ظهير شريف رقم 1-11-165 صادر في 16 من ذي القعدة 1432 (14أكتوبر 2011) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب.
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف – بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله واعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصول 42 و50 و85 منه ؛
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 2011-817 بتاريخ 15 من ذي القعدة 1432 (13 أكتوبر 2011) الذي صرح بمقتضاه بمطابقة القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب للدستور ، مع مراعاة ما يلي :
أولا :
- إن المقطع الأخير من الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب الذي ينص على : "ويسترجع المعني بالأمر، بحكم القانون ، طبق نفس الكيفيات، صفة نائب، برسم مدة الانتداب المعنية، خلال أجل شهر من تاريخ الإعلان عن انتهاء مهامه الحكومية، وذلك ما لم يتم ملء المقعد الشاغر عن طريق انتخابات جزئية بسبب تعذر تطبيق مسطرة التعويض المقررة في هذا القانون التنظيمي" وكذا الفقرة الثانية من المادة 92 المرتبطة به غير مطابقين للدستور ؛
- إن البند الثاني من الفقرة الأولى من المادة 97 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب الذي ينص على : "لا تطبق حالة تنافي العضوية في مجلس النواب مع رئاسة مجلس جهة المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون التنظيمي (الفقرة الثانية) على مجالس الجهات المقبلة التي سيتم انتخابها بعد تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية" غير مطابق للدستور؛
ثانيا :
- إن باقي أحكام القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب ليس فيها ما يخالف الدستور ، مع مراعاة التفسير الوارد في الحيثيات المتعلقة بالمادة الأولى والمواد 5 و23 و85 ؛
ثالثا :
- إن المقطع الأخير من الفقرة الثانية من المادة 14 المذكور أعلاه ، والفقرة الثانية من المادة 92، وكذا البند الثاني من الفقرة الفريدة من المادة 97 المذكور أعلاه أيضا، المقضي بعدم مطابقتها للدستور يمكن فصلها من مقتضيات هذه المواد، ويجوز بالتالي إصدار الأمر بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب ، المعروض على نظر المجلس الدستوري ، باستثناء الأحكام المذكورة.
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب ، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
حرر بالرباط في 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011).
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
الإمضاء : عباس الفاسي.
قانون تنظيمي رقم 11-27 يتعلق بمجلس النواب.
الباب الأول
عدد النواب ونظام الانتخاب ومبادئ التقسيم
المادة الأولى
- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.21.39 صادر في 8 رمضان 1442 (21 أبريل 2021) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 04.21 ج ر ع 6987 بتاريخ 5 شوال 1442 (17 ماي 2021) ص 3405) *:
يتألف مجلس النواب من 395 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة ويتوزعون كما يلي :
- 305 عضوا ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية المحلية المحدثة طبقا لأحكام المادة 2 بعده ؛
- 90 عضوا ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية الجهوية وفق التوزيع المبين في الجدول أدناه.
يجرى الانتخاب بالتمثيل النسبي حسب قاعدة أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي.
غير أنه، في حالة انتخاب جزئي وإذا تعلق الأمر بانتخاب عضو واحد، يجرى الانتخاب بالتصويت العام بالأغلبية النسبية في دورة واحدة.
جدول يتعلق بتوزيع المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية الجهوية
|
الدوائر الانتخابية الجهوية
|
عدد المقاعد
|
|
طنجة – تطوان - الحسيمة
|
8
|
|
الشرق
|
7
|
|
فاس - مكناس
|
10
|
|
الرباط – سلا – القنيطرة
|
10
|
|
بني ملال - خنيفرة
|
7
|
|
الدار البيضاء - سطات
|
12
|
|
مراكش - اسفي
|
10
|
|
درعة - تافيلالت
|
6
|
|
سوس - ماسة
|
7
|
|
كلميم – واد نون
|
5
|
|
العيون – الساقية الحمراء
|
5
|
|
الداخلة – وادي الذهب
|
3
|
--------------------------------
* أضافت المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم 1.21.39 صادر في 8 رمضان 1442 (21 أبريل 2021) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 04.21 المقتضيات التالية :
المادة الثالثة : لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب برسم الدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة بموجب هذا القانون التنظيمي كل شخص سبق انتخابه عضوا في المجلس المذكور برسم الدائرة الانتخابية الوطنية القائمة قبل دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ.
المادة 2
تحدث الدوائر الانتخابية المحلية ويحدد عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية بمرسوم حسب المبادئ التالية :
أ) يراعى في تحديد الدوائر الانتخابية قدر الإمكان تحقيق توازن ديمغرافي في ما بينها ، مع مراعاة الجانب المجالي ؛
ب) يكون النفوذ الترابي للدوائر الانتخابية متجانسا ومتصلا ؛
ج) تحدث دائرة انتخابية واحدة في كل عمالة أو إقليم أو عمالة مقاطعات ، ويخصص لها عدد من المقاعد يحدد بمرسوم. غير أنه يجوز أن تحدث في بعض العمالات أو الأقاليم أكثر من دائرة انتخابية واحدة.
الباب الثاني
أهلية الناخبين وشروط القابلية للانتخاب
المادة 3
- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.25.70 صادر في 26 من رجب 1447 (219 يناير 2026) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 53.25 ج ر ع 6987 بتاريخ 5 شوال 1442 (29 يناير 2026) ص 785).
الناخبون هم المغاربة، ذكورا وإناثا، البالغون من العمر ثمان عشرة (18) سنة شمسية كاملة على الأقل في التاريخ المحدد للاقتراع، والمقيدون في اللوائح الانتخابية العامة بعد تاريخ آخر حصر لها بصفة نهائية
المادة 4
يشترط في من يترشح للعضوية في مجلس النواب أن يكون ناخبا ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
المادة 5
- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.21.39 صادر في 8 رمضان 1442 (21 أبريل 2021) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 04.21 ج ر ع 6987 بتاريخ 5 شوال 1442 (17 ماي 2021) ص 3405) *:
لا يؤهل أعضاء مجلس المستشارين للترشح للعضوية في مجلس النواب.
لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية الجهوية كل شخص سبق انتخابه عضوا في المجلس المذكور برسم دائرة انتخابية جهوية.
--------------------------------
* أضافت المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم 1.21.39 صادر في 8 رمضان 1442 (21 أبريل 2021) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 04.21 المقتضيات التالية :
المادة الثالثة : لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب برسم الدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة بموجب هذا القانون التنظيمي كل شخص سبق انتخابه عضوا في المجلس المذكور برسم الدائرة الانتخابية الوطنية القائمة قبل دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ.
المادة 6
- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.25.70 صادر في 26 من رجب 1447 (219 يناير 2026) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 53.25 ج ر ع 6987 بتاريخ 5 شوال 1442 (29 يناير 2026) ص 785).
لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النوابة :
1 - المتجنسون بالجنسية المغربية خلال السنوات الخمس التالية لحصولهم عليها ما لم يرفع عنهم هذا القيد وفق الشروط المقررة في الفصل 17 من الظهير الشريف رقم 250-58-1 الصادر في 21 من صفر 1378 (6 سبتمبر 1958) بمثابة قانون الجنسية المغربية كما وقع تغييره وتتميمه ؛
2 - الأشخاص الذين صدر في حقهم حكم نهائي بالعزل من مسؤولية انتدابية ؛
3 - الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين ؛
4 - الأشخاص المحكوم عليهم بمقتضى حكم نهائي بعقوبة حبس نافذة أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ، كيفما كانت مدتهما ، من أجل أحد الأفعال المنصوص عليها في المواد من 62 إلى 65 من هذا القانون التنظيمي ، مع مراعاة أحكام المادة 66 منه ؛
- 5 الأشخاص المتابعون على إثر ضبطهم في حالة تلبس بارتكاب جناية أو إحدى الجنح المنصوص عليها في (ب 1) و (ب 2) و (ب 3) من البند (ب) من 2 من المادة 7 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية ؛
- 6 الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام استئنافية بالإدانة يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية ؛
- 7 الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام ابتدائية بالإدانة من أجل جناية.
يرفع مانع الأهلية المشار إليه في البند 2 أعلاه بعد انصرام مدتين انتدابيتين كاملتين ابتداء من التاريخ الذي يصير فيه الحكم بالعزل نهائيا. كما يرفع مانع الأهلية المشار إليه في البندين 3 و6 أعلاه، ما لم يتعلق الأمر بجناية، عن المحكوم عليهم بالحبس بمرور 10 سنوات من تاريخ قضاء العقوبة أو تقادمها أو من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم نهائيا إذا تعلق الأمر بعقوبة موقوفة التنفيذ.
لا توقف طلبات النقض أو إعادة النظر أو المراجعة ترتيب الآثار على الأحكام النهائية التي يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية.
لا يترتب على العفو الخاص رفع مانع الأهلية الانتخابية.
المادة 7
- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.25.70 صادر في 26 من رجب 1447 (219 يناير 2026) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 53.25 ج ر ع 6987 بتاريخ 5 شوال 1442 (29 يناير 2026) ص 785).
لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب ، في مجموع أنحاء المملكة، الأشخاص الذين يزاولون بالفعل الوظائف المبينة بعده أو الذين انتهوا من مزاولتها منذ أقل من سنة في تاريخ الاقتراع :
- القضاة ؛
- قضاة المجلس الأعلى للحسابات وقضاة المجالس الجهوية للحسابات ؛
- رجال السلطة وأعوان السلطة والأطر والموظفون التابعون لوزارة الداخلية أو العاملون بها بمختلف هيئاتهم ؛
- أفراد القوات المسلحة الملكية وأعوان القوة العمومية ؛
-- مفتشو المالية ؛
- الخازن العام للمملكة والخزنة الجهوريون.
المادة 8
- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.25.70 صادر في 26 من رجب 1447 (219 يناير 2026) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 53.25 ج ر ع 6987 بتاريخ 5 شوال 1442 (29 يناير 2026) ص 785).
لا يؤهل الأشخاص الآتي ذكرهم للترشح للعضوية في مجلس النواب في كل دائرة تقع داخل النفوذ الذي زاولوا فيه مهامهم منذ أقل من أربع سنوات في تاريخ الاقتراع :
- القضاة ؛
- قضاة المجلس الأعلى للحسابات وقضاة المجالس الجهوية للحسابات ؛
- رجال السلطة وأعوان السلطة والأطر والموظفون التابعون لوزارة الداخلية أو العاملون بها بمختلف هيئاتهم ؛
- رؤساء النواحي العسكرية ؛
- رؤساء المصالح اللاممركزة للمديرية العامة للأمن الوطني وعمداء الشرطة.
المادة 9
لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب في كل دائرة تقع داخل النفوذ الترابي الذي يزاولون فيه بالفعل مهامهم، أو الذي زاولوا فيه مهامهم منذ أقل من سنة في تاريخ الاقتراع، رؤساء المصالح اللاممركزة للقطاعات الوزارية في الجهات والعمالات والأقاليم، ومديرو المؤسسات العمومية ومسيرو شركات المساهمة المشار إليهم في المادة 15 من هذا القانون التنظيمي، والتي تملك الدولة بصفة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من نسبة 30% من رأسمالها
المادة 10
لا يمكن أن ينتخب، في أية دائرة تقع داخل النفوذ الترابي الذي يزاولون فيه مهامهم بالفعل، أو انقطعوا عن مزاولتها، منذ أقل من سنة واحدة في تاريخ الاقتراع، الأشخاص الذين أسندت إليهم مهمة أو انتداب، ولو كان مؤقتا كيفما كانت تسميتهما أو مداهما، بعوض أو بدون عوض، والذين يعملون بتلك الصفة، في خدمة الإدارة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو في خدمة مرفق عمومي كيفما كانت طبيعته، والذين رخص لهم بحمل السلاح أثناء أداء مهامهم.
المادة 11
- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.25.70 صادر في 26 من رجب 1447 (219 يناير 2026) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 53.25 ج ر ع 6987 بتاريخ 5 شوال 1442 (29 يناير 2026) ص 785).
يجرد بحكم القانون من صفة نائب ، كل شخص تبين أنه غير مؤهل للانتخاب ، بعد إعلان نتيجة الانتخاب ، وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خلاله في الانتخاب ، أو كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.
تثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل، أو بطلب من رئاسة النيابة العامة في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب أو بطلب من السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح أو بطلب من كل من له مصلحة.
تجرد المحكمة الدستورية كل نائب يوجد رهن الاعتقال لمدة تعادل أو تفوق ستة (6) أشهر، وذلك بناء على إحالة من النيابة العامة لدى المحكمة المعروضة عليها القضية أو من السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح.
يجب على المحكمة التي أصدرت حكما يقضي بإدانة نائب تبليغ نسخة منه، داخل أجل ثالثين (30) يوما من تاريخ صدوره، إلى والي الجهة أو العامل، حسب الحالة، التابع لدائرة نفوذه الترابي العنوان المدلى به لدى المحكمة من لدن المعني بالأمر.
المادة 12
- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.21.39 صادر في 8 رمضان 1442 (21 أبريل 2021) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 04.21 ج ر ع 6987 بتاريخ 5 شوال 1442 (17 ماي 2021) ص 3405) *:
يجرد من العضوية في مجلس النواب كل نائب تخلف عن إيداع حساب حملته الانتخابية داخل الأجل المحدد في المادة 95 من هذا القانون التنظيمي أو لم يبين مصادر تمويل حملته الانتخابية أو لم يبرر مصاريفه الإنتخابية أو لم يرفق جرد هذه المصاريف بالوثائق المثبتة ولم يستجب للإعذار الموجه إليه في شأنها من قبل الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات عملا بأحكام المادة 96 من هذا القانون التنظيمي.
يجرد من العضوية في مجلس النواب كل نائب تجاوز السقف المحدد للمصاريف الانتخابية المشار إليه في المادة 93 من هذا القانون التنظيمي.
--------------------------------
* أضافت المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم 1.21.39 صادر في 8 رمضان 1442 (21 أبريل 2021) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 04.21 المقتضيات التالية :
المادة الثالثة : لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب برسم الدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة بموجب هذا القانون التنظيمي كل شخص سبق انتخابه عضوا في المجلس المذكور برسم الدائرة الانتخابية الوطنية القائمة قبل دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ.
المادة 12 المكررة
)-أضيفت بالمادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.21.39 صادر في 8 رمضان 1442 (21 أبريل 2021) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 04.21 ج ر ع 6987 بتاريخ 5 شوال 1442 (17 ماي 2021) ص 3405) *:
يجرد من صفة عضو في مجلس النواب كل نائب تخلى ، خلال مدة انتدابه ، عن الانتماء إلى الحزب السياسي الذي ترشح باسمه لعضوية مجلس النواب أو عن الفريق أو المجموعة النيابية التي ينتمي إليها.
يجوز للحزب السياسي الذي ترشح العضو المعني باسمه أن يلتمس من رئيس مجلس النواب إحالة طلب التجريد على المحكمة الدستورية.
يجرد كل نائب تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال مجلس النواب دون عذر مقبول.
تصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد الذي يشغله المعني بالأمر بناء على إحالة من رئيس مجلس النواب وفق أحكام الفصل 61 من الدستور.
--------------------------------
* أضافت المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم 1.21.39 صادر في 8 رمضان 1442 (21 أبريل 2021) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 04.21 المقتضيات التالية :
المادة الثالثة : لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب برسم الدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة بموجب هذا القانون التنظيمي كل شخص سبق انتخابه عضوا في المجلس المذكور برسم الدائرة الانتخابية الوطنية القائمة قبل دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ.
الباب الثالث
حالات التنافي
المادة 13
- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.25.70 صادر في 26 من رجب 1447 (219 يناير 2026) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 53.25 ج ر ع 6987 بتاريخ 5 شوال 1442 (29 يناير 2026) ص 785).
- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.21.39 صادر في 8 رمضان 1442 (21 أبريل 2021) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 04.21 ج ر ع 6987 بتاريخ 5 شوال 1442 (17 ماي 2021) ص 3405) *:
تتنافى العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في المحكمة الدستورية أو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
تتنافى العضوية في مجلس النواب مع رئاسة مجلس جهة. كما تتنافى مع أكثر من رئاسة واحدة للهيئات المنتخبة التالية :
- مجلس عمالة أو إقليم ؛
- مجلس جماعة ؛
- مجلس مقاطعة جماعية ؛
- مجموعة تؤسسها جماعات ترابية ؛
- غرفة مهنية.
