مرسوم رقم 062-10-2 صادر في 30 من ربيع الأول 1431 (17 مارس 2010) بسن تدابير استثنائية للترقية في الدرجة لفائدة الموظفين المنتمين إلى الدرجات المرتبة في سلالم الأجور من 1 إلى 4.
الوزير الأول ،
بناء على الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 344-62-2 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 345-62-2 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بشأن النظام الأساسي الخاص بأسلاك الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 67-682 بتاريخ 9 رجب 1387 (13 أكتوبر 1967) بشأن النظام الأساسي الخاص بسلك المساعدين التقنيين ؛
وعلى المرسوم رقم 1368-05-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بوضع الأطر والدرجات المرتبة في سلالم الأجور من 1 إلى 4 في طريق الانقراض ؛
وعلى المرسوم رقم 403-04-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار ؛
وعلى المراسيم المتعلقة بالأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الإدارات العمومية ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 18 من ربيع الأول 1431 (5 مارس 2010) ،
رسم ما يلي :
المادة 1
خلافا للمقتضيات النظامية المنافية المنصوص عليها في المراسيم المتعلقة ببعض الأنظمة الأساسية الخاصة ، والمرسوم رقم 403-04-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المشار إليه أعلاه ، تحدد ، طبقا لأحكام هذا المرسوم تدابير استثنائية للترقية في الدرجة لفائدة الموظفين المنتمين إلى الدرجات المرتبة في سلالم الأجور من 1 إلى 4.
أحكام خاصة بأعوان الخدمة وأعوان الخدمة الممتازين وأعوان التنفيذ
وأعوان التنفيذ الممتازين والمساعدين التقنيين من الصنفين الرابع
والثالث المرسمين والموظفين المنتمين إلى الدرجات ذات الترتيب
الاستدلالي المماثل المتوفرين على هذه الصفة في 31 ديسمبر 2006
المادة 2
مع مراعاة المقتضيات الواردة في المواد من 4 إلى 13 بعده يعين :
1 - ابتداء من فاتح يناير 2007 في درجة مساعد تقني من الصنف الرابع (السلم 2) أعوان الخدمة (السلم 1) والموظفون المنتمون إلى إحدى الدرجات المرتبة في سلم الأجور رقم 1 ، ويعينون ابتداء من فاتح يناير 2009 في درجة مساعد تقني من الصنف الثالث (السلم 4) وتتم ترقيتهم ، ابتداء من فاتح يناير 2010 ، إلى درجة مساعد تقني من الصنف الثاني (السلم 5) ؛
2 - ابتداء من فاتح يناير 2007 في درجة مساعد تقني من الصنف الثالث (السلم 4) أعوان التنفيذ الممتازون (السلم 3) والموظفون المنتمون إلى إحدى الدرجات المرتبة في سلم الأجور رقم 3 ، ويعينون ابتداء من فاتح يناير 2008 في درجة مساعد تقني من الصنف الثاني (السلم 5) ؛
3 - ابتداء من فاتح يناير 2007 في درجة مساعد تقني من الصنف الثاني (السلم 5) المساعدون التقنيون من الصنف الثالث (السلم 4) والموظفون المنتمون إلى إحدى الدرجات المرتبة في سلم الأجور رقم 4 ؛
4 - ابتداء من فاتح يناير 2008 في درجة مساعد تقني من الصنف الثالث (السلم 4) المساعدون التقنيون من الصنف الرابع وأعوان الخدمة الممتازون وأعوان التنفيذ (السلم 2) والموظفون المنتمون إلى إحدى الدرجات المرتبة في سلم الأجور رقم 2 ماعدا الموظفين المشار إليهم في الفقرة 1 أعلاه ، ويعينون ابتداء من فاتح يناير 2009 في درجة مساعد تقني من الصنف الثاني (السلم 5).
