قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية»معاهد التكوين
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 672-11-2 صادر في 27 من محرم 1433 (23 ديسمبر 2011) في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
رقم النص : 2-11-672 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : عباس الفاسي تاريخ النشر : 02/02/2012
رقم الجريدة الرسمية : 6018 تاريخ آخر تعديل : 11/07/2024
الموضوع : المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين

المحتوى

 مرسوم رقم 672-11-2 صادر في 27 من محرم 1433 (23 ديسمبر 2011) في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.

رئيس الحكومة ،
بعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون رقم 00-01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 199-00-1 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) ؛
وعلى القانون رقم 00-06 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 202-00-1 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) ؛
وعلى القانون رقم 00-07 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 203-00-1 الصادر في 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) ؛
وعلى المرسوم رقم 616-80-2 الصادر في 28 من صفر 1401 (5 يناير 1981) بتمديد أحكام المرسوم رقم 864-75-2 الصادر في 17 من محرم 1369 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبطة بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات إلى بعض موظفي الجامعات والمؤسسات الجامعية ومؤسسات تكوين الأطر العليا والأحياء الجامعية ؛
وعلى المرسوم رقم 534-93-2 الصادر في 20 من ربيع الأول 1414 (8 ديسمبر 1993) بتحديد شروط منح تعويض للموظفين الذين يقومون بتأطير وتنشيط تداريب التكوين المستمر واستكمال الخبرة المنظمة لفائدة الأطر التابعة لوزارة التربية الوطنية ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 804-96-2 الصادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 11-08-2 لصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) المتعلق بالتعويضات المخولة للأساتذة المتقاضين تعويضات عن الدروس بالتعليم العالي ؛
وعلى المرسوم رقم 382-02-2 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية ؛
وعلى المرسوم رقم 376-02-2 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002) بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 1366-05-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة ؛
وعلى المرسوم رقم 201-03-2 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) بتحديد قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات ، كما وقع تغييره ؛
وعلى المرسوم رقم 885-05-2 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) بتطبيق المادتين 33 و35 من القانون رقم 00-01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 371-08-2 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) بتحديد شروط وكيفيات التوظيف والتعيين بصفة انتقالية في بعض الدرجات المنصوص عليها في المرسوم رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ؛
وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 20 من ذي الحجة 1432 (17 نوفمبر 2011)،

رسم ما يلي :

الباب الأول
مقتضيات عامة
المادة الأولى

- حلت عبارة "السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية" محل عبارة "السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي" بمقتضى المرسوم رقم 2.21.544 الصادر في 23 من رجب 1443 (25 فبراير 2022) ج ر عدد 7075 بتاريخ 18 شعبان 1443(21 مارس 2022).

يحدث على مستوى كل جهة، مركز جهوي لمهن التربية والتكوين. وتحدد بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية مقرات هذه المراكز وفروعها الإقليمية، عند الاقتضاء، بناء على اقتراح من مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية.

المادة 2

- ( حلت عبارة "السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية" محل عبارة "السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي" بمقتضى المرسوم رقم 2.21.544 الصادر في 23 من رجب 1443 (25 فبراير 2022) ج ر عدد 7075 بتاريخ 18 شعبان 1443(21 مارس 2022) :

يعتبر المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بمثابة مؤسسة لتكوين الأطر العليا خاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية. وتنتظم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في شبكة وطنية لمؤسسات تكوين الأطر العليا.
وتحدد آليات التنسيق بين المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.

المادة 3

- (نسخت وعوضت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 2.24.397 الصادر في 19 من ذي الحجة 1445 (26 يونيو 2024) ج ر عدد 7316 بتاريخ 5 محرم 1446 (11 يوليو 2024) ص 4437*) :

- (غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 2.21.544 الصادر في 23 من رجب 1443 (25 فبراير 2022) ج ر عدد 7075 بتاريخ 18 شعبان 1443(21 مارس 2022) ص 1905)*:

يتولى المركز تنفيذ استراتيجية وبرامج ومخططات القطاع الوزاري المكلف بالتربية الوطنية في مجالات التكوين الأساس، والتكوين المستمر، والبحث العلمي، واقتراح مشاريع إصلاح وتجويد وتجديد مناهج وبرامج تكوين الأطر التربوية في المجالات التربوية والبيداغوجية وحكامة مؤسسات التربية والتعليم والتكوين.
ولهذا الغرض، يقوم المركز بالمهام التالية :
 التكوين الأساس التأهيلي لأساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة »التعليم الثانوي الإعدادي وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، وكذا التكوين الأساس لإطار المتصرف التربوي وإطار الممون وإطار مختص تربوي وإطار مختص اجتماعي وإطار مختص الاقتصاد والإدارة ؛
 •تهييئ المترشحين لإجتياز مباريات التبريز ؛
 •التكوين المستمر واستكمال الخبرة لفائدة الأطر المذكورة وباقي الأطر التربوية والإدارية والتقنية المنتمية لمختلف الفئات المهنية العاملة بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، وكذا لفائدة العاملين بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي ؛
 •أنشطة البحث العلمي النظري والتطبيقي، والدراسات وأعمال الخبرة والتوثيق ونشر المعرفة في المجالات التي تدخل ضمن اختصاصاته، أو التي يتطلبها التكوين، وكذا المساهمة في أنشطة البحث العلمي التي تنظمها المؤسسات والهيئات الأخرى.
وعلاوة على ذلك، يتولى المركز إعداد وتنظيم دورات تكوينية وتكوينات خاصة وندوات ولقاءات في مجالات اختصاصاته لفائدة مختلف فئات الموظفين بهدف تأهيلهم وتنمية قدراتهم، والرفع من أدائهم وكفاءتهم المهنية، أو إعدادهم لمختلف المباريات وامتحانات الكفاءة المهنية، وذلك بتعاون وتنسيق مع البنيات الإدارية المعنية.
يمكن للمركز أن ينظم دورات تكوينية خاصة لفائدة الأطر المكلفة بمهام المسؤولية بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمصالح التابعة لها.
ويمكن للمركز أن يقدم في إطار مهامه أعمال أو خدمات متعلقة بالبحث أو التكوين المستمر أو الخبرة أو الدراسات بمقابل، وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
يمكن للمركز إبرام اتفاقيات الشراكة والتعاون في مجالات اختصاصاته مع الهيآت والمؤسسات العمومية والخصوصية، الوطنية منها أو الدولية، وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

-----------------------

* جاء المرسوم رقم 544-21-2 بالمقتضيات التالية :
المادة الثالثة : يسلم المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين دبلوم التكوين في الإدارة التربوية لخريجي سلك تكوين أطر الإدارة التربوية والأطر المختصة برسم سنوات 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020.

