- (غيير بالمادة الخامسة من المرسوم رقم 141-24-2 بتاريخ 13 شعبان 1445 (23 فبراير 2024) : ج. ر. عدد 7277 بتاريخ 16 شعبان 1445 (26 فبراير 2024) ص 1386 ويعمل به ابتداء من فاتح سبتمبر 2023) :
مرسوم رقم 860-02-2 صادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بإحداث تعويض تكميلي لفائدة بعض فئات الموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
الوزير الأول،
بعد الاطلاع على المرسوم قم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ؛
وعلى المرسوم رقم 742-85-2 الصادر في 18 من محرم 1406 (4 أكتوبر 1985) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 376-02-2 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002) بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي ؛
وعلى المرسوم رقم 855-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بتحديد نظام التعويضات المخولة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 20 من ذي القعدة 1423 (23 يناير 2003)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
- (نسخت وعوضت بالمادة السادسة من المرسوم رقم 141-24-2 بتاريخ 13 شعبان 1445 (23 فبراير 2024) : ج. ر. عدد 7277 بتاريخ 16 شعبان 1445 (26 فبراير 2024) ص 1386 ويعمل به ابتداء من فاتح سبتمبر 2023) :
- (غيرت بالمادة اثنان وتسعون من المرسوم رقم 819-23-2 بتاريخ 20 مـن ربيـع الأول 1445 (6 أكتوبر 2023) : ج. ر. عدد 7237 بتاريخ 23 ربيع الأول 1445 (9 أكتوبر 2023) ص 7876 ويعمل به ابتداء من فاتح سبتمبر 2023 ):
بالإضافة إلى التعويضات المنصوص عليها في الرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 13 من شعبان 1445 (23 فبراير 2024) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، يستفيد أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي العاملون بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي والمستشارون في التوجيه التربوي والمستشارون في التخطيط التربوي والممونون والمتصرفون التربويون ومختصو الاقتصاد والإدارة والمساعدون التربويون، من تعويض تكميلي.
المادة الثانية
- (نسخت وعوضت بالمادة السادسة من المرسوم رقم 141-24-2 بتاريخ 13 شعبان 1445 (23 فبراير 2024) : ج. ر. عدد 7277 بتاريخ 16 شعبان 1445 (26 فبراير 2024) ص 1386 ويعمل به ابتداء من فاتح سبتمبر 2023) :
- (نسخت وعوضت بالمادة ثلاثة وتسعون من المرسوم رقم 819-23-2 بتاريخ 20 مـن ربيـع الأول 1445 (6 أكتوبر 2023) : ج. ر. عدد 7237 بتاريخ 23 ربيع الأول 1445 (9 أكتوبر 2023) ص 7876 ويعمل به ابتداء من فاتح سبتمبر 2023 )::
تحدد المبالغ الشهرية للتعويض التكميلي المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، كما يلي :
الفئات
|
المبالغ الشهرية بالدرهم
|
ابتداء من فاتح سبتمبر 2023
|
ابتداء من فاتح يناير2024
|
أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي العاملون بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي.
|
الدرجة الثانية
|
-
|
646
|
الدرجة الأولى
|
758
|
الدرجة الممتازة
|
807
|
المتصرفون التربويون.
|
الدرجة الأولى
|
758
|
الدرجة الممتازة
|
807
|
- المستشارون فـي التوجيه التربوي.
- المستشارون فـــي التخطيط التربوي.
|
الدرجة الثانية
|
من الرتبة 1 إلى الرتبة 5
|
1.113
|
1.500
|
الرتبة 6 فما فوق
|
1.568
|
الدرجة الأولى
|
1.568
|
الدرجة الممتازة
|
1.597
|
الممونون.
|
1.113
|
1.113
|
مختصو الاقتصاد والإدارة.
|
923
|
923
|
المساعدون التربويون.
|
170
|
170
|
ويؤدى التعويض التكميلي المذكور عند نهاية كل شهر.
المادة الثالثة
توزع المستحقات المالية المنصوص عليها في هذا المرسوم على امتداد أربع سنوات بأقساط متساوية وذلك ابتداء من فاتح سبتمبر لكل من سنوات 2002 و2003 و2004 و2005.
المادة الرابعة
يسند أمر تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى كل من وزير التربية الوطنية ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كل فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003).
الإمضاء : إدريس جطو.
وقعه بالعطف :
وزير التربية الوطنية والشباب ،
الإمضاء : حبيب المالكي.
وزير المالية والخوصصة ،
الإمضاء : فتح الله ولعلو.
الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ،
الإمضاء : نجيب الزروالي وارثي.