أحكام خاصة بأعوان الخدمة وأعوان الخدمة الممتازين وأعوان التنفيذ
وأعوان التنفيذ الممتازين والمساعدين التقنيين من الصنفين الرابع والثالث
والموظفين المنتمين إلى الدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل
الذين تم تعيينهم أو ترسيمهم برسم سنوات 2007 و2008 و2009
المادة 3
1 - ابتداء من فاتح يناير 2008 ، يعين في درجة مساعد تقني من الصنف الرابع (السلم 2) أعوان الخدمة (السلم 1) والموظفون المنتمون إلى إحدى الدرجات المرتبة في سلم الأجور رقم 1 الذين تم ترسيمهم برسم سنة 2007 ، ويعينون ابتداء من فاتح يناير 2009 في درجة مساعد تقني من الصنف الثالث (السلم 4) ، ويتم تعيينهم ابتداء من فاتح يناير 2010 في درجة مساعد تقني من الصنف الثاني (السلم 5) ؛
2 - ابتداء من فاتح يناير 2009 ، يعين في درجة مساعد تقني من الصنف الرابع (السلم 2) ، أعوان الخدمة (السلم 1) والموظفون المنتمون إلى الدرجات المرتبة في سلم الأجور رقم 1 الذين تم ترسيمهم برسم سنة 2008 ، ويعينون في فاتح يناير 2010 في درجة مساعد تقني من الصنف الثاني (السلم 5) ؛
3 - ابتداء من فاتح يناير 2010 ، يعين في درجة مساعد تقني من الصنف الثاني (السلم 5) أعوان الخدمة (السلم 1) والموظفون المنتمون إلى إحدى الدرجات المرتبة في سلم الأجور رقم 1 ، الذين تم ترسيمهم برسم سنة 2009 ؛
4 - ابتداء من فاتح يناير 2009 ، يعين في درجة مساعد تقني من الصنف الثالث (السلم 4) المساعدون التقنيون من الصنف الرابع وأعوان الخدمة الممتازون وأعوان التنفيذ (السلم 2) ، والموظفون المنتمون إلى إحدى الدرجات المرتبة في سلم الأجور رقم 2 الذين تم تعيينهم أو ترسيمهم برسم سنة 2007 ، ويعينون ابتداء من فاتح يناير 2010 في درجة مساعد تقني من الصنف الثاني (السلم 5) ؛
5 - ابتداء من فاتح يناير 2009 ، يعين في درجة مساعد تقني من الصنف الثالث (السلم 4) المساعدون التقنيون من الصنف الرابع وأعوان الخدمة الممتازون وأعوان التنفيذ (السلم 2) ، والموظفون المنتمون إلى إحدى الدرجات المرتبة في سلم الأجور رقم 2 الذين تم تعيينهم أو ترسيمهم برسم سنة 2008 ، ويعينون ابتداء من فاتح يناير 2010 في درجة مساعد تقني من الصنف الثاني (السلم 5) ؛
6 - ابتداء من فاتح يناير 2010 ، يعين في درجة مساعد تقني من الصنف الثاني (السلم 5) والمساعدون التقنيون من الصنف الرابع وأعوان الخدمة الممتازون وأعوان التنفيذ (السلم 2) ، والموظفون المنتمون إلى إحدى الدرجات المرتبة في سلم الأجور رقم 2 الذين تم تعيينهم أو ترسيمهم برسم سنة 2009 ؛