المادة الخامسة : يعمل بهذا المرسوم، ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، مع مراعاة المقتضيات التالية:
- تستغرق مدة تكوين الطلبة المتدربين المقبولين بسلك تكوين أطر الإدارة التربوية والأطر المختصة في سبتمبر 2020 ،والذين يتابعون تكوينهم به في تاريخ نشر هذا المرسوم، سنتين دراسيتين ويتوج هذا السلك بالحصول على دبلوم التكوين في الإدارة التربوية ؛
- يدخل نظام التكوين بسلك تكوين أطر الإدارة التربوية المشار إليه في المادة 31 من المرسوم رقم 672-11-2 المشار إليه أعلاه حيز التنفيذ ابتداء من فاتح سبتمبر 2022.

المادة 4

-( حلت عبارة "السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية" محل عبارة "السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي" بمقتضى المرسوم رقم 2.21.544 الصادر في 23 من رجب 1443 (25 فبراير 2022) ج ر عدد 7075 بتاريخ 18 شعبان 1443(21 مارس 2022) :

يخضع الطلبة بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لنظام خارجي. ويمكن أن يكون النظام داخليا، وفي هذه الحالة تحدد مساهمة المستفيدين في نفقات الإيواء والتغذية بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

المادة 5

-( حلت عبارة "السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية" محل عبارة "السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي" بمقتضى المرسوم رقم 2.21.544 الصادر في 23 من رجب 1443 (25 فبراير 2022) ج ر عدد 7075 بتاريخ 18 شعبان 1443(21 مارس 2022) :

يتم التكوين التطبيقي والتداريب الميدانية بالمؤسسات المرتبطة بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
وتحدد لائحة هذه المؤسسات وكذا كيفية إجراء التكوين التطبيقي والتداريب بالنسبة لكل فئة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، بناء على اقتراح من مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية.

الباب الثاني
إدارة وتسيير المركز
المادة 6

- (نسخت وعوضت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 2.24.397 الصادر في 19 من ذي الحجة 1445 (26 يونيو 2024) ج ر عدد 7316 بتاريخ 5 محرم 1446 (11 يوليو 2024) ص 4437*) :

يسير المركز مدير يختار من بين ذوي الاختصاص، ويعين طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، والمادة 33 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 01.00 والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه، ويساعده أربعة مديرين مساعدين وكاتب عام.

المادة 7

- (نسخت وعوضت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 2.24.397 الصادر في 19 من ذي الحجة 1445 (26 يونيو 2024) ج ر عدد 7316 بتاريخ 5 محرم 1446 (11 يوليو 2024) ص 4437*) :

يحدد الهيكل التنظيمي للمركز، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية تؤشر عليه السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية وبإصلاح الإدارة.

المادة 8

- (نسخت وعوضت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 2.24.397 الصادر في 19 من ذي الحجة 1445 (26 يونيو 2024) ج ر عدد 7316 بتاريخ 5 محرم 1446 (11 يوليو 2024) ص 4437*) :

يتولى مدير المركز ممارسة المهام والاختصاصات الموكولة لمديري مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات بموجب المواد 33 و34 و77 من القانون المشار إليه أعلاه رقم .01.00.

المادة 9

- (نسخت وعوضت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 2.24.397 الصادر في 19 من ذي الحجة 1445 (26 يونيو 2024) ج ر عدد 7316 بتاريخ 5 محرم 1446 (11 يوليو 2024) ص 4437*) :

يعين المديرون المساعدون بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وهم :
 مدير مساعد مكلف بسلك تأهيل أطر التدريس ؛
 •مدير مساعد مكلف بأسلاك تكوين أطر الإدارة التربوية وتكوين الممونين وتكوين المختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين ومختصي الاقتصاد والإدارة ؛
 •مدير مساعد مكلف بسلك تحضير مباريات التبريز ؛
 •مدير مساعد مكلف بالتكوين المستمر والبحث العلمي.
يختار أحد المديرين المساعدين من بين أساتذة التعليم العالي أو الأساتذة المؤهلين أو من يماثلهم.

المادة 10

- (غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 2.21.544 الصادر في 23 من رجب 1443 (25 فبراير 2022) ج ر عدد 7075 بتاريخ 18 شعبان 1443(21 مارس 2022) ص 1905)* :

يكلف المديرون (ات) المساعدون (ات) تحت إشراف مدير (ة) المركز، بما يلي :
-
 تنظيم وتنفيذ الأنشطة التربوية ؛
- تهييء وتنفيذ وتنسيق مخططات التدريب والتكوين التطبيقي ؛
- إعداد ومتابعة وتنسيق وتنفيذ أنشطة البحث العلمي التربوي ؛
- تنظيم الدورات والندوات واللقاءات التكوينية المبرمجة ضمن أنشطة المركز ؛
- تنسيق أنشطة المركز وفروعه الإقليمية في حالة وجودها.

-----------------------

* جاء المرسوم رقم 544-21-2 بالمقتضيات التالية :
المادة الثالثة : يسلم المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين دبلوم التكوين في الإدارة التربوية لخريجي سلك تكوين أطر الإدارة التربوية والأطر المختصة برسم سنوات 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020.

