدابه مهمة تنافي مع هذا الانتداب أو يخالف أحكام المادة 21 من هذا القانون التنظيمي.

المادة 19

تعلن المحكمة الدستورية الإقالة، وتقر التجريد من العضوية المشار إليهما في المادة السابقة بطلب من مكتب مجلس المستشارين أو وزير العدل.

في حالة وجود شك في تنافي المهام المزاولة مع الانتداب في مجلس المستشارين، أو في حالة نزاع في هذا الشأن، يرفع مكتب مجلس المستشارين أو وزير العدل أو المستشار بنفسه الأمر إلى المحكمة الدستورية التي تقرر ما إذا كان المستشار المعني بالأمر يوجد فعلا في إحدى حالات التنافي.

يجب على المستشار الذي يوجد فعلا في إحدى حالات التنافي أن يسوي وضعيته داخل أجل خمسة عشر يوما تبتدئ من تاريخ تبليغه قرار المحكمة الدستورية. وفي حالة عدم قيامه بذلك، تعلن هذه المحكمة عن إقالته من عضويته.

المادة 20

يمكن للمستشار المكلف من لدن الحكومة بمأمورية مؤقتة الجمع بين هذه المأمورية وعضويته لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.

وفي حالة استمرار هذه المأمورية بعد انصرام المدة المذكورة، تعلن المحكمة الدستورية، بناء على طلب من مكتب مجلس المستشارين، عن إقالة المستشار المعني بالأمر.

المادة 21

يمنع على كل مستشار أن يستعمل اسمه أو يسمح باستعماله مشفوعا ببيان صفته في كل إشهار يتعلق بشركة أو مقاولة كيفما كانت طبيعة نشاطها.

يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر، وبغرامة يتراوح قدرها بين 10.000 و100.000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، مؤسسو أو مديرو أو مسيرو شركات أو مقاولات كيفما كانت طبيعة نشاطها، ذكروا أو سمحوا بذكر اسم مستشار، مع بيان صفته في كل إشهار، بوشر لفائدة الشركة أو المقاولة التي يشرفون عليها أو يعتزمون تأسيسها. وفي حالة العود، ترفع العقوبة الحبسية إلى سنة واحدة حبسا والغرامة إلى 200.000 درهم.

الباب الرابع
التصريحات بالترشيح
المادة 22

يحدد تاريخ الاقتراع والمدة التي تقدم خلالها الترشيحات، وتاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها بمرسوم ينشر في الجريدة الرسمية قبل تاريخ الاقتراع بخمسة وأربعين يوما على الأقل.

المادة 23

يمكن للمغاربة المقيمين في الخارج أن يقدموا ترشيحاتهم للانتخابات برسم الهيئات الناخبة التي ينتمون إليها المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وفق الكيفيات والشروط وداخل الآجال المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.

غير أنه لا يؤهل للترشح كل مغربية أو مغربي مقيم بالخارج يتولى مسؤولية حكومية أو انتدابية أو عمومية ببلد الإقامة.

المادة 24

- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من ظهير شريف رقم 40-21-1 صادر في 8 رمضان 1442 (21 أبريل 2021) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 21-05 ج ر ع 6987 بتاريخ 5 شوال 1442 (17 ماي 2021) ص 3410) *:

يجب، فيما يخص الانتخابات في نطاق الهيئات الناخبة لممثلي مجلس الجهة وممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم وممثلي الغرف المهنية وممثلي المنظمات المهنية للمشغلين، أن يودع الوكيل المكلف بكل لائحة بنفسه أو المترشح شخصيا، عند الاقتضاء، التصريح بالترشيح أو لائحة الترشيح في ثلاثة نظائر بمقر العمالة أو الإقليم مركز الجهة المعنية، وذلك خلال المدة المحددة في المرسوم المشار إليه في المادة 22 أعلاه.

يجب أن تحمل لوائح الترشيح أو الترشيحات الفردية إمضاءات المترشح أو المترشحين المصادق عليها أو المنظمة المهنية للمشغلين التي ينتمون إليها. ويتعين التنصيص على اسم المترشح الوكيل، المكلف باللائحة، وتسمية هذه اللائحة وترتيب المترشحين فيها. كما يجب أن تتضمن لوائح الترشيح أو الترشيحات الفردية المقدمة برسم الهيئات الناخبة للجماعات الترابية والغرف المهنية الانتماء السياسي للمترشحين عند الاقتضاء.

يجب أن تكون لوائح الترشيح أو الترشيحات الفردية مرفقة بما يلي :

- وصل دفع مبلغ الضمان المشار إليه في المادة 29 من هذا القانون التنظيمي ؛
- نسخة من السجل العدلي لكل مترشح مسلمة منذ أقل من ثلاثة أشهر أو نسخة من بطاقة السوابق لكل مترشح مسلمة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني منذ أقل من ثلاثة أشهر ؛
- شهادة القيد في اللوائح الانتخابية العامة بعد تاريخ آخر حصر لها بصفة نهائية ، مسلمة من طرف السلطة الإدارية المحلية المختصة ، أو نسخة من القرار القضائي القائم مقامها.

إذا تعلق الأمر بمترشح مقيم خارج تراب المملكة، وجب عليه الإدلاء، علاوة على الوثائق المشار إليها أعلاه، بنسخة من السجل العدلي أو ما يعادلها مسلمة منذ أقل من ثلاثة أشهر من لدن الجهة المختصة ببلد الإقامة.

يجب أن يكون كل نظير من التصريح بالترشيح مصحوبا بصورة المترشح أو المترشحين.

يجب أن ترفق لوائح الترشيح أو التصريحات الفردية بالترشيح برسم الهيئات الناخبة للجماعات الترابية أو الغرف المهنية المقدمة من لدن المترشحين ذوي انتماء سياسي بتزكية مسلمة لهذه الغاية من لدن الجهاز المختص في الحزب السياسي الذي تتقدم باسمه اللائحة أو المترشح..

فيما يخص الانتخابات المقررة في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين، توضع لوائح الترشيح وفق الشروط والكيفيات السالفة الذكر وتودع داخل الأجل المبين أعلاه بمقر كتابة اللجنة الوطنية للإحصاء المنصوص عليها في المادة 84 أدناه. ويجب أن تتضمن لوائح الترشيح أو التصريحات الفردية بالترشيح بيان فئة ممثلي المأجورين التي ينتسب إليها المترشحون، وعند الاقتضاء، المنظمة النقابية التي ينتمون إليها بهذه الصفة.

يجب أن ترفق لوائح الترشيح أو التصريحات الفردية بالترشيح، برسم الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين المقدمة من طرف المترشحين ذوي انتماء نقابي، بتزكية مسلمة لهذه الغاية من لدن الجهاز المختص في المنظمة النقابية التي تتقدم باسمها اللائحة أو المترشح بصفتهم ممثلين للفئات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون التنظيمي.

يجب أن ترفق لوائح الترشيح أو التصريحات الفردية بالترشيح برسم الهيئة الناخبة للمنظمات المهنية للمشغلين بتزكية مسلمة لهذه الغاية من لدن الجهاز المختص بالمنظمة المهنية المعنية.

يجب ألا تتضمن كل لائحة من لوائح الترشيح اسمين متتابعين لمترشحين اثنين من نفس الجنس.

يجب أن تتضمن كل لائحة من لوائح الترشيح عددا من الأسماء يعادل عدد المقاعد الواجب شغلها.

إذا توفي أحد مترشحي اللائحة، وجب على الوكيل المكلف باللائحة أو المترشحين الآخرين في حالة وفاة وكيل اللائحة، تعويضه بمترشح جديد إلى غاية اليوم الأخير من المدة التي تقدم خلالها التصريحات بالترشيح. ولا يمكن إجراء أي تعويض خارج هذا الأجل، غير أن اللائحة المعنية تعتبر صحيحة، إذا وقعت الوفاة بعد انصرام أجل إيداع التصريحات بالترشيح أو يوم الاقتراع.

المادة 25

- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من ظهير شريف رقم 40-21-1 صادر في 8 رمضان 1442 (21 أبريل 2021) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 21-05 ج ر ع 6987 بتاريخ 5 شوال 1442 (17 ماي 2021) ص 3410) *:

علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه، يجب أن ترفق لوائح الترشيح أو التصريحات الفردية بالترشيح المقدمة من طرف الأشخاص الذين لا ينتمون إلى حزب سياسي أو منظمة نقابية بما يلي :

أ) نص مطبوع لبرامجهم ؛
ب) بيان عن مصادر تمويل حملاتهم الانتخابية ؛
ج) وثيقة تتضمن :
*
بالنسبة للهيئات الناخبة لمجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية ، لائحة التوقيعات المصادق عليها لخمسة وعشرين في المائة (25%) من أعضاء الهيئات الناخبة لممثلي مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية التابعين لنفس الجهة ؛
* بالنسبة للهيئة الناخبة لممثلي المأجورين ، لائحة التوقيعات المصادق عليها لخمسمائة عضو من أعضاء نفس الهيئة الناخبة التابعين لنصف عدد جهات المملكة على الأقل شرط ألا يقل عدد الموقعين في كل جهة عن خمسة في المائة (5%) من عدد التوقيعات المطلوبة.

فيما يخص الهيئة الناخبة لممثلي المنظمات المهنية للمشغلين وعلاوة على الشروط المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه وكذا في البندين أ و ب من الفقرة أعلاه، يجب أن ترفق لوائح الترشيح أو التصريحات الفردية بالترشيح، المقدمة بدون تزكية مسلمة لهذه الغاية من طرف الجهاز المختص في المنظمة المهنية المعنية بلائحة التوقيعات المصادق عليها لعشرين في المائة (20%) من أعضاء الهيئة الناخبة المذكورة التابعين للجهة أو الجهات المعنية.

لا يجوز لعضو هيئة ناخبة أن يوقع لأكثر من لائحة ترشيح واحدة أو لأكثر من مترشح
يجب أن تتضمن لائحة التوقيعات أرقام البطائق الوطنية للتعريف الإلكترونية للموقعين والهيئة الناخبة التابعين لها وأن تكون موضوع إيداع واحد..

