قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية» الحماية الاجتماعية» حوادث الشغل والأمراض المهنية» الأشخاص المعاقين
طباعة
مشاركة
قانون رقم 92-07 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 30-92-1 صادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين.
رقم النص : 07-92 نوعية النص : قانون
الموقِّع : الحسن بن محمد تاريخ النشر : 20/10/1993
رقم الجريدة الرسمية : 4225 تاريخ آخر تعديل : لم يطرأ عليه أي تعديل
الموضوع : الرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين

المحتوى

ظهير شريف رقم 30-92-1 صادر في 22 من ربيع الأول 1414(10 سبتمبر 1993) بتنفيذ القانون رقم 92-07 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين.

الحمد لله وحده،

الطابع الشريف – بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

بناء على الدستور ولا سيما الفصل 26 منه ،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 92-07 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين الذين أقره مجلس النواب في 19 من جمادى الآخرة 1412 (26 ديسمبر 1991).

وحرر بالرباط في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993).

وقعه بالعطف :

الوزير الأول،

الإمضاء : محمد كريم العمراني.

قانون رقم 92-07 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين

الباب الأول

أحكام عامة

المادة 1

إن الوقاية من الإعاقة وتشخيصها والعلاج منها وتربية المعاق وتعليمه وتكوينه وتأهيله وإدماجه في المجتمع مسؤولية وواجب وطني.

المادة 2

يعتبر معاقا بمفهوم هذا القانون كل شخص يوجد في حالة عجز أو عرقلة دائمة أو عارضة ، ناتجة عن نقص أو عدم قدرة تمنعه من أداء وظائفه الحياتية لا فرق بين من ولد معاقا ومن عرضت له إعاقة بعد ذلك.

المادة 3

تحدد صفة معاق بناء على مقاييس طبية وفنية يصدر بها نص تنظيمي بعد استطلاع رأي أهل الخبرة في هذا الشأن.

المادة 4

تسلم الإدارة لكل شخص ثبتت إعاقته وفق مقتضيات المادة الثالثة أعلاه بطاقة معاق تحدد نصوص تنظيمية شكلها ومضمونها ومدة صلاحيتها وكيفية تجديدها.

المادة 5

يحصل على البطاقة المنصوص عليها في المادة السابقة بطلب من الشخص المعاق نفسه أو من طرف ذويه أو الجمعية التي ينتمي إليها.

المادة 6

يستفيد المعاقون الأجانب من نفس الامتيازات والتسهيلات التي يستفيد منها المعاقون المغاربة في إطار مبدأ المعاملة بالمثل.

الباب الثاني

الوقاية والعلاج والتعليم والتكوين

المادة 7

تشتمل الوقاية جميع التدابير المادية والمعنوية ، كالتوجيهات الصحية ، والبدنية ، وتلقيح الأطفال والأمهات ، والوقاية من الحوادث ، والاهتمام بالبيئة ، وكل ما من شأنه أن يجنب المواطن المغربي الأسباب المؤدية للإعاقة.

المادة 8

تعمل الدولة على تكوين الأطر الطبية وشبه الطبية والمربين المختصين وعلى توفير وسائل إعادة التكييف والتأهيل البدني كما تعمل الدولة والجماعات المحلية في حدود الإمكانيات المتاحة على إحداث مراكز العلاج الخاصة بالمعاقين.

المادة 9

تشجع الدولة والجماعات المحلية كل مبادرة تصدر عن المنظمات الدولية والهيئات الوطنية المعترف لها بصفة المنفعة العامة التي تهدف إلى إنجاز مشاريع لصالح المعاقين عن طريق مدها بالدعم التقني أو المعنوي أو بمساعدة مالية في حدود الإمكانيات وذلك في إطار سياسة تعاقدية.

المادة 10

تعمل الإدارة على رعاية تعاونيات الإنتاج التي يكونها المعاقون وتمدها بالمساعدات الضرورية بحث مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية على أن تتزود منها بكل ما تحتاجه مما تنتجه التعاونيات المذكورة.

المادة 11

تعمل الإدارة وتشجع وتساعد على إنشاء صناعة وطنية متخصصة لإنتاج الآلات والأجهزة التي تستعمل من طرف المعاقين.

المادة 12

يتلقى المعاق التعليم والتكوين المهني في مؤسسات ومراكز التعليم والتكوين العادية ، كلما كان ذلك ممكنا.

كما تقوم الإدارة ، في حدود الإمكانيات المتوفرة لديها ، بإحداث مؤسسات التربية والتعليم والتكوين المهني الخاصة بالمعاقين.

المادة 13

تقوم الإدارة بمراعاة الظروف الخاصة بالمعاقين وتمكنهم من تسهيلات لضمان استفادتهم من الخدمات التي تقدمها مؤسسات التعليم والتكوين المهني.

وتحدد السلطة التنظيمية التسهيلات التي ينبغي أن تتاح للمعاقين لأداء الامتحانات والمباريات بالصورة التي تلائم وضعهم الصحي.