المادة الخامسة : يعمل بهذا المرسوم، ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، مع مراعاة المقتضيات التالية:
- تستغرق مدة تكوين الطلبة المتدربين المقبولين بسلك تكوين أطر الإدارة التربوية والأطر المختصة في سبتمبر 2020 ،والذين يتابعون تكوينهم به في تاريخ نشر هذا المرسوم، سنتين دراسيتين ويتوج هذا السلك بالحصول على دبلوم التكوين في الإدارة التربوية ؛
- يدخل نظام التكوين بسلك تكوين أطر الإدارة التربوية المشار إليه في المادة 31 من المرسوم رقم 672-11-2 المشار إليه أعلاه حيز التنفيذ ابتداء من فاتح سبتمبر 2022.

المادة 11

- (نسخت وعوضت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 2.24.397 الصادر في 19 من ذي الحجة 1445 (26 يونيو 2024) ج ر عدد 7316 بتاريخ 5 محرم 1446 (11 يوليو 2024) ص 4437*) :

-( حلت عبارة "السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية" محل عبارة "السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي" بمقتضى المرسوم رقم 2.21.544 الصادر في 23 من رجب 1443 (25 فبراير 2022) ج ر عدد 7075 بتاريخ 18 شعبان 1443(21 مارس 2022).

يعين الكاتب العام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، من بين الحاصلين على شهادة للتكوين العالي على الأقل والمثبتين توفرهم على تجربة في التسيير الإداري.

المادة 12

- (نسخت وعوضت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 2.24.397 الصادر في 19 من ذي الحجة 1445 (26 يونيو 2024) ج ر عدد 7316 بتاريخ 5 محرم 1446 (11 يوليو 2024) ص 4437*) :

يقوم الكاتب العام تحت إشراف المدير، بتسيير مجموع المصالح الإدارية والمالية للمركز كما يتولى كتابة مجلسه المشار إليه في المادة 17 بعده.

المادة 13

- (نسخت وعوضت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 2.24.397 الصادر في 19 من ذي الحجة 1445 (26 يونيو 2024) ج ر عدد 7316 بتاريخ 5 محرم 1446 (11 يوليو 2024) ص 4437*) :

- (غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 2.21.544 الصادر في 23 من رجب 1443 (25 فبراير 2022) ج ر عدد 7075 بتاريخ 18 شعبان 1443(21 مارس 2022) ص 1905*) :

يتكون الموظفون العاملون بالمركز، بالإضافة إلى المدير والمديرين المساعدين والكاتب العام، من
 هيئة للتدريس ؛
 أطر التدبير التربوي والمالي والمادي والمحاسباتي ؛
 موظفين إداريين وتقنيين.

-----------------------

* جاء المرسوم رقم 544-21-2 بالمقتضيات التالية :
المادة الثالثة : يسلم المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين دبلوم التكوين في الإدارة التربوية لخريجي سلك تكوين أطر الإدارة التربوية والأطر المختصة برسم سنوات 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020.

المادة الخامسة : يعمل بهذا المرسوم، ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، مع مراعاة المقتضيات التالية:
- تستغرق مدة تكوين الطلبة المتدربين المقبولين بسلك تكوين أطر الإدارة التربوية والأطر المختصة في سبتمبر 2020 ،والذين يتابعون تكوينهم به في تاريخ نشر هذا المرسوم، سنتين دراسيتين ويتوج هذا السلك بالحصول على دبلوم التكوين في الإدارة التربوية ؛
- يدخل نظام التكوين بسلك تكوين أطر الإدارة التربوية المشار إليه في المادة 31 من المرسوم رقم 672-11-2 المشار إليه أعلاه حيز التنفيذ ابتداء من فاتح سبتمبر 2022.

المادة 14

- (نسخت وعوضت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 2.24.397 الصادر في 19 من ذي الحجة 1445 (26 يونيو 2024) ج ر عدد 7316 بتاريخ 5 محرم 1446 (11 يوليو 2024) ص 4437*) :

- ( حلت عبارة "السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية" محل عبارة "السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي" بمقتضى المرسوم رقم 2.21.544 الصادر في 23 من رجب 1443 (25 فبراير 2022) ج ر عدد 7075 بتاريخ 18 شعبان 1443(21 مارس 2022)* :

تتكون هيئة التدريس بالمركز من:
• أطر الهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات ؛
 •أطر هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين ؛
 •الأساتذة المبرزين للتربية والتكوين ؛
• موظفين يعهد لهم القيام بمهام التدريس، وفق شروط ومعايير تحدد بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.

المادة 15

يمكن للمركز أن يستعين بأساتذة أو بكفاءات من القطاع العمومي أو الخصوصي اعتبارا لتجربتهم وخبرتهم ، لتدريس بعض المواد أو لتأطير بعض الأنشطة.
وتؤدى تعويضات هذه الدروس على أساس المقادير والشروط الجاري بها العمل في مؤسسات تكوين الأطر العليا.

المادة 16

تحدد مدة العمل الأسبوعية بالنسبة لأطر هيئة التدريس طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

الباب الثالث
مجلس المركز
المادة 17

يتوفر المركز على مجلس يتكون من أعضاء بحكم القانون، وأعضاء منتخبين عن الأساتذة والموظفين الإداريين والتقنيين وعن الطلبة، ومن شخصيات من خارج المركز.
ويخضع مجلس المركز في تأليفه وكيفية تعيين وانتخاب أعضائه وطريقة سير أعماله، لمقتضيات المرسوم رقم 885-05-2 الصادر في 21 أبريل 2006 المشار إليه أعلاه.

المادة 18

يتولى مجلس المركز القيام بالمهام المنصوص عليها في المادة 35 من القانون رقم 00-01 المشار إليه أعلاه.

المادة 19

يمكن للمجلس أن يحدث في حظيرته لجانا دائمة، وإن اقتضى الحال لجانا خاصة لدراسة مسائل معينة.
ويحدد في النظام الداخلي للمركز عدد اللجان الدائمة وتأليفها وكيفية سيرها.

المادة 20

تحدث في حظيرة المركز لجنة علمية، تخضع في تأليفها وتسييرها وكيفية تعيين أعضائها لمقتضيات المرسوم رقم 885-05-2 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) المشار إليه أعلاه.

 

المادة 20 المكررة

- (أضيفت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 2.24.397 الصادر في 19 من ذي الحجة 1445 (26 يونيو 2024) ج ر عدد 7316 بتاريخ 5 محرم 1446 (11 يوليو 2024) ص 4439*) :

تحدد هياكل التعليم والبحث بالمركز وكذا تنظيمها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، بناء على اقتراح من مجلس المركز، وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق.

