قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية»الهياكل الإدارية»الادارة المركزية
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 724-94-2 صادر في 17 من جمادى الآخرة 1415 (21 نوفمبر 1994) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر
رقم النص : 2-94-724 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : عبد اللطيف الفيلالي تاريخ النشر : 21/12/1994
رقم الجريدة الرسمية : 4286 تاريخ آخر تعديل : 08/05/2014
الموضوع : تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر

المحتوى

مرسوم رقم 724-94-2 صادر في 17 من جمادى الآخرة 1415 (21 نوفمبر 1994) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر (ج. ر. عدد 4286 بتاريخ 18 رجب 1415 - 21 ديسمبر 1994).

 

الوزير الأول،

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 62 منه ؛

وبعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 137-92-1 الصادر في 11 من صفر 1413 (11 أغسطس 1992) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى المرسوم رقم 44-93-2 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) في شأن وضعية الكتاب العامين للوزارات ؛

وعلى المرسوم رقم 881-90-2 الصادر في 4 رمضان 1413 (26 فبراير 1993) بنقل اختصاصات وزارة النقل في ميدان الأرصاد الجوية الوطنية الى وزارة الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر؛

 وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 10 جمادى الآخرة 1415 (14 نوفمبر 1994)،

 رسم ما يلي :

 المادة 1

(نسخت بالمادة 24 من المرسوم رقم 472-06-2 بتاريخ 2 شعبان 1429 (4 أغسطس 2008) : ج. ر. عدد 5659 بتاريخ 23 شعبان 1429 (25 أغسطس 2008) ص 2482).

المادة 2

(نسخت بالمادة 24 من المرسوم رقم 472-06-2 بتاريخ 2 شعبان 1429 (4 أغسطس 2008) : ج. ر. عدد 5659 بتاريخ 23 شعبان 1429 (25 أغسطس 2008) ص 2482).

المادة 3

(نسخت بالمادة 24 من المرسوم رقم 472-06-2 بتاريخ 2 شعبان 1429 (4 أغسطس 2008) : ج. ر. عدد 5659 بتاريخ 23 شعبان 1429 (25 أغسطس 2008) ص 2482).

المادة 4*

(نسخت، باستثناء البنود 11 و12 و13 و14، بالمادة 24 من المرسوم رقم 472-06-2 بتاريخ 2 شعبان 1429 (4 أغسطس 2008) : ج. ر. عدد 5659 بتاريخ 23 شعبان 1429 (25 أغسطس 2008) ص 2482).

(ونسخت البنود أعلاه بالمادة 14 من المرسوم رقم 153-14-2 بتاريخ 16 جمادى الآخرة 1435 (16 أبريل 2014) : ج. ر. عدد 6254 بتاريخ 8 رجب 1435 (8 ماي 2014) ص 4511).

_____

* استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد 4286 بتاريخ 18 رجب 1415 (21 ديسمبر 1994) : ج. ر. عدد 4310 بتاريخ 8 محرم 1416 (7 يونيو 1995) ص 1742.

المادة 5

(نسخت بالمادة 24 من المرسوم رقم 472-06-2 بتاريخ 2 شعبان 1429 (4 أغسطس 2008) : ج. ر. عدد 5659 بتاريخ 23 شعبان 1429 (25 أغسطس 2008) ص 2482).

 المادة 6 *

(نسخت بالمادة 24 من المرسوم رقم 472-06-2 بتاريخ 2 شعبان 1429 (4 أغسطس 2008) : ج. ر. عدد 5659 بتاريخ 23 شعبان 1429 (25 أغسطس 2008) ص 2482).

_____

* استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد 4286 بتاريخ 18 رجب 1415 (21 ديسمبر 1994) : ج. ر. عدد 4310 بتاريخ 8 محرم 1416 (7 يونيو 1995) ص 1742.

المادة 7

(نسخت بالمادة 24 من المرسوم رقم 472-06-2 بتاريخ 2 شعبان 1429 (4 أغسطس 2008) : ج. ر. عدد 5659 بتاريخ 23 شعبان 1429 (25 أغسطس 2008) ص 2482).

 المادة 8

 (نسخت بالمادة 24 من المرسوم رقم 472-06-2 بتاريخ 2 شعبان 1429 (4 أغسطس 2008) : ج. ر. عدد 5659 بتاريخ 23 شعبان 1429 (25 أغسطس 2008) ص 2482).

المادة 9 *

(نسخت بالمادة 24 من المرسوم رقم 472-06-2 بتاريخ 2 شعبان 1429 (4 أغسطس 2008) : ج. ر. عدد 5659 بتاريخ 23 شعبان 1429 (25 أغسطس 2008) ص 2482).

