قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية»نظام المعاشات المدنية» قانون بلوغ حد السن
طباعة
مشاركة
ظهير شريف رقم 235-88-1 صادر في 4 ذي القعدة 1412 (7 ماي 1992) يتعلق بالسن التي تنتهي عند بلوغها مهام الأشخاص المعينين بظهير شريف في درجات إدارية نظامية أو لشغل وظائف أو مناصب سامية منصوص عليها في النظم الأساسية الخاصة بمختلف فئات العاملين بإدارات الدولة.
رقم النص : 1-88-235 نوعية النص : ظهير
الموقِّع : الحسن بن محمد بن يوسف تاريخ النشر : 20/05/1992
رقم الجريدة الرسمية : 4151 تاريخ آخر تعديل : لم يطرأ عليه أي تعديل
الموضوع : السن التي تنتهي عند بلوغها مهام الأشخاص المعينين بظهير شريف في درجات إدارية نظامية أو لشغل وظائف أو مناصب سامية منصوص عليها في النظم الأساسية الخاصة بمختلف فئات العاملين بإدارات الدولة

المحتوى

ظهير شريف رقم 235-88-1 صادر في 4 ذي القعدة 1412 (7 ماي 1992) يتعلق بالسن التي تنتهي عند بلوغها مهام الأشخاص المعينين بظهير شريف في درجات إدارية نظامية أو لشغل وظائف أو مناصب سامية منصوص عليها في النظم الأساسية الخاصة بمختلف فئات العاملين بإدارات الدولة.

 

الحمد لله وحده،
الطابع الشريف - بداخله :
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

بناء على الفقرة الثانية من الفصل 30 من الدستور ،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

المادة الأولى

تنتهي وجوبا عند بلوغ سن الستين مهام الأشخاص المعينين بظهير شريف في درجات إدارية نظامية أو لشغل وظائف أو مناصب سامية منصوص عليها في النظم الأساسية الخاصة بمختلف فئات العاملين بإدارات الدولة ، وذلك دون إخلال بالأحكام النظامية الخاصة التي تحدد سنا أخرى للتقاعد أن تسمح بتمديد سن التقاعد القانونية.

المادة الثانية

الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه الذين يكونون في تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا في الجريدة الرسمية قد بلغوا سن الستين أو تجاوزوها تنتهي مهامهم على أبعد تقدير عند انصرام مدة ستة أشهر تبتدئ من التاريخ الآنف الذكر.

المادة الثالثة

يصدر بانتهاء المهام قرار للسلطة الحكومية التابع لها الشخص المعني بالأمر.

المادة الرابعة

ينشر ظهيرنا الشريف هذا في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 4 ذي القعدة 1412 (7 ماي 1992).
وقعه بالعطف :
الوزير الأول ،
الإمضاء : الدكتور عز الدين العراقي.