الباب الرابع
تنظيم التكوين الأساس
المادة 21

- (غير الباب الرابع بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 2.24.397 الصادر في 19 من ذي الحجة 1445 (26 يونيو 2024) ج ر عدد 7316 بتاريخ 5 محرم 1446 (11 يوليو 2024) ص 4440*) :

- (نسخت وعوضت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 2.24.397 الصادر في 19 من ذي الحجة 1445 (26 يونيو 2024) ج ر عدد 7316 بتاريخ 5 محرم 1446 (11 يوليو 2024) ص 4437*) :

- (غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 2.21.544 الصادر في 23 من رجب 1443 (25 فبراير 2022) ج ر عدد 7075 بتاريخ 18 شعبان 1443(21 مارس 2022) ص 1905*).

ينظم التكوين الأساس بالمركز في الأسلاك التالية:
 •سلك تأهيل أطر التدريس ؛
 •سلك تكوين أطر الإدارة التربوية ؛
 •سلك تكوين الممونين ؛
 •سلك تحضير مباريات التبريز ؛
 سلك تكوين المختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين ومختصي الاقتصاد والإدارة.

-----------------------

* جاء المرسوم رقم 544-21-2 بالمقتضيات التالية :
المادة الثالثة : يسلم المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين دبلوم التكوين في الإدارة التربوية لخريجي سلك تكوين أطر الإدارة التربوية والأطر المختصة برسم سنوات 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020.

المادة الخامسة : يعمل بهذا المرسوم، ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، مع مراعاة المقتضيات التالية :
- تستغرق مدة تكوين الطلبة المتدربين المقبولين بسلك تكوين أطر الإدارة التربوية والأطر المختصة في سبتمبر 2020 ،والذين يتابعون تكوينهم به في تاريخ نشر هذا المرسوم، سنتين دراسيتين ويتوج هذا السلك بالحصول على دبلوم التكوين في الإدارة التربوية ؛
- يدخل نظام التكوين بسلك تكوين أطر الإدارة التربوية المشار إليه في المادة 31 من المرسوم رقم 672-11-2 المشار إليه أعلاه حيز التنفيذ ابتداء من فاتح سبتمبر 2022.

الفرع الأول
سلك تأهيل أطر التدريس
المادة 22

- (غيرت الفرع الأول بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 2.24.397 الصادر في 19 من ذي الحجة 1445 (26 يونيو 2024) ج ر عدد 7316 بتاريخ 5 محرم 1446 (11 يوليو 2024) ص 4440*) :

- (نسخت وعوضت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 2.24.397 الصادر في 19 من ذي الحجة 1445 (26 يونيو 2024) ج ر عدد 7316 بتاريخ 5 محرم 1446 (11 يوليو 2024) ص 4437*) :

-( حلت عبارة "السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية" محل عبارة "السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي" بمقتضى المرسوم رقم 2.21.544 الصادر في 23 من رجب 1443 (25 فبراير 2022) ج ر عدد 7075 بتاريخ 18 شعبان 1443(21 مارس 2022) :

يتم القبول في سلك تأهيل أطر التدريس، بعد النجاح في مباراة يشارك فيها، مع مراعاة المسالك والتخصصات المطلوبة، المترشحون الحاصلون على إحدى الشهادات أو الدبلومات التالية :
 •
الإجازة في التربية أو ما يعادلها ؛
 الإجازة في أحد المسالك الجامعية للتربية أو ما يعادلها
؛
 •الإجازة أو الإجازة في الدراســات الأساسية أو الإجازة المهنية أو ما يعادل إحداها، أو إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة قائمتها طبقا للمرسوم رقم 2.12.90 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012) المتعلق بالشهادات المطلوبة لولوج مختلف الدرجات المحدثة بموجب الأنظمة الأساسية، وذلك بعد الخضوع الانتقاء أولي بناء على ملفات الترشيح، تحدد كيفيات تنظيمه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
ويتابع الناجحون في المباراة المذكورة تأهيلهم بأحد المسالك التالية    :
 مسلك تأهيل أساتذة التعليم الابتدائي ؛
 مسلك تأهيل أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي ؛
 •مسلك تأهيل أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي.

المادة 23

- (نسخت وعوضت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 2.24.397 الصادر في 19 من ذي الحجة 1445 (26 يونيو 2024) ج ر عدد 7316 بتاريخ 5 محرم 1446 (11 يوليو 2024) ص 4437*) :

- (غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 2.15.589 الصادر في 24 من شوال 1436 (10 أغسطس 2015) ج ر عدد 6391 بتاريخ 15 ذي القعدة 1436(31 أغسطس 2015) ص 7455) :

يتقاضى الطلبة، بسلك تأهيل أطر التدريس وسلك تكوين المختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين ومختصي الاقتصاد والإدارة، منحة شهرية قدرها 1400 درهم شهريا ابتداء من تاريخ التحاقهم بالمركز وطيلة مدة التكوين.

المادة 24

يتلقى الطلبة في هذه المسالك بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين تأهيلا تربويا لمهنة التدريس، بالإضافة إلى تأهيل عملي في إطار التداريب الميدانية بمؤسسات التربية والتكوين وتأهيل تكميلي في مواد التخصص بناء على توصيف للكفايات.

المادة 25

تستغرق مدة التكوين في مسالك تأهيل أطر التدريس المذكورة سنة دراسية كاملة، تتوج بالحصول على شهادة التأهيل التربوي الخاص بالمسلك موضوع التأهيل.

المادة 26

يعتبر ناجحا كل متدرب استوفى جميع الشروط المنصوص عليها في القرار المنظم للتكوين في سلك تأهيل أطر التدريس.