7 - ابتداء من فاتح يناير 2008 ، يعين في درجة مساعد تقني من الصنف الثالث (السلم 4) ، أعوان التنفيذ الممتازون (السلم 3) والموظفون المنتمون إلى إحدى الدرجات المرتبة في سلم الأجور رقم 3 ، الذين تم تعيينهم برسم سنة 2007 ، ويعينون ابتداء من فاتح يناير 2009 ، في درجة مساعد تقني من الصنف الثاني (السلم 5) ؛
8 - ابتداء من فاتح يناير 2009 ، يعين في درجة مساعد تقني من الصنف الثالث (السلم 4) ، أعوان التنفيذ الممتازون (السلم 3) ، والموظفون المنتمون إلى إحدى الدرجات المرتبة في سلم الأجور رقم 3 ، الذين تم تعيينهم برسم سنة 2008 ، ويعينون ابتداء من فاتح يناير 2010 في درجة مساعد تقني من الصنف الثاني (السلم 5) ؛
9 - ابتداء من فاتح يناير 2010 ، يعين في درجة مساعد تقني من الصنف الثاني (السلم 5) أعوان التنفيذ الممتازون (السلم 3) والموظفون المنتمون إلى إحدى الدرجات المرتبة في سلم الأجور رقم 3 الذين تم تعيينهم برسم سنة 2009 ؛
10 - ابتداء من فاتح يناير 2008 ، يعين في درجة مساعد تقني من الصنف الثاني (السلم 5) ، المساعدون التقنيون من الصنف الثالث (السلم 4) ، والموظفون المنتمون إلى إحدى الدرجات المرتبة في سلم الأجور رقم 4 ، الذين تم تعيينهم أو ترسيمهم برسم سنة 2007 ؛
11 - ابتداء من فاتح يناير 2009 ، يعين في درجة مساعد تقني من الصنف الثاني (السلم 5) ، المساعدون التقنيون من الصنف الثالث (السلم 4) والموظفون المنتمون إلى إحدى الدرجات المرتبة في سلم الأجور رقم 4 ، الذين تم تعيينهم أو ترسيمهم برسم سنة 2008 ؛
12 - ابتداء من فاتح يناير 2010 ، يعين في درجة مساعد تقني من الصنف الثاني (السلم 5) ، المساعدون التقنيون من الصنف الثالث (السلم 4) والموظفون المرتبون في سلم الأجور رقم 4 ، الذين تم تعيينهم أو ترسيمهم برسم سنة 2009.
أحكام خاصة بالأعوان المناولين والطابعين
المساعدين بالمطبعة الرسمية
المادة 4
يعين :
1 - ابتداء من فاتح يناير 2008 في درجة عون مختص (السلم 6) الطابعون المساعدون (السلم 4) المتوفرون على هذه الصفة في 31 ديسمبر 2006 ؛
2 - ابتداء من فاتح يناير 2009 في درجة عون مختص (السلم 6) الطابعون المساعدون (السلم 4) الذين تم تعيينهم برسم سنة 2007 ؛
3 - ابتداء من فاتح يناير 2010 في درجة عون مختص (السلم 6) الطابعون المساعدون (السلم 4) الذين تم تعيينهم برسم سنة 2008 ؛
4 - ابتداء من فاتح يناير 2010 في درجة عون مختص (السلم 6) الطابعون المساعدون (السلم 4) الذين تم تعيينهم برسم سنة 2009 ؛
5 - ابتداء من فاتح يناير 2009 في درجة طابع مساعد (السلم 4) الأعوان المناولون (السلم 1) ويعينون في درجة عون مختص بعد قضائهم سنتين من الخدمة في درجة طابع مساعد.
