قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية»الهياكل الإدارية»الادارة اللاممركزة
طباعة
مشاركة
قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري رقم 11-2591 صادر في 24 من رمضان 1432 (25 أغسطس 2011) بتحديد اختصاصات وتنظيم المصالح اللاممركزة لوزارة الفلاحة والصيد البحري -قطاع الفلاحة-.
رقم النص : 2591-11 نوعية النص : قرار
الموقِّع : عزيز أخنوش تاريخ النشر : 20/10/2011
رقم الجريدة الرسمية : 5988 تاريخ آخر تعديل : لم يطرأ عليه أي تعديل
الموضوع : تنظيم المصالح اللاممركزة لوزارة الفلاحة والصيد البحري -قطاع الفلاحة-

المحتوى

قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري رقم 11-2591 صادر في 24 من رمضان 1432 (25 أغسطس 2011) بتحديد اختصاصات وتنظيم المصالح اللاممركزة لوزارة الفلاحة والصيد البحري - قطاع الفلاحة - (ج. ر. عدد 5988  بتاريخ 22 ذو القعدة 1432 - 20 أكتوبر 2011).

 

وزير الفلاحة والصيد البحري ،
بناء على الظهير الشريف رقم 351-59-1 بتاريخ فاتح جمادى الآخرة 1379 (2 ديسمبر 1959) بشأن التقسيم الإداري للمملكة ، كما تم تغييره وتتميمه لاسيما بالمرسوم رقم 319-09-2 الصادر في 17 من جمادى الآخرة 1430 (11 يونيو 2009) ؛
وعلى القانون رقم 96-47 المتعلق بتنظيم الجهات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 84-97-1 الصادر في 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997) ؛
وعلى القانون رقم 08-25 القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 20-09-1 بتاريخ 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009) ؛
وعلى المرسوم رقم 1274-07-2 الصادر في 4 ذي القعدة 1428 (15 نوفمبر 2007) بتحديد اختصاصات وزير الفلاحة والصيد البحري ؛
وعلى المرسوم رقم 168-09-2 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) في شأن اختصاصات وتنظيم المديريات المركزية لوزارة الفلاحة والصيد البحري - قطاع الفلاحة ولاسيما المادة 16 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 1369-05-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري ؛
وعلى المرسوم رقم 832-75-2 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) في شأن المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 864-75-2 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبطة بمزاولة المهام العليا الخاصة بمختلف الوزارات ، حسبما تم تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 489-10-2 الصادر في 23 من محرم 1432 (29 ديسمبر 2010) بالموافقة على دفتر التحملات المتعلق بنقل أنشطة مصالح مرابط الخيول الوطنية إلى الشركة الملكية لتشجيع الفرس ،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تتألف المصالح اللاممركزة لوزارة الفلاحة والصيد البحري - قطاع الفلاحة - من :
- المديريات الجهوية للفلاحة ؛
- المديريات الإقليمية للفلاحة ؛
- المراكز الجهوية للتلقيح الاصطناعي ؛
- مركز إنتاج بذور المراعي "لخميس متوح" بالجديدة ؛
- مؤسسات التعليم الفلاحي والبحث.

الجزء الأول
المديريات الجهوية للفلاحة
المادة 2

المديريات الجهوية للفلاحة هي :
* المديرية الجهوية للفلاحة لجهة الرباط - سلا - زمور - زعير ، المقامة بالرباط والتي يشمل اختصاصها عمالة الرباط ، وعمالة سلا وعمالة الصخيرات - تمارة - وإقليم الخميسات ؛
* المديرية الجهوية للفلاحة لجهة الدار البيضاء الكبرى ، المقامة بالدار البيضاء والتي يشمل اختصاصها العمالات والأقاليم التابعة لولاية جهة الدار البيضاء الكبرى ؛
* المديرية الجهوية للفلاحة لجهة سوس - ماسة - درعة ، المقامة بأكادير والتي يشمل اختصاصها عمالة أكادير - إدا وتنان وعمالة إنزكان - آيت ملول وأقاليم اشتوكة - آيت باها وورزازات وتارودانت وتيزنيت وزاكورة وتنغير وسيدي إفني ؛
* المديرية الجهوية للفلاحة لجهة تازة - الحسيمة - تاونات ، المقامة بالحسيمة والتي يشمل اختصاصها أقاليم الحسيمة وتازة وتاونات وجرسيف ؛
* المديرية الجهوية للفلاحة لجهة تادلة - أزيلال ، المقامة ببني ملال والتي يشمل اختصاصها أقاليم بني ملال وأزيلال والفقيه بن صالح ؛
* المديرية الجهوية للفلاحة لجهة فاس - بولمان ، المقامة بفاس والتي يشمل اختصاصها عمالة فاس وأقاليم مولاي يعقوب وصفرو وبولمان ؛
* المديرية الجهوية للفلاحة لجهة كلميم - السمارة ، المقامة بكلميم والتي يشمل اختصاصها أقاليم كلميم وطاطا وأسا-الزاك والسمارة وطانطان ؛
* المديرية الجهوية للفلاحة لجهة الغرب - الشراردة - بني حسن ، المقامة بالقنيطرة والتي يشمل اختصاصها أقاليم القنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان ؛
* المديرية الجهوية للفلاحة لجهة العيون - بوجدور - الساقية الحمراء ، المقامة بالعيون التي يشمل اختصاصها أقاليم العيون وبوجدور وطرفاية ؛
* المديرية الجهوية للفلاحة لجهة مراكش - تانسيفت - الحوز ، المقامة بمراكش التي يشمل اختصاصها عمالة مراكش وأقاليم شيشاوة والحوز وقلعة السراغنة والصويرة والرحامنة ؛
* المديرية الجهوية للفلاحة لجهة مكناس - تافيلالت ، المقامة بمكناس والتي يشمل اختصاصها عمالة مكناس وأقاليم الحاجب وإفران والرشيدية وخنيفرة وميدلت ؛
* المديرية الجهوية للفلاحة لجهة وادي الذهب - لكويرة ، المقامة بالداخلة التي يشمل اختصاصها إقليمي وادي الذهب وأوسرد ؛
* المديرية الجهوية للفلاحة للجهة الشرقية ، المقامة بوجدة والتي يشمل اختصاصها عمالة وجدة - أنجاد وأقاليم جرادة ، وبركان وتاوريرت وفجيج والناضور والدريوش ؛
* المديرية الجهوية للفلاحة لجهة دكالة - عبدة ، المقامة بالجديدة والتي يشمل اختصاصها أقاليم الجديدة وآسفي وسيدي بنور واليوسفية ؛
* المديرية الجهوية للفلاحة لجهة الشاوية - ورديغة ، المقامة بسطات والتي يشمل اختصاصها أقاليم سطات وخريبكة وبنسليمان وبرشيد ؛
* المديرية الجهوية للفلاحة لجهة طنجة - تطوان ، المقامة بطنجة والتي يشمل اختصاصها عمالتي طنجة - أصيلة والمضيق - الفنيدق وأقاليم الفحص - أنجرة وتطوان والعرائش وشفشاون ووزان.