المادة 27

- (نسخت وعوضت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 2.24.397 الصادر في 19 من ذي الحجة 1445 (26 يونيو 2024) ج ر عدد 7316 بتاريخ 5 محرم 1446 (11 يوليو 2024) ص 4437*) :

يسلم المركز للناجحين في سلك تأهيل أطر التدريس، حسب التخصصات، الشهادات الوطنية التالية  :
 •شهادة التأهيل التربوي للتعليم الابتدائي ؛
 •شهادة التأهيل التربوي للتعليم الثانوي الإعدادي ؛
 شهادة التأهيل التربوي للتعليم الثانوي التأهيلي.

الفرع الثاني
سلك تحضير مباريات التبريز
المادة 28

يقبل في سلك تحضير مباريات التبريز بعد النجاح في مباراة ، شارك فيها :
-
 المترشحون الحاصلون على الأقل على شهادة الماستر أو شهادة الماستر المتخصص أو دبلوم مهندس الدولة أو ما يعادل إحداها ، والذين لا يتجاوز سنهم 35 سنة ، عند تاريخ إجراء المباراة ؛
- أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية الرسميون ، الحاصلون على شهادة الإجازة أو شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية أو ما يعادل إحداها ، والمتوفرون على ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة.

المادة 29

- ( حلت عبارة "السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية" محل عبارة "السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي" بمقتضى المرسوم رقم 2.21.544 الصادر في 23 من رجب 1443 (25 فبراير 2022) ج ر عدد 7075 بتاريخ 18 شعبان 1443(21 مارس 2022) :

تستغرق مدة التحضير لمباريات التبريز سنتين دراسيتين يقبل في السنة الأولى، الحاصلون على الدبلومات المشار إليها في المادة 28 أعلاه، كما يمكن بالنسبة للطلبة بسلك تحضير مباريات التبريز التسجيل في السنة الثانية مباشرة بناء على دراسة الملفات وتوصيف للكفايات، من طرف لجان محدثة لهذا الغرض بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
ويتلقى الطلبة بسلك تحضير مباريات التبريز خلال فترة التحضير تكوينا علميا وتخصصيا وتكوينا تربويا نظريا وعمليا يؤهلهم لاجتياز مباريات التبريز التي تنظم لهذا الغرض.

المادة 30

- (غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 2.15.589 الصادر في 24 من شوال 1436 (10 أغسطس 2015) ج ر عدد 6391 بتاريخ 15 ذي القعدة 1436(31 أغسطس 2015) ص 7455) :

يحتفظ الأساتذة المقبولون في سلك تحضير مباريات التبريز المنصوص عليه في المادة 28 أعلاه، بوضعيتهم النظامية خلال سنتي التحضير، ويستفيد الطلبة بسلك تحضير مباريات التبريز غير الموظفين المسجلين في هذا السلك من منحة شهرية قدرها 2454 درهما لمدة عشر (10) أشهر عن كل سنة دراسية.

الفرع الثالث
سلك تكوين أطر الإدارة التربوية
المادة 31

- (نسخت وعوضت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 2.24.397 الصادر في 19 من ذي الحجة 1445 (26 يونيو 2024) ج ر عدد 7316 بتاريخ 5 محرم 1446 (11 يوليو 2024) ص 4437*) :

- (غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 2.21.544 الصادر في 23 من رجب 1443 (25 فبراير 2022) ج ر عدد 7075 بتاريخ 18 شعبان 1443(21 مارس 2022) ص 1905*) :

يتم القبول في سلك تكوين أطر الإدارة التربوية، إثر انتقاء أولي بناء على ملفات الترشيح، وبعد النجاح في مباراة يشارك فيها أساتذة التعليم الابتدائي، وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، والمختصون الاجتماعيون، والمختصون التربويون، ومختصو الاقتصاد والإدارة، المرسمون المرتبون جميعهم على الأقل في الدرجة الأولى من إطارهم، والذين قضوا عشر سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بالمصالح المركزية للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، أو بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أو بالمديريات الإقليمية التابعة لها، أو بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين.

-----------------------

* جاء المرسوم رقم 544-21-2 بالمقتضيات التالية :
المادة الثالثة : يسلم المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين دبلوم التكوين في الإدارة التربوية لخريجي سلك تكوين أطر الإدارة التربوية والأطر المختصة برسم سنوات 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020.

المادة الخامسة : يعمل بهذا المرسوم، ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، مع مراعاة المقتضيات التالية:
- تستغرق مدة تكوين الطلبة المتدربين المقبولين بسلك تكوين أطر الإدارة التربوية والأطر المختصة في سبتمبر 2020 ،والذين يتابعون تكوينهم به في تاريخ نشر هذا المرسوم، سنتين دراسيتين ويتوج هذا السلك بالحصول على دبلوم التكوين في الإدارة التربوية ؛
- يدخل نظام التكوين بسلك تكوين أطر الإدارة التربوية المشار إليه في المادة 31 من المرسوم رقم 672-11-2 المشار إليه أعلاه حيز التنفيذ ابتداء من فاتح سبتمبر 2022.

المادة 31 المكررة

- (نسخت وعوضت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 2.24.397 الصادر في 19 من ذي الحجة 1445 (26 يونيو 2024) ج ر عدد 7316 بتاريخ 5 محرم 1446 (11 يوليو 2024) ص 4437*) :

- (أضيفت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 2.21.544 الصادر في 23 من رجب 1443 (25 فبراير 2022) ج ر عدد 7075 بتاريخ 18 شعبان 1443(21 مارس 2022) ص 1905*).

تستغرق مدة التكوين في سلك تكوين أطر الإدارة التربوية سنتين دراسيتين تتوجان بالحصول على دبلوم متصرف تربوي، بعد استيفاء الطالب لجميع شروط النجاح المنصوص عليها في القرار المنظم للتكوين في هذا السلك.
يستمر المسجلون بهذا السلك خلال فترة متابعة تكوينهم بالمركز في تقاضي الأجرة المطابقة لوضعيتهم النظامية.

-----------------------

* جاء المرسوم رقم 544-21-2 بالمقتضيات التالية :
المادة الثالثة : يسلم المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين دبلوم التكوين في الإدارة التربوية لخريجي سلك تكوين أطر الإدارة التربوية والأطر المختصة برسم سنوات 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020.