أحكام خاصة بالمأمورين والبحارة ، وقواد الفرق
وقواد المراكب بوزارة المالية
المادة 5
يعين :
1 - ابتداء من فاتح يناير 2007 في درجة قائد فرقة وقائد مركب (السلم 3) المأمورون والبحارة (السلم 2) ويعينون ابتداء من فاتح يناير 2008 في درجة قائد فرقة رئيس وقائد مركب رئيس (السلم 4) وتتم ترقيتهم ، ابتداء من فاتح يناير 2009 ، إلى درجة عون تقني (السلم 5) ؛
2 - ابتداء من فاتح يناير 2007 في درجة قائد فرقة رئيس وقائد مركب رئيس (السلم 4) قواد الفرق وقواد المراكب (السلم 3) المتوفرون على هذه الصفة في 31 ديسمبر 2006 ، ويعينون ابتداء من فاتح يناير 2008 في درجة عون تقني (السلم 5) ؛
3 - ابتداء من فاتح يناير 2008 في درجة قائد فرقة رئيس وقائد مركب رئيس (السلم 4) ، قواد الفرق وقواد المراكب (السلم 3) الذين تم تعيينهم برسم سنة 2007 ، ويعينون ابتداء من فاتح يناير 2009 في درجة عون تقني (السلم 5) ؛
4 - ابتداء من فاتح يناير 2009 في درجة قائد فرقة رئيس وقائد مركب رئيس (السلم 4) ، قواد الفرق وقواد المراكب (السلم 3) الذين تم تعيينهم برسم سنة 2008 ، ويعينون ابتداء من فاتح يناير 2010 ، في درجة عون تقني (السلم 5) ؛
5 - ابتداء من فاتح يناير 2010 في درجة عون تقني (السلم 5) قواد الفرق وقواد المراكب (السلم 3) الذين تم تعيينهم برسم سنة 2009 ؛
6 - ابتداء من فاتح يناير 2007 في درجة عون تقني (السلم 5) قواد الفرق الرؤساء وقواد المراكب الرؤساء (السلم 4) المتوفرون على هذه الصفة في 31 ديسمبر 2006 ؛
7 - ابتداء من فاتح يناير 2008 في درجة عون تقني (السلم 5) ، قواد الفرق الرؤساء وقواد المراكب الرؤساء (السلم 4)، الذين تم تعيينهم برسم سنة 2007 ؛
8 - ابتداء من فاتح يناير 2009 في درجة عون تقني (السلم 5) ، قواد الفرق الرؤساء وقواد المراكب الرؤساء (السلم 4)، الذين تم تعيينهم برسم سنة 2008 ؛
9 - ابتداء من فاتح يناير 2010 في درجة عون تقني (السلم 5) ، قواد الفرق الرؤساء وقواد المراكب الرؤساء (السلم 4)، الذين تم تعيينهم برسم سنة 2009.
أحكام خاصة بالعرفاء ورجال المطافئ
من الطبقتين الثانية والأولى بالهيئة الوطنية للوقاية المدنية
المادة 6
يعين :
1 - ابتداء من فاتح يناير 2007 في درجة عريف (السلم 4) رجال المطافئ من الطبقة الأولى (السلم 3) ويعينون ابتداء من فاتح يناير 2008 في درجة رقيب (السلم 5) ؛
2 - ابتداء من فاتح يناير 2007 في درجة رقيب (السلم 5) العرفاء (السلم 4) المتوفرون على هذه الصفة في 31 ديسمبر 2006 ؛
3 - ابتداء من فاتح يناير 2008 في درجة رقيب (السلم 5) العرفاء (السلم 4) الذين تم تعيينهم برسم سنة 2007 ؛
4 - ابتداء من فاتح يناير 2009 في درجة رقيب (السلم 5) العرفاء (السلم 4) الذين تم تعيينهم برسم سنة 2008 ؛
5 - ابتداء من فاتح يناير 2010 في درجة رقيب (السلم 5) العرفاء (السلم 4) الذين تم تعيينهم برسم سنة 2009 ؛
6 - ابتداء من فاتح يناير 2008 في درجة عريف (السلم 4) رجال المطافئ من الطبقة الثانية (السلم 2) ويعينون ابتداء من فاتح يناير 2009 في درجة رقيب (السلم 5).
أحكام خاصة بأعوان المواصلات بوزارة الداخلية
المادة 7
يعين ، ابتداء من فاتح يناير 2007 في درجة مراقب المواصلات (السلم 5) أعوان المواصلات (السلم 4).