المادة 3

تتبع المديريات الجهوية للفلاحة مباشرة إلى الكتابة العامة للوزارة ويعهد إليها ، مع مراعاة المهام المسندة إلى المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي ، القيام في إطار التوجيهات الصادرة عن وزارة الفلاحة والصيد البحري - قطاع الفلاحة - وفي حدود نفوذها الترابي ، بالمهام التالية :
- تمثيل السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة على مستوى الجهة ؛
- إعداد وبرمجة وتتبع إنجاز المخططات الجهوية للتنمية الفلاحية ، وذلك في إطار الاستراتيجية الحكومية لتنمية القطاع الفلاحي ؛
- تنسيق عمل كافة المصالح اللاممركزة التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري - قطاع الفلاحة - على المستوى الجهوي ؛
- المساهمة في قيادة وتقييم ومراقبة تدبير التدخلات العمومية في القطاع الفلاحي بالجهة ؛
- إعداد وتتبع وتقييم إنجاز الميزانية السنوية القطاعية بالجهة ؛
- قيادة وبرمجة وتتبع البرامج والمشاريع المتعلقة بتطوير سلاسل الإنتاج النباتي والحيواني والصناعات الغذائية على مستوى الجهة ؛
- قيادة وبرمجة وتتبع إنجاز مشاريع الإعداد الهيدروفلاحي والإعداد العقاري وإعداد المراعي ؛
- إعداد وقيادة وبرمجة وتتبع إنجاز المشاريع المندمجة للتنمية الفلاحية والمشاركة في إعداد وتتبع المشاريع المندمجة للتنمية القروية ؛
- إعداد الدراسات والأبحاث الميدانية المتعلقة بإعداد المجال الفلاحي والمحافظة على الأراضي الفلاحية ؛
- المساهمة في التدابير المتعلقة بتسوية الوضعية القانونية للأملاك العقارية الفلاحية ؛
- المساهمة في إنعاش وتأمين الاستثمارات الفلاحية من خلال تتبع إنجاز التدابير المتعلقة بالإعانات والتحفيزات والتأمين الفلاحي وكافة التدابير التي تعتمدها الحكومة في هذا الميدان ؛
- إعداد الدراسات والأبحاث الميدانية التقنية والاقتصادية للنهوض بالإنتاج الفلاحي الجهوي ؛
- المساهمة في تنمية الأسواق الفلاحية الجهوية واتخاذ التدابير المتعلقة بإنعاش القطاع ؛
- المساهمة في تطوير وتأهيل المنظمات المهنية الفلاحية على المستوى الجهوي ؛
- تعزيز الشراكة مع الغرف الفلاحية والمنظمات المهنية الفلاحية الأخرى ، في إطار عقد البرامج ؛
- قيادة وتنسيق وتتبع برامج التأطير والإرشاد الفلاحي وتتبع تدخلات الفاعلين والمتعاقدين في مجال الاستشارة الفلاحية على المستوى الجهوي ؛
- قيادة وتنسيق وتتبع برامج التعليم التقني والتكوين المهني الفلاحي على المستوى الجهوي ؛
- المساهمة في تجميع وتحليل الإحصائيات الفلاحية ووضع نظام جهوي للمعلوميات بهدف توجيه المستثمرين والفاعلين في القطاع وتحسين فاعلية التدخلات العمومية ؛
- رصد وتتبع وتحليل الظرفية الفلاحية الجهوية بما فيها الأسواق والأسعار والتنافسية.