المادة الخامسة : يعمل بهذا المرسوم، ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، مع مراعاة المقتضيات التالية:
- تستغرق مدة تكوين الطلبة المتدربين المقبولين بسلك تكوين أطر الإدارة التربوية والأطر المختصة في سبتمبر 2020 ،والذين يتابعون تكوينهم به في تاريخ نشر هذا المرسوم، سنتين دراسيتين ويتوج هذا السلك بالحصول على دبلوم التكوين في الإدارة التربوية ؛
- يدخل نظام التكوين بسلك تكوين أطر الإدارة التربوية المشار إليه في المادة 31 من المرسوم رقم 672-11-2 المشار إليه أعلاه حيز التنفيذ ابتداء من فاتح سبتمبر 2022.

المادة 32

- (نسخت وعوضت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 2.24.397 الصادر في 19 من ذي الحجة 1445 (26 يونيو 2024) ج ر عدد 7316 بتاريخ 5 محرم 1446 (11 يوليو 2024) ص 4437*) :

يتم القبول في سلك تكوين الممونين، إثر انتقاء أولي بناء على ملفات الترشيح، وبعد النجاح في مباراة يشارك فيها مختصو الاقتصاد والإدارة، المرسمون المرتبون على الأقل في الدرجة الثانية من إطارهم، والذين قضوا ست سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، والمزاولين مهام التسيير المالي والمادي والمحاسباتي بصفة فعلية لمدة لا تقل عن أربع سنوات، بالمصالح المركزية للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، أو بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أو بالمديريات الإقليمية التابعة لها، أو بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين.
وتستغرق مدة التكوين في سلك تكوين الممونين سنتين دراسيتين تتوجان بالحصول على دبلوم ممون بعد استيفاء الطالب لجميع شروط النجاح المنصوص عليها ضمن القرار المنظم للتكوين في هذا السلك.
يستمر الطلبة خلال فترة متابعة تكوينهم بالمركز في تقاضي الأجرة المطابقة لوضعيتهم النظامية.

الفرع الرابع
ســلك تكــوين الــمختــصين التربويين والمختصين الاجتماعيين ومختصي الاقتصاد والإدارة
المادة 32 المكررة

- (غيرت الفرع الرابع بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 2.24.397 الصادر في 19 من ذي الحجة 1445 (26 يونيو 2024) ج ر عدد 7316 بتاريخ 5 محرم 1446 (11 يوليو 2024) ص 4440*) :

- (نسخت وعوضت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 2.24.397 الصادر في 19 من ذي الحجة 1445 (26 يونيو 2024) ج ر عدد 7316 بتاريخ 5 محرم 1446 (11 يوليو 2024) ص 4437*) :

- (أضيفت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 2.21.544 الصادر في 23 من رجب 1443 (25 فبراير 2022) ج ر عدد 7075 بتاريخ 18 شعبان 1443(21 مارس 2022) ص 1905*) :

يتم القبول في سلك تكوين المختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين ومختصي الاقتصاد والإدارة، إثر انتقاء أولي بناء على ملفات الترشيح، وبعد النجاح في مباراة يشارك فيها، مع مراعاة المسالك والتخصصات المطلوبة، المترشحون الحاصلون على إحدى الشهادات أو الدبلومات التالية:
 •الإجازة أو الإجازة في الدراسات الأساسية أو الإجازة المهنية أو ما يعادل إحداها ؛
 إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة قائمتها طبقا للمرسوم رقم 2.12.90 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012( المتعلق بالشهادات المطلوبة لولوج مختلف الدرجات المحدثة بموجب الأنظمة الأساسية.
ويتابع الناجحون في المباراة المذكورة تكوينهم بأحد المسالك التالية:
 •مسلك تكوين المختصين التربويين ؛
 •مسلك تكوين المختصين الاجتماعيين ؛
 مسلك تكوين مختصي الاقتصاد والإدارة.

-----------------------

* جاء المرسوم رقم 544-21-2 بالمقتضيات التالية :
المادة الثالثة : يسلم المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين دبلوم التكوين في الإدارة التربوية لخريجي سلك تكوين أطر الإدارة التربوية والأطر المختصة برسم سنوات 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020.

المادة الخامسة : يعمل بهذا المرسوم، ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، مع مراعاة المقتضيات التالية:
- تستغرق مدة تكوين الطلبة المتدربين المقبولين بسلك تكوين أطر الإدارة التربوية والأطر المختصة في سبتمبر 2020 ،والذين يتابعون تكوينهم به في تاريخ نشر هذا المرسوم، سنتين دراسيتين ويتوج هذا السلك بالحصول على دبلوم التكوين في الإدارة التربوية ؛
- يدخل نظام التكوين بسلك تكوين أطر الإدارة التربوية المشار إليه في المادة 31 من المرسوم رقم 672-11-2 المشار إليه أعلاه حيز التنفيذ ابتداء من فاتح سبتمبر 2022.

المادة 32 المكررة مرتين

- (نسخت وعوضت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 2.24.397 الصادر في 19 من ذي الحجة 1445 (26 يونيو 2024) ج ر عدد 7316 بتاريخ 5 محرم 1446 (11 يوليو 2024) ص 4437*) :

- (أضيفت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 2.21.544 الصادر في 23 من رجب 1443 (25 فبراير 2022) ج ر عدد 7075 بتاريخ 18 شعبان 1443(21 مارس 2022) ص *1905) :

تستغرق مدة تكوين المختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين ومختصي الاقتصاد والإدارة، سنة دراسية واحدة تتوج بالحصول على شهادة التكوين في الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي حسب كل مسلك، بعد استيفاء الطالب لجميع شروط النجاح المنصوص عليها ضمن القرار المنظم للتكوين في هذا السلك.

-----------------------

* جاء المرسوم رقم 544-21-2 بالمقتضيات التالية :
المادة الثالثة : يسلم المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين دبلوم التكوين في الإدارة التربوية لخريجي سلك تكوين أطر الإدارة التربوية والأطر المختصة برسم سنوات 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020.