أحكام خاصة بالفرسان من الطبقة الثانية والفرسان الممتازون
والفرسان بالمياه والغابات
المادة 8
يعين :
1 - ابتداء من فاتح يناير 2007 في درجة فارس من الطبقة الأولى (السلم 5) الفرسان من الطبقة الثانية (السلم 4) ؛
2 - ابتداء من فاتح يناير 2008 في درجة فارس من الطبقة الثانية (السلم 4) الفرسان الممتازون للمياه والغابات (السلم 2) ويعينون ، ابتداء من فاتح يناير 2009 ، في درجة فارس من الطبقة الأولى (السلم 5) ؛
3 - ابتداء من فاتح يناير 2009 في درجة فارس من الطبقة الثانية (السلم 4) فرسان المياه والغابات (السلم 1) ويعينون ، ابتداء من فاتح يناير 2010 ، في درجة فارس من الطبقة الأولى (السلم 5).
أحكام خاصة بالحراس البحريين بوزارة التجهيز
المادة 9
يعين :
1 - ابتداء من فاتح يناير 2007 في درجة حارس بحري ممتاز (السلم 3) ، الحراس البحريون (السلم 2) ، ويعينون ابتداء من فاتح يناير 2009 في درجة رقيب بحري (السلم 5) ؛
2 - ابتداء من فاتح يناير 2008 في درجة رقيب بحري (السلم 5) الحراس البحريون الممتازون (السلم 3) المتوفرون على هذه الصفة في 31 ديسمبر 2006 ماعدا المنبثقين منهم عن درجة حارس بحري طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة ؛
3 - ابتداء من فاتح يناير 2009 في درجة رقيب بحري (السلم 5) الحراس البحريون الممتازون (السلم 3) ، الذين تم تعيينهم برسم سنة 2007 ؛
4 - ابتداء من فاتح يناير 2010 ، في درجة رقيب بحري (السلم 5) ، الحراس البحريون الممتازون (السلم 3) ، الذين تم تعيينهم برسم سنتي 2008 و2009.
أحكام خاصة بالخفراء البحريين بالبحرية التجارية
المادة 10
يعين :
1 - ابتداء من فاتح يناير 2007 في درجة خفير بحري ممتاز (السلم 3) ، الخفراء البحريون (السلم 2) ، ويعينون ابتداء من فاتح يناير 2009 في درجة حارس بحري (السلم 5) ؛
2 - ابتداء من فاتح يناير 2008 في درجة حارس بحري (السلم 5) الخفراء البحريون الممتازون (السلم 3) المتوفرون على هذه الصفة في 31 ديسمبر 2006 ماعدا المنبثقين منهم عن درجة خفير بحري طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة ؛
3 - ابتداء من فاتح يناير 2009 في درجة حارس بحري (السلم 5) الخفراء البحريون الممتازون (السلم 3) ، الذين تم تعيينهم برسم سنة 2007 ؛
4 - ابتداء من فاتح يناير 2010 ، في درجة حارس بحري (السلم 5) ، الخفراء البحريون الممتازون (السلم 3) ، الذين تم تعيينهم برسم سنتي 2008 و2009.
أحكام خاصة بالممرضين البيطريين بوزارة الفلاحة
المادة 11
يعين :
1 - ابتداء من فاتح يناير 2007 في درجة ممرض بيطري ممتاز (السلم 3) ، الممرضون البيطريون (السلم 2)، ويعينون ابتداء من فاتح يناير 2009 في درجة ممرض بيطري مختص (السلم 5) ؛
2 - ابتداء من فاتح يناير 2008 في درجة ممرض بيطري مختص (السلم 5) الممرضون البيطريون الممتازون (السلم 3) المتوفرون على هذه الصفة في 31 ديسمبر 2006 ماعدا المنبثقين منهم عن درجة ممرض بيطري طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة ؛
3 - ابتداء من فاتح يناير 2009 في درجة ممرض بيطري مختص (السلم 5) ، الممرضون البيطريون الممتازون (السلم 3)، الذين تم تعيينهم برسم سنة 2007 ؛
4 - ابتداء من فاتح يناير 2010 ، في درجة ممرض بيطري مختص (السلم 5) ، الممرضون البيطريون الممتازون (السلم 3)، الذين تم تعيينهم برسم سنتي 2008 و2009.