المادة 4

تنظم المديريات الجهوية للفلاحة على الشكل التالي :
* المديرية الجهوية للفلاحة لجهة الرباط - سلا - زمور- زعير وتضم :
- على مستوى الإقليم مركز الجهة :
* قسم تنمية السلاسل الفلاحية ويشتمل على :
* مصلحة السلاسل النباتية ذات المردودية العالية ؛
* مصلحة سلاسل الإنتاج النباتي ؛
* مصلحة سلاسل الإنتاج الحيواني ؛
* مصلحة المنتوجات المحلية النباتية.
* قسم الري وإعداد المجال الفلاحي ويشتمل على :
* مصلحة الموارد الهيدروفلاحية ؛
* مصلحة الإعدادات ؛
* مصلحة إنعاش وضبط الشراكات بين القطاعين العام والخاص في ميدان الري.
* قسم الشراكة ودعم التنمية ويشتمل على :
* مصلحة الإعانات والتحفيزات ؛
* مصلحة العلاقات مع الغرفة الفلاحية والمنظمات المهنية الفلاحية ؛
* مصلحة الإرشاد ؛
* مصلحة التعليم التقني والتكوين المهني والبحث والتنمية.
* قسم المساندة والمالية ويشتمل على :
* مصلحة تدبير نظم المعلوميات ؛
* مصلحة تدبير الموارد البشرية ؛
* مصلحة الخدمات المساندة ؛
- المصلحة المالية.
* المصالح التابعة مباشرة للمدير الجهوي للفلاحة ، وهي :
* مصلحة مراقبة التدبير ؛
* مصلحة الإحصائيات ؛
* مصلحة التواصل والإنعاش ؛
* مصلحة التنسيق مع وكالة التنمية الفلاحية.
- على المستوى الإقليمي :
* المديرية الإقليمية للفلاحة بالرباط ؛
* المديرية الإقليمية للفلاحة بالخميسات ؛
* المعهد التقني للميكانيك الفلاحية ببوقنادل (سلا) ؛
* المعهد التقني الملكي الغابوي بسلا ؛
* المعهد التقني الفلاحي بتيفلت (الخميسات) ؛
* المدرسة الفلاحية بتمارة ؛
* الثانوية الفلاحية بتمارة.
* المديرية الجهوية للفلاحة لجهة الدار البيضاء الكبرى وتضم :
- على مستوى الإقليم مركز الجهة :
* قسم تنمية السلاسل الفلاحية ويشتمل على :
* مصلحة السلاسل النباتية ذات المردودية العالية ؛
* مصلحة سلاسل الإنتاج النباتي ؛
* مصلحة سلاسل الإنتاج الحيواني ؛
* مصلحة المنتوجات المحلية النباتية.
* قسم الري وإعداد المجال الفلاحي ويشتمل على :
* مصلحة الموارد الهيدروفلاحية ؛
* مصلحة الإعدادات ؛
* مصلحة إنعاش وضبط الشراكات بين القطاعين العام والخاص في ميدان الري.
* قسم الشراكة ودعم التنمية ويشتمل على :
* مصلحة الإعانات والتحفيزات ؛
* مصلحة العلاقة مع الغرفة الفلاحية والمنظمات المهنية الفلاحية ؛
* مصلحة الإرشاد.
* قسم المساندة والمالية ويشتمل على :
* مصلحة تدبير نظم المعلوميات ؛
* مصلحة تدبير الموارد البشرية ؛
* مصلحة الخدمات المساندة ؛
* المصلحة المالية.
* المصالح التابعة مباشرة للمدير الجهوي للفلاحة ، وهي :
* مصلحة مراقبة التدبير ؛
* مصلحة الإحصائيات ؛
* مصلحة التواصل والإنعاش ؛
* مصلحة التنسيق مع وكالة التنمية الفلاحية.
- على المستوى الإقليمي :
* المديرية الإقليمية للفلاحة بالدار البيضاء ؛
* المركز الجهوي للتلقيح الاصطناعي لعين جمعة (الدار البيضاء).
* المديرية الجهوية للفلاحة لجهة سوس - ماسة - درعة وتضم :
- على مستوى الإقليم مركز الجهة :
* قسم تنمية السلاسل الفلاحية ويشتمل على :
* مصلحة السلاسل النباتية ذات المردودية العالية ؛
* مصلحة سلاسل الإنتاج النباتي ؛
* مصلحة سلاسل الإنتاج الحيواني ؛
* مصلحة المنتوجات المحلي النباتية.
* قسم الري وإعداد المجال الفلاحي ويشتمل على :
* مصلحة الموارد الهيدروفلاحية ؛
* مصلحة الإعدادات ؛
* مصلحة إنعاش وضبط الشراكات بين القطاعين العام والخاص في ميدان الري.
* قسم الشراكة ودعم التنمية ويشتمل على :
* مصلحة الإعانات والتحفيزات ؛
* مصلحة العلاقة مع الغرفة الفلاحية والمنظمات المهنية الفلاحية ؛
* مصلحة الإرشاد ؛
* مصلحة التعليم التقني والتكوين المهني والبحث والتنمية.
* قسم المساندة والمالية ويشتمل على :
* مصلحة تدبير نظم المعلوميات ؛
* مصلحة تدبير الموارد البشرية ؛
* مصلحة الخدمات المساندة ؛
* المصلحة المالية.
* المصالح التابعة مباشرة للمدير الجهوي للفلاحة ، وهي :
* مصلحة مراقبة التدبير ؛
* مصلحة الإحصائيات ؛
* مصلحة التواصل والإنعاش ؛
* مصلحة التنسيق مع وكالة التنمية الفلاحية.
- على المستوى الإقليمي :
* المديرية الإقليمية للفلاحة بأكادير ؛
* المديرية الإقليمية للفلاحة بتزنيت ؛
* المديرية الإقليمية بسيدي إيفني ؛
* الثانونية الفلاحية بأولاد تايمة (تارودانت).
* المديرية الجهوية للفلاحة لجهة تازة - الحسيمة - تاونات وتضم :
- على مستوى الإقليم مركز الجهة :
* قسم تنمية السلاسل الفلاحية ويشتمل على :
* مصلحة السلاسل النباتية ذات المردودية العالية
* مصلحة سلاسل الإنتاج النباتي ؛
* مصلحة سلاسل الإنتاج الحيواني ؛
* مصلحة المنتوجات المحلية النباتية.
* قسم الري وإعداد المجال الفلاحي ويشتمل على :
* مصلحة الموارد الهيدروفلاحية ؛
* مصلحة الإعدادات ؛
* مصلحة إنعاش وضبط الشراكات بين القطاعين العام والخاص في ميدان الري.
* قسم الشراكة ودعم التنمية ويشتمل على :
* مصلحة الإعانات والتحفيزات ؛
* مصلحة العلاقة مع الغرفة الفلاحية والمنظمات المهنية الفلاحية ؛
* مصلحة الإرشاد ؛
* مصلحة التعليم التقني والتكوين المهني والبحث والتنمية.
* قسم المساندة والمالية ويشتمل على :
* مصلحة تدبير نظم المعلوميات ؛
* مصلحة تدبير الموارد البشرية ؛
* مصلحة الخدمات المساندة ؛
* المصلحة المالية.
* المصالح التابعة مباشرة للمدير الجهوي للفلاحة ، وهي
* مصلحة مراقبة التدبير ؛
* مصلحة الإحصائيات ؛
* مصلحة التواصل والإنعاش ؛
* مصلحة التنسيق مع وكالة التنمية الفلاحية.
- على المستوى الإقليمي :
* المديرية الإقليمية للفلاحة بتاونات ؛
* المديرية الإقليمية للفلاحة بتازة ؛
* المديرية الإقليمية للفلاحة بالحسيمة ؛