المادة 26

- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من ظهير شريف رقم 40-21-1 صادر في 8 رمضان 1442 (21 أبريل 2021) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 21-05 ج ر ع 6987 بتاريخ 5 شوال 1442 (17 ماي 2021) ص 3410) *:

تمنع الترشيحات المتعددة. وإذا رشح شخص نفسه في أكثر من جهة واحدة أو أكثر من هيئة ناخبة واحدة أو أكثر من لائحة واحدة، فإنه لا يجوز الإعلان عن انتخابه في أية جهة أو هيئة أو لائحة، ويعتبر انتخابه باطلا في كل الحالات.

لا تقبل الترشيحات ولوائح الترشيح المودعة خلافا لأحكام المادتين 24 و25 أعلاه.

لا يقبل ترشيح أي شخص يغير انتماءه السياسي الذي تم على أساسه انتخابه عضوا في مجلس الجماعة الترابية أو الغرفة المهنية المعنية.

كما لا يقبل ترشيح أي شخص يغير انتماءه النقابي الذي تم على أساسه انتخابه عضوا بإحدى الهيئات الناخبة لممثلي المأجورين.

لا يقبل كذلك ترشيح أي شخص غير مؤهل للانتخاب عملا بأحكام هذا القانون التنظيمي.

لا تقبل لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي واحد أو تتضمن، في نفس الآن، ترشيحات مقدمة بتزكية من حزب سياسي وترشيحات لأشخاص بدون انتماء سياسي، كما لا تقبل لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من منظمة نقابية واحدة أو تتضمن، في نفس الآن، ترشيحات مقدمة بتزكية من منظمة نقابية وترشيحات لأشخاص بدون انتماء نقابي.

مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 25 أعلاه، لا يقبل الترشح لانتخابات ممثلي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية إلا بتزكية من هذه الأخيرة.

إذا تبين أن تصريحا بالترشيح قد أودع وسجل لفائدة شخص غير مؤهل للانتخاب أو أنه مخالف لإحدى القواعد المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، وجب على السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح رفضه، ولو في حالة تسليم الوصل النهائي المنصوص عليه في المادة 30 من هذا القانون التنظيمي.

المادة 27

يجب أن يبلغ رفض التصريح بالترشيح، الذي يجب أن يكون معللا، بأية وسيلة من وسائل التبليغ القانونية، إلى وكيل اللائحة أو إلى المترشح المعني بالأمر مقابل وصل.

يتم التبليغ حالا في العنوان المبين في التصريح بالترشيح.

المادة 28

تسلم السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح وصلا مؤقتا لوكيل اللائحة أو للمترشح.

المادة 29

يجب على كل وكيل لائحة أو كل مترشح أن يدفع ضمانا قدره 5.000 درهم إلى قابض المالية بمقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات، أو عند عدم وجوده، إلى قابض للمداخيل يعينه العامل.

لا يرجع الضمان إلا إذا حصلت اللائحة أو المترشح على نسبة خمسة في المائة على الأقل من الأصوات المعبر عنها، ويتقادم ويصبح كسبا للخزينة إذا لم يطالب به داخل أجل سنة يبتدئ من تاريخ الاقتراع.

المادة 30

- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من ظهير شريف رقم 40-21-1 صادر في 8 رمضان 1442 (21 أبريل 2021) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 21-05 ج ر ع 6987 بتاريخ 5 شوال 1442 (17 ماي 2021) ص 3410) *:

يسلم وصل نهائي في ظرف الثلاثة أيام الموالية لإيداع التصريح بالترشيح ماعدا في حالات الرفض المنصوص عليها في المادة 26 من هذا القانون التنظيمي.

تسجل الترشيحات المقبولة حسب ترتيب إيداعها.

يخصص لكل لائحة أو لكل مترشح رقم ترتيبي ورمز. ويثبت ذلك في الوصل النهائي.

تحدد الرموز المخصصة للوائح الترشيح أو للمترشحين بقرار لوزير الداخلية. ويجب أن يكون لكل رمز والألوان الخاصة به ما يميزه عن غيره من الرموز.

بمجرد تسجيل الترشيحات، تقوم السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح بإشهارها بواسطة إعلانات أو أية وسيلة أخرى مألوفة الاستعمال.

المادة 31

يمكن سحب لائحة ترشيح أو تصريح فردي بالترشيح من طرف الوكيل أو المترشح خلال الأجل المحدد لإيداع الترشيحات. كما يمكن سحب ملف ترشيح تضمن أخطاء مادية وتعويضه بملف جديد داخل نفس الأجل. ولا يمكن سحب أي ترشيح بعد انصرام هذا الأجل.

يسجل سحب الترشيح وفقا لنفس الكيفية المتبعة في التصريح.

يرجع الضمان إلى اللائحة المنسحبة أو إلى المترشح المنسحب، بعد تقديم الإعلام باستلام التصريح المتعلق بالانسحاب والمسلم من لدن السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح.

الباب الخامس
الحملة الانتخابية

المادة 32

تبتدئ الفترة المخصصة للحملة الانتخابية في الساعة الأولى من اليوم السابع الذي يسبق تاريخ الاقتراع وتنتهي في الساعة الثانية عشرة ليلا من اليوم السابق للاقتراع.

تعقد الاجتماعات الانتخابية وفق الشروط المحددة في التشريع الجاري به العمل في شأن التجمعات العمومية.

تطبق على الدعاية الانتخابية أحكام التشريع الجاري به العمل في شأن الصحافة والنشر.

المادة 33

تقوم السلطة الإدارية المحلية في كل جماعة أو مقاطعة، خلال اليوم الثامن السابق لليوم المحدد لإجراء الاقتراع، بتعيين أماكن خاصة تعلق بها الإعلانات الانتخابية. وتخصص في كل من هذه الأماكن مساحات متساوية للوائح أو للمترشحين.

يحدد عدد الأماكن الواجب تخصيصها في كل جماعة أو مقاطعة بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية.

المادة 34

يحدد عدد الإعلانات الانتخابية التي يجوز وضعها في الأماكن المشار إليها في المادة 33 أعلاه وحجمها ومضمونها بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية.

يحظر تعليق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المعينة لذلك، ولو كانت في شكل ملصقات مدموغة.

المادة 35

لا يجوز أن تتضمن الإعلانات غير الرسمية التي يكون لها غرض أو طابع انتخابي، وكذا برامج المترشحين ومنشوراتهم اللونين الأحمر أو الأخضر أو الجمع بينهما.

المادة 36

يمنع القيام بالحملة الانتخابية في أماكن العبادة.

يمنع كذلك القيام بالحملة الانتخابية داخل المؤسسات المخصصة للتعليم والتكوين المهني إلا في حالة الحملة المنظمة لفائدة ممثلي المأجورين، فإنها يمكن أن تتم في هذه المؤسسات باستثناء أماكن العبادة.

لا يجوز لأي موظف عمومي أو مأمور من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية أن يقوم خلال الحملة الانتخابية، أثناء مزاولة عمله، بتوزيع منشورات المترشحين أو برامجهم أو غير ذلك من وثائقهم الانتخابية.

لا يجوز لأي شخص أن يقوم، بنفسه أو بواسطة غيره، بتوزيع برامج أو منشورات أو غير ذلك من الوثائق الانتخابية يوم الاقتراع.

المادة 37

يمنع تسخير الوسائل أو الأدوات المملوكة للهيئات العامة والجماعات الترابية والشركات والمقاولات المنصوص عليها في القانون رقم 00-69 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، في الحملة الانتخابية للمترشحين، بأي شكل من الأشكال. ولا تدخل ضمن ذلك أماكن التجمعات التي تضعها الدولة أو الجماعات الترابية رهن إشارة المترشحين أو الأحزاب السياسية أو المنظمات النقابية على قدم المساواة.

الباب السادس
تحديد المخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات والعقوبات المقررة لها

المادة 38

تحدد طبقا لأحكام هذا الباب المخالفات المرتكبة بمناسبة الحملة الانتخابية والعمليات الانتخابية والعقوبات المقررة لها.

المادة 39

يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل شخص قام بنفسه أو بواسطة غيره في يوم الاقتراع بتوزيع إعلانات أو منشورات انتخابية أو غير ذلك من الوثائق الانتخابية.

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل موظف عمومي أو مأمور من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية قام أثناء مزاولة عمله بتوزيع برامج المترشحين أو منشوراتهم أو غير ذلك من وثائقهم الانتخابية.

المادة 40

يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من علق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المشار إليها في المادة 33 من هذا القانون التنظيمي، أو بمكان يكون مخصصا للائحة أخرى أو لمترشح آخر.

المادة 41

يعاقب على مخالفة أحكام المادة 35 من هذا القانون التنظيمي بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم إذا صدرت المخالفة من أحد المترشحين، وبغرامة قدرها 50.000 درهم إذا صدرت المخالفة من صاحب مطبعة.

المادة 42

يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم على القيام بإعلانات انتخابية للوائح غير مسجلة أو لمترشحين غير مسجلين أو بتوزيع برامجهم أو منشوراتهم.

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم إذا كان مرتكب المخالفة المشار إليها في الفقرة أعلاه موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية، وتطبق نفس العقوبة على مرتكب المخالفة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 36 من هذا القانون التنظيمي.

المادة 43

- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من ظهير شريف رقم 40-21-1 صادر في 8 رمضان 1442 (21 أبريل 2021) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 21-05 ج ر ع 6987 بتاريخ 5 شوال 1442 (17 ماي 2021) ص 3410) *:

يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم :

-  كل وكيل لائحة ترشيح أو كل مترشح يستعمل أو يسمح باستعمال المساحة المخصصة لإعلاناته الانتخابية بغرض غير التعريف بترشيحه وببرنامجه والدفاع عنهما ؛
- كل وكيل لائحة ترشيح أو كل مترشح يتخلى لغيره عن المساحة المخصصة له لتعليق إعلاناته الانتخابية بها ؛
- كل وكيل لائحة ترشيح أو كل مترشح يضبط في حالة تلبس وهو يستعمل المساحة غير المخصصة له لتعليق إعلاناته الانتخابية بها سواء قام بذلك شخصيا أو بواسطة غيره.

المادة 44

يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000درهم كل شخص يقوم بتسخير الوسائل أو الأدوات المشار إليها في المادة 37 من هذا القانون التنظيمي.

المادة 45

يعاقب بالحبس من ستة أيام إلى شهر وبغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص فقد حق التصويت لسبب من الأسباب وصوت إما بحكم قيده في لوائح انتخابية وضعت قبل فقده حق التصويت أو قيد فيها بعد ذلك دون طلب منه.