المادة 14

تقوم الإدارة بتشجيع إحداث أو توسيع وكذا مراقبة المؤسسات الخصوصية التي تعني بتربية وتكوين المعاقين وفقا لأحكام النصوص القانونية الجاري بها العمل.

المادة 15

تسهر الإدارة في حدود الإمكانيات على تشجيع ودعم رياضة المعاقين عن طريق إحداث مركز للتدريب وتكوين المدربين ، وتخصيص منح للجمعيات التي تعني برياضة المعاقين ، وفق الاتفاقية التعاقدية المشار إليها في المادة التاسعة.

المادة 16

ينبغي أن يؤدي التكوين المهني للمعاقين إلى تمكينهم من مباشرة نشاط اقتصادي يسمح لهم باستعمال مؤهلاتهم المهنية وإدماجهم في المجتمع.

الباب الثالث

حق الشغل والتعويض

المادة 17

لا يمكن أن تكون الإعاقة سببا في حرمان مواطن من الحصول على شغل في القطاع العام أو الخاص ، إذا توفرت لديه المؤهلات اللازمة للقيام به ، ولم تكن إعاقته سببا في إحداث ضرر أو تعطيل في السير العادي للمصلحة المرشح للعمل فيها.

المادة 18

باستثناء الأحكام الواردة في القانون رقم 89-10 المتمم للقانون رقم 81-5 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر ، يكلف كل موظف أو أجير في القطاعين العام أو الخاص أو الشبه العمومي أصيب بإعاقة تمنعه من ممارسة عمله المعتاد بعمل آخر يتلاءم والإعاقة التي يعاني منها مع تمكينه من وسائل إعادة التأهيل لممارسة العمل الجديد دون أن يؤثر هذا التكليف على وضعيته النظامية.

المادة 19

تحدد نصوص تنظيمية قوائم بعض المناصب والمهام الممكن إسنادها بالأولوية إلى المعاقين بالقطاعين العام والخاص والشبه العمومي مع مراعاة أحكام المادة السابعة عشرة.

المادة 20

تحدد بنص تنظيمي نسبة تشغيل المعاقين من مجموع العاملين والمستخدمين بإدارات القطاع العام والشبه العمومي والقطاع الخاص ، وذلك في إطار القوائم المشار إليها في المادة السابقة.

المادة 21

يستفيد آباء المعاقين العاملون بالقطاع العام أو الخاص من منح التعويضات العائلية المخصصة لأبنائهم المعاقين بغض النظر عن سن هؤلاء شريطة ألا يتوفر آباؤهم على دخل كاف لسد احتياجاتهم وألا يتوفر المعاقون المعنيون على دخل قار خاص بهم.

الباب الرابع

حقوق الأولوية والامتيازات التي يستفيد منها المعاقون

المادة 22

إن بطاقة معاق المشار إليها في المادة الرابعة أعلاه تخول لصاحبها شريطة الإدلاء بها شخصيا ما يلي :

1- أولوية الدخول لمكاتب وشبابيك الإدارات العمومية ؛
2- إمكانية تخفيض معين في ثمن التذاكر بوسائل النقل العمومي لفائدة المعاق حسبما ستحدد ذلك مقتضيات تنظيمية ؛
3- الأسبقية في الدخول إلى الأماكن المخصصة للعموم.

يتعين الإعلان عن هذه الامتيازات عن طريق كتابتها داخل وسائل النقل العمومي والمرافق العامة.

المادة 23

يتمتع الشخص المصاحب بصفة مستمرة لمعاق في حاجة إلى مساعدة الغير ، بحقوق الأولوية المشار إليها في المادة أعلاه.

الباب الخامس

عقوبات

المادة 24

يعاقب وفقا لأحكام القانون الجنائي كل شخص زور أو استعمل دون موجب قانوني البطاقة المنصوص عليها في المادة الرابعة أعلاه مع حجز هذه البطاقة من طرف الإدارة.

المادة 25

يعاقب مشغلو القطاع الخاص الذين يخالفون مقتضيات المادة العشرين من هذا القانون بغرامة يتراوح قدرها ما بين 2000 و 10.000 درهم.

الباب السادس
أحكام خاصة

المادة 26

تنظم حملات دورية من أجل التوعية بالمرحلة السابقة للإعاقة واللاحقة بها مع التركيز على توجيه هذه التوعية إلى المعاق ، وإلى كل من يتعاملون معه ، بقصد تحقيق التكيف مع الحياة العادية والاندماج الكامل فيها.

المادة 27

يجب عند إحداث أو ترميم المنشآت العامة من بنايات وطرق وحدائق عمومية ، أن يتم تجهيزها بممرات ومصاعد ومرافق تسهل استعمالها وولوجها من طرف المعاقين.

المادة 28

تلغى جميع المقتضيات السابقة المخالفة لهذا القانون.

المادة 29

يدخل هذا القانون حيز التطبيق بعد 6 أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.