* المعهد التقني الفلاحي بسهل بوطاهر (تاونات) ؛
* الثانوية الفلاحية بواد امليل (تازة).
* المديرية الجهوية للفلاحة لجهة تادلة - أزيلال وتضم :
- على مستوى الإقليم مركز الجهة :
* قسم تنمية السلاسل الفلاحية ويشتمل على :
* مصلحة السلاسل النباتية ذات المردودية العالية ؛
* مصلحة سلاسل الإنتاج النباتي ؛
* مصلحة سلاسل الإنتاج الحيواني ؛
* مصلحة المنتوجات المحلية النباتية.
* قسم الري وإعداد المجال الفلاحي ويشتمل على :
* مصلحة الموارد الهيدروفلاحية ؛
* مصلحة الإعدادات ؛
* مصلحة إنعاش وضبط الشراكات بين القطاعين العام والخاص في ميدان الري.
* قسم الشراكة ودعم التنمية ويشتمل على :
* مصلحة الإعانات والتحفيزات ؛
* مصلحة العلاقة مع الغرفة الفلاحية والمنظمات المهنية الفلاحية ؛
* مصلحة الإرشاد ؛
* مصلحة التعليم التقني والتكوين المهني والبحث والتنمية.
* قسم المساندة والمالية ويشتمل على :
* مصلحة تدبير نظم المعلوميات ؛
* مصلحة الموارد البشرية ؛
* مصلحة الخدمات المساندة ؛
* المصلحة المالية.
* المصالح التابعة مباشرة للمدير الجهوي للفلاحة ، وهي :
* مصلحة مراقبة التدبير ؛
* مصلحة الإحصائيات ؛
* مصلحة التواصل والإنعاش ؛
* مصلحة التنسيق مع وكالة التنمية الفلاحية.
- على المستوى الإقليمي :
* المديرية الإقليمية للفلاحة ببني ملال ؛
* المديرية الإقليمية للفلاحة بأزيلال ؛
* المعهد التقني الفلاحي بالفقيه بن صالح ؛
* المديرية الجهوية للفلاحة لجهة فاس - بولمان وتضم :
- على مستوى الإقليم مركز الجهة :
* قسم تنمية السلاسل الفلاحية ويشتمل على :
* مصلحة السلاسل النباتية ذات المردودية العالية ؛
* مصلحة سلاسل الإنتاج النباتي ؛
* مصلحة سلاسل الإنتاج الحيواني ؛
* مصلحة المنتوجات المحلية النباتية.
* قسم الري وإعداد المجال الفلاحي ويشتمل على :
* مصلحة الموارد الهيدروفلاحية ؛
* مصلحة الإعدادات ؛
* مصلحة إنعاش وضبط الشراكات بين القطاعين العام والخاص في ميدان الري.
* قسم الشراكة ودعم التنمية ويشتمل على :
* مصلحة الإعانات والتحفيزات ؛
* مصلحة العلاقة مع الغرفة الفلاحية والمنظمات المهنية الفلاحية ؛
* مصلحة الإرشاد.
* قسم المساندة والمالية ويشتمل على :
* مصلحة تدبير نظم المعلوميات ؛
* مصلحة تدبير الموارد البشرية ؛
* مصلحة الخدمات المساندة ؛
* المصلحة المالية.
* المصالح التابعة مباشرة للمدير الجهوي للفلاحة ، وهي :
* مصلحة مراقبة التدبير ؛
* مصلحة الإحصائيات ؛
* مصلحة التواصل والإنعاش ؛
* مصلحة التنسيق مع وكالة التنمية الفلاحية.
- على المستوى الإقليمي :
* المديرية الإقليمية للفلاحة بفاس ؛
* المديرية الإقليمية للفلاحة بصفرو ؛
* المديرية الإقليمية للفلاحة ببولمان.
* المديرية الجهوية للفلاحة لجهة كلميم - السمارة وتضم :
- على مستوى الإقليم مركز الجهة :
* قسم تنمية السلاسل الفلاحية ويشتمل على :
* مصلحة السلاسل النباتية ذات المردودية العالية ؛
* مصلحة سلاسل الإنتاج النباتي ؛
* مصلحة سلاسل الإنتاج الحيواني ؛
* مصلحة المنتوجات المحلية النباتية.
* قسم الري وإعداد المجال الفلاحي ويشتمل على :
* مصلحة الموارد الهيدروفلاحية ؛
* مصلحة الإعدادات ؛
* مصلحة إنعاش وضبط الشراكات بين القطاعين العام والخاص في ميدان الري.
* قسم الشراكة ودعم التنمية ويشتمل على :
* مصلحة الإعانات والتحفيزات ؛
* مصلحة العلاقة مع الغرفة الفلاحية والمنظمات المهنية الفلاحية ؛
* مصلحة الإرشاد.
* قسم المساندة والمالية ويشتمل على :
* مصلحة تدبير نظم المعلوميات ؛
* مصلحة تدبير الموارد البشرية ؛
* مصلحة الخدمات المساندة ؛
* المصلحة المالية.
* المصالح التابعة مباشرة للمدير الجهوي للفلاحة ، وهي :
* مصلحة مراقبة التدبير ؛
* مصلحة الإحصائيات ؛
* مصلحة التواصل والإنعاش ؛
* مصلحة التنسيق مع وكالة التنمية الفلاحية.
- على المستوى الإقليمي :
* المديرية الإقليمية للفلاحة بكلميم ؛
* المديرية الإقليمية للفلاحة بطاطا ؛
* المديرية الإقليمية للفلاحة بأسا الزاك ؛
* المديرية الإقليمية للفلاحة بالسمارة ؛
* المديرية الإقليمية للفلاحة بطانطان.
* المديرية الجهوية للفلاحة لجهة الغرب - الشراردة - بني حسن وتضم :
- على مستوى الإقليم مركز الجهة :
* قسم تنمية السلاسل الفلاحية ويشتمل على :
* مصلحة السلاسل النباتية ذات المردودية العالية ؛
* مصلحة سلاسل الإنتاج النباتي ؛
* مصلحة سلاسل الإنتاج الحيواني ؛
* مصلحة المنتوجات المحلية النباتية.
* قسم الري وإعداد المجال الفلاحي ويشتمل على :
* مصلحة الموارد الهيدروفلاحية ؛
* مصلحة الإعدادات ؛
* مصلحة إنعاش وضبط الشراكات بين القطاعين العام والخاص في ميدان الري.
* قسم الشراكة ودعم التنمية ويشتمل على :
* مصلحة الإعانات والتحفيزات ؛
* مصلحة العلاقة مع الغرفة الفلاحية والمنظمات المهنية الفلاحية ؛
* مصلحة الإرشاد ؛
* مصلحة التعليم التقني والتكوين المهني والبحث والتنمية.
* قسم المساندة والمالية ويشتمل على :
* مصلحة تدبير نظم المعلوميات ؛
* مصلحة تدبير الموارد البشرية ؛
* مصلحة الخدمات المساندة ؛
* المصلحة المالية.
* المصالح التابعة مباشرة للمدير الجهوي للفلاحة ، وهي :
* مصلحة مراقبة التدبير ؛
* مصلحة الإحصائيات ؛
* مصلحة التواصل والإنعاش ؛
* مصلحة التنسيق مع وكالة التنمية الفلاحية.
- على المستوى الإقليمي :
* المديرية الإقليمية للفلاحة بسيدي قاسم ؛
* المعهد التقني الملكي لتربية المواشي بالفوارات (القنيطرة) ؛
* الثانوية الفلاحية بمشرع بلقصيري ؛
* المركز الجهوي للتلقيح الاصطناعي بالقنيطرة.
* المديرية الجهوية للفلاحة لجهة العيون - بوجدور- الساقية الحمراء وتضم :