_____

* استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد 4286 بتاريخ 18 رجب 1415 (21 ديسمبر 1994) : ج. ر. عدد 4310 بتاريخ 8 محرم 1416 (7 يونيو 1995) ص 1742.

المادة 10*

 (نسخت بالمادة 24 من المرسوم رقم 472-06-2 بتاريخ 2 شعبان 1429 (4 أغسطس 2008) : ج. ر. عدد 5659 بتاريخ 23 شعبان 1429 (25 أغسطس 2008) ص 2482).

_____

* استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد 4286 بتاريخ 18 رجب 1415 (21 ديسمبر 1994) : ج. ر. عدد 4310 بتاريخ 8 محرم 1416 (7 يونيو 1995) ص 1742.

المادة 11*

(نسخت بالمادة 24 من المرسوم رقم 472-06-2 بتاريخ 2 شعبان 1429 (4 أغسطس 2008) : ج. ر. عدد 5659 بتاريخ 23 شعبان 1429 (25 أغسطس 2008) ص 2482).

_____

* استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد 4286 بتاريخ 18 رجب 1415 (21 ديسمبر 1994) : ج. ر. عدد 4310 بتاريخ 8 محرم 1416 (7 يونيو 1995) ص 1742.

المادة 12*

 (نسخت بالمادة 24 من المرسوم رقم 472-06-2 بتاريخ 2 شعبان 1429 (4 أغسطس 2008) : ج. ر. عدد 5659 بتاريخ 23 شعبان 1429 (25 أغسطس 2008) ص 2482).

_____

* استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد 4286 بتاريخ 18 رجب 1415 (21 ديسمبر 1994) : ج. ر. عدد 4310 بتاريخ 8 محرم 1416 (7 يونيو 1995) ص 1742.

المادة 13*

 (نسخت بالمادة 24 من المرسوم رقم 472-06-2 بتاريخ 2 شعبان 1429 (4 أغسطس 2008) : ج. ر. عدد 5659 بتاريخ 23 شعبان 1429 (25 أغسطس 2008) ص 2482).

_____

* استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد 4286 بتاريخ 18 رجب 1415 (21 ديسمبر 1994) : ج. ر. عدد 4310 بتاريخ 8 محرم 1416 (7 يونيو 1995) ص 1742.

المادة 14*

(نسخت بالمادة 24 من المرسوم رقم 472-06-2 بتاريخ 2 شعبان 1429 (4 أغسطس 2008) : ج. ر. عدد 5659 بتاريخ 23 شعبان 1429 (25 أغسطس 2008) ص 2482).

_____

* استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد 4286 بتاريخ 18 رجب 1415 (21 ديسمبر 1994) : ج. ر. عدد 4310 بتاريخ 8 محرم 1416 (7 يونيو 1995) ص 1742.

المادة 15*

 (نسخت بالمادة 24 من المرسوم رقم 472-06-2 بتاريخ 2 شعبان 1429 (4 أغسطس 2008) : ج. ر. عدد 5659 بتاريخ 23 شعبان 1429 (25 أغسطس 2008) ص 2482).

_____

* استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد 4286 بتاريخ 18 رجب 1415 (21 ديسمبر 1994) : ج. ر. عدد 4310 بتاريخ 8 محرم 1416 (7 يونيو 1995) ص 1742.

المادة 16*

 (نسخت بالمادة 24 من المرسوم رقم 472-06-2 بتاريخ 2 شعبان 1429 (4 أغسطس 2008) : ج. ر. عدد 5659 بتاريخ 23 شعبان 1429 (25 أغسطس 2008) ص 2482).

_____

* استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد 4286 بتاريخ 18 رجب 1415 (21 ديسمبر 1994) : ج. ر. عدد 4310 بتاريخ 8 محرم 1416 (7 يونيو 1995) ص 1742.

المادة 17*

 (نسخت بالمادة 24 من المرسوم رقم 472-06-2 بتاريخ 2 شعبان 1429 (4 أغسطس 2008) : ج. ر. عدد 5659 بتاريخ 23 شعبان 1429 (25 أغسطس 2008) ص 2482).

_____

* استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد 4286 بتاريخ 18 رجب 1415 (21 ديسمبر 1994) : ج. ر. عدد 4310 بتاريخ 8 محرم 1416 (7 يونيو 1995) ص 1742.

المادة 18

 (نسخت بالمادة 24 من المرسوم رقم 472-06-2 بتاريخ 2 شعبان 1429 (4 أغسطس 2008) : ج. ر. عدد 5659 بتاريخ 23 شعبان 1429 (25 أغسطس 2008) ص 2482).