--------------------------------
* أضافت المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم 1.21.39 صادر في 8 رمضان 1442 (21 أبريل 2021) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 04.21 المقتضيات التالية :
المادة الثالثة : لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب برسم الدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة بموجب هذا القانون التنظيمي كل شخص سبق انتخابه عضوا في المجلس المذكور برسم الدائرة الانتخابية الوطنية القائمة قبل دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ.
المادة 14
تتنافى العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة.
في حالة تعيين نائب بصفة عضو في الحكومة، تعلن المحكمة الدستورية ، بطلب من رئيس مجلس النواب، داخل أجل شهر ، شغور مقعده.
تتنافى العضوية في مجلس النواب مع مزاولة كل مهمة عمومية غير انتخابية ، في مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية ، أو الأشخاص الاعتباريون الآخرون من أشخاص القانون العام أو الشركات التي تملك الدولة أكثر من نسبة 30% من رأسمالها ، باستثناء مأمورية مؤقتة بتكليف من الحكومة طبقا لأحكام المادة 19 من هذا القانون التنظيمي.
كل شخص تنطبق عليه إحدى حالات التنافي المنصوص عليها في الفقرة السابقة وينتخب في مجلس النواب يجعل لزاما ، بناء على طلب منه ، في وضعية الإلحاق طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وذلك طيلة مدة انتدابه.
يصدر رئيس الحكومة قرار الإلحاق باقتراح من الوزير المعني بالأمر بعد تأشيرة الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية. ويتخذ هذا القرار في ظرف الثمانية أيام الموالية لمستهل الفترة النيابية أو، في حالة انتخابات جزئية، خلال الثلاثين يوما الموالية لإعلان نتائج الاقتراع. غير أنه لا يسري مفعول الأجل ، إذا نوزع في الانتخاب ، إلا ابتداء من تاريخ القرار الصادر عن المحكمة الدستورية بإقرار الانتخاب.
عند انتهاء مدة الانتداب ، يعاد المعني بالأمر تلقائيا إلى سلكه بإدارته الأصلية.
المادة 15
تتنافى العضوية في مجلس النواب مع مهام رئيس مجلس الإدارة أو متصرف منتدب، وكذا مع مهام مدير عام أو مدير، وعند الاقتضاء، مع مهام عضو في مجلس الإدارة الجماعية أو عضو في مجلس الرقابة، المزاولة في شركات المساهمة التي تملك الدولة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أكثر من نسبة 30% من رأسمالها.
المادة 16
تتنافى العضوية في مجلس النواب مع مزاولة مهام غير تمثيلية تؤدي الأجرة عنها دولة أجنبية أو منظمة دولية أو منظمة دولية غير حكومية.
المادة 17
يتعين على النائب الذي يوجد ، عند انتخابه ، في إحدى حالات التنافي المشار إليها في المواد 13 (الفقرة الثانية) و14 (الفقرة الثالثة) و15 و16 أعلاه أن يثبت في ظرف الثلاثين يوما التي تلي إعلان النتائج النهائية للانتخاب أو صدور قرار المحكمة الدستورية في حالة نزاع ، أنه استقال من مهامه المتنافية مع انتدابه أو أنه طلب ، عند الاقتضاء ، وضعه في حالة الإلحاق المشار إليها في المادة 14 أعلاه ، وإلا أعلنت إقالته من عضويته.
يجب على النائب أن يصرح ، خلال مدة انتدابه ، لمكتب المجلس بكل نشاط مهني جديد يعتزم ممارسته.
يجرد بحكم القانون من صفة نائب ، الشخص الذي يقبل أثناء مدة انتدابه مهمة تتنافى مع هذا الانتداب أو يخالف أحكام المادة 20 من هذا القانون التنظيمي.
المادة 18
- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.25.70 صادر في 26 من رجب 1447 (219 يناير 2026) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 53.25 ج ر ع 6987 بتاريخ 5 شوال 1442 (29 يناير 2026) ص 785).
تعلن المحكمة الدستورية الإقالة ، وتقر التجريد من العضوية المشار إليهما في المادة 17 بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل أو السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح
في حالة وجود شك في تنافي المهام المزاولة مع الانتداب في مجلس النواب، أو في حالة نزاع في هذا الشأن، جاز للجهات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه أو للنائب بنفسه أن يرفع الأمر إلى المحكمة الدستورية التي تقرر ما إذا كان النائب المعني بالأمر يوجد فعلا في إحدى حالات التنافي.
يجب على النائب الذي يوجد فعلا في إحدى حالات التنافي أن يسوي وضعيته داخل أجل ثلاثين يوما تبتدئ من تاريخ تبليغه قرار المحكمة الدستورية. وفي حالة عدم قيامه بذلك، جاز للجهات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة تقديم طلب إلى المحكمة الدستورية لإعلان إقالته.
المادة 19
يمكن للنائب المكلف من لدن الحكومة بمأمورية مؤقتة الجمع بين هذه المأمورية وعضويته لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
وفي حالة استمرار هذه المأمورية بعد انصرام المدة المذكورة ، تعلن المحكمة الدستورية ، بناء على طلب من مكتب مجلس النواب ، عن إقالة النائب المعني بالأمر.
المادة 20
يمنع على كل نائب أن يستعمل اسمه أو يسمح باستعماله مشفوعا ببيان صفته في كل إشهار يتعلق بشركة أو مقاولة كيفما كانت طبيعة نشاطها.
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر ، وبغرامة يتراوح قدرها بين 10.000 و100.000 درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، مؤسسو أو مديرو أو مسيرو شركات أو مقاولات كيفما كانت طبيعة نشاطها ، ذكورا أو سمحوا بذكر اسم نائب ، مع بيان صفته في كل إشهار ، بوشر لفائدة الشركة أو المقاولة التي يشرفون عليها أو يعتزمون تأسيسها. وفي حالة العود، ترفع العقوبة الحبسية إلى سنة واحدة حبسا والغرامة إلى 200.000 درهم.
الباب الرابع
التصريحات بالترشيح
المادة 21
- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.25.70 صادر في 26 من رجب 1447 (219 يناير 2026) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 53.25 ج ر ع 6987 بتاريخ 5 شوال 1442 (29 يناير 2026) ص 785).
يحدد تاريخ الاقتراع المتعلق بالانتخابات العامة لأعضاء مجلس النواب والمدة التي تقدم خلالها الترشيحات، وتاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها بمرسوم ينشر في الجريدة الرسمية قبل تاريخ الاقتراع بتسعين يوما على الأقل.
غير أنه، في حالة انتخاب جزئي، ينشر المرسوم المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه في الجريدة الرسمية قبل تاريخ الاقتراع بخمسة وأربعين يوما على الأقل.
تنتهي المدة التي تقدم خلالها التصريحات بالترشيح في الساعة الثانية عشرة (12) زوالا من اليوم الرابع عشر السابق لتاريخ الاقتراع.
المادة 22
- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.21.39 صادر في 8 رمضان 1442 (21 أبريل 2021) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 04.21 ج ر ع 6987 بتاريخ 5 شوال 1442 (17 ماي 2021) ص 3405) *:
يمكن للمغاربة المقيمين في الخارج أن يقدموا ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية وفق الكيفيات والشروط وداخل الآجال المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.
غير أنه لا يؤهل للترشح كل مغربية أو مغربي مقيم بالخارج يتولى مسؤولية حكومية أو انتدابية أو عمومية ببلد الإقامة.
--------------------------------
* أضافت المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم 1.21.39 صادر في 8 رمضان 1442 (21 أبريل 2021) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 04.21 المقتضيات التالية :
المادة الثالثة : لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب برسم الدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة بموجب هذا القانون التنظيمي كل شخص سبق انتخابه عضوا في المجلس المذكور برسم الدائرة الانتخابية الوطنية القائمة قبل دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ.
المادة 23
- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.25.70 صادر في 26 من رجب 1447 (219 يناير 2026) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 53.25 ج ر ع 6987 بتاريخ 5 شوال 1442 (29 يناير 2026) ص 785).
- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.21.39 صادر في 8 رمضان 1442 (21 أبريل 2021) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 04.21 ج ر ع 6987 بتاريخ 5 شوال 1442 (17 ماي 2021) ص 3405) *:
-(غيرت و تممت بالمادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.16.118 بتاريخ 6 ذي القعدة 1437(10 أغسطس 2016) : ج. ر.ع 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 1437(11 أغسطس 2016) ص 5853).
تودع التصريحات بالترشيح عبر منصة إلكترونية تخصص لهذا الغرض. ويبين المرسوم المشار إليه في المادة 21 أعلاه يوم وساعة فتح المنصة المذكورة ويوم وساعة إغلاقها. ولهذه الغاية، يقوم وكيل لائحة الترشيح أو المترشح الفردي، حسب الحالة، بملء التصريح بالترشيح في المنصة الإلكترونية وإرفاقه بالوثائق المنصوص عليها في هذه المادة. كما يجب عليه إدخال كافة المعلومات المطلوبة والتثبت منها والإشهاد بصحتها. إثر ذلك، يقوم بتحميل وطبع وصل مؤقت يحمل رقما ترتيبيا للتصريح بالترشيح. ويبين الوصل المذكور اليوم والساعة المحددين لوكيل اللائحة أو للمترشح من أجل إيداع أصل التصريح بالترشيح والوثائق المرفقة به بمقر السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح.
يجب إيداع أصل التصريحات بالترشيح في ثلاثة نظائر من قبل وكيل كل لائحة ترشيح أو كل مترشح بنفسه بمقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية بالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية ، وبمقر ولاية الجهة بالنسبة للدوائر الانتخابية الجهوية ، وذلك خلال المدة المحددة في المرسوم المشار إليه في المادة 21 أعلاه.
يجب أن تشتمل كل لائحة ترشيح مقدمة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية حصريا على أسماء مترشحات. ولا يحول ذلك دون حقهن في الترشح برسم المقاعد المحددة للدوائر الانتخابية المحلية. ويشترط أيضا للترشح برسم الدوائر الانتخابية الجهوية التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة لإحدى الجماعات الواقعة في النفوذ الترابي للجهة المعنية بالترشيح.
يجب أن تتضمن كل لائحة من لوائح الترشيح عددا من الأسماء يعادل عدد المقاعد الواجب شغلها.
يجب أن تحمل لوائح الترشيح أو الترشيحات الفردية إمضاءات المترشح أو المترشحين المصادق عليها، وأن تبين فيها أسماء المترشحين الشخصية والعائلية وجنسهم وأرقام بطائقهم الوطنية للتعريف وتواريخ وأماكن ولادتهم وعناوينهم ومهنهم، والدائرة الانتخابية المعنية، واللائحة الانتخابية المسجلين فيها، وعند الاقتضاء انتمائهم السياسي. ويتعين التنصيص على اسم المترشح الوكيل، المكلف باللائحة، وتسمية هذه اللائحة، وترتيب المترشحين فيها.
يجب أن تكون لوائح الترشيح أو الترشيحات الفردية مرفقة بما يلي :
- وصل دفع مبلغ الضمان المشار إليه في المادة 27 من هذا القانون التنظيمي ؛
- نسخة من السجل العدلي لكل مترشح مسلمة منذ أقل من ثلاثة أشهر أو نسخة من بطاقة السوابق لكل مترشح مسلمة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني منذ أقل من ثلاثة أشهر ؛
- شهادة القيد في اللوائح الانتخابية العامة بعد تاريخ آخر حصر لها بصفة نهائية، مسلمة من طرف السلطة الإدارية المحلية المختصة، أو نسخة من القرار القضائي القائم مقامها أو، عند الاقتضاء، شهادة مسلمة من لدن السلطة الإدارية المحلية المختصة أو من لدن رئيس اللجنة الإدارية أو اللجنة الإدارية المساعدة المختصة تفيد أن المعني بالأمر تقدم بطلب قيد قررت اللجنة بعد التداول في شأنه قبول طلبه وإدراج اسمه في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة المعنية.
إذا تعلق الأمر بمترشحة أو مترشح مقيم خارج تراب المملكة، وجب عليه الإدلاء، علاوة على الوثائق المشار إليها أعلاه ، بنسخة من السجل العدلي أو ما يعادلها مسلمة منذ أقل من ثلاثة أشهر من لدن الجهة المختصة ببلد الإقامة وبنسخة من سند الإقامة ساري الصلاحية مسلم من لدن الجهة المختصة ببلد الإقامة.
إذا تعلق الأمر بمترشحة أو مترشح في وضعية إعاقة، يدلي المعني بالأمر، علاوة على الوثائق المشار إليها أعلاه، بوثيقة رسمية صادرة عن السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة، سارية الصالحية تثبت وضعية إعاقة.
يجب أن يكون كل نظير من التصريح بالترشيح مصحوبا بنسخة من البطاقة الوطنية للتعريف وبصورة المترشح أو المترشحين.
يجب أن ترفق لوائح الترشيح أو التصريحات الفردية بالترشيح المقدمة من قبل المترشحين ذوي انتماء سياسي بتزكية مسلمة لهذه الغاية من لدن الجهاز المختص في الحزب السياسي أو تحالف الأحزاب السياسية الذي تتقدم باسمه اللائحة أو المترشح. ولا يمكن بأي حال من الأحوال، التراجع عن التزكية الممنوحة للائحة أو المترشح، حسب الحالة، أو سحبها بعد إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية.
كما يجب أن ترفق لوائح الترشيح أو التصريحات الفردية بالترشيح المقدمة من قبل مترشحين بدون انتماء سياسي بما يلي :
أ) نص مطبوع لبرنامجهم الانتخابي الذي يجب أن يتضمن تصور مترشحي اللائحة أو المترشح الفردي للعمل البرلماني، وأن يتوفر فيه شرط الجدية والقابلية للتطبيق ؛
ب) بيان عن مصادر تمويل حمالتهم الانتخابية، مدعم بوثيقة بنكية تثبت توفر لائحة الترشيح أو المترشح الفردي على المبالغ المرصودة للحملة الانتخابية ؛
ج) وثيقة تشتمل على لائحة التوقيعات المصادق عليها تتضمن، عن كل مقعد من المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية المحلية أو الدائرة الانتخابية الجهوية المعنية، حسب الحالة، مائتي توقيع على الأقل لناخبات وناخبي الدائرة الانتخابية المعنية. ويجب ألا تقل نسبة الناخبات الموقعات برسم الدائرة الانتخابية المحلية المعنية عن ثلاثين في المائة (%30) من التوقيعات المطلوبة، وألا تقل نسبة الناخبات الموقعات برسم الدائرة الانتخابية الجهوية المعنية عن خمسين في المائة (%50) من التوقيعات المطلوبة. كما يجب فيما يخص الدائرة الانتخابية الجهوية أن تتضمن لائحة التوقيعات أسماء ناخبات وناخبين منتسبين لكافة العمالات والأقاليم التابعة للجهة شريطة ألا يقل عدد الموقعات والموقعين في كل عمالة أو إقليم عن سبعة في المائة (%7) من عدد التوقيعات المطلوبة، مع مراعاة نسبة الناخبات المبينة أعلاه.
لا يجوز لناخبة أو ناخب أن يوقع لأكثر من لائحة ترشيح واحدة أو لأكثر من مترشح واحد بدون انتماء حزبي.
يجب أن تتضمن الوثيقة المشار إليها في البند (ج) أعلاه أرقام البطائق الوطنية للتعريف للموقعين، واللائحة الانتخابية العامة المقيدين فيها، وأن تكون موضوع إيداع واحد.
يجوز للوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية من لدن مترشحين بدون انتماء حزبي التي تتضمن، في كل لائحة ترشيح معنية، مترشحين مرتبين بالتناوب بين الجنسين ولا يزيد عمر كل واحد منهم على 35 سنة في تاريخ الاقتراع، التي حصلت على عدد من الأصوات يعادل على الأقل نسبة اثنين في المائة (%2) من عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية، الاستفادة من دعم مالي عمومي يعادل خمسة وسبعين في المائة (%75) من المصاريف الانتخابية للائحة الترشيح بمناسبة حملتها الانتخابية، شريطة ألا يتعدى مبلغ الدعم المذكور خمسة وسبعين في المائة (%75) من سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين المحدد بموجب المرسوم المشار إليه في المادة 93 من هذا القانون التنظيمي. وتحدد بموجب مرسوم شروط وكيفيات صرف الدعم المذكور، الذي يخصم من المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الانتخاب أعضاء مجلس النواب.