- على مستوى الإقليم مركز الجهة :
* قسم تنمية السلاسل الفلاحية ويشتمل على :
* مصلحة السلاسل النباتية ذات المردودية العالية ؛
* مصلحة سلاسل الإنتاج النباتي ؛
* مصلحة سلاسل الإنتاج الحيواني ؛
* مصلحة المنتوجات المحلية النباتية.
* قسم الري وإعداد المجال الفلاحي ويشتمل على :
* مصلحة الموارد الهيدروفلاحية ؛
* مصلحة الإعدادات ؛
* مصلحة إنعاش وضبط الشراكات بين القطاعين العام والخاص في ميدان الري.
* قسم الشراكة ودعم التنمية ويشتمل على :
* مصلحة الإعانات والتحفيزات ؛
* مصلحة العلاقة مع الغرفة الفلاحية والمنظمات المهنية الفلاحية ؛
* مصلحة الإرشاد.
* قسم المساندة والمالية ويشتمل على :
* مصلحة تدبير نظم المعلوميات ؛
* مصلحة تدبير الموارد البشرية ؛
* مصلحة الخدمات المساندة ؛
* المصلحة المالية.
* المصالح التابعة مباشرة للمدير الجهوي للفلاحة ، وهي :
* مصلحة مراقبة التدبير ؛
* مصلحة الإحصائيات ؛
* مصلحة التواصل والإنعاش ؛
* مصلحة التنسيق مع وكالة التنمية الفلاحية.
- على المستوى الإقليمي :
* المديرية الإقليمية للفلاحة بالعيون ؛
* المديرية الإقليمية للفلاحة ببوجدور ؛
* المديرية الجهوية للفلاحة لجهة مراكش - تانسيفت - الحوز وتضم ؛
- على مستوى الإقليم مركز الجهة :
* قسم تنمية السلاسل الفلاحية ويشتمل على :
* مصلحة السلاسل النباتية ذات المردودية العالية ؛
* مصلحة سلاسل الإنتاج النباتي ؛
* مصلحة سلاسل الإنتاج الحيواني :
* مصلحة المنتوجات المحلية النباتية.
* قسم الري وإعداد المجال الفلاحي ويشتمل على :
* مصلحة الموارد الهيدروفلاحية ؛
* مصلحة الإعدادات ؛
* مصلحة إنعاش وضبط الشراكات بين القطاعين العام والخاص في ميدان الري.
* قسم الشراكة ودعم التنمية ويشتمل على :
* مصلحة الإعانات والتحفيزات ؛
* مصلحة العلاقة مع الغرفة الفلاحية والمنظمات المهنية الفلاحية ؛
* مصلحة الإرشاد ؛
* مصلحة التعليم التقني والتكوين المهني والبحث والتنمية.
* قسم المساندة والمالية ويشتمل على :
* مصلحة تدبير نظم المعلوميات ؛
* مصلحة تدبير الموارد البشرية ؛
* مصلحة الخدمات المساندة ؛
* المصلحة المالية.
* المصالح التابعة مباشرة للمدير الجهوي للفلاحة ، وهي :
* مصلحة مراقبة التدبير ؛
* مصلحة الإحصائيات ؛
* مصلحة التواصل والإنعاش ؛
* مصلحة التنسيق مع وكالة التنمية الفلاحية.
- على المستوى الإقليمي :
* المديرية الإقليمية للفلاحة بمراكش ؛
* المديرية الإقليمية للفلاحة بشيشاوة ؛
* المديرية الإقليمية للفلاحة بالرحامنة ؛
* المديرية الإقليمية للفلاحة بالصويرة ؛
* المعهد التقني الفلاحي للسويهلة بمراكش.
* المديرية الجهوية للفلاحة لجهة مكناس - تافيلالت وتضم :
- على مستوى الإقليم مركز الجهة :
* قسم تنمية السلاسل الفلاحية ويشتمل على :
* مصلحة السلاسل النباتية ذات المردودية العالية ؛
* مصلحة سلاسل الإنتاج النباتي ؛
* مصلحة سلاسل الإنتاج الحيواني ؛
* مصلحة المنتوجات المحلية النباتية.
* قسم الري وإعداد المجال الفلاحي ويشتمل على :
* مصلحة الموارد الهيدروفلاحية ؛
* مصلحة الإعدادات ؛
* مصلحة إنعاش وضبط الشراكات بين القطاعين العام والخاص في ميدان الري.
* قسم الشراكة ودعم التنمية ويشتمل على :
* مصلحة الإعانات والتحفيزات ؛
* مصلحة العلاقة مع الغرفة الفلاحية والمنظمات المهنية الفلاحية ؛
* مصلحة الإرشاد ؛
* مصلحة التعليم التقني والتكوين المهني والبحث والتنمية.
* قسم المساندة والمالية ويشتمل على :
* مصلحة تدبير نظم المعلوميات ؛
* مصلحة تدبير المواد البشرية ؛
* مصلحة الخدمات المساندة ؛
* المصلحة المالية.
* المصالح التابعة مباشرة للمدير الجهوي للفلاحة ، وهي :
* مصلحة مراقبة التدبير ؛
* مصلحة الإحصائيات ؛
* مصلحة التواصل والإنعاش ؛
* مصلحة التنسيق مع وكالة التنمية الفلاحية.
- على المستوى الإقليمي :
* المديرية الإقليمية للفلاحة بمكناس ؛
* المديرية الإقليمية للفلاحة بإفران ؛
* المديرية الإقليمية للفلاحة بالحاجب ؛
* المديرية الإقليمية للفلاحة بخنيفرة ؛
* المديرية الإقليمية للفلاحة بميدلت ؛
* المعهد التقني الفلاحي للهندسة القروية ومسح الأراضي بمكناس ؛
* الثانوية الفلاحية بعين تاوجطات. (مكناس) ؛
* المعهد التقني الفلاحي بخنيفرة ؛
* المعهد التقني الفلاحي بالرشيدية ؛
* المعهد التقني للبستنة بمكناس.
* المديرية الجهوية للفلاحة لجهة وادي الذهب - لكويرة وتضم :
- على مستوى الإقليم مركز الجهة :
* قسم تنمية السلاسل الفلاحية ويشتمل على :
* مصلحة السلاسل النباتية ذات المردودية العالية ؛
* مصلحة سلاسل الإنتاج النباتي ؛
* مصلحة سلال الإنتاج الحيواني ؛
* مصلحة المنتوجات المحلية النباتية.
* قسم الري وإعداد المجال الفلاحي ويشتمل على :
* مصلحة الموارد الهيدروفلاحية ؛
* مصلحة الإعدادات ؛
* مصلحة إنعاش وضبط الشراكات بين القطاعين العام والخاص في ميدان الري.
* قسم الشراكة ودعم التنمية ويشتمل على :
* مصلحة الإعانات والتحفيزات ؛
* مصلحة العلاقات مع الغرفة الفلاحية والمنظمات المهنية الفلاحية ؛
* مصلحة الإرشاد.
* قسم المساندة والمالية ويشتمل على :
* مصلحة تدبير نظم المعلوميات ؛
* مصلحة تدبير الموارد البشرية ؛
* مصلحة الخدمات المساندة ؛
* المصلحة المالية.
* المصالح التابعة مباشرة للمدير الجهوي للفلاحة ، وهي :
* مصلحة مراقبة التدبير ؛
* مصلحة الإحصائيات ؛
* مصلحة التواصل والإنعاش ؛
* مصلحة التنسيق مع وكالة التنمية الفلاحية.
- على المستوى الإقليمي :
* المديرية الإقليمية للفلاحة بوادي الذهب.
* المديرية الجهوية للفلاحة للجهة الشرقية وتضم :
- على مستوى الإقليم مركز الجهة :