المادة 19*

 (نسخت بالمادة 24 من المرسوم رقم 472-06-2 بتاريخ 2 شعبان 1429 (4 أغسطس 2008) : ج. ر. عدد 5659 بتاريخ 23 شعبان 1429 (25 أغسطس 2008) ص 2482).

_____

* استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد 4286 بتاريخ 18 رجب 1415 (21 ديسمبر 1994) : ج. ر. عدد 4310 بتاريخ 8 محرم 1416 (7 يونيو 1995) ص 1742.

المادة 20 *

(نسخت بالمادة 14 من المرسوم رقم 153-14-2 بتاريخ 16 جمادى الآخرة 1435 (16 أبريل 2014) : ج. ر. عدد 6254 بتاريخ 8 رجب 1435 (8 ماي 2014) ص 4511).

_____

* استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد 4286 بتاريخ 18 رجب 1415 (21 ديسمبر 1994) : ج. ر. عدد 4310 بتاريخ 8 محرم 1416 (7 يونيو 1995) ص 1742.

  المادة 21 *

(نسخت بالمادة 14 من المرسوم رقم 153-14-2 بتاريخ 16 جمادى الآخرة 1435 (16 أبريل 2014) : ج. ر. عدد 6254 بتاريخ 8 رجب 1435 (8 ماي 2014) ص 4511).

_____

* استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد 4286 بتاريخ 18 رجب 1415 (21 ديسمبر 1994) : ج. ر. عدد 4310 بتاريخ 8 محرم 1416 (7 يونيو 1995) ص 1742.

المادة 22 *

(نسخت بالمادة 14 من المرسوم رقم 153-14-2 بتاريخ 16 جمادى الآخرة 1435 (16 أبريل 2014) : ج. ر. عدد 6254 بتاريخ 8 رجب 1435 (8 ماي 2014) ص 4511).

_____

* استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد 4286 بتاريخ 18 رجب 1415 (21 ديسمبر 1994) : ج. ر. عدد 4310 بتاريخ 8 محرم 1416 (7 يونيو 1995) ص 1742.

 المادة 23 *

(نسخت بالمادة 14 من المرسوم رقم 153-14-2 بتاريخ 16 جمادى الآخرة 1435 (16 أبريل 2014) : ج. ر. عدد 6254 بتاريخ 8 رجب 1435 (8 ماي 2014) ص 4511).

_____

* استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد 4286 بتاريخ 18 رجب 1415 (21 ديسمبر 1994) : ج. ر. عدد 4310 بتاريخ 8 محرم 1416 (7 يونيو 1995) ص 1742.

 المادة 24 *

(نسخت بالمادة 14 من المرسوم رقم 153-14-2 بتاريخ 16 جمادى الآخرة 1435 (16 أبريل 2014) : ج. ر. عدد 6254 بتاريخ 8 رجب 1435 (8 ماي 2014) ص 4511).

_____

* استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد 4286 بتاريخ 18 رجب 1415 (21 ديسمبر 1994) : ج. ر. عدد 4310 بتاريخ 8 محرم 1416 (7 يونيو 1995) ص 1742.

 المادة 25 *

(نسخت بالمادة 14 من المرسوم رقم 153-14-2 بتاريخ 16 جمادى الآخرة 1435 (16 أبريل 2014) : ج. ر. عدد 6254 بتاريخ 8 رجب 1435 (8 ماي 2014) ص 4511).

_____

* استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد 4286 بتاريخ 18 رجب 1415 (21 ديسمبر 1994) : ج. ر. عدد 4310 بتاريخ 8 محرم 1416 (7 يونيو 1995) ص 1742.

 المادة 26  *

(نسخت بالمادة 14 من المرسوم رقم 153-14-2 بتاريخ 16 جمادى الآخرة 1435 (16 أبريل 2014) : ج. ر. عدد 6254 بتاريخ 8 رجب 1435 (8 ماي 2014) ص 4511).

_____

* استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد 4286 بتاريخ 18 رجب 1415 (21 ديسمبر 1994) : ج. ر. عدد 4310 بتاريخ 8 محرم 1416 (7 يونيو 1995) ص 1742.

 المادة 27*

(نسخت بالمادة 24 من المرسوم رقم 472-06-2 بتاريخ 2 شعبان 1429 (4 أغسطس 2008) : ج. ر. عدد 5659 بتاريخ 23 شعبان 1429 (25 أغسطس 2008) ص 2482).

_____

* استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد 4286 بتاريخ 18 رجب 1415 (21 ديسمبر 1994) : ج. ر. عدد 4310 بتاريخ 8 محرم 1416 (7 يونيو 1995) ص 1742.