يخول الحق في الاستفادة من الدعم المالي العمومي المشار إليه في الفقرة أعلاه للوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية من لدن مترشحات بدون انتماء حزبي لا يزيد عمر كل واحدة منهن على 35 سنة في تاريخ الاقتراع.
يخول الحق في الاستفادة من هذا الدعم المالي العمومي أيضا للوائح الترشيح المستوفية للشروط المبينة في الفقرتين أعلاه والمقدمة بتزكية من حزب سياسي أو تحالف أحزاب سياسية.
إذا توفي أحد مترشحي اللائحة، وجب على الوكيل المكلف باللائحة أو المترشحين الآخرين في حالة وفاة وكيل اللائحة، تعويضه بمترشح جديد عشرة أيام قبل تاريخ الاقتراع على أبعد تقدير. ولا يمكن إجراء أي تعويض خارج هذا الأجل. غير أن اللائحة المعنية تعتبر صحيحة، إذا وقعت الوفاة خلال العشرة أيام المذكورة أو يوم الاقتراع.
-------------------------------------------
* أضافت المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم 1.21.39 صادر في 8 رمضان 1442 (21 أبريل 2021) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 04.21 المقتضيات التالية :
المادة الثالثة : لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب برسم الدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة بموجب هذا القانون التنظيمي كل شخص سبق انتخابه عضوا في المجلس المذكور برسم الدائرة الانتخابية الوطنية القائمة قبل دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ.
جاء الظهير رقم 1.11.165 بمقتضيات إضافية في مادته الثالثة :
المادة الثالثة : تطبق أحكام هذا القانون التنظيمي على الانتخابات العامة لأعضاء مجلس النواب التي ستجرى بعد تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 24
- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.25.70 صادر في 26 من رجب 1447 (219 يناير 2026) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 53.25 ج ر ع 6987 بتاريخ 5 شوال 1442 (29 يناير 2026) ص 785).
- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.21.39 صادر في 8 رمضان 1442 (21 أبريل 2021) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 04.21 ج ر ع 6987 بتاريخ 5 شوال 1442 (17 ماي 2021) ص 3405) *:
- (غيرت و تممت بالمادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.16.118 بتاريخ 6 ذي القعدة 1437(10 أغسطس 2016) : ج. ر.ع 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 1437(11 أغسطس 2016) ص 5853).
تمنع الترشيحات المتعددة. وإذا رشح شخص نفسه في أكثر من دائرة انتخابية واحدة أو أكثر من لائحة واحدة ، فإنه لا يجوز الإعلان عن انتخابه في أية دائرة من هذا الدوائر أو لائحة من هذه اللوائح ، وفي كلتا الحالتين يعتبر انتخابه باطلا.
لا تقبل الترشيحات المودعة خلافا لأحكام المادة 23 أعلاه.
لا يقبل كذلك ترشيح أي شخص غير مؤهل للانتخاب عملا بأحكام هذا القانون التنظيمي.
لا تقبل لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي واحد أو تتضمن في نفس الآن ترشيحات مقدمة بتزكية من حزب سياسي وترشيحات لأشخاص بدون انتماء حزبي.
استثناء من أحكام الفقرة أعلاه، تقبل لوائح الترشيح المقدمة من لدن تحالفات الأحزاب السياسية المؤسسة طبقا لأحكام الفرع الأول المكرر من الباب الخامس من القانون التنظيمي رقم 11-29 المتعلق بالأحزاب السياسية، التي تتضمن مترشحين منتسبين الى الأحزاب التي تتألف منها التحالفات المعنية.
إذا تبين أن تصريحا بالترشيح قد أودع وسجل لفائدة شخص غير مؤهل للانتخاب أو أنه مخالف لإحدى القواعد المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، وجب على السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح رفضه، ولو في حالة تسليم الوصل النهائي المنصوص عليه في المادة 28 من هذا القانون التنظيمي.
في حالة ضبط أحد المترشحين متلبسا بارتكاب جناية أو جنحة، وفق أحكام البند 5 من المادة 6 من هذا القانون التنظيمي، وجب رفض لائحة الترشيح المعنية أو إلغاؤها حسب الحالة.
--------------------------------
* أضافت المادة الثالثة من الظهير الشريفرقم 1.21.39 صادر في 8 رمضان 1442 (21 أبريل 2021) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 04.21 المقتضيات التالية :
المادة الثالثة : لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب برسم الدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة بموجب هذا القانون التنظيمي كل شخص سبق انتخابه عضوا في المجلس المذكور برسم الدائرة الانتخابية الوطنية القائمة قبل دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ.
*جاء الظهير رقم 1.11.165 بمقتضيات إضافية في مادته الثالثة :
المادة الثالثة : تطبق أحكام هذا القانون التنظيمي على الانتخابات العامة لأعضاء مجلس النواب التي ستجرى بعد تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 25
يجب أن يبلغ رفض التصريح بالترشيح ، الذي يجب أن يكون معللا ، بأية وسيلة من وسائل التبليغ القانونية ، إلى وكيل اللائحة أو إلى المترشح المعني بالأمر مقابل وصل.
يتم التبليغ حالا في العنوان المبين في التصريح بالترشيح.
المادة 26
- (نسخت بالمادة الثالثة من الظهير الشريف رقم 1.25.70 صادر في 26 من رجب 1447 (219 يناير 2026) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 53.25 ج ر ع 6987 بتاريخ 5 شوال 1442 (29 يناير 2026) ص 785)..
المادة 27
يجب على كل وكيل لائحة أو كل مترشح أن يدفع ضمانا قدره 5.000 درهم إلى قابض المالية بمقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات ، أو عند عدم وجوده ، إلى قابض للمداخيل يعينه العامل.
لا يرجع الضمان إلا إذا حصلت اللائحة أو المترشح على نسبة خمسة في المائة على الأقل من الأصوات المعبر عنها، ويتقادم ويصبح كسبا للخزينة إذا لم يطالب به داخل أجل سنة يبتدئ من تاريخ الاقتراع.
المادة 28
- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.25.70 صادر في 26 من رجب 1447 (219 يناير 2026) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 53.25 ج ر ع 6987 بتاريخ 5 شوال 1442 (29 يناير 2026) ص 785).
يسلم وصل نهائي في ظرف الثلاثة أيام الموالية ابتداء من تاريخ إيداع أصل التصريح بالترشيح ما عدا في حالات الرفض المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون التنظيمي.
تسجل الترشيحات المقبولة حسب ترتيب إيداعها عبر المنصة الإلكترونية المشار إليها في المادة 23 أعلاه، مع مراعاة حالات الترشيحات التي لم يتم إيداع أصل الملفات المتعلقة بها لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح أو التي تم سحبها أو وقع رفضها أو إلغاؤها من طرف السلطة المذكورة.
يخصص لكل لائحة أو لكل مترشح رقم ترتيبي ورمز. ويثبت ذلك في الوصل النهائي.
تحدد الرموز المخصصة للوائح الترشيح أو للمترشحين بقرار لوزير الداخلية. ويجب أن يكون لكل رمز والألوان الخاصة به ما يميزه عن غيره من الرموز.
المادة 29
يمكن سحب لائحة ترشيح أو تصريح فردي بالترشيح من طرف الوكيل أو المترشح خلال الأجل المحدد لإيداع الترشيحات. كما يمكن سحب ملف ترشيح تضمن أخطاء مادية وتعويضه بملف جديد داخل نفس الأجل. ولا يمكن سحب أي ترشيح بعد انصرام هذا الأجل.
يسجل سحب الترشيح وفقا لنفس الكيفية المتبعة في التصريح.
يرجع الضمان إلى اللائحة المنسحبة أو إلى المترشح المنسحب ، بعد تقديم الإعلام باستلام التصريح المتعلق بالانسحاب والمسلم من لدن السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح.
المادة 30
بمجرد تسجيل الترشيحات، تقوم السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح بإشهارها بواسطة إعلانات أو أية وسيلة أخرى مألوفة الاستعمال.
الباب الخامس
الحملة الانتخابية
المادة 31
تبتدئ الفترة المخصصة للحملة الانتخابية في الساعة الأولى من اليوم الثالث عشر الذي يسبق تاريخ الاقتراع وتنتهي في الساعة الثانية عشرة ليلا من اليوم السابق للاقتراع.
تعقد الاجتماعات الانتخابية وفق الشروط المحددة في التشريع الجاري به العمل في شأن التجمعات العمومية.
تطبق على الدعاية الانتخابية أحكام التشريع الجاري به العمل في شأن الصحافة والنشر.
المادة 32
-(نسخت وعوضت بالمادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.16.118 بتاريخ 6 ذي القعدة 1437(10 أغسطس 2016) : ج. ر.ع 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 1437(11 أغسطس 2016) ص 5853).
تخضع الإعلانات الانتخابية للقواعد التالية :
- لجميع وكلاء لوائح الترشيح أو المترشحين الحق في تعليق الإعلانات الانتخابية ؛
يتعين على أصحاب الإعلانات الانتخابية وكذا المؤسسات أو الأشخاص الذين يقومون بإعدادها أو تعليقها أو توزيعها التقيد بأحكام المادة 118 من القانون رقم 11-57 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الإستفتاء واستعمال وسائل الإتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والإستفتائية.
- يمنع تعليق الإعلانات الانتخابية في الأماكن والتجهيزات التي تحدد أصنافها بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية.
تحدد المواصفات المتعلقة بالإعلانات المذكورة بموجب المرسوم المشار اليه أعلاه.
--------------------------------------------
جاء الظهير رقم 1.11.165 بمقتضيات إضافية في مادته الثالثة :
المادة الثالثة : تطبق أحكام هذا القانون التنظيمي على الانتخابات العامة لأعضاء مجلس النواب التي ستجرى بعد تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 33
-(نسخت وعوضت بالمادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.16.118 بتاريخ 6 ذي القعدة 1437(10 أغسطس 2016) : ج. ر.ع 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 1437(11 أغسطس 2016) ص 5853).
يتعين على وكلاء لوائح الترشيح أو المترشحين إزالة الإعلانات الانتخابية التي قاموا بتعليقها خلال الحملة الانتخابية وإرجاع الحال الى ما كانت عليه وذلك داخل أجل خمسة عشر (15) يوما الموالي لإعلان نتائج الإقتراع، تحت طائلة قيام المصالح الجماعية بذلك على نفقة المعنيين بالأمر.
---------------------------------------------
جاء الظهير رقم 1.11.165 بمقتضيات إضافية في مادته الثالثة :
المادة الثالثة : تطبق أحكام هذا القانون التنظيمي على الانتخابات العامة لأعضاء مجلس النواب التي ستجرى بعد تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 34
يجب على المترشحين الذين يرغبون ، خلال حملاتهم الانتخابية ، في استعمال مسيرات أو مواكب متنقلة تحمل إعلانات أو لافتات انتخابية أو تستعمل مكبرات الصوت ، أن يقدموا إشعارا مكتوبا في هذا الشأن إلى السلطة الإدارية المحلية (الباشا أو القائد أو الخليفة(
يقدم هذا التصريح من لدن وكيل اللائحة أو المترشح أو المسؤول المحلي للحزب قبل موعد انطلاق المسيرة أو الموكب بأربع وعشرين (24) ساعة على الأقل ، ويبين فيه ساعة انطلاق المسيرة أو الموكب الانتخابي ، وساعة انتهائه وكذا المسار الذي سيمر منه.
المادة 35
لا يجوز أن تتضمن الإعلانات غير الرسمية التي يكون لها غرض أو طابع انتخابي، وكذا برامج المترشحين ومنشوراتهم اللونين الأحمر أو الأخضر أو الجمع بينهما.
المادة 36
يمنع القيام بالحملة الانتخابية في أماكن العبادة أو في أماكن أو مؤسسات مخصصة للتعليم أو التكوين المهني أو داخل الإدارات العمومية.
لا يجوز لأي موظف عمومي أو مأمور من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية أن يقوم خلال الحملة الانتخابية ، أثناء مزاولة عمله ، بتوزيع منشورات المترشحين أو برامجهم أو غير ذلك من وثائقهم الانتخابية.
لا يجوز لأي شخص أن يقوم ، بنفسه أو بواسطة غيره ، بتوزيع برامج أو منشورات أو غير ذلك من الوثائق الانتخابية يوم الاقتراع.
المادة 37
- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.25.70 صادر في 26 من رجب 1447 (219 يناير 2026) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 53.25 ج ر ع 6987 بتاريخ 5 شوال 1442 (29 يناير 2026) ص 785).
يمنع تسخير الوسائل أو الأدوات المملوكة للهيئات العامة والجماعات الترابية والشركات والمقاولات المنصوص عليها في القانون رقم 00-69 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، في الحملة الانتخابية للمترشحين، بأي شكل من الأشكال. ولا تدخل ضمن ذلك أماكن التجمعات وكذا المعدات اللازمة لاستقبال الحاضرين بالفضاء المحتضن للتجمعات المذكورة التي تضعها الدولة أو الجماعات الترابية على قدم المساواة رهن إشارة المترشحين أو الأحزاب السياسية.
الباب السادس
تحديد المخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات والعقوبات المقررة لها
المادة 38
- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.25.70 صادر في 26 من رجب 1447 (219 يناير 2026) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 53.25 ج ر ع 6987 بتاريخ 5 شوال 1442 (29 يناير 2026) ص 785).
تحدد طبقا لأحكام هذا الباب المخالفات المرتكبة بمناسبة الحملة الانتخابية والعمليات الانتخابية والعقوبات المقررة لها.
لا يحكم بالعقوبات البديلة في الجنح المنصوص عليها في هذا الباب.
المادة 39
- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.25.70 صادر في 26 من رجب 1447 (219 يناير 2026) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 53.25 ج ر ع 6987 بتاريخ 5 شوال 1442 (29 يناير 2026) ص 785).
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم كل شخص قام بنفسه أو بواسطة غيره في يوم الاقتراع بنشر أو توزيع إعلانات أو منشورات انتخابية أو غير ذلك من الوثائق الانتخابية إما مباشرة أو بأي وسيلة بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أي منصة إلكترونية أو تطبيق يعتمد على الأنترنيت أو الأنظمة المعلوماتية.
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل موظف عمومي أو مأمور من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية قام أثناء مزاولة عمله بتوزيع برامج المترشحين أو منشوراتهم أو غير ذلك من وثائقهم الانتخابية إما مباشرة أو بأي وسيلة من الوسائل المشار إليها في الفقرة أعلاه.
تطبق العقوبة المشار إليها في الفقرة الثانية أعلاه في حق كل موظف عمومي أو مأمور من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية قام أثناء مزاولته لمهامه أو بمناسبتها بدعوة أو استمالة أحد الناخبين أو الناخبات من أجل التصويت لشخص معين أو حزب معين.
المادة 40
- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.25.70 صادر في 26 من رجب 1447 (219 يناير 2026) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 53.25 ج ر ع 6987 بتاريخ 5 شوال 1442 (29 يناير 2026) ص 785).
- (نسخت وعوضت بالمادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.16.118 بتاريخ 6 ذي القعدة 1437(10 أغسطس 2016) : ج. ر.ع 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 1437(11 أغسطس 2016) ص 5853).
دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد، يعاقب بغرامة من 50.000 الى 100.000 درهم عن كل إخلال بالقواعد المنصوص عليها في المادة 32 من هذا القانون التنظيمي.
يعاقب بنفس العقوبة كل شخص قام بنشر إعلانات سياسية أو منشورات انتخابية مؤدى عنها على منصات أو مواقع إلكترونية أجنبية.
----------------------------------------------
جاء الظهير رقم 1.11.165 بمقتضيات إضافية في مادته الثالثة :
المادة الثالثة : تطبق أحكام هذا القانون التنظيمي على الانتخابات العامة لأعضاء مجلس النواب التي ستجرى بعد تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 41
- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.25.70 صادر في 26 من رجب 1447 (219 يناير 2026) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 53.25 ج ر ع 6987 بتاريخ 5 شوال 1442 (29 يناير 2026) ص 785).
يعاقب على مخالفة أحكام المادة 35 من هذا القانون التنظيمي بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم إذا ارتكب الجريمة أحد المترشحين، وبغرامة قدرها 300.000 درهم إذا ارتكب الجريمة صاحب مطبعة.
المادة 42
- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.25.70 صادر في 26 من رجب 1447 (219 يناير 2026) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 53.25 ج ر ع 6987 بتاريخ 5 شوال 1442 (29 يناير 2026) ص 785).