* قسم تنمية السلاسل الفلاحية ويشتمل على :
* مصلحة السلاسل النباتية ذات المردودية العالية ؛
* مصلحة سلال الإنتاج النباتي ؛
* مصلحة سلاسل الإنتاج الحيواني ؛
* مصلحة المنتوجات المحلية النباتية.
* قسم الري وإعداد المجال الفلاحي ويشتمل على :
* مصلحة الموارد الهيدروفلاحية ؛
* مصلحة الإعدادات ؛
* مصلحة إنعاش وضبط الشراكات بين القطاعين العام والخاص في ميدان الري.
* قسم الشراكة ودعم التنمية ويشتمل على :
* مصلحة الإعانات والتحفيزات ؛
* مصلحة العلاقة مع الغرفة الفلاحية والمنظمات المهنية الفلاحية ؛
* مصلحة الإرشاد ؛
* مصلحة التعليم التقني والتكوين المهني والبحث والتنمية.
* قسم المساندة والمالية ويشتمل على :
* مصلحة تدبير نظم المعلوميات ؛
* مصلحة تدبير الموارد البشرية
* مصلحة الخدمات المساندة ؛
* المصلحة المالية.
* المصالح التابعة مباشرة للمدير الجهوي للفلاحة ، وهي :
* مصلحة مراقبة التدبير ؛
* مصلحة الإحصائيات ؛
* مصلحة التواصل والإنعاش ؛
* مصلحة التنسيق مع وكالة التنمية الفلاحية.
- على المستوى الإقليمي :
* المديرية الإقليمية للفلاحة بوجدة ؛
* المديرية الإقليمية للفلاحة بالناضور ؛
* المديرية الإقليمية للفلاحة بفجيج ؛
* المديرية الإقليمية للفلاحة بتاوريرت ؛
* المعهد التقني الفلاحي بالزرايب (بركان) ؛
* الثانوية الفلاحية ببركان.
* المديرية الجهوية للفلاحة لجهة دكالة - عبدة وتضم :
- على مستوى الإقليم مركز الجهة :
* قسم تنمية السلاسل الفلاحية ويشتمل على :
* مصلحة السلاسل النباتية ذات المردودية العالية ؛
* مصلحة سلاسل الإنتاج النباتي ؛
* مصلحة سلاسل الإنتاج الحيواني ؛
* مصلحة المنتوجات المحلية النباتية.
* قسم الري وإعداد المجال الفلاحي ويشتمل على :
* مصلحة الموارد الهيدروفلاحية ؛
* مصلحة الإعدادات ؛
* مصلحة إنعاش وضبط الشراكات بين القطاعين العام والخاص في ميدان الري.
* قسم الشراكة ودعم التنمية ويشتمل على :
* مصلحة الإعانات والتحفيزات ؛
* مصلحة العلاقة مع الغرفة الفلاحية والمنظمات المهنية الفلاحية ؛
* مصلحة الإرشاد ؛
* مصلحة التعليم التقني والتكوين المهني والبحث والتنمية.
* قسم المساندة والمالية ويشتمل على :
* مصلحة تدبير نظم المعلوميات ؛
* مصلحة تدبير الموارد البشرية ؛
* مصلحة الخدمات المساندة ؛
* المصلحة المالية.
* المصالح التابعة مباشرة للمدير الجهوي للفلاحة ، وهي :
* مصلحة مراقبة التدبير ؛
* مصلحة الإحصائيات ؛
* مصلحة التواصل والإنعاش ؛
* مصلحة التنسيق مع وكالة التنمية الفلاحية.
- على المستوى الإقليمي :
* المديرية الإقليمية للفلاحة للجديدة ؛
* المديرية الإقليمية للفلاحة بآسفي ؛
* مركز إنتاج بذور المراعي لخميس متوح بالجديدة ؛
* الثانوية الفلاحية لجمعة سحيم (آسفي).
* المديرية الجهوية للفلاحة لجهة الشاوية - ورديغة وتضم :
- على مستوى الإقليم مركز الجهة :
* قسم تنمية السلاسل الفلاحية ويشتمل على :
* مصلحة السلاسل النباتية ذات المردودية العالية ؛
* مصلحة سلاسل الإنتاج النباتي ؛
* مصلحة سلاسل الإنتاج الحيواني ؛
* مصلحة المنتوجات المحلية النباتية.
* قسم الري وإعداد المجال الفلاحي ويشتمل على :
* مصلحة الموارد الهيدروفلاحية ؛
* مصلحة الإعدادات ؛
* مصلحة إنعاش وضبط الشراكات بين القطاعين العام والخاص في ميدان الري.
* قسم الشراكة ودعم التنمية ويشتمل على :
* مصلحة الإعانات والتحفيزات ؛
* مصلحة العلاقة مع الغرفة الفلاحية والمنظمات المهنية الفلاحية ؛
* مصلحة الإرشاد ؛
* مصلحة التعليم التقني والتكوين المهني والبحث والتنمية.
* قسم المساندة والمالية ويشتمل على :
* مصلحة تدبير نظم المعلوميات ؛
* مصلحة تدبير الموارد البشرية ؛
* مصلحة الخدمات المساندة ؛
* المصلحة المالية.
* المصالح التابعة مباشرة للمدير الجهوي للفلاحة ، وهي :
* مصلحة مراقبة التدبير ؛
* مصلحة الإحصائيات ؛
* مصلحة التواصل والإنعاش ؛
* مصلحة التنسيق مع وكالة التنمية الفلاحية.
- على المستوى الإقليمي :
* المديرية الإقليمية للفلاحة بسطات ؛
* المديرية الإقليمية للفلاحة ببنسليمان ؛
* المديرية الإقليمية للفلاحة بخريبكة ؛
* المعهد التقني الفلاحي للشاوية بواد النعناع (سطات).
* المديرية الجهوية للفلاحة لجهة طنجة - تطوان وتضم :
- على مستوى الإقليم مركز الجهة :
* قسم تنمية السلاسل الفلاحية ويشتمل على :
* مصلحة السلاسل النباتية ذات المردودية العالية ؛
* مصلحة سلاسل الإنتاج النباتي ؛
* مصلحة سلاسل الإنتاج الحيواني ؛
* مصلحة المنتوجات المحلية النباتية.
* قسم الري وإعداد المجال الفلاحي ويشتمل على :
* مصلحة الموارد الهيدروفلاحية ؛
* مصلحة الإعدادات ؛
* مصلحة إنعاش وضبط الشراكات بين القطاعين العام والخاص في ميدان الري.
* قسم الشراكة ودعم التنمية ويشتمل على :
* مصلحة الإعانات والتحفيزات ؛
* مصلحة العلاقة مع الغرفة الفلاحية والمنظمات المهنية الفلاحية ؛
* مصلحة الإرشاد ؛
* مصلحة التعليم التقني والتكوين المهني والبحث والتنمية.
* قسم المساندة والمالية ويشتمل على :
* مصلحة تدبير نظم المعلوميات ؛
* مصلحة تدبير الموارد البشرية ؛
* مصلحة الخدمات المساندة ؛
* المصلحة المالية.
* المصالح التابعة مباشرة للمدير الجهوي للفلاحة ، وهي :
* مصلحة مراقبة التدبير ؛
* مصلحة الإحصائيات ؛
* مصلحة التواصل والإنعاش ؛
* مصلحة التنسيق مع وكالة التنمية الفلاحية.
- على المستوى الإقليمي :
* المديرية الإقليمية للفلاحة بطنجة ؛
* المديرية الإقليمية للفلاحة بتطوان ؛
* المديرية الإقليمية للفلاحة بشفشاون ؛
* المديرية الإقليمية للفلاحة بوزان ؛
* معتمد التقنيين المتخصصين في الفلاحة بتطوان.