أحكام خاصة بموظفي وزارة العدل
المادة 12
تنسخ المواد 44 و45 و46 من المرسوم رقم 71-08-2 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط ، وتعوض بالأحكام التالية :
"المادة 44. - خلافا لمقتضيات المادة 8 أعلاه ، يعين :
1 - ابتداء من فاتح يناير 2007 في درجة كاتب ضبط من الدرجة الرابعة (السلم 5) ، المساعدون التقنيون من الصنف الثالث (السلم 4) المتوفرون على هذه الصفة في 31 ديسمبر 2006 ؛
2 - ابتداء من فاتح يناير 2008 في درجة كاتب ضبط من الدرجة الرابعة (السلم 5) المساعدون التقنيون من الصنف الثالث (السلم 4) الذين تم تعيينهم أو ترسيمهم برسم سنة 2007 ؛
3 - ابتداء من فاتح يناير 2009 في درجة كاتب ضبط من الدرجة الرابعة (السلم 5) المساعدون التقنيون من الصنف الثالث (السلم 4) الذين تم تعيينهم أو ترسيمهم برسم سنة 2008 ؛
4 - ابتداء من فاتح يناير 2010 ، في درجة كاتب ضبط من الدرجة الرابعة (السلم 5) المساعدون التقنيون من الصنف الثالث (السلم 4) الذين تم تعيينهم أو ترسيمهم برسم سنة 2009 ؛
5 - ابتداء من فاتح يناير 2008 في درجة كاتب ضبط من الدرجة الرابعة (السلم 5) أعوان التنفيذ الممتازون وأعوان المكتب الممتازون (السلم 3) المتوفرون على هذه الصفة في 31 ديسمبر 2006 ماعدا الموظفين المشار إليهم في المادة 45 بعده ؛
6 - ابتداء من فاتح يناير 2009 في درجة كاتب ضبط من الدرجة الرابعة (السلم 5) أعوان التنفيذ الممتازون وأعوان المكتب الممتازون (السلم 3) الذين تم تعيينهم برسم سنة 2007 ؛
7 - ابتداء من فاتح يناير 2010 ، في درجة كاتب ضبط من الدرجة الرابعة (السلم 5) أعوان التنفيذ الممتازون وأعوان المكتب الممتازون (السلم 3) الذين تم تعيينهم برسم سنتي 2008 و2009."
"المادة 45. - يعين ابتداء من فاتح يناير 2007 في درجة عون مكتب ممتاز (السلم 3) أعوان المكتب وأعوان التنفيذ وأعوان الخدمة الممتازون والمعاونون الممتازون والمساعدون التقنيون من الصنف الرابع (السلم 2) المتوفرون على هذه الصفة في 31 ديسمبر 2006 ، ويعينون ابتداء من فاتح يناير 2009 في درجة كاتب ضبط من الدرجة الرابعة (السلم 5) ؛
1 - يعين ابتداء من فاتح يناير 2008 في درجة عون مكتب ممتاز (السلم 3) أعوان المكتب وأعوان التنفيذ وأعوان الخدمة الممتازون والمعاونون الممتازون والمساعدون التقنيون من الصنف الرابع (السلم 2) ، الذين تم تعيينهم أو ترسيمهم برسم سنة 2007 ، ويعينون ابتداء من فاتح يناير 2010 في درجة كاتب ضبط من الدرجة الرابعة (السلم 5) ؛
2 - يعين ابتداء من فاتح يناير 2009 في درجة عون مكتب ممتاز (السلم 3) أعوان المكتب وأعوان التنفيذ وأعوان الخدمة الممتازون والمعاونون الممتازون والمساعدون التقنيون من الصنف الرابع (السلم 2) ، الذين تم تعيينهم أو ترسيمهم برسم سنة 2008 ، ويعينون ابتداء من فاتح يناير 2010 في درجة كاتب ضبط من الدرجة الرابعة (السلم 5) ؛
3 - يعين ابتداء من فاتح يناير 2010 في درجة كاتب ضبط من الدرجة الرابعة (السلم 5) أعوان المكتب وأعوان التنفيذ وأعوان الخدمة الممتازون والمعاونون الممتازون والمساعدون التقنيون من الصنف الرابع (السلم 2) ، الذين تم تعيينهم أو ترسيمهم برسم سنة 2009."