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم على القيام بإعلانات انتخابية للوائح غير مسجلة أو لمترشحين غير مسجلين أو بتوزيع برامجهم أو منشوراتهم.
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم إذا كان مرتكب الجريمة المشار إليها في الفقرة أعلاه موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية. وتطبق نفس العقوبة على مرتكب الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 36 من هذا القانون التنظيمي.
المادة 43
- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.25.70 صادر في 26 من رجب 1447 (219 يناير 2026) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 53.25 ج ر ع 6987 بتاريخ 5 شوال 1442 (29 يناير 2026) ص 785).
- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.21.39 صادر في 8 رمضان 1442 (21 أبريل 2021) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 04.21 ج ر ع 6987 بتاريخ 5 شوال 1442 (17 ماي 2021) ص 3405) *:
يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم :
- كل وكيل لائحة ترشيح أو كل مترشح يستعمل أو يسمح باستعمال المساحة المخصصة لإعلاناته الانتخابية بغرض غير التعريف بترشيحه وببرنامجه والدفاع عنهما ؛
- كل وكيل لائحة ترشيح أو كل مترشح يتخلى لغيره عن المساحة المخصصة له لتعليق إعلاناته الانتخابية بها ؛
- كل وكيل لائحة ترشيح أو كل مترشح يضبط في حالة تلبس وهو يستعمل المساحة غير المخصصة له لتعليق إعلاناته الانتخابية بها سواء قام بذلك شخصيا أو بواسطة غيره.
تطبق الغرامة المشار إليها في هذه المادة في حق كل وكيل لائحة ترشيح أو مترشح فردي لم يقم خلال الأجل المحدد في المادة 33 أعلاه بإزالة الإعلانات الانتخابية التي قام بتعليقها وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك دون الإخلال باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في نفس المادة 33.
--------------------------------
* أضافت المادة الثالثة من الظهير الشريفرقم 1.21.39 صادر في 8 رمضان 1442 (21 أبريل 2021) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 04.21 المقتضيات التالية :
المادة الثالثة : لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب برسم الدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة بموجب هذا القانون التنظيمي كل شخص سبق انتخابه عضوا في المجلس المذكور برسم الدائرة الانتخابية الوطنية القائمة قبل دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ.
المادة 44
يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل شخص يقوم بتسخير الوسائل أو الأدوات المشار إليها في المادة 37 من هذا القانون التنظيمي.
المادة 45
- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.25.70 صادر في 26 من رجب 1447 (219 يناير 2026) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 53.25 ج ر ع 6987 بتاريخ 5 شوال 1442 (29 يناير 2026) ص 785).
يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 5.000 إلى 10.000 درهم كل شخص فقد حق التصويت لسبب من الأسباب وصوت إما بحكم قيده في لوائح انتخابية وضعت قبل فقده حق التصويت أو قيد فيها بعد ذلك دون طلب منه.
المادة 46
- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.25.70 صادر في 26 من رجب 1447 (219 يناير 2026) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 53.25 ج ر ع 6987 بتاريخ 5 شوال 1442 (29 يناير 2026) ص 785).
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم، كل من صوت بموجب قيد غير قانوني في اللائحة الانتخابية، أو بانتحاله إسم وصفة ناخب مسجل أو استعمل حقه في الانتخاب أكثر من مرة واحدة.
المادة 47
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص مقيد في لوائح انتخابية متعددة صوت أكثر من مرة واحدة.
المادة 48
- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.25.70 صادر في 26 من رجب 1447 (219 يناير 2026) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 53.25 ج ر ع 6987 بتاريخ 5 شوال 1442 (29 يناير 2026) ص 785).
يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم، كل شخص مكلف في عمليات اقتراع بتلقي الأوراق المصوت بها وإحصائها وفرزها ، قام باختلاس أوراق منها أو أضاف إليها ما ليس منها أو أفسدها أو قرأ اسما غير الاسم المقيد فيها.
يعاقب بنفس العقوبة كل شخص ضبط متلبسا بتسريب أوراق التصويت إلى خارج مكتب التصويت سواء قبل البدء في عملية الاقتراع أو خلال إجرائها.
المادة 49
- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.25.70 صادر في 26 من رجب 1447 (219 يناير 2026) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 53.25 ج ر ع 6987 بتاريخ 5 شوال 1442 (29 يناير 2026) ص 785).
يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل شخص يحمل أسلحة ظاهرة أو مخفية أو أدوات تشكل خطرا على الأمن العام يدخل قاعة التصويت.
المادة 50
- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.25.70 صادر في 26 من رجب 1447 (219 يناير 2026) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 53.25 ج ر ع 6987 بتاريخ 5 شوال 1442 (29 يناير 2026) ص 785).
- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.21.39 صادر في 8 رمضان 1442 (21 أبريل 2021) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 04.21 ج ر ع 6987 بتاريخ 5 شوال 1442 (17 ماي 2021) ص 3405) *:
يمنع إدخال الهاتف النقال أو أي جهاز معلومياتي أو أية وسيلة أخرى للتصوير أو للاتصال السمعي البصري إلى القاعة المخصصة لمكتب التصويت أو المكتب المركزي أو لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو لجنة الإحصاء الجهوية.
لا تطبق أحكام الفقرة السابقة على رؤساء مكاتب التصويت ورؤساء المكاتب المركزية ورؤساء لجان الإحصاء التابعة للعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات ورؤساء لجان الإحصاء الجهوية وكذا الأشخاص المرخص لهم من لدن رئيس المكتب أو اللجنة المعنية.
في حالة مخالفة أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، يقوم رئيس المكتب أو اللجنة المعنية بحجز الهاتف النقال أو الجهاز أو الوسيلة المذكورة.
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم مرتكبو الجرائم المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
---------------------------------------
* أضافت المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم 1.21.39 صادر في 8 رمضان 1442 (21 أبريل 2021) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 04.21 المقتضيات التالية :
المادة الثالثة : لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب برسم الدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة بموجب هذا القانون التنظيمي كل شخص سبق انتخابه عضوا في المجلس المذكور برسم الدائرة الانتخابية الوطنية القائمة قبل دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ.
المادة 51
- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.25.70 صادر في 26 من رجب 1447 (219 يناير 2026) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 53.25 ج ر ع 6987 بتاريخ 5 شوال 1442 (29 يناير 2026) ص 785).
يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل شخص أقدم، بأي وسيلة بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أي منصة إلكترونية أو تطبيق يعتمد على الأنترنيت أو الأنظمة المعلوماتية، بنشر أو إذاعة أو نقل أو بث أو توزيع أخبار زائفة أو إشاعات كاذبة أو غير ذلك من طرق التدليس، على تحويل أصوات الناخبين أو دفع ناخبا أو أكثر إلى الإمساك عن التصويت.
المادة 51 المكررة
- (أضيفت بالمادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.25.70 صادر في 26 من رجب 1447 (219 يناير 2026) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 53.25 ج ر ع 6987 بتاريخ 5 شوال 1442 (29 يناير 2026) ص 785).
يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من بث أو وزع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو نشر أو أذاع أو نقل أو بث أو وزع خبرا زائفا أو ادعاءات أو وقائع كاذبة أو مستندات مختلقة أو مدلس فيها بقصد المساس بالحياة الخاصة ألحد الناخبين أو المترشحين أو التشهير بهم، بأي وسيلة بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أي منصة إلكترونية أو تطبيق يعتمد على الأنترنيت أو الأنظمة المعلوماتية.
يعاقب بنفس العقوبة كل من قام، بأي وسيلة بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أي منصة إلكترونية أو تطبيق يعتمد على الأنترنيت أو الأنظمة المعلوماتية، بصناعة محتوى يشتمل على مضمون كاذب أو مزيف بقصد المساس بنزاهة وصدق العمليات الانتخابية.
المادة 52
- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.25.70 صادر في 26 من رجب 1447 (219 يناير 2026) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 53.25 ج ر ع 6987 بتاريخ 5 شوال 1442 (29 يناير 2026) ص 785).
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من استأجر أو سخر أشخاصا على وجه يهدد به الناخبين أو المترشحين أو يخل بالنظام العام أو الأمن العام.
تضاعف العقوبة إذا كان هؤلاء الأشخاص ناخبين.
المادة 53
- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.25.70 صادر في 26 من رجب 1447 (219 يناير 2026) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 53.25 ج ر ع 6987 بتاريخ 5 شوال 1442 (29 يناير 2026) ص 785).
يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من أقدم بواسطة تجمعات أو صياح أو مظاهرات تهديدية على إحداث اضطراب في سير عمليات التصويت أو مس بممارسة حق الانتخاب أو حرية التصويت.
يعاقب بنفس العقوبة كل من ارتكب الجرائم المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه عن طريق نشر أو إذاعة أو نقل أو بث أو توزيع محتويات رقمية بأي وسيلة بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أي منصة إلكترونية أو تطبيق يعتمد على الأنترنيت أو الأنظمة المعلوماتية.
المادة 54
- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.25.70 صادر في 26 من رجب 1447 (219 يناير 2026) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 53.25 ج ر ع 6987 بتاريخ 5 شوال 1442 (29 يناير 2026) ص 785).
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من دخل أو حاول دخول قاعة التصويت لمنع الناخبين من اختيار لائحة ترشيح أو مترشح.
يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من دخل أو حاول دخول قاعة التصويت بعنف لارتكاب الفعل المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه.
تكون العقوبة هي السجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات إذا كان مرتكبو الأفعال المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة يحملون السلاح.
المادة 55
- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.25.70 صادر في 26 من رجب 1447 (219 يناير 2026) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 53.25 ج ر ع 6987 بتاريخ 5 شوال 1442 (29 يناير 2026) ص 785).
دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، تكون العقوبة هي السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا تم ارتكاب الجرائم المشار إليها في المادة 54 أعلاه بناء على خطة مدبرة اتفق على تنفيذها إما في مجموع تراب المملكة وإما في عمالة أو إقليم أو عدة عمالات أو أقاليم أو في دائرة أو عدة دوائر انتخابية.
المادة 56
- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.25.70 صادر في 26 من رجب 1447 (219 يناير 2026) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 53.25 ج ر ع 6987 بتاريخ 5 شوال 1442 (29 يناير 2026) ص 785).
دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم الناخبون الذين يرتكبون في حق رئيس مكتب التصويت أو عضو من أعضاء المكتب عملا من أعمال العنف أو يؤخرون العمليات الانتخابية أو يحولون دون إجرائها باستعمال الاعتداء والتهديد.
المادة 57
- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.25.70 صادر في 26 من رجب 1447 (219 يناير 2026) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 53.25 ج ر ع 6987 بتاريخ 5 شوال 1442 (29 يناير 2026) ص 785).
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل رئيس مكتب للتصويت امتنع عن تسليم نسخة من محضر العمليات الانتخابية لممثل لائحة ترشيح أو مترشح، منتدب طبقا لأحكام المادة 74 من هذا القانون التنظيمي، كان حاضرا بقاعة التصويت ساعة إعداد نسخ المحضر وتسليمها.
المادة 58
- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.25.70 صادر في 26 من رجب 1447 (219 يناير 2026) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 53.25 ج ر ع 6987 بتاريخ 5 شوال 1442 (29 يناير 2026) ص 785).
يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم، كل من قام بانتهاك العمليات الانتخابية بكسر صندوق الاقتراع أو فتح أوراق التصويت أو تشتيتها أو أخذها أو إتلافها أو القيام بإبدال أوراق التصويت بأخرى أو بأية مناورات أخرى يراد بها تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الاقتراع أو انتهاك سرية التصويت.
المادة 59
- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.25.70 صادر في 26 من رجب 1447 (219 يناير 2026) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 53.25 ج ر ع 6987 بتاريخ 5 شوال 1442 (29 يناير 2026) ص 785).
يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم، كل من استولى على صندوق الاقتراع قبل فرز أوراق التصويت الموجودة بداخله.
المادة 60
يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات على انتهاك عمليات الاقتراع أو فرز الأصوات أو إحصائها أو إعلان النتائج إذا ارتكبه الأشخاص المعهود إليهم بإنجاز العمليات المذكورة.
المادة 61
لا يترتب على الحكم بالعقوبة إلغاء الانتخاب في أي حال من الأحوال دون الإخلال بالمقتضيات المتعلقة بالطعون الانتخابية.
المادة 62
- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.25.70 صادر في 26 من رجب 1447 (219 يناير 2026) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 53.25 ج ر ع 6987 بتاريخ 5 شوال 1442 (29 يناير 2026) ص 785).
يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من حصل أو حاول الحصول، طيلة الفترة الممتدة من تاريخ نشر المرسوم المحدد لتاريخ الاقتراع إلى غاية الإعلان عن نتائج الانتخاب، على صوت ناخب أو أصوات عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى قصد بها التأثير على تصويتهم سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو بواسطة الغير أو استعمل نفس الوسائل لإرغام أو محاولة إرغام ناخب أو عدة ناخبين على الإمساك عن التصويت.
يحكم بالعقوبات المشار إليها أعلاه على الأشخاص الذين قبلوا أو التمسوا الهدايا أو التبرعات أو الوعود المنصوص عليها في الفقرة السابقة وكذا الأشخاص الذين توسطوا في تقديمها أو شاركوا في ذلك.
المادة 63
- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.25.70 صادر في 26 من رجب 1447 (219 يناير 2026) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 53.25 ج ر ع 6987 بتاريخ 5 شوال 1442 (29 يناير 2026) ص 785).
يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من أرغم أو حاول أن يرغم ناخبا على الإمساك عن التصويت أو أثر أو حاول التأثير في تصويته بالاعتداء أو استعمال العنف أو التهديد أو بتخويفه من فقد وظيفته أو تعرض شخصه أو أسرته أو ممتلكاته إلى ضرر.
المادة 64
- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.25.70 صادر في 26 من رجب 1447 (219 يناير 2026) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 53.25 ج ر ع 6987 بتاريخ 5 شوال 1442 (29 يناير 2026) ص 785).
يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل شخص قام، طيلة الفترة الممتدة من تاريخ نشر المرسوم المحدد لتاريخ الاقتراع إلى غاية الإعلان عن نتائج الانتخاب، بتقديم هدايا أو تبرعات، أو وعود بها أو بهبات إدارية إما لجماعة ترابية وإما لمجموعة من المواطنين، أيا كانت، بقصد التأثير في تصويت الناخبين أو بعض منهم.
المادة 65
- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.25.70 صادر في 26 من رجب 1447 (219 يناير 2026) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 53.25 ج ر ع 6987 بتاريخ 5 شوال 1442 (29 يناير 2026) ص 785).
تضاعف العقوبة في الأحوال المقررة في المواد من 62 إلى 64 أعلاه، إذا كان مرتكب الجريمة موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية.
المادة 66
- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.25.70 صادر في 26 من رجب 1447 (219 يناير 2026) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 53.25 ج ر ع 6987 بتاريخ 5 شوال 1442 (29 يناير 2026) ص 785).
يترتب بقوة القانون على العقوبات الصادرة بموجب المواد من 58 إلى 60 والمواد من 62 إلى 64 أعلاه الحرمان من حق التصويت لمدة خمس سنوات ومن حق الترشح للانتخابات لفترتين نيابيتين متتاليتين من تاريخ قضاء العقوبة أو تقادمها.
المادة 67
- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.25.70 صادر في 26 من رجب 1447 (219 يناير 2026) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 53.25 ج ر ع 6987 بتاريخ 5 شوال 1442 (29 يناير 2026) ص 785).
باستثناء الحالات المنصوص عليها بصورة خاصة في القوانين الجاري بها العمل، يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من قام، في مكتب تصويت أو مكتب إحصاء للأصوات أو في مكاتب السلطات الإدارية المحلية أو خارج ذلك بخرق أو محاولة خرق سرية التصويت، أو بالمس أو محاولة المس بنزاهته، أو بالحيلولة أو محاولة الحيلولة دون إجراء عمليات الاقتراع، سواء كان ذلك بتعمد الإخلال بالنصوص الجاري بها العمل أو بأي عمل آخر من أعمال التدليس، بأي وسيلة بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أي منصة إلكترونية أو تطبيق يعتمد على الأنترنيت أو الأنظمة المعلوماتية، وسواء جرى ذلك قبل الاقتراع أو أثناءه أو بعده.
تضاعف العقوبة إذا كان مرتكب المخالفة موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية.