المادة 46

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم، كل من صوت بموجب قيد غير قانوني في لائحة الناخبين، أو بانتحاله اسم وصفة ناخب مسجل أو استعمل حقه في الانتخاب أكثر من مرة واحدة.

المادة 47

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص مقيد في لوائح انتخابية متعددة صوت أكثر من مرة واحدة.

المادة 48

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم، كل شخص مكلف في عمليات اقتراع بتلقي الأوراق المصوت بها وإحصائها وفرزها، قام باختلاس أوراق منها أو أضاف إليها ما ليس منها أو أفسدها أو قرأ اسما غير الاسم المقيد فيها.

يعاقب بنفس العقوبة كل شخص ضبط متلبسا بتسريب أوراق التصويت إلى خارج مكتب التصويت سواء قبل البدء في عملية الاقتراع أو خلال إجرائها.

المادة 49

لا يجوز لشخص يحمل أسلحة ظاهرة أو مخفية أو أدوات تشكل خطرا على الأمن العام أن يدخل قاعة التصويت، وإلا تعرض للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل في شأن التجمعات العمومية.

المادة 50

يمنع إدخال الهاتف النقال أو أي جهاز معلومياتي أو أية وسيلة أخرى للتصوير أو للاتصال السمعي البصري إلى القاعة المخصصة لمكتب التصويت أو المكتب المركزي أو اللجنة الجهوية للإحصاء أو اللجنة الوطنية للإحصاء.

لا تطبق أحكام الفقرة السابقة على رؤساء مكاتب التصويت ورؤساء المكاتب المركزية ورؤساء اللجان الجهوية للإحصاء ورئيس اللجنة الوطنية للإحصاء وكذا الأشخاص المرخص لهم من لدن رئيس المكتب أو اللجنة المعنية.

في حالة مخالفة أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، يقوم رئيس المكتب أو اللجنة المعنية بحجز الهاتف النقال أو الجهاز أو الوسيلة المذكورة دون الإخلال بالمتابعات المقررة في القوانين الجاري بها العمل.

المادة 51

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل شخص أقدم، باستعمال أخبار زائفة أو إشاعات كاذبة أو غير ذلك من طرق التدليس، على تحويل أصوات الناخبين أو دفع ناخب أو أكثر إلى الإمساك عن التصويت.

المادة 52

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من استأجر أو سخر أشخاصا على وجه يهدد به الناخبين أو يخل بالنظام العام.

تضاعف العقوبة إذا كان هؤلاء الأشخاص ناخبين.

المادة 53

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من أقدم بواسطة تجمعات أو صياح أو مظاهرات تهديدية على إحداث اضطراب في سير عمليات التصويت أو مس بممارسة حق الانتخاب أو حرية التصويت.

المادة 54

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من اقتحم أو حاول اقتحام قاعة التصويت بعنف لمنع الناخبين من اختيار لائحة ترشيح أو مترشح.

تكون العقوبة هي الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا كان المقتحمون أو محاولو الاقتحام يحملون السلاح.

المادة 55

دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، تكون العقوبة هي السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا وقع الاقتحام المشار إليه في المادة 54 أعلاه بناء على خطة مدبرة اتفق على تنفيذها إما في جميع أرجاء المملكة وإما في عمالة أو إقليم أو عدة عمالات أو أقاليم أو في دائرة أو عدة دوائر انتخابية.

المادة 56

دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 15.000 إلى 50.000 درهم الناخبون الذين يرتكبون في حق رئيس مكتب التصويت أو عضو من أعضاء المكتب عملا من أعمال العنف أو يؤخرون العمليات الانتخابية أو يحولون دون إجرائها باستعمال الاعتداء والتهديد.

المادة 57

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم كل رئيس مكتب للتصويت امتنع عن تسليم نسخة من محضر العمليات الانتخابية لممثل لائحة ترشيح أو مترشح، منتدب طبقا لأحكام المادة 73 من هذا القانون التنظيمي، كان حاضرا بقاعة التصويت ساعة إعداد نسخ المحضر وتسليمها.

المادة 58

يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم، كل من قام بانتهاك العمليات الانتخابية بكسر صندوق الاقتراع أو فتح أوراق التصويت أو تشتيتها أو أخذها أو إتلافها أو القيام بإبدال أوراق التصويت بأخرى أو بأية مناورات أخرى يراد بها تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الاقتراع أو انتهاك سرية التصويت.

المادة 59

يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم، كل من استولى على صندوق الاقتراع قبل فرز أوراق التصويت الموجودة بداخله.

المادة 60

يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات على انتهاك عمليات الاقتراع أو فرز الأصوات أو إحصائها أو إعلان النتائج إذا ارتكبه الأشخاص المعهود إليهم بإنجاز العمليات المذكورة.

المادة 61

لا يترتب على الحكم بالعقوبة إلغاء الانتخاب في أي حال من الأحوال دون الإخلال بالمقتضيات المتعلقة بالطعون الانتخابية.

المادة 62

يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب أو أصوات عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى قصد بها التأثير على تصويتهم سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو بواسطة الغير أو استعمل نفس الوسائل لحمل أو محاولة حمل ناخب أو عدة ناخبين على الإمساك عن التصويت.

يحكم بالعقوبات المشار إليها أعلاه على الأشخاص الذين قبلوا أو التمسوا الهدايا أو التبرعات أو الوعود المنصوص عليها في الفقرة السابقة وكذا الأشخاص الذين توسطوا في تقديمها أو شاركوا في ذلك.

المادة 63

يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من حمل أو حاول أن يحمل ناخبا على الإمساك عن التصويت أو أثر أو حاول التأثير في تصويته بالاعتداء أو استعمال العنف أو التهديد أو بتخويفه من فقد وظيفته أو تعرض شخصه أو أسرته أو ممتلكاته إلى ضرر.

المادة 64

يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل شخص قام، خلال الحملة الانتخابية، بتقديم هدايا أو تبرعات أو وعود بها أو بهبات إدارية إما لجماعة ترابية وإما لمجموعة من المواطنين، أيا كانت، بقصد التأثير في تصويت هيئة من الناخبين أو بعض منهم.

المادة 65

تضاعف العقوبة في الأحوال المقررة في المواد من 62 إلى 64 أعلاه، إذا كان مرتكب المخالفة موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية.

المادة 66

يترتب بقوة القانون على العقوبات الصادرة بموجب المواد من 62 إلى 64 أعلاه الحرمان من التصويت لمدة سنتين ومن حق الترشح للانتخابات لفترتين نيابيتين متتاليتين.

المادة 67

باستثناء الحالات المنصوص عليها بصورة خاصة في القوانين الجاري بها العمل، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة ، وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من قام ، في مكتب تصويت أو مكتب إحصاء للأصوات أو في مكاتب السلطات الإدارية المحلية أو خارج ذلك بخرق أو محاولة خرق سرية التصويت ، أو بالمس أو محاولة المس بنزاهته ، أو الحيلولة أو محاولة الحيلولة دون إجراء عمليات الاقتراع ، سواء كان ذلك بتعمد الإخلال بالنصوص الجاري بها العمل أو بأي عمل آخر من أعمال التدليس ، وسواء جرى ذلك قبل الاقتراع أو أثناءه أو بعده.

تضاعف العقوبة إذا كان مرتكب المخالفة موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية.

المادة 68

يجوز الحكم على مرتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة 67 أعلاه بالحرمان من ممارسة حقوقه الوطنية لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتعدى خمس سنوات.

المادة 69

في حالة العود تضاعف العقوبات بالحبس أو السجن والغرامة المنصوص عليها في هذا الباب.

يعتبر في حالة العود، كل من سبق الحكم عليه من أجل مخالفة لأحكام هذا الباب، بحكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، ثم ارتكب مخالفة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تاريخ قضاء تلك العقوبة أو تقادمها.

تتقادم الدعوى العمومية والدعوى المدنية المقامتان بموجب المادة 39 وما يليها من المواد إلى غاية المادة 43 والمادتين 45 و57 بمضي ستة أشهر من يوم إعلان نتيجة الانتخاب.

الباب السابع
العمليات الانتخابية
الفرع الأول
إشعار الناخبين بأماكن التصويت وورقة التصويت
المادة 70

- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من ظهير شريف رقم 40-21-1 صادر في 8 رمضان 1442 (21 أبريل 2021) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 21-05 ج ر ع 6987 بتاريخ 5 شوال 1442 (17 ماي 2021) ص 3410).:

- (نسخت بالمادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 15-32 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 88-15-1 بتاريخ 29 من رمضان 1436 (16 يوليو 2015) : ج. ر. عدد 6380 بتاريخ 6 شوال  1436 (23 يوليو 2015) ص 6709).

يحاط الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه بواسطة إشعار مكتوب يتضمن اسميه الشخصي والعائلي أو أسماء أبويه، إن لم يكن له اسم عائلي، وعنوانه ورقم بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية، والجماعة الترابية أو الغرفة المهنية أو المنظمة المهنية للمشغلين أو فئة المستخدمين التابع لها الناخب، وعنوان مكتب التصويت، والرقم الترتيبي المخصص له في لائحة الناخبين. وتوجه السلطة الإدارية المحلية الإشعار المذكور إلى الناخبين بأية وسيلة من الوسائل المتاحة. ولا يعتبر هذا الإشعار ضروريا للتصويت.

المادة 71

التصويت حق شخصي وواجب وطني.

يتم التصويت بواسطة ورقة فريدة تتضمن جميع البيانات التي تساعد الناخب على التعريف على لوائح الترشيح أو المترشحين المعروضين على اختياره في الدائرة الانتخابية المعنية وذلك بوضع علامة تصويته في المكان المخصص للائحة أو للمترشح.

يحدد شكل ورقة التصويت الفريدة ومضمونها، بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية.

تتولى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح إعداد أوراق التصويت فور انصرام أجل إيداع الترشيحات.

الفرع الثاني
مكاتب التصويت والمكاتب المركزية

المادة 72

تحدد بمقرر لوالي الجهة، أو من ينيبه عنه لهذه الغاية، أماكن إقامة مكاتب التصويت، وعند الاقتضاء، أماكن إقامة المكاتب المركزية، مع بيان مكاتب التصويت التابعة لكل مكتب مركزي.