المادة 5

يقوم المديرون الجهويون للفلاحة بتنفيذ المهام المسندة إلى المديريات الجهوية للفلاحة كما هي محددة في المادة الثالثة أعلاه ، ويشرفون إداريا على رؤساء الأقسام والمصالح والمديرين الإقليميين وكافة رؤساء المصالح اللاممركزة التابعة لهم.

الجزء الثاني
المديريات الإقليمية للفلاحة
المادة 6

المديريات الإقليمية للفلاحة هي :
- المديرية الإقليمية للفلاحة بأكادير التي يشمل نطاق اختصاصها ولاية أكادير وإقليم تارودانت ؛
- المديرية الإقليمية للفلاحة بالحسيمة التي يشمل نطاق اختصاصها إقليم الحسيمة ؛
- المديرية الإقليمية للفلاحة بآسا-الزاك التي يشمل نطاق اختصاصها إقليم آسا - الزاك ؛
- المديرية الإقليمية للفلاحة بأزيلال التي يشمل نطاق اختصاصها إقليم أزيلال ؛
- المديرية الإقليمية للفلاحة ببني ملال التي يشمل نطاق اختصاصها إقليم بني ملال ؛
- المديرية الإقليمية للفلاحة ببولمان التي يشمل نطاق اختصاصها إقليم بولمان ؛
- المديرية الإقليمية للفلاحة ببوجدور التي يشمل نطاق اختصاصها إقليم بوجدور ؛
- المديرية الإقليمية للفلاحة ببنسليمان التي يشمل نطاق اختصاصها إقليم بنسليمان ؛
- المديرية الإقليمية للفلاحة بالدار البيضاء التي يشمل نطاق اختصاصها ولاية جهة الدار البيضاء الكبرى ؛
- المديرية الإقليمية للفلاحة بشفشاون التي يشمل نطاق اختصاصها إقليم شفشاون ؛
- المديرية الإقليمية للفلاحة بشيشاوة التي يشمل نطاق اختصاصها إقليم شيشاوة ؛
- المديرية الإقليمية للفلاحة بالجديدة التي يشمل نطاق اختصاصها إقليم الجديدة ؛
- المديرية الإقليمية للفلاحة بالحاجب التي يشمل نطاق اختصاصها إقليم الحاجب ؛
- المديرية الإقليمية للفلاحة بالصويرة التي يشمل نطاق اختصاصها إقليم الصويرة ؛
- المديرية الإقليمية للفلاحة بفاس التي يشمل نطاق اختصاصها ولاية فاس باستثناء إقليم صفرو ؛
- المديرية الإقليمية للفلاحة بفجيج التي يشمل نطاق اختصاصها إقليم فجيج ؛
- المديرية الإقليمية للفلاحة بكلميم التي يشمل نطاق اختصاصها إقليم كلميم ؛
- المديرية الإقليمية للفلاحة بإفران التي يشمل نطاق اختصاصها إقليم إفران ؛
- المديرية الإقليمية للفلاحة بخريبكة التي يشمل نطاق اختصاصها إقليم خريبكة ؛
- المديرية الإقليمية للفلاحة بالخميسات التي يشمل نطاق اختصاصها إقليم الخميسات ؛
- المديرية الإقليمية للفلاحة بخنيفرة التي يشمل نطاق اختصاصها إقليم خنيفرة ؛
- المديرية الإقليمية للفلاحة بالعيون التي يشمل نطاق اختصاصها إقليم العيون ؛
- المديرية الإقليمية للفلاحة بمراكش التي يشمل نطاق اختصاصها ولاية مراكش باستثناء إقليم شيشاوة ؛
- المديرية الإقليمية للفلاحة بميدلت التي يشمل نطاق اختصاصها إقليم ميدلت ؛
- المديرية الإقليمية للفلاحة بمكناس التي يشمل نطاق اختصاصها ولاية مكناس باستثناء إقليم الحاجب ؛
- المديرية الإقليمية للفلاحة بالناضور التي يشمل نطاق اختصاصها إقليم الناضور ؛
- المديرية الإقليمية للفلاحة بوادي الذهب التي يشمل نطاق اختصاصها إقليم وادي الذهب ؛
- المديرية الإقليمية للفلاحة بوزان التي يشمل نطاق اختصاصها إقليم وزان ؛
- المديرية الإقليمية للفلاحة بوجدة التي يشمل نطاق اختصاصها ولاية جدة ؛
- المديرية الإقليمية للفلاحة بولاية الرباط وسلا التي يشمل نطاق اختصاصها ولاية الرباط وسلا ؛
- المديرية الإقليمية للفلاحة بآسفي التي يشمل نطاق اختصاصها إقليم آسفي ؛
- المديرية الإقليمية للفلاحة بصفرو التي يشمل نطاق اختصاصها إقليم صفرو ؛
- المديرية الإقليمية للفلاحة بسطات التي يشمل نطاق اختصاصها إقليم سطات ؛
- المديرية الإقليمية للفلاحة بالسمارة التي يشمل نطاق اختصاصها إقليم السمارة ؛
- المديرية الإقليمية للفلاحة بسيدي إفني التي يشمل نطاق اختصاصها إقليم سيدي إفني ؛
- المديرية الإقليمية للفلاحة بسيدي قاسم التي يشمل نطاق اختصاصها إقليم سيدي قاسم ، باستثناء جماعة الخنيشات القروية ؛
- المديرية الإقليمية للفلاحة بالرحامنة التي يشمل نطاق اختصاصها إقليم الرحامنة ؛
- المديرية الإقليمية للفلاحة بطنجة التي يشمل نطاق اختصاصها إقليم الطنجة ؛
- المديرية الإقليمية للفلاحة بتاوريرت التي يشمل نطاق اختصاصها إقليم تاوريرت ؛
- المديرية الإقليمية للفلاحة بتطوان التي يشمل نطاق اختصاصها ولاية تطوان ؛
- المديرية الإقليمية للفلاحة بتيزنيت التي يشمل نطاق اختصاصها إقليم تيزنيت ؛
- المديرية الإقليمية للفلاحة بطاطا التي يشمل نطاق اختصاصها إقليم طاطا ؛
- المديرية الإقليمية للفلاحة بطانطان التي يشمل نطاق اختصاصها إقليم طانطان ؛
- المديرية الإقليمية للفلاحة بتاونات التي يشمل نطاق اختصاصها إقليم تاونات ؛
- المديرية الإقليمية للفلاحة بتازة التي يشمل نطاق اختصاصها إقليم تازة.