المادة الخامسة : يعمل بهذا المرسوم، ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، مع مراعاة المقتضيات التالية:
- تستغرق مدة تكوين الطلبة المتدربين المقبولين بسلك تكوين أطر الإدارة التربوية والأطر المختصة في سبتمبر 2020 ،والذين يتابعون تكوينهم به في تاريخ نشر هذا المرسوم، سنتين دراسيتين ويتوج هذا السلك بالحصول على دبلوم التكوين في الإدارة التربوية ؛
- يدخل نظام التكوين بسلك تكوين أطر الإدارة التربوية المشار إليه في المادة 31 من المرسوم رقم 672-11-2 المشار إليه أعلاه حيز التنفيذ ابتداء من فاتح سبتمبر 2022.

المادة 32 المكررة ثلاث مرات

- (أضيفت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 2.21.544 الصادر في 23 من رجب 1443 (25 فبراير 2022) ج ر عدد 7075 بتاريخ 18 شعبان 1443(21 مارس 2022) ص 1905*) :

يعتبر ناجحا في سلك تكوين الأطر المختصة، كل الطالب بسلك تكوين المختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين ومختصي الاقتصاد والإدارة استوفى جميع الشروط المنصوص عليها في القرار المنظم للتكوين في السلك المذكور.

-----------------------

* جاء المرسوم رقم 544-21-2 بالمقتضيات التالية :
المادة الثالثة : يسلم المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين دبلوم التكوين في الإدارة التربوية لخريجي سلك تكوين أطر الإدارة التربوية والأطر المختصة برسم سنوات 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020.

المادة الخامسة : يعمل بهذا المرسوم، ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، مع مراعاة المقتضيات التالية:
- تستغرق مدة تكوين الطلبة المتدربين المقبولين بسلك تكوين أطر الإدارة التربوية والأطر المختصة في سبتمبر 2020 ،والذين يتابعون تكوينهم به في تاريخ نشر هذا المرسوم، سنتين دراسيتين ويتوج هذا السلك بالحصول على دبلوم التكوين في الإدارة التربوية ؛
- يدخل نظام التكوين بسلك تكوين أطر الإدارة التربوية المشار إليه في المادة 31 من المرسوم رقم 672-11-2 المشار إليه أعلاه حيز التنفيذ ابتداء من فاتح سبتمبر 2022.

المادة 32 المكررة أربع مرات

- (أضيفت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 2.21.544 الصادر في 23 من رجب 1443 (25 فبراير 2022) ج ر عدد 7075 بتاريخ 18 شعبان 1443(21 مارس 2022) ص 1905*) :

يتقاضى الطالب بسلك تكوين المختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين ومختصي الاقتصاد والإدارة في سلك تكوين الأطر المختصة، منحة شهرية قدرها 1400 درهم طيلة مدة التكوين بهذا السلك.

-----------------------

* جاء المرسوم رقم 544-21-2 بالمقتضيات التالية :
المادة الثالثة : يسلم المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين دبلوم التكوين في الإدارة التربوية لخريجي سلك تكوين أطر الإدارة التربوية والأطر المختصة برسم سنوات 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020.

المادة الخامسة : يعمل بهذا المرسوم، ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، مع مراعاة المقتضيات التالية:
- تستغرق مدة تكوين الطلبة المتدربين المقبولين بسلك تكوين أطر الإدارة التربوية والأطر المختصة في سبتمبر 2020 ،والذين يتابعون تكوينهم به في تاريخ نشر هذا المرسوم، سنتين دراسيتين ويتوج هذا السلك بالحصول على دبلوم التكوين في الإدارة التربوية ؛
- يدخل نظام التكوين بسلك تكوين أطر الإدارة التربوية المشار إليه في المادة 31 من المرسوم رقم 672-11-2 المشار إليه أعلاه حيز التنفيذ ابتداء من فاتح سبتمبر 2022.

الباب الخامس
التكوين المستمر
المادة 33

- (نسخت وعوضت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 2.24.397 الصادر في 19 من ذي الحجة 1445 (26 يونيو 2024) ج ر عدد 7316 بتاريخ 5 محرم 1446 (11 يوليو 2024) ص 4437*) :

- (غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 2.21.544 الصادر في 23 من رجب 1443 (25 فبراير 2022) ج ر عدد 7075 بتاريخ 18 شعبان 1443(21 مارس 2022) ص 1905*) :

تساهم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في تنفيذ وأجرأة استراتيجية القطاع الوزاري المكلف بالتربية الوطنية في مجال التكوين المستمر بتنسيق مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك من خلال المشاركة في وضع وتنفيذ وتتبع وتقويم المخططات والبرامج الجهوية في هذا المجال لفائدة الأطر المشار إليها في المادة 3 أعلاه.

-----------------------

* جاء المرسوم رقم 544-21-2 بالمقتضيات التالية :
المادة الثالثة : يسلم المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين دبلوم التكوين في الإدارة التربوية لخريجي سلك تكوين أطر الإدارة التربوية والأطر المختصة برسم سنوات 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020.

المادة الخامسة : يعمل بهذا المرسوم، ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، مع مراعاة المقتضيات التالية:
- تستغرق مدة تكوين الطلبة المتدربين المقبولين بسلك تكوين أطر الإدارة التربوية والأطر المختصة في سبتمبر 2020 ،والذين يتابعون تكوينهم به في تاريخ نشر هذا المرسوم، سنتين دراسيتين ويتوج هذا السلك بالحصول على دبلوم التكوين في الإدارة التربوية ؛
- يدخل نظام التكوين بسلك تكوين أطر الإدارة التربوية المشار إليه في المادة 31 من المرسوم رقم 672-11-2 المشار إليه أعلاه حيز التنفيذ ابتداء من فاتح سبتمبر 2022.

 

الباب السادس
البحث العلمي التربوي
المادة 34

- (نسخت وعوضت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 2.24.397 الصادر في 19 من ذي الحجة 1445 (26 يونيو 2024) ج ر عدد 7316 بتاريخ 5 محرم 1446 (11 يوليو 2024) ص 4437*) :

يعمل المركز على الارتقاء بالبحث العلمي في المجال التربوي والبيداغوجي وحكامة مؤسسات التربية والتعليم والتكوين. ولهذا الغرض، يقوم بإرساء وتفعيل هياكل البحث، واتخاذ كل ما يلزم من أجل تمكينها من الاضطلاع بأدوارها.