تقام مكاتب التصويت في أماكن قريبة من الناخبين بالبيانات العمومية. ويمكن، عند الضرورة، إقامة المكاتب المذكورة في أماكن أو بيانات أخرى.

يحاط العموم علما بهذه الأماكن، عشرة أيام على الأقل قبل تاريخ الاقتراع، بواسطة تعليق إعلانات أو النشر في الصحف أو في الإذاعة أو التلفزيون أو بأية وسيلة أخرى مألوفة الاستعمال.

تقوم السلطة الإدارية المحلية، خلال أجل 48 ساعة على الأقل قبل تاريخ الاقتراع، بإيداع لوائح الناخبين بالمكاتب الإدارية.

المادة 73

يعين والي الجهة ، أو من ينيبه عنه لهذه الغاية ، 48 ساعة على الأقل قبل تاريخ الاقتراع ، من بين الموظفين أو الأعوان بالإدارة العمومية أو الجماعات الترابية أو من بين مستخدمي المؤسسات العمومية أو الناخبين غير المترشحين الذين يحسنون القراءة والكتابة ، وتتوفر فيهم شروط النزاهة والحياد ، الأشخاص الذين يعهد إليهم برئاسة مكاتب التصويت ، ويسلمهم لوائح الناخبين التابعين للمكتب المعهود إليهم برئاسته ، ولائحة الترشيحات المسجلة في الدائرة الانتخابية ، وأوراق إحصاء الأصوات ، والمطبوع الخاص بتحرير محضر العمليات الانتخابية الذي يتضمن البيانات الخاصة بلوائح الترشيح أو المترشحين المسجلين في الدائرة الانتخابية المعنية. ويعين أيضا الأشخاص الذين يقومون مقام رؤساء مكاتب التصويت إذا تغيبوا أو عاقهم عائق.

يساعد رئيس مكتب التصويت ثلاثة أعضاء يتم تعيينهم داخل الأجل ووفق الكيفيات والشروط المشار إليها أعلاه مع بيان مهامهم. كما يتم تعيين نواب عنهم يقومون مقامهم إذا تغيبوا أو عاقهم عائق.

إذا كان عدد الناخبين التابعين لمكتب التصويت أو عدد الناخبين غير المترشحين لا يسمح بتكوين المكتب المذكور، يعين طبق الكيفيات المنصوص عليها في الفقرة الثانية أعلاه أعضاء مكتب التصويت ونوابهم من بين الناخبين المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة.

إذا تعذر حضور الأشخاص المعينين لمساعدة رئيس مكتب التصويت ساعة افتتاح الاقتراع، اختار رئيس المكتب المذكور لمساعدته الناخبين الاثنين الأكبر سنا والناخب الأصغر سنا من بين الناخبين غير المترشحين الحاضرين بمكان التصويت الذين يحسنون القراءة والكتابة.

وفي هذه الحالة، يتولى أصغر الأعضاء سنا مهام كاتب مكتب التصويت.

يفصل مكتب التصويت في جميع المسائل التي تثيرها عمليات الانتخاب، وتضمن قراراته في محضر العمليات الانتخابية.

تناط المراقبة وحفظ النظام داخل مكتب التصويت برئيس المكتب المذكور.

يخول وكيل كل لائحة أو كل مترشح الحق في التوفر في كل مكتب تصويت على ممثل ناخب مؤهل، ليراقب بصفة مستمرة عمليات التصويت وفرز الأصوات وإحصائها، التي يقوم بها مكتب التصويت. كما يحق للممثل المذكور أن يطلب تضمين محضر مكتب التصويت جميع الملاحظات التي قد يدلي بها في شأن العمليات المذكورة. ويجب تبليغ اسم هذا الممثل، إلى غاية الساعة الثانية عشرة من زوال اليوم السابق لتاريخ الاقتراع، إلى السلطة الإدارية المحلية التي يتعين عليها أن تخبر بذلك رئيس مكتب التصويت.

تسلم السلطة الإدارية المحلية فورا إلى وكيل اللائحة أو إلى المترشح وثيقة تثبت صفة ممثل. ويجب أن يقدم الممثل هذه الوثيقة إلى رئيس مكتب التصويت.

يكون لدى كل مكتب للتصويت لائحة في نظيرين للناخبين الذين يتعين عليه تلقي أصواتهم، تتضمن أرقامهم الترتيبية وأرقام بطائقهم الوطنية للتعريف.

عند الاقتضاء، يعين والي الجهة، أو من ينيبه عنه لهذه الغاية، ضمن نفس الشروط والكيفيات المحددة في هذه المادة رؤساء وأعضاء المكاتب المركزية ونوابهم.

ينعقد المكتب المركزي يوم الاقتراع بعد اختتام التصويت إلى غاية إنجاز مهامه.

إذا تعذر حضور الأشخاص المعينين لتشكيل مكتب مركزي، وجب على السلطة الإدارية المحلية تكوين المكتب المذكور من بين رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت الملحقة بالمكتب المركزي المعني أو نوابهم أو من بين الناخبين الذين يحسنون القراءة والكتابة. ويشار إلى هذه الحالة ببيان خاص في محضر المكتب المركزي.

يحق لممثلي اللوائح أو المترشحين حضور أشغال المكتب المركزي طبقا للكيفيات المشار إليها أعلاه.

الفرع الثالث
عمليات التصويت
المادة 74

يفتتح الاقتراع في الساعة الثانية بعد الزوال وينتهي بمجرد ما يصوت الناخبون المنتمون لمكتب التصويت وعلى أبعد تقدير في الساعة السادسة مساء.

إذا تعذر افتتاح الاقتراع في الساعة المقررة أعلاه لسبب قاهر، وجبت الإشارة إلى ذلك في محضر العمليات الانتخابية.

يكون التصويت سريا، ويتم داخل معزل بوضع الناخب علامة تصويته في المكان المخصص للائحة أو للمترشح الذي يختاره في ورقة التصويت الفريدة الحاملة لطابع السلطة الإدارية المحلية.

يجب على الناخبين ألا يهتموا في مكاتب التصويت إلا بالإدلاء بأصواتهم، ولا يجوز لهم إثارة أي جدال أو نقاش كيفما كان نوعه.

المادة 75

يقوم رئيس مكتب التصويت بإحصاء أوراق التصويت المسلمة له قبل الإعلان عن الشروع في الاقتراع.

يعاين رئيس مكتب التصويت في الساعة المحددة للشروع في الاقتراع أمام الناخبين الحاضرين أن الصندوق لا يحتوي على أية ورقة ثم يسده بقفلين أو مغلاقين متباينين، يحتفظ بأحد مفتاحيهما، ويسلم الآخر إلى عضو مكتب التصويت الأكبر سنا.

المادة 76

تتم عملية التصويت كما يلي :

- يسلم الناخب ، عند دخوله قاعة التصويت ، إلى كاتب مكتب التصويت بطاقته الوطنية للتعريف ؛
- يعلن الكاتب بصوت مسموع الاسم الكامل والرقم الترتيبي للناخب ؛
- يأمر الرئيس بالتحقق من وجود اسم الناخب في لائحة الناخبين ومن هويته ؛
- يأخذ الناخب بنفسه من فوق طاولة معدة لهذا الغرض ورقة تصويت واحدة. ويحرص رئيس مكتب التصويت على احترام هذا المقتضى ؛
- يدخل الناخب وبيده ورقة التصويت إلى المعزل ويضع ، حسب اختياره ، علامة تصويته في المكان المخصص للائحة أو للمترشح الذي يريد التصويت لفائدته. ويقوم بطي ورقة التصويت قبل الخروج من المعزل ؛
- يودع الناخب بنفسه ورقة تصويته مطوية في صندوق الاقتراع ؛
- يضع الرئيس على يد المصوت علامة بمداد غير قابل للمحو بسرعة. ويضع إذاك عضوا المكتب في طرة لائحة الناخبين إشارة أمام اسم المصوت ؛
- يعيد الكاتب للناخب بطاقته الوطنية للتعريف ، ثم يغادر الناخب قاعة التصويت في الحين.

إذا كان الناخب يحمل قرارا قضائيا اكتسب بموجبه صفة ناخب في الهيئة الناخبة المعنية، أمكنه التصويت على النحو المبين أعلاه، مع الإشارة إلى ذلك في المحضر.

يمكن لكل ناخب به إعاقة ظاهرة تمنعه من وضع علامة تصويته على ورقة التصويت أو إدخال هذه الورقة في صندوق الاقتراع، أن يستعين بناخب من اختياره، يكون متوفرا على البطاقة الوطنية للتعريف. ويشار إلى هذه الحالة في محضر العمليات الانتخابية. غير أنه لا يمكن لأي شخص أن يقدم المساعدة لأكثر من ناخب معاق واحد.

الفرع الرابع
فرز الأصوات وإحصاؤها من لدن مكاتب التصويت
المادة 77

يتولى مكتب التصويت فرز الأصوات بمساعدة فاحصين. ويجوز للرئيس وأعضاء المكتب أن يقوموا بأنفسهم بفرز الأصوات دون مساعدة فاحصين إذا كان مكتب التصويت يشتمل على أقل من مائتي ناخب مقيد.

يساعد رئيس مكتب التصويت عدة فاحصين يحسنون القراءة والكتابة، يختارهم من بين الناخبين الحاضرين غير المترشحين ويوزعهم على عدة طاولات يجلس حول كل منها أربعة فاحصين. ويسمح للمترشحين بتعيين فاحصين يجب توزيعهم بالتساوي على مختلف طاولات الفرز بقدر الإمكان. وفي هذه الحالة، يجب أن يسلم المترشحون أسماء الفاحصين الذين يقترحونهم إلى رئيس مكتب التصويت قبل اختتام الاقتراع بساعة على الأقل.

بمجرد اختتام الاقتراع، يقوم رئيس مكتب التصويت أو من يعينه لهذه الغاية من بين أعضاء المكتب بفتح صندوق الاقتراع والتحقق من عدد أوراق التصويت. وإذا كان هذا العدد أكثر أو أقل من عدد المصوتين الموضوعة أمام أسمائهم الإشارة المنصوص عليها في المادة 76 أعلاه، وجبت الإشارة إلى ذلك في المحضر.