المادة 68
- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.25.70 صادر في 26 من رجب 1447 (219 يناير 2026) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 53.25 ج ر ع 6987 بتاريخ 5 شوال 1442 (29 يناير 2026) ص 785).
يعاقب مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 67 أعلاه بالحرمان من ممارسة حقوقه الوطنية لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
المادة 69
- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.25.70 صادر في 26 من رجب 1447 (219 يناير 2026) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 53.25 ج ر ع 6987 بتاريخ 5 شوال 1442 (29 يناير 2026) ص 785).
في حالة العود تضاعف العقوبات بالحبس أو السجن والغرامة المنصوص عليها في هذا الباب.
يعتبر في حالة العود، كل من سبق الحكم عليه من أجل جريمة منصوص عليها في هذا الباب، بحكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، ثم ارتكب جريمة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تاريخ قضاء تلك العقوبة أو تقادمها. وتعتبر جرائم مماثلة جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي وفي القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين وفي القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية وفي التشريعات المتعلقة باللوائح الانتخابية العامة وانتخاب أعضاء الغرف المهنية.
تتقادم الدعوى العمومية أو الدعوى المدنية المقامتان بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي وفق المقتضيات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
الباب السابع
العمليات الانتخابية
الفرع الأول
إشعار الناخبين بأماكن التصويت وورقة التصويت
المادة 70
يحاط الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه بواسطة إشعار مكتوب يتضمن اسميه الشخصي والعائلي أو أسماء أبويه، إن لم يكن له إسم عائلي، وعنوانه ورقم بطاقته الوطنية للتعريف، وعنوان مكتب التصويت ، والرقم الترتيبي المخصص له في لائحة الناخبين. وتوجه السلطة الإدارية المحلية الإشعار المذكور إلى الناخبين بأية وسيلة من الوسائل المتاحة. ولا يعتبر هذا الإشعار ضروريا للتصويت.
المادة 71
- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.21.39 صادر في 8 رمضان 1442 (21 أبريل 2021) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 04.21 ج ر ع 6987 بتاريخ 5 شوال 1442 (17 ماي 2021) ص 3405) *:
التصويت حق شخصي وواجب وطني.
يتم التصويت بواسطة ورقة فريدة تتضمن جميع البيانات التي تساعد الناخب على التعرف على لوائح الترشيح أو المترشحين المعروضين على اختياره. ويصوت الناخب لفائدة اللائحة أو المترشح على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية ولفائدة اللائحة أو المترشح على مستوى الدائرة الانتخابية الجهوية ، بوضع علامة تصويته في المكان المخصص لكل منهما.
يحدد شكل ورقة التصويت الفريدة ومضمونها ، بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية.
تتولى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح إعداد أوراق التصويت فور انصرام أجل إيداع الترشيحات.
----------------------------------
* أضافت المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم 1.21.39 صادر في 8 رمضان 1442 (21 أبريل 2021) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 04.21 المقتضيات التالية :
المادة الثالثة : لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب برسم الدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة بموجب هذا القانون التنظيمي كل شخص سبق انتخابه عضوا في المجلس المذكور برسم الدائرة الانتخابية الوطنية القائمة قبل دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ.
الفرع الثاني
تصويت المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة
المادة 72
- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.25.70 صادر في 26 من رجب 1447 (219 يناير 2026) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 53.25 ج ر ع 6987 بتاريخ 5 شوال 1442 (29 يناير 2026) ص 785).
يجوز للناخبات والناخبين المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة المقيمين خارج تراب المملكة أن يصوتوا في الاقتراع عن طريق الوكالة.
لهذه الغاية، يتعين على كل ناخب يعنيه الأمر أن ينجز الوكالة عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض بإدخال البيانات المتعلقة باسميه الشخصي والعائلي ورقم بطاقته الوطنية للتعريف ورقم تسجيله بسجلات التسجيل القنصلي الممسوكة من طرف سفارات وقنصليات المملكة والجماعة أو المقاطعة المقيد في لائحتها الانتخابية بالتراب الوطني والعنوان المدلى به للتقييد في اللائحة الانتخابية المذكورة وكذا الاسم الشخصي والعائلي للناخب الممنوحة له الوكالة ورقم بطاقته الوطنية للتعريف وعنوانه الشخصي.
يجب على الناخب المقيم خارج تراب المملكة، فور إنجاز الوكالة عبر المنصة الإلكترونية، التثبت من المعطيات والمعلومات التي أدلى بها، سواء الخاصة به أو المتعلقة بالناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه، وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء مطبوع الوكالة بصفة شخصية وأن المعلومات المضمنة فيه صحيحة. ثم يقوم بتحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني.
تقوم السلطة الإدارية المحلية التابع لدائرة نفوذها مكتب التصويت، الذي يصوت فيه الناخب الموكل إليه، بطبع نسخة من الوكالة من أجل وضعها رهن إشارة رئيس مكتب التصويت المعني يوم الاقتراع قصد التحقق من صحة الوكالة المدلى بها من طرف الناخب الموكل إليه.
يقوم الوكيل بالتصويت نيابة عن المعني بالأمر وفقا للكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.
لا يجوز لشخص أن يكون وكيلا لأكثر من ناخب واحد مقيم خارج تراب المملكة.
الفرع الثالث
مكاتب التصويت والمكاتب المركزية
المادة 73
- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.25.70 صادر في 26 من رجب 1447 (219 يناير 2026) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 53.25 ج ر ع 6987 بتاريخ 5 شوال 1442 (29 يناير 2026) ص 785).
تحدد بمقرر للعامل أماكن إقامة مكاتب التصويت وأماكن إقامة المكاتب المركزية ، مع بيان مكاتب التصويت التابعة لكل مكتب مركزي.
تقام مكاتب التصويت في أماكن قريبة من الناخبين بالبنايات العمومية. ويمكن ، عند الضرورة ، إقامة المكاتب المذكورة في أماكن أو بنايات أخرى.
يحاط العموم علما بهذه الأماكن ، عشرة أيام على الأقل قبل تاريخ الاقتراع ، بواسطة تعليق إعلانات أو النشر في الصحف أو في الإذاعة أو التلفزيون أو بأية وسيلة أخرى مألوفة الاستعمال.
تقوم السلطة الإدارية المحلية ، خلال أجل 48 ساعة على الأقل قبل تاريخ الاقتراع ، بإيداع لوائح الناخبين بالمكاتب الإدارية ومصالح الجماعة أو المقاطعة مبوبة حسب مكاتب التصويت التابعين لها.
غير أنه إذا استدعت ذلك ظروف طارئة، خارج الأجل المحدد للإعلان عن أماكن إقامة مكاتب التصويت، يقوم عامل العمالة أو الإقليم المعني، عند الاقتضاء، باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتمكين الناخبات والناخبين المعنيين من التصويت.
المادة 74
- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.25.70 صادر في 26 من رجب 1447 (219 يناير 2026) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 53.25 ج ر ع 6987 بتاريخ 5 شوال 1442 (29 يناير 2026) ص 785).
يعين العامل، 48 ساعة على الأقل قبل تاريخ الاقتراع ، من بين الموظفين أو الأعوان بالإدارة العمومية أو الجماعات الترابية أو من بين مستخدمي المؤسسات العمومية أو الناخبين غير المترشحين الذين يحسنون القراءة والكتابة ، وتتوفر فيهم شروط النزاهة والحياد ، الأشخاص الذين يعهد إليهم برئاسة مكاتب التصويت ، ويسلمهم لوائح الناخبين التابعين للمكتب المعهود إليهم برئاسته ، ولائحة الترشيحات المسجلة في الدائرة الانتخابية ، وأوراق إحصاء الأصوات ، والمطبوع الخاص بتحرير محضر العمليات الانتخابية الذي يتضمن البيانات الخاصة بلوائح الترشيح أو المترشحين المسجلين في الدائرة الانتخابية المعنية. ويعين أيضا الأشخاص الذين يقومون مقام رؤساء مكاتب التصويت إذا تغيبوا أو عاقهم عائق.
يساعد رئيس مكتب التصويت ثلاثة أعضاء يتم تعيينهم داخل الأجل ووفق الكيفيات والشروط المشار إليها أعلاه مع بيان مهامهم. كما يتم تعيين نواب عنهم يقومون مقامهم إذا تغيبوا أو عاقهم عائق.
إذا تعذر حضور الأشخاص المعينين لمساعدة رئيس مكتب التصويت ساعة افتتاح الاقتراع ، اختار رئيس المكتب المذكور لمساعدته الناخبين الاثنين الأكبر سنا والناخب الأصغر سنا من بين الناخبين غير المترشحين الحاضرين بمكان التصويت الذين يحسنون القراءة والكتابة. وفي هذه الحالة ، يتولى أصغر الأعضاء سنا مهام كاتب مكتب التصويت.
يفصل مكتب التصويت في جميع المسائل التي تثيرها عمليات الانتخاب، وتضمن قراراته في محضر العمليات الانتخابية.
تناط المراقبة وحفظ النظام داخل مكتب التصويت برئيس المكتب المذكور.
يخول وكيل كل لائحة أو كل مترشح الحق في التوفر في كل مكتب تصويت على ممثل ناخب مؤهل، ليراقب بصفة مستمرة عمليات التصويت وفرز الأصوات وإحصائها، التي يقوم بها مكتب التصويت. كما يحق للممثل المذكور أن يطلب تضمين محضر مكتب التصويت جميع الملاحظات التي قد يدلي بها في شأن العمليات المذكورة. ويجب تبليغ اسم هذا الممثل أو من ينوب عنه، عند الاقتضاء، إلى غاية الساعة الثانية عشرة من زوال اليوم السابق لتاريخ الاقتراع، إلى السلطة الإدارية المحلية التي يتعين عليها أن تخبر بذلك رئيس مكتب التصويت.
تسلم السلطة الإدارية المحلية فورا إلى وكيل اللائحة أو إلى المترشح وثيقة تثبت صفة ممثل. ويجب أن يقدم الممثل هذه الوثيقة إلى رئيس مكتب التصويت.
يكون لدى كل مكتب للتصويت لائحة في نظيرين للناخبين الذين يتعين عليه تلقي أصواتهم ، تتضمن أرقامهم الترتيبية وأرقام بطائقهم الوطنية للتعريف.
يعين العامل ضمن نفس الشروط والكيفيات المحددة في هذه المادة رؤساء وأعضاء المكاتب المركزية ونوابهم.
ينعقد المكتب المركزي يوم الاقتراع بعد اختتام التصويت إلى غاية إنجاز مهامه.
إذا تعذر حضور الأشخاص المعينين لتشكيل مكتب مركزي ، وجب على السلطة الإدارية المحلية تكوين المكتب المذكور من بين رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت الملحقة بالمكتب المركزي المعني أو نوابهم أو من بين الناخبين الذين يحسنون القراءة والكتابة. ويشار إلى هذه الحالة ببيان خاص في محضر المكتب المركزي.
يحق لممثلي اللوائح أو المترشحين حضور أشغال المكتب المركزي طبقا للكيفيات المشار إليها أعلاه.
الفرع الرابع
عمليات التصويت
المادة 75
- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.25.70 صادر في 26 من رجب 1447 (219 يناير 2026) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 53.25 ج ر ع 6987 بتاريخ 5 شوال 1442 (29 يناير 2026) ص 785).
يفتتح الاقتراع في الساعة الثامنة صباحا ويختتم في الساعة السابعة مساء.
إذا تعذر افتتاح الاقتراع في الساعة المقررة أعلاه لسبب قاهر ، وجبت الإشارة إلى ذلك في محضر العمليات الانتخابية.
يكون التصويت سريا، ويتم داخل معزل مكشوف من الجهة المقابلة لرئيس وأعضاء مكتب التصويت وممثلي لوائح الترشيح أو المترشحين، بوضع الناخب علامة تصويته في المكان المخصص للائحة أو للمترشح الذي يختاره في ورقة التصويت الفريدة الحاملة لطابع السلطة الإدارية المحلية.
يجب على الناخبين ألا يهتموا في مكاتب التصويت إلا بالإدلاء بأصواتهم ، ولا يجوز لهم إثارة أي جدال أو نقاش كيفما كان نوعه.
المادة 76
يقوم رئيس مكتب التصويت بإحصاء أوراق التصويت المسلمة له قبل الإعلان عن الشروع في الاقتراع.
يعاين رئيس مكتب التصويت في الساعة المحددة للشروع في الاقتراع أمام الناخبين الحاضرين أن الصندوق لا يحتوي على أية ورقة ثم يسده بقفلين أو مغلاقين متباينين ، يحتفظ بأحد مفتاحيهما ، ويسلم الآخر إلى عضو مكتب التصويت الأكبر سنا.
المادة 77
- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.21.39 صادر في 8 رمضان 1442 (21 أبريل 2021) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 04.21 ج ر ع 6987 بتاريخ 5 شوال 1442 (17 ماي 2021) ص 3405) *:
تتم عملية التصويت كما يلي :
- يسلم الناخب ، عند دخوله قاعة التصويت ، إلى كاتب مكتب التصويت بطاقته الوطنية للتعريف ؛
- يعلن الكاتب بصوت مسموع الاسم الكامل والرقم الترتيبي للناخب ؛
- يأمر الرئيس بالتحقق من وجود اسم الناخب في لائحة الناخبين ومن هويته ؛
- يأخذ الناخب بنفسه من فوق طاولة معدة لهذا الغرض ورقة تصويت واحدة. ويحرص رئيس مكتب التصويت على احترام هذا المقتضى ؛
- يدخل الناخب وبيده ورقة التصويت إلى المعزل ويضع ، حسب اختياره ، علامة تصويته في المكان المخصص للائحة أو للمترشح على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية، وعلامة تصويته في المكان المخصص للائحة أو للمترشح على مستوى الدائرة الانتخابية الجهوية. ويقوم بطي ورقة التصويت قبل الخروج من المعزل ؛
- يودع الناخب بنفسه ورقة تصويته مطوية في صندوق الاقتراع ؛
- يضع الرئيس على يد المصوت علامة بمداد غير قابل للمحو بسرعة. ويضع إذاك عضوا المكتب في طرة لائحة الناخبين إشارة أمام إسم المصوت ؛
- يعيد الكاتب للناخب بطاقته الوطنية للتعريف ، ثم يغادر الناخب قاعة التصويت في الحين.
إذا كان الناخب يحمل قرارا قضائيا بالتسجيل في اللائحة الانتخابية العامة ، أمكنه التصويت على النحو المبين أعلاه ، مع الإشارة إلى ذلك في المحضر.
إذا تعلق الأمر بناخب تابع لمكتب التصويت وموكل من لدن ناخب مقيم خارج تراب المملكة ، قام الناخب الوكيل بالتصويت باسمه أولا ، وفق الكيفيات المبينة أعلاه ، قبل التصويت ، وفق نفس الكيفيات ، نيابة عن الناخب الذي منحه الوكالة وذلك بعد الإدلاء بوثيقة الوكالة وبطاقته الوطنية للتعريف. ويشار إلى هذه الحالة ببيان خاص في محضر مكتب التصويت.
إذا كان الوكيل لا يتوفر على صفة ناخب بمكتب التصويت التابع له الناخب الذي منحه الوكالة أدلى ببطاقته الوطنية للتعريف وبوثيقة الوكالة ، ثم باشر عملية التصويت لفائدة الموكل وفق الكيفيات المبينة أعلاه. ويشار إلى هذه الحالة ببيان خاص في محضر مكتب التصويت.
يمكن لكل ناخب به إعاقة ظاهرة تمنعه من وضع علامة تصويته على ورقة التصويت أو إدخال هذه الورقة في صندوق الاقتراع ، أن يستعين بناخب من اختياره ، يكون متوفرا على البطاقة الوطنية للتعريف. ويشار إلى هذه الحالة في محضر العمليات الانتخابية. غير أنه لا يمكن لأي شخص أن يقدم المساعدة لأكثر من ناخب معاق واحد.
----------------------------------
* أضافت المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم 1.21.39 صادر في 8 رمضان 1442 (21 أبريل 2021) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 04.21 المقتضيات التالية :
المادة الثالثة : لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب برسم الدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة بموجب هذا القانون التنظيمي كل شخص سبق انتخابه عضوا في المجلس المذكور برسم الدائرة الانتخابية الوطنية القائمة قبل دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ.
الفرع الخامس
فرز الأصوات وإحصاؤها من لدن مكاتب التصويت
المادة 78
- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.25.70 صادر في 26 من رجب 1447 (219 يناير 2026) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 53.25 ج ر ع 6987 بتاريخ 5 شوال 1442 (29 يناير 2026) ص 785).
- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.21.39 صادر في 8 رمضان 1442 (21 أبريل 2021) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 04.21 ج ر ع 6987 بتاريخ 5 شوال 1442 (17 ماي 2021) ص 3405) *:
يتولى مكتب التصويت فرز الأصوات بمساعدة فاحصين. ويجوز للرئيس وأعضاء المكتب أن يقوموا بأنفسهم بفرز الأصوات دون مساعدة فاحصين إذا كان مكتب التصويت يشتمل على أقل من مائتي ناخب مقيد.
يساعد رئيس مكتب التصويت عدة فاحصين يحسنون القراءة والكتابة ، يختارهم من بين الناخبين الحاضرين غير المترشحين ويوزعهم على عدة طاولات يجلس حول كل منها أربعة فاحصين. ويسمح للمترشحين بتعيين فاحصين يجب توزيعهم بالتساوي على مختلف طاولات الفرز بقدر الإمكان. وفي هذه الحالة ، يجب أن يسلم المترشحون أسماء الفاحصين الذين يقترحونهم إلى رئيس مكتب التصويت قبل اختتام الاقتراع بساعة على الأقل.
بمجرد اختتام الاقتراع ، يقوم رئيس مكتب التصويت أو من يعينه لهذه الغاية من بين أعضاء المكتب بفتح صندوق الاقتراع والتحقق من عدد أوراق التصويت. وإذا كان هذا العدد أكثر أو أقل من عدد المصوتين الموضوعة أمام أسمائهم الإشارة المنصوص عليها في المادة 77 أعلاه ، وجبت الإشارة إلى ذلك في المحضر.
يوزع الرئيس على مختلف الطاولات أوراق التصويت. ويأخذ أحد الفاحصين كل ورقة ويدفعها غير مطوية إلى فاحص آخر يقرأ بصوت عال اسم وكيل لائحة الترشيح أو اسم المترشح الذي وضعت علامة التصويت في المكان المخصص له. ويسجل فاحصان آخران على الأقل في أوراق إحصاء الأصوات المعدة لهذا الغرض، الأصوات التي نالتها كل لائحة أو نالها كل مترشح بالنسبة للانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية ، وعلى مستوى الدائرة الانتخابية الجهوية.
إذا اشتملت ورقة تصويت، في المكان المخصص للتصويت، إما على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية أو على مستوى الدائرة الانتخابية الجهوية، على عدة علامات تصويت، تلغى إذا كانت تلك العلامات للوائح أو لمترشحين مختلفين ، وتعد بصوت واحد إذا كانت للائحة واحدة أو لمترشح واحد.
تعتبر صحيحة أوراق التصويت التي لا تشتمل إلا على علامة تصويت واحدة لفائدة لائحة الترشيح أو المترشح إما على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية أو على مستوى الدائرة الانتخابية الجهوية. ولا يحتسب هذا التصويت إلا لفائدة الانتخاب المطابق.
يعتبر التصويت صحيحا ، بالنسبة للانتخاب المعني ، ولو امتدت علامة التصويت إلى خارج الإطار المخصص لرمز اللائحة أو المترشح المعني ما لم تصل العلامة المذكورة إلى الإطار الخاص برمز لائحة أخرى أو مترشح آخر.
يقوم رئيس مكتب التصويت بإعلان المكتب بمجرد انتهاء عملية فرز الأصوات وإحصائها.
----------------------------------
* أضافت المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم 1.21.39 صادر في 8 رمضان 1442 (21 أبريل 2021) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 04.21 المقتضيات التالية :
المادة الثالثة : لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب برسم الدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة بموجب هذا القانون التنظيمي كل شخص سبق انتخابه عضوا في المجلس المذكور برسم الدائرة الانتخابية الوطنية القائمة قبل دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ.
المادة 79
- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.25.70 صادر في 26 من رجب 1447 (219 يناير 2026) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 53.25 ج ر ع 6987 بتاريخ 5 شوال 1442 (29 يناير 2026) ص 785).
- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.21.39 صادر في 8 رمضان 1442 (21 أبريل 2021) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 04.21 ج ر ع 6987 بتاريخ 5 شوال 1442 (17 ماي 2021) ص 3405) *:
تلغى أوراق التصويت التالية :
أ) الأوراق التي تحمل علامة خارجية أو داخلية من شأنها أن تضر بسرية الاقتراع أو تتضمن كتابات مهينة للمترشحين أو غيرهم أو تشتمل على اسم المصوت أو لا تحمل طابع السلطة الإدارية المحلية ؛
ب) الأوراق التي يعثر عليها في صندوق الاقتراع بدون علامة تصويت ، أو حمل علامة تصويت لفائدة أكثر من لائحة واحدة أو أكثر من مترشح واحد بالنسبة للانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية أو على مستوى الدائرة الانتخابية الجهوية ؛
ج) الأوراق المشطب فيها على اسم وكيل لائحة أو عدة وكلاء لوائح أو اسم مترشح أو عدة مترشحين.
في حالة ما إذا اعترف مكتب التصويت بصحة الأوراق المشار إليها في البنود (أ) و(ب) و(ج) رغم النزاعات التي أثيرت في شأنها إما من لدن الفاحصين أو من لدن الناخبين أو ممثلي المترشحين الحاضرين، فإنها تعتبر منازعا فيها.
توضع الأوراق الملغاة والمنازع فيها في غلاف مستقل مختوم وموقع عليه من طرف رئيس وأعضاء المكتب. وتوضع الأوراق غير القانونية في غلاف آخر مستقل مختوم وموقع عليه من طرف رئيس وأعضاء المكتب. ويجب أن يشار على ظهر الغلاف الأول إلى عدد الأوراق الملغاة وعدد الأوراق المنازع فيها التي تهم كلا من الدائرة الانتخابية المحلية والدائرة الانتخابية الجهوية. ويشار على ظهر الغلاف الآخر إلى عدد الأوراق غير القانونية التي تهم كلا من الدائرة الانتخابية المحلية والدائرة الانتخابية الجهوية.
يجب أن تثبت في كل ورقة من هذه الأوراق أسباب إضافتها إلى المحضر. كما يجب أن يشار في الأوراق المنازع فيها إلى الدائرة الانتخابية، المحلية أو الدائرة الانتخابية الجهوية المعنية ، حسب الحالة، وأسباب النزاع وإلى القرارات التي اتخذها مكتب التصويت في شأنها.
أما الأوراق المعترف بصحتها والتي لم تكن محل أي نزاع ، فيباشر إحراقها أمام الناخبين الحاضرين بعد انتهاء عمليات فرز الأصوات وإحصائها وإعلان نتيجة مكتب التصويت برسم كل من الدائرة الانتخابية المحلية والدائرة الانتخابية الجهوية.
يضاف الغلاف المتضمن لأوراق التصويت الملغاة والمنازع فيها والغلاف المتضمن للأوراق غير القانونية إلى محضر مكتب التصويت قصد توجيههما إلى المكتب المركزي رفقة المحضر المذكور.
----------------------------------
* أضافت المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم 1.21.39 صادر في 8 رمضان 1442 (21 أبريل 2021) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 04.21 المقتضيات التالية :
المادة الثالثة : لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب برسم الدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة بموجب هذا القانون التنظيمي كل شخص سبق انتخابه عضوا في المجلس المذكور برسم الدائرة الانتخابية الوطنية القائمة قبل دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ.
الباب الثامن
قواعد وضع المحاضر وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج
الفرع الأول
قواعد وضع المحاضر
المادة 80
- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.25.70 صادر في 26 من رجب 1447 (219 يناير 2026) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 53.25 ج ر ع 6987 بتاريخ 5 شوال 1442 (29 يناير 2026) ص 785).
- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.21.39 صادر في 8 رمضان 1442 (21 أبريل 2021) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 04.21 ج ر ع 6987 بتاريخ 5 شوال 1442 (17 ماي 2021) ص 3405) *:
تحرر، على الفور، في ثلاثة نظائر المحاضر الخاصة بالانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية والمحاضر الخاصة بالانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابية الجهوية ، والمشار إليها في المواد من 81 إلى 85 بعده، ويوقع عليها، حسب الحالة، رئيس وأعضاء مكتب التصويت أو المكتب المركزي أو لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو لجنة الإحصاء.الجهوية.
غير أنه، إذا تعذر لسبب قاهر على عضو من أعضاء مكتب التصويت أو المكتب المركزي أو لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو لجنة الإحصاء.الجهوية أن يكون حاضرا في المكاتب أو اللجان المذكورة إلى غاية إنهاء عملية الاقتراع أو فرز الأصوات أو إحصائها أو إعلان النتائج ، يوقع المحضر من قبل الأعضاء الحاضرين وينص فيه على هذه الحالة.
يتم إعداد نسخ من المحضر مطابقة لنظائره الأصلية باستخدام أية وسيلة متوفرة في عدد يعادل عدد لوائح الترشيح أو عدد المترشحين لتسلم فورا إلى ممثل كل لائحة أو كل مترشح. وترقم كل نسخة ويوقع عليها، حسب الحالة، رئيس وأعضاء مكتب التصويت أو المكتب المركزي أو لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو لجنة الإحصاء الجهوية. وتكون لنسخ المحضر هذه نفس حجية نظائره الأصلية.
----------------------------------
* أضافت المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم 1.21.39 صادر في 8 رمضان 1442 (21 أبريل 2021) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 04.21 المقتضيات التالية :
المادة الثالثة : لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب برسم الدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة بموجب هذا القانون التنظيمي كل شخص سبق انتخابه عضوا في المجلس المذكور برسم الدائرة الانتخابية الوطنية القائمة قبل دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ.
الفرع الثاني
إحصاء الأصوات من لدن المكاتب المركزية ولجان الإحصاء وإعلان النتائج وتوجيه المحاضر
المادة 81
تحمل في الحين نظائر محضر مكتب التصويت الثلاثة إلى رئيس المكتب المركزي الذي يباشر حالا ، بحضور رؤساء جميع مكاتب التصويت التابعة للمكتب المركزي ، إحصاء أصوات هذه المكاتب وإعلان نتيجتها.
تثبت عملية إحصاء الأصوات وإعلان النتائج، بالنسبة لكل انتخاب، في محضر يوضع ويوقع عليه وفق الكيفيات المحددة في المادة 80 أعلاه.
المادة 82
يحتفظ بنظير من محضر المكتب المركزي وبنظير من محاضر مكاتب التصويت ، ولوائح الناخبين المشار إليها في المادة 77 أعلاه ، في محفوظات الجماعة أو المقاطعة المعنية.
يوضع النظير الثاني المضاف إليه نظير من محاضر مكاتب التصويت والغلافات المتضمنة للأوراق الملغاة والمنازع فيها وكذا الغلافات المتضمنة للأوراق غير القانونية المتعلقة بمختلف مكاتب التصويت في غلاف مختوم وموقع عليه من لدن رئيس وأعضاء المكتب المركزي ، ثم يوجه إلى المحكمة الابتدائية لدائرة النفوذ.
أما النظير الثالث المضاف إليه نظير من محاضر مكاتب التصويت، فيتم وضعه في غلاف مختوم وموقع عليه ، طبق نفس الشروط المشار إليها أعلاه، ويحمله رئيس المكتب المركزي على الفور إلى مكتب الباشا أو القائد أو الخليفة.
يشار في الغلاف، في كل حالة، إلى الدائرة الانتخابية الملحقة بها الجماعة أو المقاطعة المعنية بالأمر.
المادة 83
- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.21.39 صادر في 8 رمضان 1442 (21 أبريل 2021) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 04.21 ج ر ع 6987 بتاريخ 5 شوال 1442 (17 ماي 2021) ص 3405) *:
يؤشر الباشا أو القائد أو الخليفة على الغلافات المختومة والموقع عليها ، حسب توصله بها من المكاتب المركزية التابعة لنفوذه ، ويأمر بحملها في الحين إلى مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية قصد تسليمها إلى رئيس لجنة الإحصاء.
تتألف لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات من :
- رئيس المحكمة الابتدائية أو قاض ينوب عنه ، بصفة رئيس ؛
- ناخبين يحسنان القراءة والكتابة ، يعينهما العامل ؛
- ممثل العامل ، بصفة كاتب.
يمكن إحداث لجنتين للإحصاء وفق التأليف المبين أعلاه، تتولى إحداهما إحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع برسم الدائرة الانتخابية المحلية، وتتولى الأخرى إحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع، على صعيد العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات ، بالنسبة للدائرة الانتخابية الجهوية.
يخول لممثلي اللوائح أو المترشحين حضور أشغال لجنة الإحصاء.
يجوز للجنة الإحصاء أن تستعين بموظفين لإنجاز المهام الموكولة إليها. وتحدد لائحة هؤلاء الموظفين من قبل رئيس اللجنة المذكورة باقتراح من العامل. كما يمكنها استعمال الوسائل التقنية الكفيلة بمساعدتها على إنجاز أعمالها.
----------------------------------
* أضافت المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم 1.21.39 صادر في 8 رمضان 1442 (21 أبريل 2021) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 04.21 المقتضيات التالية :
المادة الثالثة : لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب برسم الدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة بموجب هذا القانون التنظيمي كل شخص سبق انتخابه عضوا في المجلس المذكور برسم الدائرة الانتخابية الوطنية القائمة قبل دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ.
المادة 84
- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.25.70 صادر في 26 من رجب 1447 (219 يناير 2026) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 53.25 ج ر ع 6987 بتاريخ 5 شوال 1442 (29 يناير 2026) ص 785).
- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.21.39 صادر في 8 رمضان 1442 (21 أبريل 2021) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 04.21 ج ر ع 6987 بتاريخ 5 شوال 1442 (17 ماي 2021) ص 3405) *:
-(غيرت و تممت بالمادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.16.118 بتاريخ 6 ذي القعدة 1437(10 أغسطس 2016) : ج. ر.ع 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 1437(11 أغسطس 2016) ص 5853).
تقوم لجنة الإحصاء، فيما يخص الانتخاب على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية ، بإحصاء الأصوات التي نالتها كل لائحة أو كل مترشح وتعلن نتائجها حسب توصلها بها.
توزع المقاعد على اللوائح بواسطة قاسم انتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها. وتوزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا، وذلك بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور.
تخصص المقاعد لمترشحي كل لائحة حسب ترتيبهم التسلسلي في اللائحة. غير أن مترشحي اللائحة التي فقدت أحد مترشحيها بسبب الوفاة خارج أجل التعويض المشار إليه في المادة 23 من هذا القانون التنظيمي والمرتبين في المراتب الدنيا بالنسبة للمترشح المتوفي، يرتقون بحكم القانون إلى المراتب الأعلى. ويعتمد هذا الترتيب الجديد في توزيع المقاعد وإعلان أسماء المترشحين المنتخبين.
إذا أحرزت لائحتان أو عدة لوائح نفس البقية ، انتخب برسم المقعد المعني المترشح الأصغر سنا والمؤهل من حيث الترتيب في اللائحة. وفي حالة تعادل السن ، تجرى القرعة لتعيين المترشح الفائز.
في حالة انتخاب عضو واحد ، يعلن عن انتخاب المترشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات.
إذا أحرز مترشحان أو عدة مترشحين عددا متساويا من الأصوات ، انتخب أصغرهم سنا. وفي حالة تعادل السن ، تجرى القرعة لتعيين المترشح الفائز.
لا يمكن أن يعلن عن انتخاب مترشحي لائحة فريدة أو مترشح فريد إذا لم تحصل اللائحة المعنية أو المترشح المعني على عدد من الأصوات يعادل على الأقل خمس أصوات الناخبين المقيدين بالدائرة الانتخابية المعنية.
تقوم لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات ، فيما يخص الانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابية الجهوية ، بإحصاء الأصوات التي نالتها كل لائحة أو كل مترشح وتعلن نتائجها.
----------------------------------
* أضافت المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم 1.21.39 صادر في 8 رمضان 1442 (21 أبريل 2021) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 04.21 المقتضيات التالية :
المادة الثالثة : لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب برسم الدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة بموجب هذا القانون التنظيمي كل شخص سبق انتخابه عضوا في المجلس المذكور برسم الدائرة الانتخابية الوطنية القائمة قبل دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ.
