قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية» الحماية الاجتماعية» حوادث الشغل والأمراض المهنية» المكفوفين وضعاف البصر
طباعة
مشاركة
قانون رقم 81-5 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 246-82-1 بتاريخ 11 رجب 1402 (6 ماي 1982) المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر.
رقم النص : 5-81 نوعية النص : قانون
الموقِّع : الحسن بن محمد تاريخ النشر : 07/07/1982
رقم الجريدة الرسمية : 3636 تاريخ آخر تعديل : 20/10/1993
الموضوع : الرعاية الإجتماعية للمكفوفين وضعاف النظر.

المحتوى

ظهير شريف رقم 246-82-1 بتاريخ 11 رجب 1402 (6 ماي 1982) يتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 81-5 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر.

الحمد  لله وحده،

الطابع الشريف بداخله :

( الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله واعز أمره أننا :

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه ،

الفصل الأول.- ينفذ القانون رقم 81-5 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر المثبت نصه بعده كما وافق عليه مجلس النواب في 21 صفر 1401 (29 دجنبر 1980) :


قانون رقم 81-5 يتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر

الفصل الأول

يستفيد من الرعاية الاجتماعية المنصوص عليها في هذا القانون مكفوفو البصر لا فرق بين من ولد منهم كفيفا ومن عرضت له هذه العاهة بعد ذلك.

ويدخل في حكم الكفيف ، تطبيقا لهذا القانون ، من لا تتجاوز درجة إبصاره نصف عشر البصر العادي أو لا يستطيع تمييز الأصابع على بعد متر ونصف أو يكون مجال بصره لا يفوق 10 دقائق من كل جهة بالنسبة للنقطة المركزية على أن لا تتعدى درجة إبصاره ثلاثة أعشار البصر العادي.

الفصل الثاني

يستفيد الأجانب المقيمون بالمغرب من الرعاية المنصوص عليها في الفقرتين الرابعة والخامسة من الفصل الرابع من هذا القانون بشرط أن تكون بين المغرب والبلد الذي يحملون جنسيته اتفاقية تنص على أن المكفوفين ومن في حكمهم من رعايا كلا البلدين يتمتعون في تراب الطرف الآخر بالامتيازات المخولة لهذه الفئة من رعاياه.

الفصل الثالث

يجب على آباء المكفوفين القاصرين ومن حكمهم كذلك وعلى أوصيائهم والمقدمين عليهم والأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المعهود إليهم بحضانتهم أو رعايتهم أن يصرحوا بهم للسلطات الإدارية.

الفصل الرابع

يتمتع المكفوفون ومن حكمهم الحاملون بطاقة خاصة تسلمها الإدارة بالامتيازات الآتية :

1- تخصيص مؤسسات عمومية للقيام بتربيتهم وتأهيلهم لممارسة المهن التي تلائم حالتهم ؛
2- منحهم الأولوية لشغل بعض المناصب التي تناسب حالتهم في القطاعين العام والخاص ؛
3- رعاية تعاونيات الإنتاج التي يكونونها ومدها بالمساعدات الضرورية بإجبار مصالح الدولة والجماعات المحلية ومؤسساتها العمومية على أن تتزود منها بكل ما تحتاجه مما تنتجه التعاونيات المذكورة ؛
4- منحهم ومنح المرافقين لهم إن اقتضى الأمر حق استعمال وسائل النقل العمومي مجانا أو بسعر مخفض وتخصيص مقاعد لهم وفقا للشروط التي تفرضها الإدارة في هذا المضار ؛
5- منحهم الأسبقية لدخول مكاتب الإدارات العمومية.

الفصل الخامس

لا يمكن إحالة موظف على التقاعد أو حذفه من أسلاك الوظيفة العمومية بسبب فقدان بصره أو طروء ضعف على درجة إبصاره ، وتعمل الإدارة على إعادة تأهيله لتمكينه من شغل منصب يناسب حالته.

الفصل الخامس مكرر

(أضيف بالمادة الفريدة  من القانون رقم 81-5 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 226-89-1 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 (10 شتنبر 1993) : ج. ر. عدد 4225 بتاريخ 4 جمادى الأولى 1414 (20 أكتوبر 1993)) :

لا تسري أحكام الفصل 5 أعلاه على العسكريين التابعين للقوات المساعدة المسلحة الملكية ورجال التأطير والصف في القوات المساعدة والعاملين بالإدارة العامة للأمن الوطني وسائر الموظفين المسموح لهم بحمل السلاح في مزاولة وظيفتهم.

تحدد بنص تنظيمي كيفية تطبيق هذا الفصل وأحكام الفصل 5 أعلاه إن اقتضى الأمر ذلك .

الفصل السادس

يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 100 و500 درهم كل شخص يستعمل دون موجب قانوني البطاقة المنصوص عليها في الفصل الرابع أعلاه.

وفي حالة العود ترفع العقوبة إلى غرامة يتراوح قدرها بين 500 و1.000 درهم.

الفصل السابع

يعاقب على عدم التصريح المنصوص عليه في الفصل الثالث من هذا القانون بغرامة يتراوح قدرها ما بين 20 و100 درهم.المعطي بوعبيد.

الفصل الثامن

يعاقب المشغلون الذين يخالفون النصوص الصادرة بتطبيق الفقرة الثانية من الفصل الرابع من هذا القانون بغرامة يتراوح قدرها بين 200 و1.000 درهم.

الفصل الثاني.- ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.

وحرر بفاس في 11 رجب 1402 (6 مايو 1982)

وقعه بالعطف :

الوزير الأول،

الإمضاء : المعطي بو عبيد.