يوزع الرئيس على مختلف الطاولات أوراق التصويت. ويأخذ أحد الفاحصين كل ورقة ويدفعها غير مطلوية إلى فاحص آخر يقرأ بصوت عال اسم وكيل لائحة الترشيح أو اسم المترشح الذي وضعت علامة التصويت في المكان المخصص له. ويسجل فاحصان آخران على الأقل في أوراق إحصاء الأصوات المعدة لهذا الغرض، الأصوات التي نالتها كل لائحة أو نالها كل مترشح.

إذا اشتملت ورقة التصويت، في المكان المخصص للتصويت، على عدة علامات تصويت، تلغى إذا كانت تلك العلامات للوائح أو لمترشحين مختلفين، وتعد بصوت واحد إذا كانت للائحة واحدة أو لمترشح واحد.

يعتبر التصويت صحيحا ولو امتدت علامة التصويت إلى خارج الإطار المخصص لرمز اللائحة أو المترشح المعني ما لم تصل العلامة المذكورة إلى الإطار الخاص برمز لائحة أخرى أو مترشح آخر.

يقوم رئيس مكتب التصويت بإعلان نتيجة المكتب بمجرد انتهاء عملية فرز الأصوات وإحصائها.

المادة 78

تلغى أوراق التصويت التالية :

أ) الأوراق التي تحمل علامة خارجية أو داخلية من شأنها أن تضر بسرية الاقتراع أو تتضمن كتابات مهينة للمترشحين أو غيرهم أو تشتمل على اسم المصوت أو لا تحمل طابع السلطة الإدارية المحلية ؛
ب) الأوراق التي يعثر عليها في صندوق الاقتراع بدون علامة تصويت ، أو تحمل علامة تصويت لفائدة أكثر من لائحة واحدة أو أكثر من مترشح واحد ؛
ج) الأوراق المشطب فيها على اسم لائحة أو عدة لوائح أو اسم مترشح أو عدة مترشحين.
لا تعتبر الأوراق الملغاة في نتائج الاقتراع.

في حالة ما إذا اعترف مكتب التصويت بصحة الأوراق المشار إليها في البنود (أ) و(ب) و(ج) رغم النزاعات التي أثيرت في شأنها إما من لدن الفاحصين أو من لدن الناخبين الحاضرين، فإنها تعتبر "منازعا فيها".

توضع الأوراق الملغاة والمنازع فيها في غلاف مستقل مختوم وموقع عليه من طرف رئيس وأعضاء المكتب. وتوضع الأوراق غير القانونية في غلاف آخر مستقل مختوم وموقع عليه من طرف رئيس وأعضاء المكتب. ويجب أن يشار على ظهر الغلاف الآخر إلى عدد الأوراق الملغاة وعدد الأوراق المنازع فيها ويشار على ظهر الغلاف الآخر إلى عدد الأوراق غير القانونية.

يجب أن تثبت في كل ورقة من هذه الأوراق أسباب إضافتها إلى المحضر. كما يجب أن يشار في الأوراق المنازع فيها إلى أسباب النزاع وإلى القرارات التي اتخذها مكتب التصويت في شأنها.

أما الأوراق المعترف بصحتها والتي لم تكن محل أي نزاع ، فيباشر إحراقها أمام الناخبين الحاضرين بعد انتهاء عملية فرز الأصوات وإحصائها وإعلان نتيجة مكتب التصويت.

يضاف الغلاف المتضمن لأوراق التصويت الملغاة والمنازع فيها والغلاف المتضمن للأوراق غير القانونية إلى محضر مكتب التصويت قصد توجيههما إلى المكتب المركزي رفقة المحضر المذكور.

الباب الثامن
قواعد وضع المحاضر وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج
المادة 79

تحرر، على الفور، في ثلاثة نظائر المحاضر المنصوص عليها في المادة 80 وما يليها من هذا القانون التنظيمي ويوقع عليها، حسب الحالة، رئيس وأعضاء مكتب التصويت أو المكتب المركزي أو اللجنة الجهوية للإحصاء أو اللجنة الوطنية للإحصاء.

غير أنه، إذا تعذر لسبب قاهر على عضو من أعضاء مكتب التصويت أو المكتب المركزي أو اللجنة الجهوية للإحصاء أو اللجنة الوطنية للإحصاء أن يكون حاضرا في المكاتب أو اللجان المذكورة إلى غاية إنهاء عملية الاقتراع أو فرز الأصوات أو إحصائها أو إعلان النتائج، يوقع المحضر من قبل الأعضاء الحاضرين وينص فيه على هذه الحالة.

يتم إعداد نسخ من المحضر باستخدام أية وسيلة متوفرة في عدد يعادل عدد لوائح الترشيح أو عدد المترشحين لتسلم فورا إلى ممثل كل لائحة أو كل مترشح. وترقم كل نسخة ويوقع عليها، حسب الحالة، رئيس وأعضاء مكتب التصويت أو المكتب المركزي أو اللجنة الجهوية للإحصاء أو اللجنة الوطنية للإحصاء. وتكون لنسخ المحضر هذه نفس حجية نظائره الأصلية.

المادة 80

يجب، فيما يتعلق بانتخاب المستشارين من طرف الهيئة الناخبة لممثلي الجماعات الترابية، أن يحتفظ في مقر السلطة الإدارية المحلية بأحد نظائر المحضر المشار إليها في المادة 79 أعلاه وبلوائح الناخبين المشار إليها في المادة 76 من هذا القانون التنظيمي.

يوضع النظيران الآخران من المحضر نفسه في غلافين مختومين وموقع عليهما من لدن رئيس مكتب التصويت وأعضائه ثم يوجه الرئيس مباشرة أحد النظيرين مشفوعا بالأوراق الملغاة والمنازع فيها وبالأوراق غير القانونية إلى المحكمة الابتدائية لدائرة النفوذ. ويسلم النظير الآخر إلى المكتب المركزي المنصوص عليه في المادة 72 أعلاه. ويقوم المكتب المركزي على الفور بحضور رؤساء جميع مكاتب التصويت الآخرى التابعة له بإحصاء أصوات هذه المكاتب.

تثبت عملية إحصاء الأصوات في محضر يحرر وفق الشكليات المنصوص عليها في المادة 79 أعلاه.

يحتفظ بنظير من المحضر المذكور في محفوظات العمالة أو الإقليم المعني بالأمر.

يوضع نظير آخر من المحضر نفسه في غلاف مختوم وموقع عليه من طرف رئيس وأعضاء المكتب المركزي ثم يوجه إلى المحكمة الابتدائية لدائرة النفوذ.

أما النظير الثالث المضاف إليه نظير من محاضر مكاتب التصويت فيتم وضعه في غلاف مختوم وموقع عليه، طبق نفس الشروط المشار إليها أعلاه، ويسلم إلى السلطة التابعة للعمالة أو الإقليم التي تعمل على نقله فورا إلى والي الجهة ليعرض على اللجنة الجهوية للإحصاء التي تتألف من :

- رئيس المحكمة الابتدائية التابع لنفوذها مركز الجهة أو قاض ينوب عنه بصفة رئيس ؛
- ناخبين يحسنان القراءة والكتابة يعينهما والي الجهة ؛
- ممثل والي الجهة بصفته كاتبا.

يخول لممثلي اللوائح أو المترشحين حضور أشغال هذه اللجنة.

يجوز للجنة الجهوية للإحصاء أن تستعين بموظفين لإنجاز المهام الموكولة إليها. وتحدد لائحة هؤلاء الموظفين من قبل رئيس اللجنة المذكورة باقتراح من والي الجهة. كما يمكنها استعمال الوسائل التقنية الكفيلة بمساعدتها على إنجاز أعمالها.

تقوم هذه اللجنة بإحصاء الأصوات التي نالتها كل لائحة أو كل مترشح وتعلن نتائجها حسب توصلها بها.

المادة 81

في حالة انتخاب المستشارين من طرف الهيئات الناخبة المتكونة من الأعضاء المنتخبين في الغرف المهنية أو المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، يجب أن يحتفظ في مكتب التصويت بأحد نظائر محضر مكتب التصويت المشار إليها في المادة 79 أعلاه وبلوائح الناخبين المشار إليها في المادة 76 من هذا القانون التنظيمي.

يوضع النظيران الآخران من المحضر نفسه في غلافين مختومين وموقع عليهما من لدن رئيس مكتب التصويت وأعضائه. ثم يوجه الرئيس مباشرة أحد النظيرين مشفوعا بالأوراق الملغاة والمنازع فيها وبالأوراق غير القانونية إلى المحكمة الابتدائية لدائرة النفوذ، بينما يسلم النظير الآخر إلى السلطة التابعة للعمالة أو الإقليم لدائرة النفوذ التي تعمل على نقله فورا إلى العمالة أو الإقليم مركز الجهة ليعرض على اللجنة الجهوية للإحصاء المشار إليها في المادة 80 أعلاه.

المادة 82

تثبت على الفور في محضر يحرر طبق الكيفية المنصوص عليها في المادة 79 أعلاه عملية إحصاء الأصوات وإعلان نتائج الهيئات الناخبة المنصوص عليها في المادتين 80 و81 أعلاه والتي تقوم بها اللجنة الجهوية للإحصاء.

يسلم نظير من هذا المحضر إلى والي الجهة مشفوعا بنظير من محاضر مكاتب التصويت للاحتفاظ به في محفوظات العمالة أو الإقليم مركز الجهة.

يوجه النظير الثاني إلى المحكمة الابتدائية التابعة لدائرة النفوذ بعد وضعه في غلاف مختوم وموقع عليه من لدن رئيس اللجنة الجهوية للإحصاء وأعضائها.

أما النظير الثالث من المحضر الموضوع في غلاف مختوم وموقع عليه، فيحمل على الفور من لدن رئيس اللجنة الجهوية للإحصاء إلى المحكمة الدستورية.

المادة 83

لكل مترشح يعنيه الأمر الاطلاع في مقر السلطة الإدارية المحلية أو مقر العمالة أو الإقليم مركز الجهة على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية واللجنة الجهوية للإحصاء، وذلك طيلة ثمانية أيام كاملة، خلال أوقات العمل الرسمية، ابتداء من تاريخ وضعها. وتودع لوائح الناخبين المشار إليها في المادة 76 من هذا القانون التنظيمي بمقر السلطة الإدارية المحلية رهن إشارة الناخبين طبق نفس الشروط.