المادة 28*

 (نسخت بالمادة 24 من المرسوم رقم 472-06-2 بتاريخ 2 شعبان 1429 (4 أغسطس 2008) : ج. ر. عدد 5659 بتاريخ 23 شعبان 1429 (25 أغسطس 2008) ص 2482).

_____

* استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد 4286 بتاريخ 18 رجب 1415 (21 ديسمبر 1994) : ج. ر. عدد 4310 بتاريخ 8 محرم 1416 (7 يونيو 1995) ص 1742.

المادة 29*

(نسخت بالمادة 24 من المرسوم رقم 472-06-2 بتاريخ 2 شعبان 1429 (4 أغسطس 2008) : ج. ر. عدد 5659 بتاريخ 23 شعبان 1429 (25 أغسطس 2008) ص 2482).

_____

* استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد 4286 بتاريخ 18 رجب 1415 (21 ديسمبر 1994) : ج. ر. عدد 4310 بتاريخ 8 محرم 1416 (7 يونيو 1995) ص 1742.

 المادة 30*

 (نسخت بالمادة 24 من المرسوم رقم 472-06-2 بتاريخ 2 شعبان 1429 (4 أغسطس 2008) : ج. ر. عدد 5659 بتاريخ 23 شعبان 1429 (25 أغسطس 2008) ص 2482).

_____

* استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد 4286 بتاريخ 18 رجب 1415 (21 ديسمبر 1994) : ج. ر. عدد 4310 بتاريخ 8 محرم 1416 (7 يونيو 1995) ص 1742.

المادة 31 *

  (نسخت بالمادة 14 من المرسوم رقم 153-14-2 بتاريخ 16 جمادى الآخرة 1435 (16 أبريل 2014) : ج. ر. عدد 6254 بتاريخ 8 رجب 1435 (8 ماي 2014) ص 4511).

_____

* استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد 4286 بتاريخ 18 رجب 1415 (21 ديسمبر 1994) : ج. ر. عدد 4310 بتاريخ 8 محرم 1416 (7 يونيو 1995) ص 1742.

 المادة 32 *

(نسخت بالمادة 14 من المرسوم رقم 153-14-2 بتاريخ 16 جمادى الآخرة 1435 (16 أبريل 2014) : ج. ر. عدد 6254 بتاريخ 8 رجب 1435 (8 ماي 2014) ص 4511).

_____

* استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد 4286 بتاريخ 18 رجب 1415 (21 ديسمبر 1994) : ج. ر. عدد 4310 بتاريخ 8 محرم 1416 (7 يونيو 1995) ص 1742.

 المادة 33 *

 (نسخت بالمادة 24 من المرسوم رقم 472-06-2 بتاريخ 2 شعبان 1429 (4 أغسطس 2008) : ج. ر. عدد 5659 بتاريخ 23 شعبان 1429 (25 أغسطس 2008) ص 2482).

_____

* استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد 4286 بتاريخ 18 رجب 1415 (21 ديسمبر 1994) : ج. ر. عدد 4310 بتاريخ 8 محرم 1416 (7 يونيو 1995) ص 1742.

 المادة 34

(نسخت بالمادة 24 من المرسوم رقم 472-06-2 بتاريخ 2 شعبان 1429 (4 أغسطس 2008) : ج. ر. عدد 5659 بتاريخ 23 شعبان 1429 (25 أغسطس 2008) ص 2482).

 المادة 35

(نسخت بالمادة 24 من المرسوم رقم 472-06-2 بتاريخ 2 شعبان 1429 (4 أغسطس 2008) : ج. ر. عدد 5659 بتاريخ 23 شعبان 1429 (25 أغسطس 2008) ص 2482).

 المادة 36

(نسخت بالمادة 24 من المرسوم رقم 472-06-2 بتاريخ 2 شعبان 1429 (4 أغسطس 2008) : ج. ر. عدد 5659 بتاريخ 23 شعبان 1429 (25 أغسطس 2008) ص 2482).

 المادة 37

 (نسخت بالمادة 24 من المرسوم رقم 472-06-2 بتاريخ 2 شعبان 1429 (4 أغسطس 2008) : ج. ر. عدد 5659 بتاريخ 23 شعبان 1429 (25 أغسطس 2008) ص 2482).

 

وحرر بالرباط في 17 من جمادى الآخرة 1415 (21 نوفمبر 1994).

الإمضاء: عبد اللطيف الفيلالي.

وقعه بالعطف :

وزير الأشغال العمومية،

الإمضاء : محمد حصاد.

وزير المالية والاستثمارات،

الإمضاء : مراد الشريف.

الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية،

الإمضاء : عزيز حسبي.