* جاء الظهير رقم 1.11.165 بمقتضيات إضافية في مادته الثالثة :
المادة الثالثة : تطبق أحكام هذا القانون التنظيمي على الانتخابات العامة لأعضاء مجلس النواب التي ستجرى بعد تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 85
- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.21.39 صادر في 8 رمضان 1442 (21 أبريل 2021) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 04.21 ج ر ع 6987 بتاريخ 5 شوال 1442 (17 ماي 2021) ص 3405) *:
-(غيرت و تممت بالمادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.16.118 بتاريخ 6 ذي القعدة 1437(10 أغسطس 2016) : ج. ر.ع 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 1437(11 أغسطس 2016) ص 5853).
تثبت، على الفور ، في محضر يحرر في ثلاثة نظائر طبق نفس الكيفيات المنصوص عليها في المادة 80 أعلاه ، عملية إحصاء الأصوات وإعلان النتائج الخاصة بالانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية وبالانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابية الجهوية.
يسلم نظير من المحضر إلى العامل مشفوعا بنظير من محاضر المكاتب المركزية ومكاتب التصويت ، للاحتفاظ بها في مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات ، بينما يوجه النظير الثاني إلى المحكمة الابتدائية التابعة لدائرة نفوذها العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات بعد وضعه في غلاف مختوم وموقع عليه من لدن رئس وأعضاء لجنة الإحصاء.
يحمل رئيس لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات النظير الثالث من المحضر ، الذي يوضع في غلاف مختوم وموقع عليه ، على الفور إلى المحكمة الدستورية بالنسبة للانتخاب على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية وإلى مقر لجنة الإحصاء الجهوية بالنسبة للانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابية الجهوية.
تتألف لجنة الإحصاء الجهوية من :
- رئيس المحكمة الابتدائية التابع لنفوذها مركز الجهة أو قاض ينوب عنه بصفة رئيس ؛
- ناخبين يحسنان القراءة والكتابة يعينهما والي الجهة ؛
- ممثل والي الجهة ، بصفة كاتب اللجنة.
يمكن أن يمثل كل لائحة ترشيح أو كل مترشح مندوب يحضر أشغال لجنة الإحصاء الجهوية.
يجوز للجنة الإحصاء الجهوية أن تستعين بموظفين لإنجاز المهام الموكولة إليها. وتحدد لائحة هؤلاء الموظفين من قبل رئيس اللجنة المذكورة باقتراح من والي الجهة. كما يمكنها استعمال الوسائل التقنية الكفيلة بمساعدتها على إنجاز أعمالها.
تقوم لجنة الإحصاء الجهوية بإحصاء الأصوات التي حصلت عليها لوائح الترشيح أو المترشحين. كما تقوم بإعلان نتائج الاقتراع وتوزيع المقاعد طبق الكيفية المنصوص عليها في المادة 84 أعلاه.
يجوز للجنة الوطنية للإحصاء أن تستعين بموظفين لإنجاز المهام الموكولة إليها. وتحدد لائحة هؤلاء الموظفين من قبل رئيس اللجنة المذكورة باقتراح من كاتب اللجنة. كما يمكنها استعمال الوسائل التقنية الكفيلة بمساعدتها على إنجاز أعمالها.
تقوم لجنة الإحصاء الجهوية بإحصاء الأصوات التي حصلت عليها لوائح الترشيح أو المترشحين. كما تقوم بإعلان نتائج الاقتراع وتوزيع المقاعد طبق الكيفية المنصوص عليها في المادة 84 أعلاه.
تثبت حالا عملية إحصاء الأصوات وإعلان النتائج في محضر يحرر طبق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 80 أعلاه.
يسلم نظير من هذا المحضر إلى والي الجهة ، مشفوعا بنظير من محاضر مختلف لجان الإحصاء التابعة للعمالات أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات الواقعة في النفوذ الترابي للجهة. ويوضع النظيران الآخران من المحضر نفسه في غلافين مختومين وموقع عليهما من لدن رئيس لجنة الإحصاء الجهوية وأعضائها، ثم يوجه أحدهما إلى المحكمة الابتدائية لدائرة النفوذ. أما النظير الثالث من المحضر الموضوع في غلاف مختوم وموقع عليه، فيحمل على الفور من لدن رئيس لجنة الإحصاء الجهوية إلى المحكمة الدستورية.
----------------------------------
* أضافت المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم 1.21.39 صادر في 8 رمضان 1442 (21 أبريل 2021) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 04.21 المقتضيات التالية :
المادة الثالثة : لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب برسم الدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة بموجب هذا القانون التنظيمي كل شخص سبق انتخابه عضوا في المجلس المذكور برسم الدائرة الانتخابية الوطنية القائمة قبل دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ.
* جاء الظهير رقم 1.11.165 بمقتضيات إضافية في مادته الثالثة :
المادة الثالثة : تطبق أحكام هذا القانون التنظيمي على الانتخابات العامة لأعضاء مجلس النواب التي ستجرى بعد تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الفرع الثالث
الاطلاع على المحاضر
المادة 86
- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.21.39 صادر في 8 رمضان 1442 (21 أبريل 2021) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 04.21 ج ر ع 6987 بتاريخ 5 شوال 1442 (17 ماي 2021) ص 3405) *:
لكل مترشح يعنيه الأمر بالاطلاع في مقر السلطة الإدارية المحلية أو مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات، وذلك طيلة ثمانية أيام كاملة، خلال أوقات العمل الرسمية، ابتداء من تاريخ وضعها. وتودع لوائح الناخبين المشار إليها في المادة 77 من هذا القانون التنظيمي بمقر السلطة الإدارية المحلية رهن إشارة الناخبين طبق نفس الشروط.
-يتم الاطلاع بمقر ولاية الجهة على محضر لجنة الإحصاء الجهوية خلال ثمانية أيام كاملة، أثناء أوقات العمل الرسمية، ابتداء من تاريخ إعداده.
يجوز للمترشحين المطعون في انتخابهم طبقا لأحكام الباب التاسع من هذا القانون التنظيمي الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية وأخذ نسخ منها بمقر السلطة الإدارية المحلية أو بمقر ولاية الجهة، خلال ثمانية أيام ، أثناء أوقات العمل الرسمية ، ابتداء من تاريخ تبليغهم عريضة الطعن.
----------------------------------
* أضافت المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم 1.21.39 صادر في 8 رمضان 1442 (21 أبريل 2021) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 04.21 المقتضيات التالية :
المادة الثالثة : لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب برسم الدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة بموجب هذا القانون التنظيمي كل شخص سبق انتخابه عضوا في المجلس المذكور برسم الدائرة الانتخابية الوطنية القائمة قبل دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ.
الباب التاسع
المنازعات الانتخابية
الفرع الأول
الترشيحات
المادة 87
- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.25.70 صادر في 26 من رجب 1447 (219 يناير 2026) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 53.25 ج ر ع 6987 بتاريخ 5 شوال 1442 (29 يناير 2026) ص 785).
- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.21.39 صادر في 8 رمضان 1442 (21 أبريل 2021) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 04.21 ج ر ع 6987 بتاريخ 5 شوال 1442 (17 ماي 2021) ص 3405) *:
يسوى النزاع المتعلق بإيداع الترشيحات طبق الأحكام التالية :
يجوز لكل مترشح رفض التصريح بترشيحه أن يرفع قرار الرفض إلى المحكمة الابتدائية لدائرة النفود.
يمكن إقامة دعوى الطعن، التي تسجل بالمجان، خلال أجل يوم واحد يبتدئ من تاريخ تبليغ الرفض.
تبت المحكمة الابتدائية الإدارية المعنية بصفة انتهائية وجوبا في ظرف أربع وعشرين ساعة ابتداء من ساعة إيداع عريضة الطعن، وتبلغ حكمها فورا إلى المعني بالأمر بالعنوان الذي أدلى به لدى المحكمة المذكورة وإلى الوالي أو العامل، حسب الحالة، بصفته السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. ويتعين على السلطة المذكورة أن تسجل فورا الترشيحات التي حكمت المحكمة بقبولها، وتعمل على إشهارها، حسب الكيفية المنصوص عليها في المادة 30 من هذا القانون التنظيمي.
يمكن الطعن في حكم المحكمة الابتدائية الإدارية أمام محكمة النقض في ظرف أربع وعشرين ساعة ابتداء من ساعة صدوره تحت طائلة عدم القبول. وتبت محكمة النقض وجوبا خلال أربع وعشرين ساعة ابتداء من ساعة تقديم الطعن. وتبلغ قرارها فورا إلى المعني بالأمر بالعنوان الذي أدلى به لدى المحكمة المذكورة وإلى الوالي أو العامل، حسب الحالة، بصفته السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح.
يعتبر عدم البت داخل أجل أربع وعشرين ساعة المشار إليه في الفقرة أعلاه بمثابة رفض للطعن المقدم أمام محكمة النقض، ويتم تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الإدارية.
لا يجوز المنازعة في تصريح بالترشيح تم قبوله من لدن السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح.
لا يمكن الطعن في حكم المحكمة الابتدائية أو المنازعة في قرار قبول الترشيح إلا أمام المحكمة الدستورية بمناسبة الطعن في نتيجة الانتخاب.
----------------------------------
* أضافت المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم 1.21.39 صادر في 8 رمضان 1442 (21 أبريل 2021) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 04.21 المقتضيات التالية :
المادة الثالثة : لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب برسم الدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة بموجب هذا القانون التنظيمي كل شخص سبق انتخابه عضوا في المجلس المذكور برسم الدائرة الانتخابية الوطنية القائمة قبل دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ.
الفرع الثاني
العمليات الانتخابية
المادة 88
- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.25.70 صادر في 26 من رجب 1447 (219 يناير 2026) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 53.25 ج ر ع 6987 بتاريخ 5 شوال 1442 (29 يناير 2026) ص 785).
- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.21.39 صادر في 8 رمضان 1442 (21 أبريل 2021) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 04.21 ج ر ع 6987 بتاريخ 5 شوال 1442 (17 ماي 2021) ص 3405) *:
يمكن الطعن في القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعمالات أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات ولجان الإحصاء الجهوية من لدن الناخبين والمترشحين المعنيين بالأمر أمام المحكمة الدستورية.
يخول كذلك للعمال ولولاة الجهات الحق في تقديم الطعن، كل فيما يخصه.
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى30.000 درهم كل من رفض تسلم قرار المحكمة الدستورية القاضي بإلغاء أو إبطال انتخابه أو بتجريده من العضوية بمجلس النواب أو بشغور المقعد الذي كان يشغله بالمجلس المذكور ألي سبب من الأسباب.
----------------------------------
* أضافت المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم 1.21.39 صادر في 8 رمضان 1442 (21 أبريل 2021) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 04.21 المقتضيات التالية :
المادة الثالثة : لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب برسم الدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة بموجب هذا القانون التنظيمي كل شخص سبق انتخابه عضوا في المجلس المذكور برسم الدائرة الانتخابية الوطنية القائمة قبل دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ.
المادة 89
لا يحكم ببطلان الانتخابات جزئيا أو مطلقا إلا في الحالات التالية :
1 - إذا لم يجر الانتخاب طبقا للإجراءات المقررة في القانون ؛
2 - إذا لم يكن الاقتراع حرا أو إذا شابته مناورات تدليسية ؛
3 - إذا كان المنتخب أو المنتخبون من الأشخاص الذين لا يجوز لهم الترشح للانتخابات بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي.
الباب العاشر
تعويض النواب والانتخابات الجزئية
المادة 90
إذا ألغيت جزئيا نتائج اقتراع من قبل المحكمة الدستورية وأبطل انتخاب نائب أو عدة نواب أو في حالة وفاة أو إعلان إقالة نائب ، لأي سبب من الأسباب ، أو في حالة تجريد نائب من عضويته بسبب التخلي عن انتمائه للحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات ، أو عن الفريق أو عن المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها ، أو لأي سبب آخر غير فقدان الأهلية الانتخابية ، أو في حالة شغور مقعد بسبب تعيين النائب المعني بصفة عضو في الحكومة ، يدعى ، بقرار للسلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح ، المترشح الذي يراد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية ، بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر. وفي هذه الحالة ، يجب على السلطة المذكورة أن تتأكد مسبقا من أن المترشح المدعو لملء المقعد الشاغر مازالت تتوفر فيه شروط القابلية للانتخاب المطلوبة ليكون عضوا في مجلس النواب.
يجب أن يتخذ قرار التعويض داخل أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر يبتدئ من التاريخ الذي ينشر فيه في الجريدة الرسمية قرار المحكمة الدستورية القاضي بإلغاء الانتخاب جزئيا أو الذي تعلن فيه عن شغور المقعد أو التجريد من العضوية. ويبلغ قرار التعويض إلى المعني بالأمر في محل سكناه برسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم.
غير أنه ، يمكن الطعن في أهلية المترشح الذي أصبح عضوا في مجلس النواب عن طريق شغل المقعد الشاغر أمام المحكمة الدستورية ، داخل أجل عشرة أيام يبتدئ من التاريخ الذي تعلن فيه السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح في الدائرة المعنية اسم المترشح المذكور.
المادة 91
- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.21.39 صادر في 8 رمضان 1442 (21 أبريل 2021) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 04.21 ج ر ع 6987 بتاريخ 5 شوال 1442 (17 ماي 2021) ص 3405) *:
تباشر انتخابات جزئية لملء مقعد أو مقاعد شاغرة في دائرة انتخابية محلية أو دائرة انتخابية جهوية في الحالات التالية :
1 - إذا لم يتأت إجراء العمليات الانتخابية أو إنهاؤها إما لعدم وجود ترشيحات أو امتناع جميع الناخبين عن التصويت أو لأي سبب آخر ؛
2 - إذا لم تحصل اللائحة الفريدة أو المترشح الفريد على عدد من الأصوات يعادل على الأقل خمس أصوات الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية ؛
3 - إذا ألغيت نتائج الاقتراع كليا ؛
4 - إذا أمرت المحكمة الدستورية بتنظيم انتخابات جديدة على إثر إبطال انتخاب نائب أو عدة نواب ؛
5 - إذا قررت المحكمة الدستورية تجريد عضو من عضويته بسبب فقدانه للأهلية الانتخابية ؛
6 - إذا تعذر تطبيق أحكام المادة 90 أعلاه.
يجب أن تجرى هذه الانتخابات الجزئية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر يبتدئ من :
* التاريخ المقرر للعملية الانتخابية بالنسبة للحالات المنصوص عليها في البندين 1 و2 أعلاه ؛
* تاريخ نشر قرار المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية ، بالنسبة للحالات المنصوص عليها في البنود 3 و4 و5 أعلاه ؛
* التاريخ الذي تبين فيه تعذر تطبيق مسطرة التعويض بالنسبة للحالات المنصوص عليها في البند 6 أعلاه.
----------------------------------
* أضافت المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم 1.21.39 صادر في 8 رمضان 1442 (21 أبريل 2021) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 04.21 المقتضيات التالية :
المادة الثالثة : لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب برسم الدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة بموجب هذا القانون التنظيمي كل شخص سبق انتخابه عضوا في المجلس المذكور برسم الدائرة الانتخابية الوطنية القائمة قبل دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ.
المادة 92
تنتهي مدة انتداب النواب الذين اكتسبوا صفة عضو بمجلس النواب عن طريق التعويض أو الذين أعلن فوزهم في الانتخابات الجزئية عند انصرام الفترة النيابية المعنية.
الباب الحادي عشر
تمويل الحملات الانتخابية للمترشحين بمناسبة الانتخابات التشريعية
المادة 93
- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.21.39 صادر في 8 رمضان 1442 (21 أبريل 2021) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 04.21 ج ر ع 6987 بتاريخ 5 شوال 1442 (17 ماي 2021) ص 3405) *:
يجب على المترشحين للانتخابات التشريعية العامة أو الجزئية أن يلتزموا بسقف المصاريف الانتخابية المحدد بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والعدل والمالية.
----------------------------------
* أضافت المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم 1.21.39 صادر في 8 رمضان 1442 (21 أبريل 2021) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 04.21 المقتضيات التالية :
المادة الثالثة : لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب برسم الدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة بموجب هذا القانون التنظيمي كل شخص سبق انتخابه عضوا في المجلس المذكور برسم الدائرة الانتخابية الوطنية القائمة قبل دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ.