المادة 84

في حالة انتخاب المستشارين من طرف الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين، وبالنسبة للعمالات والأقاليم المحدث في كل منها مكتب تصويت واحد، يجب أن يحتفظ بأحد نظائر المحضر المشار إليها في المادة 79 أعلاه وبلوائح الناخبين المشار إليها في المادة 76 من هذا القانون التنظيمي بمقر العمالة أو الإقليم التابع لدائرة نفوذها مكتب التصويت.

يوضع النظيران الآخران من المحضر نفسه في غلافين مختومين وموقع عليهما من طرف رئيس مكتب التصويت وأعضائه ثم يوجه الرئيس مباشرة أحد النظيرين مشفوعا بالأوراق الملغاة والمنازع فيها وبالأوراق غير القانونية إلى المحكمة الابتدائية بالرباط بينما يسلم النظير الآخر إلى سلطة العمالة أو الإقليم التي توجهه إلى اللجنة الوطنية للإحصاء المشار إليها أدناه.

بالنسبة للعمالات والأقاليم التي يحدث في كل منها أكثر من مكتب تصويت واحد، يحمل الرئيس في الحال النظائر الثلاثة من المحضر والغلاف المتضمن للأوراق الملغاة والأوراق المنازع فيها والغلاف المتضمن للأوراق غير القانونية إلى مقر المكتب المركزي.

يقوم رئيس المكتب المركزي على الفور بحضور رؤساء مكاتب التصويت التابعة له بإحصاء أصوات هذه المكاتب.

تثبت عملية إحصاء الأصوات في محضر يحرر وفق الشكليات المنصوص عليها في المادة 79 أعلاه.

يحتفظ بنظير من محضر المكتب المركزي مرفق بنظير من محضر كل مكتب تصويت تابع للمكتب المركزي في محفوظات العمالة أو الإقليم المعني.

يوضع النظير الثاني من محضر المكتب المركزي في غلاف مختوم وموقع عليه من طرف رئيس المكتب المذكور وأعضائه مرفقا بنظير من محضر كل مكتب تصويت تابع له ومشفوعا بالغلاف المحتوي على الأوراق الملغاة والمنازع فيها والغلاف المحتوي على الأوراق غير القانونية ويوجه مباشرة إلى المحكمة الابتدائية بالرباط.

يسلم النظير الثالث من محضر المكتب المركزي مرفقا بنظير من محضر كل مكتب تصويت تابع للمكتب المركزي إلى سلطة العمالة أو الإقليم التي توجهه إلى اللجنة الوطنية للإحصاء.

تتألف اللجنة الوطنية للإحصاء التي يوجه مقرها بالرباط من :

- رئيس غرفة بمحكمة النقض بصفة رئيس ، يعينه الرئيس الأول لهذه المحكمة ؛
- مستشار بالغرفة الإدارية بمحكمة النقض يعينه الرئيس الأول لهذه المحكمة ؛
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية بصفة كاتب اللجنة.

يمكن أن يمثل كل لائحة ترشيح مندوب عنها يحضر أشغال اللجنة.

يجوز للجنة الوطنية للإحصاء أن تستعين بموظفين لإنجاز المهام الموكولة إليها. وتحدد لائحة هؤلاء الموظفين من قبل رئيس اللجنة المذكورة باقتراح من كاتب اللجنة. كما يمكنها استعمال الوسائل التقنية الكفيلة بمساعدتها على إنجاز أعمالها.

المادة 85

تقوم اللجنة الوطنية للإحصاء فيما يخص الهيئة الناخبة للمأجورين بإحصاء الأصوات التي حصلت عليها كل لائحة وتعلن نتائجها.

تثبت حالا عملية إحصاء الأصوات وإعلان النتائج في محضر يحرر طبق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 79 أعلاه.

يحتفظ بنظير من هذا المحضر وبنظير من محاضر المكاتب المركزية عند الاقتضاء لدى المصالح المركزية لوزارة الداخلية مشفوعا بنظير من محاضر مختلف مكاتب التصويت. ويوضع النظيران الآخران من المحضر نفسه في غلافين مختومين وموقع عليهما من لدن رئيس اللجنة الوطنية للإحصاء وأعضائها، ثم يوجه أحدهما إلى المحكمة الابتدائية بالرباط، بينما يرسل الآخر، على الفور، إلى المحكمة الدستورية.

المادة 86

يتم الاطلاع، خلال أوقات العمل الرسمية، على لوائح الناخبين المشار إليها في المادة 76 من هذا القانون التنظيمي وعلى محاضر مكاتب التصويت ومحاضر المكاتب المركزية ومحضر اللجنة الوطنية للإحصاء، طيلة ثمانية أيام كاملة تبتدئ من تاريخ إعدادها، حسب الحالة، في مقر العمالة أو الإقليم التابع لها مكتب التصويت أو المكتب المركزي أو في مقر اللجنة الوطنية للإحصاء.

المادة 87

- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من ظهير شريف رقم 40-21-1 صادر في 8 رمضان 1442 (21 أبريل 2021) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 21-05 ج ر ع 6987 بتاريخ 5 شوال 1442 (17 ماي 2021) ص 3410) *:

توزع المقاعد بين اللوائح بواسطة القاسم الانتخابي، ثم بأكبر البقايا، وذلك بتخصيص المقاعد الباقية للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور.

تخصص المقاعد لمترشحي كل لائحة حسب ترتيبهم التسلسلي في اللائحة. غير أن مترشحي اللائحة التي فقدت أحد مترشحيها بسبب الوفاة خارج أجل التعويض المشار إليه في المادة 24 من هذا القانون التنظيمي والمرتبين في المراتب الدنيا بالنسبة للمترشح المتوفى، يرتقون بحكم القانون إلى المراتب الأعلى. ويعتمد هذا الترتيب الجديد في توزيع المقاعد وإعلان أسماء المترشحين المنتخبين.

لا تشارك في عملية توزيع المقاعد، لوائح الترشيح التي حصلت على أقل من 3% من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية المعنية.

إذا أحرزت لائحتان أو عدة لوائح على نفس البقية، انتخب برسم المقعد المعني المترشح الأصغر سنا والمؤهل من حيث الترتيب في اللائحة. وفي حالة تعادل السن، تجرى القرعة لتعيين المترشح الفائز.

إذا أحرزت لائحة واحدة النسبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد، أعلن عن انتخاب مترشحي اللائحة المعنية برسم المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية.

إذا لم تحصل أية لائحة على النسبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد، فإنه لا يعلن عن انتخاب أي مترشح في الدائرة الانتخابية المعنية.

في حالة انتخاب عضو واحد، يعلن عن انتخاب المترشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات.

إذا أحرز مترشحان أو عدة مترشحين عددا متساويا من الأصوات، انتخب أصغرهم سنا. وفي حالة تعادل السن، تجرى القرعة لتعيين المترشح الفائز.

لا يمكن أن يعلن عن انتخاب مترشحي لائحة فريدة أو مترشح فريد إذا لم تحصل اللائحة المعنية أو المترشح المعني على عدد من الأصوات يعادل على الأقل خمس أصوات الناخبين التابعين للهيئة الناخبة في الدائرة الانتخابية المعنية."

الباب التاسع
المنازعات الانتخابية
الفرع الأول

الترشيحات
المادة 88

يسوى النزاع المتعلق بإيداع الترشيحات طبق الأحكام التالية :

يجوز لكل مترشح رفض التصريح بترشيحه أن يرفع قرار الرفض إلى المحكمة الابتدائية لدائرة النفوذ.

غير أن دعوى الطعن المنصوص عليها في الفقرة السابقة ترفع إلى المحكمة الابتدائية بالرباط فيما يخص الترشيحات التي رفضها كاتب اللجنة الوطنية للإحصاء.

يمكن إقامة دعوى الطعن ، التي تسجل بالمجان ، خلال أجل يوم واحد يبتدئ من تاريخ تبليغ الرفض.

تبت المحكمة الابتدائية بصفة انتهائية وجوبا في ظرف أربعة وعشرين ساعة ابتداء من ساعة إيداع الشكوى ، وتبلغ حكمها فورا إلى المعني بالأمر وإلى والي الجهة أو ، عند الاقتضاء ، إلى كاتب اللجنة الوطنية للإحصاء. ويتعين على السلطة المختصة أن تسجل فورا الترشيحات التي حكمت المحكمة بقبولها ، وتعمل على إشهارها ، حسب الكيفية المنصوص عليها في المادة 30 من هذا القانون التنظيمي.

لا يمكن الطعن في حكم المحكمة الابتدائية أو المنازعة في قرار قبول الترشيح إلا أمام المحكمة الدستورية بمناسبة الطعن في نتيجة الانتخاب.

الفرع الثاني
العمليات الانتخابية
المادة 89

يمكن الطعن في القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية واللجان الجهوية للإحصاء واللجنة الوطنية للإحصاء من لدن الناخبين والمترشحين المعنيين بالأمر أمام المحكمة الدستورية.

يخول كذلك لولاة الجهات ولكاتب اللجنة الوطنية للإحصاء الحق في تقديم الطعن، كل فيما يخصه.

يجوز للمترشحين المطعون في انتخابهم الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية وأخذ نسخ منها بمقر العمالة أو الإقليم التابع له مكتب التصويت أو المكتب المركزي أو اللجنة الجهوية للإحصاء أو بمقر كتابة اللجنة الوطنية للإحصاء، حسب الحالة، خلال ثمانية أيام، أثناء أوقات العمل الرسمية، ابتداء من تاريخ تبليغهم عريضة الطعن.

غير أن المستشارين المعلن انتخابهم يستمرون في مزاولة مهامهم إلى أن تعلن المحكمة الدستورية إلغاء انتخابهم.

المادة 90

لا يحكم ببطلان الانتخابات جزئيا أو مطلقا إلا في الحالات التالية :

1 - إذا لم يجر الانتخاب طبقا للإجراءات المقررة في القانون ؛
2 - إذا لم يكن الاقتراع حرا أو إذا شابته مناورات تدليسية ؛
3 - إذا كان المنتخب أو المنتخبون من الأشخاص الذين لا يجوز لهم الترشح للانتخابات بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي.