المادة 34 المكررة

- (أضيفت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 2.24.397 الصادر في 19 من ذي الحجة 1445 (26 يونيو 2024) ج ر عدد 7316 بتاريخ 5 محرم 1446 (11 يوليو 2024) ص 4439*) :

ينجز المركز أنشطة البحث العلمي إما بمبادرة منه، أو بطلب من المصالح المركزية للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية أو الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، أو في إطار الشراكة والتعاون مع هيئات ومؤسسات وطنية أو دولية عمومية أو خصوصية. ويحرص المركز على ملاءمة مواضيع البحوث والدراسات مع الأولويات المحددة من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.

المادة 34 المكررة مرتين

- (أضيفت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 2.24.397 الصادر في 19 من ذي الحجة 1445 (26 يونيو 2024) ج ر عدد 7316 بتاريخ 5 محرم 1446 (11 يوليو 2024) ص 4439*) :

يمكن للمركز التنسيق مع المختبرات والجامعات والمؤسسات الوطنية والدولية المعنية للاضطلاع بمهامه المتعلقة بالبحث العلمي.
ويمكن لهياكل البحث المحدثة بالمركز الانضمام إلى مثيلاتها بباقي مؤسسات التعليم العالي وفق معايير وكيفيات تحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتربية الوطنية وبالتعليم العالي والبحث العلمي.

المادة 34 المكررة ثلاث مرات

- (أضيفت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 2.24.397 الصادر في 19 من ذي الحجة 1445 (26 يونيو 2024) ج ر عدد 7316 بتاريخ 5 محرم 1446 (11 يوليو 2024) ص 4439*) :

يعمل المركز على نشر نتائج البحوث والدراسات المنجزة والتعريف بها من خلال بوابة إلكترونية تحدث لهذا الغرض، وكذا بمختلف القنوات والوسائط المتاحة.
يمكن للمركز إصدار مجلة علمية خاصة.
كما يعمل على استثمار نتائج البحوث والدراسات من أجل الرفع من جودة التكوين الأساس والتكوين المستمر لمختلف الأطر التربوية والإدارية والتقنية.

الباب السابع
مقتضيات مشتركة
المادة 35

- (نسخت وعوضت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 2.24.397 الصادر في 19 من ذي الحجة 1445 (26 يونيو 2024) ج ر عدد 7316 بتاريخ 5 محرم 1446 (11 يوليو 2024) ص 4437*) :

- (حلت عبارة "السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية" محل عبارة "السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي" بمقتضى المرسوم رقم 2.21.544 الصادر في 23 من رجب 1443 (25 فبراير 2022) ج ر عدد 7075 بتاريخ 18 شعبان 1443(21 مارس 2022) :

تحدد بقرارات للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، بناء على اقتراح من مجالس المراكز وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق :
 •إجراءات وبرامج مباريات ولوج المراكز ؛
 •مضامين التكوين النظري والتطبيقي بالمراكز، وكيفيات إجراء التكوينات التطبيقية والعملية ؛
 •نظام التقييم لنيل الشهادات والدبلومات التي تسلمها المراكز.

المادة 36

لا يسمح بالتكرار بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بجميع أسلاكه.
ويمكن السماح الطلبة الذين قضوا فترة التكوين ولم يتمكنوا من استيفاء جميع مصوغات التأهيل باستدراك الوحدات أو المواد التي تعذر عليهم الاستفادة من التأهيل فيها في السنة الموالية.

المادة 37

إن المترشحين الذين تابعوا دراستهم إلى غاية نهاية السنة الثانية من سلك تحضير مباريات التبريز ولم يجتازوا بنجاح مباراة التبريز، يتم تعيينهم وتوظيفهم كأساتذة للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية متدربين، إذا كانوا غير موظفين أو إرجاعهم إلى أطرهم الأصلية إذا كانوا يتوفرون على صفة موظف.

المادة 38

يتم قبول المترشحين الأجانب طبقا لنفس الشروط المطلوبة في المترشحين المغاربة وتقدم ترشيحات المعنيين بالأمر من طرف حكوماتهم شريطة قبولها من لدن الحكومة المغربية، وذلك في حدود عشرة في المائة (10%) من المقاعد المخصصة خلال كل سنة، على أن تتم دراسة الاقتراحات المتعلقة بعدد المقاعد المخصصة لتسجيل هؤلاء وعرضها على السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر للمصادقة عليها.

المادة 39

يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات المرسوم رقم 265-79-2 بتاريخ 9 جمادى الآخرة 1400 (25 أبريل 1980) بإحداث مراكز تكوين المعلمين والمعلمات ، كما وقع تغييره وتتميمه وكذا المرسوم رقم 500-84-2 الصادر في 17 من رجب 1406 (28 مارس 1986) بإعادة تنظيم المراكز التربوية الجهوية ، كما وقع تغييره وتتميمه.
غير أن الطلبة الأساتذة الذين يتابعون تكوينهم بالمراكز المذكورة أعلاه ، في تاريخ صدور هذا المرسوم بالجريدة الرسمية يظلون خاضعين لمقتضيات المرسومين المشار إليهما أعلاه ، إلى غاية نهاية التكوين.

المادة 40

يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بتحديث القطاعات العامة، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 27 من محرم 1433 (23 ديسمبر 2011).
الإمضاء : عباس الفاسي.
وقعه بالعطف :
وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي،
الإمضاء : أحمد اخشيشين.
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : صلاح الدين المزوار.
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بتحديث القطاعات العامة،
الإمضاء : محمد سعد العلمي.

----------------------------------

*جاء المرسوم رقم 397-24-2 في مادته الخامسة بالمقتضيات الإضافية التالية
المادة الخامسة : يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، مع مراعاة ما يلي :
- يظل الطلبة المسجلون بانتظام بالمركز قبل هذا التاريخ، خاضعين لمقتضيات المرسوم السالف الذكر رقم 2.11.672 الجاري به العمل قبل التاريخ المذكور ؛
- يستمر الموظفون العاملون بالمركز، بصفة دائمة وقارة، في تاريخ العمل بهذا المرسوم، في مزاولة المهام المنوطة بهم.