المادة 94
- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.21.39 صادر في 8 رمضان 1442 (21 أبريل 2021) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 04.21 ج ر ع 6987 بتاريخ 5 شوال 1442 (17 ماي 2021) ص 3405) *:
يجب على وكيل كل لائحة أو كل مترشح :
* أن يضع بيانا مفصلا لمصادر تمويل حملته الانتخابية ؛
* أن يضع جردا للمبالغ التي صرفها أثناء حملته الانتخابية ؛
* أن يرفق الجرد المشار إليه أعلاه بجميع الوثائق التي تثبت صرف المبالغ المذكورة.
----------------------------------
* أضافت المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم 1.21.39 صادر في 8 رمضان 1442 (21 أبريل 2021) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 04.21 المقتضيات التالية :
المادة الثالثة : لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب برسم الدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة بموجب هذا القانون التنظيمي كل شخص سبق انتخابه عضوا في المجلس المذكور برسم الدائرة الانتخابية الوطنية القائمة قبل دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ.
المادة 95
- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.25.70 صادر في 26 من رجب 1447 (219 يناير 2026) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 53.25 ج ر ع 6987 بتاريخ 5 شوال 1442 (29 يناير 2026) ص 785).
) -غيرت وتممت بالمادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.21.39 صادر في 8 رمضان 1442 (21 أبريل 2021) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 04.21 ج ر ع 6987 بتاريخ 5 شوال 1442 (17 ماي 2021) ص 3405) *:
يجب على على وكيل اللائحة أو المترشح أن يودع داخل أجل تسعين يوما من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع حساب حملته الانتخابية، مرفقا بالوثائق المشار إليها في المادة 94 أعلاه، عبر المنصة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض من طرف المجلس الأعلى للحسابات.
ويجب على وكيل اللائحة أو المترشح أن يودع أيضا، داخل نفس الأجل، حساب حملته الانتخابية والوثائق المرفقة به، في شكلها المادي، مباشرة مقابل وصل لدى المجلس الأعلى للحسابات أو لدى المجلس الجهوي للحسابات التابعة له الدائرة الانتخابية المعنية، الذي يتولى توجيه الحساب والوثائق المذكورة إلى المجلس الأعلى للحسابات.
.
----------------------------------
* أضافت المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم 1.21.39 صادر في 8 رمضان 1442 (21 أبريل 2021) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 04.21 المقتضيات التالية :
المادة الثالثة : لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب برسم الدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة بموجب هذا القانون التنظيمي كل شخص سبق انتخابه عضوا في المجلس المذكور برسم الدائرة الانتخابية الوطنية القائمة قبل دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ.
المادة 96
- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.25.70 صادر في 26 من رجب 1447 (219 يناير 2026) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 53.25 ج ر ع 6987 بتاريخ 5 شوال 1442 (29 يناير 2026) ص 785).
- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.21.39 صادر في 8 رمضان 1442 (21 أبريل 2021) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 04.21 ج ر ع 6987 بتاريخ 5 شوال 1442 (17 ماي 2021) ص 3405) *:
يوجه وزير الداخلية إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات قائمة المترشحين برسم الانتخابات التشريعية العامة أو الجزئية، مع بيان أسماء المترشحين المنتخبين والمترشحين غير المنتخبين.
يتولى المجلس الأعلى للحسابات فحص حساب الحملة الانتخابية للمترشحين للانتخابات التشريعية العامة أو الجزئية.
يقوم الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بإعذار وكيل كل لائحة ترشيح أو كل مترشح معني، حسب الحالة، قصد الإدلاء بالوثائق المطلوبة داخل أجل ستين يوما ابتداء من تاريخ الإعذار.
يضمن المجلس الأعلى للحسابات نتيجة فحصه في تقرير
يشير التقرير إلى أسماء المترشحين الذين لم يودعوا حساب حملاتهم الانتخابية وفقا لأحكام هذا القانون التنظيمي أو لم يبينوا مصادر تمويل هذه الحملات أو لم يبرروا مصاريفهم الانتخابية أو لم يرفقوا جرد مصاريفهم الانتخابية بوثائق الإثبات المطلوبة أو تجاوزوا السقف المحدد للمصاريف الانتخابية.
يوجه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إلى وزير الداخلية قائمة المترشحين الذين تخلفوا عن إيداع حساب حملاتهم الانتخابية وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.
يترتب على تخلف وكيل كل لائحة ترشيح أو كل مترشح، حسب الحالة، عن إيداع حساب حملته الانتخابية حسب الآجال والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي عدم أهليته للانتخابات التشريعية العامة والجزئية والانتخابات العامة والجزئية لمجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية طيلة مدتين انتدابيتين متتاليتين ابتداء من تاريخ صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات المشار إليه أعلاه،كما يجب على وكيل كل لائحة ترشيح أو كل مترشح، حسب الحالة، تلقى مبالغ من الحزب السياسي الذي ترشح باسمه والتي يعود مصدرها إلى المساهمة التي منحت للحزب المذكور من طرف الدولة لتمويل حملته الانتخابية، أن يقوم بتبرير صرف المبالغ المذكورة للغايات التي منحت من أجلها لدى المجلس الأعلى للحسابات أو إرجاعها إلى الخزينة. ويعتبر عدم تبرير صرف المبالغ المذكورة أو عدم إرجاعها إلى الخزينة اختلاسا للمال العام يعاقب عليه طبقا للتشريع الجاري به العمل.
----------------------------------
* أضافت المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم 1.21.39 صادر في 8 رمضان 1442 (21 أبريل 2021) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 04.21 المقتضيات التالية :
المادة الثالثة : لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب برسم الدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة بموجب هذا القانون التنظيمي كل شخص سبق انتخابه عضوا في المجلس المذكور برسم الدائرة الانتخابية الوطنية القائمة قبل دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ.
الباب الثاني عشر
أحكام انتقالية ومختلفة
المادة 97
تطبق أحكام هذا القانون التنظيمي على انتخابات أعضاء مجلس النواب المقبل التي ستجرى بعد تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية مع مراعاة الأحكام الانتقالية التالية :
- لا تطبق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 5 لهذا القانون التنظيمي على انتخابات أعضاء مجلس النواب المقبل والتي ستجرى بعد نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية.
- ينشر المرسوم المشار إليه في المادة 21 من هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية قبل تاريخ الاقتراع بثلاثين يوما على الأقل.
المادة 98
طبقا لأحكام الفصل 177 من الدستور، يمارس المجلس الدستوري الصلاحيات التي يخولها هذا القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، وذلك إلى حين تنصيب هذه الأخيرة.
المادة 99
ينسخ هذا القانون التنظيمي ويعوض أحكام القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 185-97-1 بتاريخ فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997).
غير أنه، يستمر العمل، بصفة انتقالية، بأحكام الباب العاشر المكرر من القانون التنظيمي المذكور رقم 97-31، المتعلقة بالتصريح بممتلكات أعضاء مجلس النواب، إلى حين إقرار أحكام مماثلة بموجب قانون طبقا للفصل 158 من الدستور.
المادة 100
تطبيقا لأحكام الفصل 176 من الدستور، تنتهي مدة انتداب أعضاء مجلس النواب القائم في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية في اليوم السابق للتاريخ المحدد لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد.
-------------------------------------------------
* نسخت أحكام القانون التنظيمي رقم 31.97 وعوض بالقانون رقم 27.11 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011) : ج. ر. عدد 5987 بتاريخ 19 ذو القعدة 1432 (17 أكتوبر 2011).
غير أنه، يستمر العمل، بصفة انتقالية، بأحكام الباب العاشر المكرر من القانون التنظيمي المذكور رقم 31.97، المتعلق بالتصريح بممتلكات أعضاء مجلس النواب، إلى حين إقرار أحكام مماثلة بموجب قانون طبقا للفصل 158 من الدستور.
(أضيف بالمادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 07.50 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.70 1 بتاريخ 20 شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) : ج. ر. عدد 5679 بتاريخ 4 ذي القعدة 1429 (3 نوفمبر 2008)).
الباب العاشر المكرر
التصريح بالممتلكات
المادة 85 المكررة
تحدث هيئة بالمجلس الأعلى للحسابات تناط بها مهمة تلقي تصريحات أعضاء مجلس النواب ومراقبتها وتتبعها.
تتكون هذه الهيئة من :
- الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بصفته رئيسا ؛
- رئيس الغرفة الأولى بالمجلس الأعلى ؛
- رئيس الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى.
يعين الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أمينا عاما للهيئة من بين الأطر العليا لهذا المجلس.
يعين الرئيس الأول للمجلس الأعلى مستشارين اثنين من الغرفة الأولى بالمجلس الأعلى ومستشارين اثنين من الغرفة الإدارية بنفس المجلس يوضعون رهن إشارة الهيئة للقيام بتتبع القضايا المعروضة عليها.
تضع الهيئة نظامها الداخلي.
المادة 85 المكررة مرتين
1 - يتعين على العضو في مجلس النواب أن يصرح ، داخل أجل التسعين (90) يوما الموالية لافتتاح الولاية التشريعية أو لاكتسابه الصفة خلال الولاية بمجموع نشاطاته المهنية والمهام الانتخابية التي يمارسها والممتلكات التي يملكها أو يملكها أولاده القاصرون أو يقوم بتدبيرها وكذا المداخيل التي استلمها ، خلال السنة السابقة للسنة التي تم انتخابه فيها.
يجب على العضو في مجلس النواب ، في حالة انتهاء انتدابه لأي سبب آخر غير الوفاة ، أن يقوم بالتصريح المنصوص عليه أعلاه داخل أجل تسعين (90) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ انتهاء الانتداب.
2 - تتكون الممتلكات الواجب التصريح بها من جميع العقارات والأموال المنقولة.
يدخل في عداد الأموال المنقولة على الخصوص الأصول التجارية والودائع في الحسابات البنكية والسندات والحصص والأسهم في الشركات والقيم المنقولة الأخرى والممتلكات المتحصل عليها عن طريق الإرث والعربات ذات محرك والاقتراضات والتحف الفنية والأثرية والحلي والمجوهرات.
يحدد بنص تنظيمي الحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها.
يلزم المعني بالأمر بالتصريح كذلك بالممتلكات المشتركة مع الأغيار وكذا تلك التي يدبرها لحسابهم.
عندما يكون كلا الزوجين ملزمين بتقديم التصريح المنصوص عليه أعلاه ، يجب أن يقدم كل واحد منهما تصريحه على حدة وأن يقدم الأب التصريح الخاص بالأولاد القاصرين.
3 -يجدد التصريح المشار إليه في البند الأول أعلاه كل ثلاث سنوات في شهر فبراير ويوضح ، عند الاقتضاء ، التغيرات الطارئة على نشاطات الملزم ومداخيله وممتلكاته. ويجب أن يكون التصريح بالممتلكات مدعما بتصريح يتعلق بالمداخيل وبتصريح بنشاطات المعني.
4 - يودع التصريح لدى الأمانة العامة بالهيئة المذكورة في ظرف مغلق يحمل عبارة "تصريح بالممتلكات" متبوعة بإسم المصرح الشخصي والعائلي وصفته ويسلم عنه فورا وصل بالتسلم.
يحدد نموذج التصريح ونموذج الوصل بنص تنظيمي ينشر في الجريدة الرسمية.
يوجه الأمين العام فورا الأظرفة المغلقة المتوصل بها إلى رئيس الهيئة حتى يتحقق أعضاء الهيئة من مطابقة التصريحات المذكورة لأحكام هذه المادة.
ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يستعمل مضمون التصريحات بالممتلكات لأغراض أخرى غير تلك المنصوص عليها في هذا القانون.
5 - يوجه رئيس مجلس النواب إلى رئيس الهيئة قائمة بأسماء أعضاء هذا المجلس والتغييرات التي يمكن أن تدخل عليها.
يخبر رئيس الهيئة رئيس مجلس النواب بالتصريحات المتوصل بها تطبيقا لهذه المادة وعند الاقتضاء بعدم إدلاء المعنيين بالأمر بتصريحاتهم أو عدم تجديدها.
6 - يوجه رئيس الهيئة المذكورة إلى العضو الذي لم يقدم التصريح بالممتلكات أو الذي قدم تصريحا غير كامل أو غير مطابق تنبيها بأن عليه احترام أحكام هذه المادة داخل أجل يحدده والذي لا يمكن أن يتجاوز ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالتنبيه.
إذا لم يستجب الملزم للتنبيه داخل الأجل المشار إليه أعلاه ، يرفع رئيس الهيئة الأمر إلى رئيس المجلس الدستوري الذي يوجه إلى المعني بالأمر إعذارا - ترسل نسخة منه إلى رئيس الهيئة - قصد تسوية وضعيته وفقا لأحكام هذه المادة داخل أجل لا يمكن أن يتجاوز ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالإعذار.
وإذا لم يستجب المعني بالأمر للإعذار المنصوص عليه أعلاه ، يحال الأمر إلى المجلس الدستوري قصد تطبيق الأحكام المنصوص عليها في البند 10 أدناه.
7 - يعين رئيس الهيئة مستشارا بقصد دراسة التصريح وتتبعه. يتعين إعداد تقرير المستشار داخل أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ عرض القضية عليه.
يطلع رئيس الهيئة المعني بالأمر على تقرير المستشار المكلف بدراسة تصريحه ويمنحه أجل ستين (60) يوما للرد على ملاحظات هذا الأخير.
8 - عندما يتبين من تقرير المستشار وجود أفعال تشكل مخالفات للقانون الجنائي ، يحيل رئيس الهيئة ملف القضية على القضاء.
يمكن لرئيس الهيئة عند الاقتضاء أن يطلب من أي ملزم التصريح بممتلكات ومداخيل زوجه.
9 - يخبر رئيس الهيئة رئيس مجلس النواب بالإجراءات المتخذة تطبيقا للبنود 6 و7 و8 أعلاه.
10 - يتعرض عضو مجلس النواب الذي يرفض القيام بالتصريحات المنصوص عليها في هذه المادة أو الذي لا يطابق مضمون تصريحاته أحكام البنود 1 و2 و3 و4 أعلاه أو الذي أدلى بتصريح غير كامل ، ولم يسو وضعيته رغم الإعذار المنصوص عليه في البند 6 من هذه المادة لفقدان صفته كعضو في مجلس النواب.
يعلن عن فقدان الصفة البرلمانية بقرار يتخذه المجلس الدستوري المحالة عليه القضية لهذا الغرض من لدن رئيس هيئة تلقي التصريحات وذلك وفق المسطرة المنصوص عليها في الفرع الخامس المكرر (المادة 35 المكررة من القانون التنظيمي رقم 07-49 المتمم بموجبه القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري).
إذا تعلق الأمر بالإخلال بالتصريحات الواجب الإدلاء بها بمناسبة انتهاء المهام يقوم رئيس الهيئة بإشعار المعني بالأمر بضرورة تقديم تصريحه داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ توصله بالإشعار تحت طائلة إحالة ملفه على الجهة القضائية المختصة للبحث فيه.
11 - لا يمكن الاطلاع على التصريحات المودعة وعلى الملاحظات المبداة بخصوصها إلا بطلب صريح من الملزم بالتصريح أو من ذوي حقوقه أو بطلب من القضاء.
يجب على كل الأشخاص الذين يطلعون بأية صفة كانت على التصريحات أو الملاحظات أو الوثائق المنصوص عليها في هذه المادة أن يحافظوا على السر المهني. ويمنع عليهم كشفها أو استعمالها أو استغلالها لأي سبب من الأسباب إلا بناء على طلب من القضاء المرفوع إليه الأمر وفق البند العاشر أعلاه تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي.
12 - يوضح النظام الداخلي لمجلس النواب ، عند الاقتضاء ، كيفيات تطبيق هذه المادة فيما يتعلق منها باختصاصات رئيس مجلس النواب ومكتبه والقواعد التأديبية المطبقة على أعضاء المجلس.
* نصت المادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 07.50 على المقتضيات التالية :
1 - يتعين على أعضاء مجلس النواب المزاولين لمهامهم في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية أن يقوموا بالتصريح بممتلكاتهم وممتلكات أولادهم القاصرين المنصوص عليه في المادة 85 المكررة مرتين من القانون التنظيمي رقم 31.97 المذكور أعلاه داخل أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه.
2 - يكتفي عضو مجلس النواب الذي يحمل صفات تمثيلية متعددة خاضعة لنظام التصريح بالممتلكات بتقديم تصريحه طبقا لمقتضى هذا القانون.
3 - على عضو مجلس النواب الذي سبق له قبل اكتساب صفته البرلمانية أن صرح بممتلكاته وفقا لنظام آخر للتصريح ، أن يصرح بممتلكاته وفقا لأحكام هذا القانون