الباب العاشر
تعويض المستشارين والانتخابات الجزئية
المادة 91

- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من ظهير شريف رقم 40-21-1 صادر في 8 رمضان 1442 (21 أبريل 2021) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 21-05 ج ر ع 6987 بتاريخ 5 شوال 1442 (17 ماي 2021) ص 3410) *:

إذا ألغيت جزئيا نتائج اقتراع من قبل المحكمة الدستورية وأبطل انتخاب مستشار أو عدة مستشارين أو في حالة وفاة أو إعلان إقالة مستشار ، لأي سبب من الأسباب ، أو في حالة تجريد مستشار من عضويته بسبب التخلي عن انتمائه للحزب السياسي أو المنظمة النقابية أو المنظمة المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية التي ترشح باسمها للانتخابات ، أو عن الفريق أو عن المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها ، أو لأي سبب آخر غير فقدان الأهلية الانتخابية ، أو في حالة شغور مقعد بسبب تعيين المستشار المعني بصفة عضو في الحكومة ، يدعى ، بقرار للسلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح ، المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية ، بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر. وفي هذه الحالة، يجب على السلطة المذكورة أن تتأكد مسبقا من أن المترشح المدعو لملء المقعد الشاغر مازالت تتوفر فيه شروط القابلية للانتخاب المطلوبة ليكون عضوا في مجلس المستشارين.

يجب أن يتخذ قرار التعويض داخل أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر يبتدئ من التاريخ الذي ينشر فيه في الجريدة الرسمية قرار المحكمة الدستورية القاضي بإلغاء الانتخاب جزئيا أو الذي تعلن فيه عن شغور المقعد أو التجريد من العضوية. ويبلغ قرار التعويض إلى المعني بالأمر في محل سكناه برسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم.

غير أنه يمكن الطعن في أهلية المترشح الذي أصبح عضوا في مجلس المستشارين عن طريق شغل المقعد الشاغر أمام المحكمة الدستورية، داخل أجل عشرة أيام يبتدئ من التاريخ الذي تعلن فيه السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح في الدائرة المعنية اسم المترشح المذكور.

المادة 92

- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من ظهير شريف رقم 40-21-1 صادر في 8 رمضان 1442 (21 أبريل 2021) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 21-05 ج ر ع 6987 بتاريخ 5 شوال 1442 (17 ماي 2021) ص 3410) *:

تباشر انتخابات جزئية في الحالات التالية :

1 - إذا لم يتأت إجراء العمليات الانتخابية أو إنهاؤها إما لعدم وجود ترشيحات أو امتناع جميع الناخبين عن التصويت أو لأي سبب آخر ؛
2 - إذا لم تحصل أية لائحة ، على الأقل ، على نسبة الأصوات المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد أو إذا لم تحصل اللائحة الفريدة أو المترشح الفريد على عدد من الأصوات يعادل على الأقل خمس أصوات الناخبين التابعين للهيئة الناخبة في الدائرة الانتخابية المعنية ؛
3 - إذا ألغيت نتائج الاقتراع كليا ؛
4 - ذا أمرت المحكمة الدستورية بتنظيم انتخابات جديدة على إثر إبطال انتخاب مستشار أو عدة مستشارين ؛
5 - إذا قررت المحكمة الدستورية تجريد عضو من عضويته بسبب فقدانه للأهلية الانتخابية ؛
6 - إذا تعذر تطبيق أحكام المادة 91 أعلاه.
يجب أن تجرى هذه الانتخابات الجزئية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر يبتدئ من :
*
التاريخ المقرر للعملية الانتخابية بالنسبة للحالات المنصوص عليها في البندين 1 و2 أعلاه ؛
* تاريخ نشر قرار المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية ، بالنسبة للحالات المنصوص عليها في البنود 3 و4 و5 أعلاه ؛
* التاريخ الذي تبين فيه تعذر تطبيق مسطرة التعويض بالنسبة للحالة المنصوص عليها في البند 6 أعلاه.

المادة 93

تنتهي مدة انتداب المستشارين الذين اكتسبوا صفة عضو بمجلس المستشارين عن طريق التعويض أو الذين أعلن فوزهم في الانتخابات الجزئية عند انصرام الفترة النيابية المعنية.


الباب الحادي عشر
تمويل الحملات الانتخابية للمترشحين
المادة 94

- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من ظهير شريف رقم 40-21-1 صادر في 8 رمضان 1442 (21 أبريل 2021) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 21-05 ج ر ع 6987 بتاريخ 5 شوال 1442 (17 ماي 2021) ص 3410) *:

 يجب على المترشحين للانتخابات التشريعية العامة أو الجزئية أن يلتزموا بسقف المصاريف الانتخابية المحدد بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والعدل والمالية.

المادة 95

- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من ظهير شريف رقم 40-21-1 صادر في 8 رمضان 1442 (21 أبريل 2021) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 21-05 ج ر ع 6987 بتاريخ 5 شوال 1442 (17 ماي 2021) ص 3410) *:

يجب على وكيل كل لائحة أو كل مترشح، حسب الحالة، أن يعد حساب حملته الانتخابية وفق نموذج يحدد بنص تنظيمي. ويتكون الحساب المذكور من بيان مفصل لمصادر تمويل حملته الانتخابية وجرد لمصاريفه الانتخابية. ويجب أن يرفق هذا الجرد بالوثائق المثبتة للمصاريف المذكورة.

المادة 96

 - (غيرت وتممت بالمادة الأولى من ظهير شريف رقم 40-21-1 صادر في 8 رمضان 1442 (21 أبريل 2021) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 21-05 ج ر ع 6987 بتاريخ 5 شوال 1442 (17 ماي 2021) ص 3410) *:

 يجب على وكيل كل لائحة ترشيح أو كل مترشح، حسب الحالة، أن يودع داخل أجل ستين يوما من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع لدى المجلس الأعلى للحسابات حساب حملته الانتخابية الخاصة بترشيحه مرفقا بالوثائق المشار إليها في المادة 95 أعلاه.

المادة 97

 - (غيرت وتممت بالمادة الأولى من ظهير شريف رقم 40-21-1 صادر في 8 رمضان 1442 (21 أبريل 2021) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 21-05 ج ر ع 6987 بتاريخ 5 شوال 1442 (17 ماي 2021) ص 3410) *:

وجه وزير الداخلية إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات قائمة المترشحين برسم الانتخابات التشريعية العامة أو الجزئية ، مع بيان أسماء المترشحين المنتخبين والمترشحين غير المنتخبين.
يتولى المجلس الأعلى للحسابات بحث حساب الحملة الانتخابية للمترشحين للانتخابات التشريعية العامة أو الجزئية.
يقوم الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بإعذار وكيل كل لائحة ترشيح أو كل مترشح معني ، حسب الحالة ، قصد الإدلاء بالوثائق المطلوبة داخل أجل ستين يوما ابتداء من تاريخ الإعذار..

يضمن المجلس الأعلى للحسابات نتيجة بحثه في تقرير.

يشير التقرير إلى أسماء المترشحين الذين لم يودعوا حساب حملاتهم الانتخابية وفقا لأحكام هذا القانون التنظيمي أو لم يبينوا مصادر تمويل هذه الحملات أو لم يبرروا مصاريفهم الانتخابية أو لم يرفقوا جرد مصاريفهم الانتخابية بوثائق الإثبات المطلوبة أو تجاوزوا السقف المحدد للمصاريف الانتخابية.
يوجه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إلى وزير الداخلية قائمة المترشحين الذين تخلفوا عن إيداع حساب حملاتهم الانتخابية وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.
يترتب على تخلف وكيل كل لائحة ترشيح أو كل مترشح ، حسب الحالة ، عن إيداع حساب حملته الانتخابية حسب الآجال والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي عدم أهليته للانتخابات التشريعية العامة والجزئية والانتخابات العامة والجزئية لمجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية طيلة مدتين انتدابيتين متتاليتين ابتداء من تاريخ صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات المشار إليه أعلاه ، وذلك دون الإخلال باتخاذ الإجراءات والمتابعات المقررة في المقتضيات الجاري بها العمل فيما يتعلق بالمبالغ التي قام الحزب السياسي أو المنظمة النقابية التي ترشح باسمها بتحويلها لفائدته والتي يعود مصدرها إلى المساهمة التي تلقاها الحزب المذكور أو المنظمة النقابية المذكورة من الدولة لتمويل حملتها الانتخابية.".

الباب الثاني عشر
أحكام انتقالية ومختلفة
المادة 98

تطبق أحكام هذا القانون التنظيمي على انتخابات أعضاء مجلس المستشارين الجديد، التي ستجرى بعد تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بصفة انتقالية ، يؤهل مجلس المستشارين القائم في التاريخ المذكور لممارسة الصلاحيات المسندة إلى مجلس المستشارين بموجب الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 91-11-1 تاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) وفق الشروط والكيفيات المحددة فيه.

مع مراعاة ما سبق ذكره، ينسخ هذا القانون التنظيمي ويعوض القانون التنظيمي رقم 97-32 * الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 186-97-1 بتاريخ فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997) غير أنه يستمر العمل ، بصفة انتقالية ، بأحكام الباب الثامن المكرر من القانون التنظيمي المذكور رقم 97-32 ، المتعلق بالتصريح بممتلكات أعضاء مجلس المستشارين ، إلى حين إقرار أحكام مماثلة بموجب قانون طبقا للفصل 158 من الدستور.

تطبيقا لأحكام الفصل 176 من الدستور، تنتهي مدة انتداب أعضاء مجلس المستشارين القائم في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية في اليوم السابق للتاريخ المحدد لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين الجديد.

المادة 99

طبقا لأحكام الفصل 177 من الدستور، يمارس المجلس الدستوري الصلاحيات التي يخولها هذا القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، وذلك إلى حين تنصيب هذه الأخيرة.

---------------------------------------------------------------------------------------------

* نسخ وعوض بالقانون التنظيمي رقم 11-28 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 172-11-1 بتاريخ 24 ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011) : ج. ر. عدد 5997 مكرر بتاريخ 25 ذو الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011).
غير أنه يستمر العمل، بصفة انتقالية، بأحكام الباب الثامن المكرر من القانون التنظيمي رقم 97-32، المتعلق بالتصريح بممتلكات أعضاء مجلس المستشارين، إلى حين إقرار أحكام مماثلة بموجب قانون طبقا للفصل 158 من الدستور.

الباب الثامن المكرر
التصريح بالممتلكات


- (أضيف بالمادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 07-51 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 71-08-1 بتاريخ 20 شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) : ج. ر. عدد 5679 بتاريخ 4 ذي القعدة 1429 (3 نوفمبر 2008)).