المادة 7

تتولى المديريات الإقليمية للفلاحة التابعة مباشرة إلى المديريات الجهوية للفلاحة ، مع مراعاة المهام المسندة إلى المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي ، القيام في إطار التوجيهات الصادرة عن وزارة الفلاحة والصيد البحري -قطاع الفلاحة- وفي حدود نفوذها الترابي بالمهام التالية :
* إنجاز المشاريع المندرجة في إطار المخطط الجهوي للتنمية الفلاحية والمتعلقة بالإعداد الهيدروفلاحي والإعداد العقاري وإعداد المراعي على المستوى الإقليمي ؛
* إنجاز البرامج المتعلقة بتحسين البنيات الفلاحية العقارية على المستوى الإقليمي ؛
* إنجاز المشاريع المندرجة في إطار المخطط الجهوي للتنمية الفلاحية والخاصة بتأهيل وتنمية سلاسل الإنتاج الفلاحية على مستوى الإقليم ؛
* إنجاز البرامج المتعلقة بالإرشاد الفلاحي والاستشارة الفلاحية ؛
* الوساطة مع المنظمات المهنية على المستوى الإقليمي ؛
* دراسة ملفات الإعانات والدعم والبث فيها.

المادة 8

تشتمل المديريات الإقليمية للفلاحة على :
- مصلحة الإرشاد والدعم ؛
- مصلحة الإعانات والتحفيزات ؛
- مصلحة إنجاز المشاريع ؛
- مصلحة الخدمات المساندة.

المادة 9

يقوم المديرون الإقليميون للفلاحة تحت إشراف المديرين الجهويين للفلاحة بتنفيذ المهام المسندة إلى المديريات الإقليمية للفلاحة ، كما هي محددة في المادة السابعة أعلاه.

الجزء الثالث
المراكز الجهوية للتلقيح الاصطناعي
المادة 10

المراكز الجهوية للتلقيح الاصطناعي ، التابعة للمديريات الجهوية للفلاحة التي تتواجد بمجالها الترابي ، هي :
- المركز الجهوي للتلقيح الاصطناعي بعين الجمعة (الدار البيضاء) المكلف بإنتاج بذور الفحول وحفظها ، ويساهم في تنظيم التدخلات المندرجة في إطار تطبيق برامج التلقيح الاصطناعي لأقاليم النصف الجنوبي من البلاد. وتكون تابعة له الضيعة التجريبية للأبقار بعين الجمعة والضيعة التجريبية للأغنام بعين الجمل المكلفتان بالأبحاث في مجال تربية الدواجن ؛
- المركز الجهوي للتلقيح الاصطناعي بالقنيطرة المكلف بنفس المهام المسندة إلى المركز الجهوي للتلقيح الاصطناعي بعين الجمعة في أقاليم النصف الشمالي من البلاد ويعهد إليه زيادة على ذلك ، بمهمة تكوين المختصين في التناسل لتغطية حاجيات مجموع البلاد والإشراف على الأبحاث المتعلقة بالأمراض الخاصة بالأنسال وتنظيم البحث المطبق في قطاع الحليب.

الجزء الرابع
مركز إنتاج بذور المراعي لخميس متوح-الجديدة-
المادة 11

يعهد إلى مركز إنتاج بذور المراعي لخميس متوح بالجديدة ، التابع للمديرية الجهوية لدكالة - عبدة ، بمهمة القيام بالتجارب على بذور المراعي وإنتاجها وتكثيفها.

الجزء الخامس
مؤسسات التعليم الفلاحي والبحث
المادة 12

تتولى مؤسسات التعليم الفلاحي والبحث ، التابعة للمديريات الجهوية للفلاحة التي تتواجد في مجالها الترابي ، مهمة تكوين الأطر التقنية الفلاحية وتساهم في إعداد وتنفيذ برامج البحث والتنمية.

المادة 13

تشمل المؤسسات المذكورة على :
- معهد التقنيين المتخصصين في الفلاحة ؛
- المعاهد التقنية الفلاحية ؛
- الثانويات الفلاحية.

المادة 14

مؤسسات التعليم الفلاحي والبحث هي :
- معهد التقنيين المتخصصين في الفلاحة بتطوان ؛
- المعهد التقني الملكي لتربية المواشي بالفوارات (القنيطرة) ؛
- المعهد التقني الملكي الغابوي بسلا ؛
- المعهد التقني الفلاحي للسويهلة بمراكش ؛
- المعهد التقني للبستنة بمكناس ؛
- المعهد التقني الفلاحي بالزرايب (بركان) ؛
- المعهد التقني للميكانيك الفلاحية ببوقنادل (سلا) ؛
- المعهد التقني الفلاحي للهندسة القروية ومسح الأراضي بمكناس ؛
- المعهد التقني الفلاحي للشاوية بواد النعناع (سطات) ؛
- المعهد التقني الفلاحي بسهل بوطاهر (تاونات) ؛
- المعهد التقني الفلاحي بتيفلت (الخميسات) ؛
- المعهد التقني الفلاحي بالفقيه بن صالح ؛
- المعهد التقني الفلاحي بالرشيدية ؛
- المعهد التقني الفلاحي بخنيفرة ؛
- المدرسة الفلاحية بتمارة ؛
- الثانوية الفلاحية بعين تاوجطات (مكناس) ؛
- الثانوية الفلاحية بجمعة سحيم (آسفي) ؛
- الثانوية الفلاحية بمشرع بلقصيري (سيدي قاسم) ؛
- الثانوية الفلاحية ببركان ؛
- الثانوية الفلاحية بأولاد تايمة (تارودانت) ؛
- الثانوية الفلاحية بالفقيه بن صالح ؛
- الثانوية الفلاحية بواد امليل ؛
- الثانوية الفلاحية بتمارة.

الجزء السادس
المادة 15

تدخل المصالح اللاممركزة لوزارة الفلاحة والصيد البحري - قطاع الفلاحة - لأجل التعويض عن المهام في حكم أقسام ومصالح الإدارة المركزية على النحو التالي :

المصالح

المماثلة

المديرية الجهوية للفلاحة.

قسم بالإدارة المركزية

المديرية الإقليمية للفلاحة.

كذلك

الأقسام المتألفة منها المديريات الجهوية للفلاحة.

كذلك

المصالح المتألفة منها المديريات الجهوية للفلاحة.

مصلحة بالإدارة المركزية

المصالح المتألفة منها المديريات الإقليمية للفلاحة.

كذلك

المراكز الجهوية للتلقيح الاصطناعي.

كذلك

مركز إنتاج بذور المراعي (لخميس متوح) بالجديدة.

كذلك

مؤسسات التعليم الفلاحي والبحث.

كذلك

 

المادة 16

يتم التعيين في مهام مدير جهوي للفلاحة ومدير إقليمي للفلاحة ورئيس قسم ورئيس مصلحة ، وفقا لأحكام المرسوم رقم 832-75-2 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) المشار إليه أعلاه.

المادة 17

تنسخ أحكام قرار وزير الفلاحة والصيد البحري رقم 09-1037 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) يتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم المصالح اللاممركزة لوزارة الفلاحة والصيد البحري -قطاع الفلاحة-.

المادة 18

يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 24 من رمضان 1432 (25 أغسطس 2011).
الإمضاء : عزيز أخنوش.