المادة 46. - يعين ابتداء من فاتح يناير 2007 في درجة عون مكتب (السلم 2) أعوان الخدمة والمعاونون (السلم 1) المتوفرون على هذه الصفة في 31 ديسمبر 2006 ، ويعينون ابتداء من فاتح يناير 2008 في درجة عون مكتب ممتاز (السلم 3) ، ويتم تعيينهم ابتداء من فاتح يناير 2010 ، في درجة كاتب ضبط من الدرجة الرابعة (السلم 5) :
1 - ابتداء من فاتح يناير 2008 يعين في درجة عون مكتب (السلم 2) أعوان الخدمة والمعاونون (السلم 1) ، الذين تم ترسيمهم برسم سنة 2007 ، ويعينون ابتداء من فاتح يناير 2009 في درجة عون مكتب ممتاز (السلم 3) ، ويتم تعيينهم ابتداء من فاتح يناير 2010 في درجة كاتب الضبط من الدرجة الرابعة (السلم 5) ؛
2 - ابتداء من فاتح يناير 2009 يعين في درجة عون مكتب (السلم 2) أعوان الخدمة والمعاونين (السلم 1) ، الذين تم ترسيمهم برسم سنة 2008 ، ويعينون ابتداء من فاتح يناير 2010 في درجة كاتب الضبط من الدرجة الرابعة (السلم 5) ؛
3 - ابتداء من فاتح يناير 2010 يعين في درجة كاتب الضبط من الدرجة الرابعة (السلم 5) أعوان الخدمة والمعاونون (السلم 1) ، الذين تم ترسيمهم برسم سنة 2009."
أحكام خاصة بالمراقبين المربين بالمندوبية
العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج
المادة 13
تنسخ الفقرة الثانية من المادة 51 من المرسوم رقم 599-08-2 الصادر في 8 ذي القعدة 1429 (7 نوفمبر 2008) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وتعوض بالأحكام التالية :
"المادة 51 (الفقرة الثانية). - خلافا لمقتضيات المادة 10 أعلاه ، يعين ابتداء من فاتح يناير 2008 في درجة حارس سجن من الطبقة الرابعة (السلم 6)، المراقبون المربون (السلم 4) المتوفرون على هذه الصفة في 31 ديسمبر 2006 :
1 - ابتداء من فاتح يناير 2009 في درجة حارس سجن من الطبقة الرابعة (السلم 6) المراقبون المربون (السلم 4) الذين تم تعيينهم برسم سنة 2007 ؛
2 - ابتداء من فاتح يناير 2010 في درجة حارس سجن من الطبقة الرابعة (السلم 6) المراقبون المربون (السلم 4) الذين تم تعيينهم برسم سنتي 2008 و2009.
المادة 14
يعاد ترتيب الموظفين المعنيين في درجاتهم الجديدة طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 15
تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2010 ، المقتضيات المتعلقة بالأطر والدرجات المرتبة في سلالم الأجور من 1 إلى 4 المحدثة بموجب الأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الدولة المدنيين.
المادة 16
يسري المفعول المادي المطابق للوضعية الإدارية المترتبة عن الترقيات التي تمت ابتداء من فاتح يناير 2007 ، في فاتح يناير 2008.
المادة 17
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة كل فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 30 من ربيع الأول 1431 (17 مارس 2010).
الإمضاء : عباس الفاسي.
وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية ،
الإمضاء : صلاح الدين المزوار.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة ،
الإمضاء : محمد سعد العلمي.