المادة 54 المكررة

- (أضيفت بالمادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 07-51 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 71-08-1 بتاريخ 20 شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) : ج. ر. عدد 5679 بتاريخ 4 ذي القعدة 1429 (3 نوفمبر 2008)*) :

تحدث هيئة بالمجلس الأعلى للحسابات تناط بها مهمة تلقي تصريحات أعضاء مجلس المستشارين ومراقبتها وتتبعها.

تتكون هذه الهيئة من :

- الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بصفته رئيسا ؛
- رئيس الغرفة الأولى بالمجلس الأعلى ؛
- رئيس الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى.

يعين الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أمينا عاما للهيئة من بين الأطر العليا لهذا المجلس.

يعين الرئيس الأول للمجلس الأعلى مستشارين اثنين من الغرفة الأولى بالمجلس الأعلى ومستشارين اثنين من الغرفة الإدارية بنفس المجلس يوضعون رهن إشارة الهيئة للقيام بتتبع القضايا المعروضة عليها.

تضع الهيئة نظامها الداخلي.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
*
نصت المادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 07-51 على المقتضيات التالية :
 -1
تعين على أعضاء مجلس المستشارين المزاولين لمهامهم في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية أن يقوموا بالتصريح بممتلكاتهم وممتلكات أولادهم القاصرين المنصوص عليه في المادة 54 المكررة مرتين من القانون التنظيمي رقم 97-32 المذكور أعلاه داخل أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه.
2
- يكتفي عضو مجلس المستشارين الذي يحمل صفات تمثيلية متعددة خاضعة لنظام التصريح بالممتلكات بتقديم تصريحه طبقا لمقتضى هذا القانون.
3
- على عضو مجلس المستشارين الذي سبق له قبل اكتساب صفته البرلمانية أن صرح بممتلكاته وفقا لنظام آخر للتصريح ، أن يصرح بممتلكاته وفقا لأحكام هذا القانون

المادة 54 المكررة مرتين

(أضيفت بالمادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 07-51 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 71-08-1 بتاريخ 20 شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) : ج. ر. عدد 5679 بتاريخ 4 ذي القعدة 1429 (3 نوفمبر 2008)* : ( 

1 - يتعين على العضو في مجلس المستشارين أن يصرح ، داخل أجل التسعين (90) يوما الموالية لافتتاح الولاية التشريعية أو لاكتسابه الصفة خلال الولاية بمجموع نشاطاته المهنية والمهام الانتخابية التي يمارسها والممتلكات التي يملكها أو يملكها أولاده القاصرون أو يقوم بتدبيرها وكذا المداخيل التي استلمها ، خلال السنة السابقة للسنة التي تم انتخابه فيها.

يجب على العضو في مجلس المستشارين، في حالة انتهاء انتدابه لأي سبب آخر غير الوفاة، أن يقوم بالتصريح المنصوص عليه أعلاه، داخل أجل تسعين (90) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ انتهاء الانتداب.

2 -  تتكون الممتلكات الواجب التصريح بها من جميع العقارات والأموال المنقولة.

يدخل في عداد الأموال المنقولة على الخصوص الأصول التجارية والودائع في الحسابات البنكية والسندات والحصص والأسهم في الشركات والقيم المنقولة الأخرى والممتلكات المتحصل عليها عن طريق الإرث والعربات ذات محرك والاقتراضات والتحف الفنية والأثرية والحلي والمجوهرات.

يحدد بنص تنظيمي الحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها.

يلزم المعني بالأمر بالتصريح كذلك بالممتلكات المشتركة مع الأغيار وكذا تلك التي يدبرها لحسابهم.

عندما يكون كلا الزوجين ملزمين بتقديم التصريح المنصوص عليه أعلاه، يجب أن يقدم كل واحد منهما تصريحه على حدة وأن يقدم الأب التصريح الخاص بالأولاد القاصرين.

3 - يجدد التصريح المشار إليه في البند الأول أعلاه كل ثلاث سنوات في شهر فبراير ويوضح ، عند الاقتضاء ، التغيرات الطارئة على نشاطات الملزم ومداخيله وممتلكاته. ويجب أن يكون التصريح بالممتلكات مدعما بتصريح يتعلق بالمداخيل وبتصريح بنشاطات المعني.

4 - يودع التصريح لدى الأمانة العامة بالهيئة المذكورة في ظرف مغلق يحمل عبارة "تصريح بالممتلكات" متبوعة بإسم المصرح الشخصي والعائلي وصفته ويسلم عنه فورا وصل بالتسلم.

يحدد نموذج التصريح ونموذج الوصل بنص تنظيمي ينشر في الجريدة الرسمية.

يوجه الأمين العام فورا الأظرفة المغلقة المتوصل بها إلى رئيس الهيئة حتى يتحقق أعضاء الهيئة من مطابقة التصريحات المذكورة لأحكام هذه المادة.

ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يستعمل مضمون التصريحات بالممتلكات لأغراض أخرى غير تلك المنصوص عليها في هذا القانون.

5 - يوجه رئيس مجلس المستشارين إلى رئيس الهيئة قائمة بأسماء أعضاء هذا المجلس والتغييرات التي يمكن أن تدخل عليها.

يخبر رئيس الهيئة رئيس مجلس المستشارين بالتصريحات المتوصل بها تطبيقا لهذه المادة وعند الاقتضاء بعدم إدلاء المعنيين بالأمر بتصريحاتهم أو عدم تجديدها.

6 - يوجه رئيس الهيئة المذكورة إلى العضو الذي لم يقدم التصريح بالممتلكات أو الذي قدم تصريحا غير كامل أو غير مطابق تنبيها بأن عليه احترام أحكام هذه المادة داخل أجل يحدده والذي لا يمكن أن يتجاوز ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالتنبيه.

إذا لم يستجب الملزم للتنبيه داخل الأجل المشار إليه أعلاه ، يرفع رئيس الهيئة الأمر إلى رئيس المجلس الدستوري الذي يوجه إلى المعني بالأمر إعذارا - ترسل نسخة منه إلى رئيس الهيئة - قصد تسوية وضعيته وفقا لأحكام هذه المادة داخل أجل لا يمكن أن يتجاوز ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالإعذار.

وإذا لم يستجب المعني بالأمر للإعذار المنصوص عليه أعلاه، يحال الأمر إلى المجلس الدستوري قصد تطبيق الأحكام المنصوص عليها في البند 10 أدناه.

7 - يعين رئيس الهيئة مستشارا بقصد دراسة التصريح وتتبعه.

يتعين إعداد تقرير المستشار داخل أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ عرض القضية عليه.

يطلع رئيس الهيئة المعني بالأمر على تقرير المستشار المكلف بدراسة تصريحه ويمنحه أجل ستين (60) يوما للرد على ملاحظات هذا الأخير.

8 - عندما يتبين من تقرير المستشار وجود أفعال تشكل مخالفات للقانون الجنائي ، يحيل رئيس الهيئة ملف القضية على القضاء.

يمكن لرئيس الهيئة عند الاقتضاء أن يطلب من أي ملزم التصريح بممتلكات ومداخيل زوجه.

9 - يخبر رئيس الهيئة رئيس مجلس المستشارين بالإجراءات المتخذة تطبيقا للبنود 6 و7 و8 أعلاه.

10 - يتعرض عضو مجلس المستشارين الذي يرفض القيام بالتصريحات المنصوص عليها في هذه المادة أو الذي لا يطابق مضمون تصريحاته أحكام البنود 1 و2 و3 و4 أعلاه أو الذي أدلى بتصريح غير كامل ، ولم يسو وضعيته رغم الإعذار المنصوص عليه في البند 6 من هذه المادة لفقدان صفته كعضو في مجلس المستشارين.

يعلن عن فقدان الصفة البرلمانية بقرار يتخذه المجلس الدستوري المحالة عليه القضية لهذا الغرض من لدن رئيس هيئة تلقي التصريحات وذلك وفق المسطرة المنصوص عليها في الفرع الخامس المكرر (المادة 35 المكررة من القانون التنظيمي رقم 07-49 المتمم بموجبه القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري).

إذا تعلق الأمر بالإخلال بالتصريحات الواجب الإدلاء بها بمناسبة انتهاء المهام يقوم رئيس الهيئة بإشعار المعني بالأمر بضرورة تقديم تصريحه داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ توصله بالإشعار تحت طائلة إحالة ملفه على الجهة القضائية المختصة للبحث فيه.

11 - لا يمكن الاطلاع على التصريحات المودعة وعلى الملاحظات المبداة بخصوصها إلا بطلب صريح من الملزم بالتصريح أو من ذوي حقوقه أو بطلب من القضاء.

يجب على كل الأشخاص الذين يطلعون بأية صفة كانت على التصريحات أو الملاحظات أو الوثائق المنصوص عليها في هذه المادة أن يحافظوا على السر المهني. ويمنع عليهم كشفها أو استعمالها أو استغلالها لأي سبب من الأسباب إلا بناء على طلب من القضاء المرفوع إليه الأمر وفق البند العاشر أعلاه تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي.

12 - يوضح النظام الداخلي لمجلس المستشارين ، عند الاقتضاء ، كيفيات تطبيق هذه المادة فيما يتعلق منها باختصاصات رئيس مجلس المستشارين ومكتبه والقواعد التأديبية المطبقة على أعضاء المجلس.

----------------------------------------------------------------------
*
نصت المادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 07-51 على المقتضيات التالية :
1
- يتعين على أعضاء مجلس المستشارين المزاولين لمهامهم في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية أن يقوموا بالتصريح بممتلكاتهم وممتلكات أولادهم القاصرين المنصوص عليه في المادة 54 المكررة مرتين من القانون التنظيمي رقم 97-32 المذكور أعلاه داخل أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه.
2
- يكتفي عضو مجلس المستشارين الذي يحمل صفات تمثيلية متعددة خاضعة لنظام التصريح بالممتلكات بتقديم تصريحه طبقا لمقتضى هذا القانون.
3
- على عضو مجلس المستشارين الذي سبق له قبل اكتساب صفته البرلمانية أن صرح بممتلكاته وفقا لنظام آخر للتصريح ، أن يصرح بممتلكاته وفقا لأحكام هذا القانون