قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية» الأجور والتعويضات
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 11-08-2 صادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) يتعلق بالتعويضات المخولة للأساتذة المتقاضين تعويضات عن الدروس بالتعليم العالي.
رقم النص : 2-08-11 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : عباس الفاسي تاريخ النشر : 21/07/2008
رقم الجريدة الرسمية : 5649 تاريخ آخر تعديل : لم يطرأ عليه أي تعديل
الموضوع : التعويضات المخولة للأساتذة المتقاضين تعويضات عن الدروس بالتعليم العالي

المحتوى

  مرسوم رقم 11-08-2 صادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) يتعلق بالتعويضات المخولة للأساتذة المتقاضين تعويضات عن الدروس بالتعليم العالي.

الوزير الأول،

بناء على القانون رقم 00-01 المتعلق بالتعليم العالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 199-00-1 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) ؛
وعلى المرسوم رقم 793-96-2 بتاريخ 11 من شوال 1417 (19 فبراير1997) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 804-96-2 بتاريخ 11 من شوال 1417 (19 فبراير1997) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 548-98-2 بتاريخ 28 من شوال 1419 (15 فبراير 1999) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما المادة 40 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 854-02-2 بتاريخ 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) في شان النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما المواد 66 و67 و68 و69 و70 منه ؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 4 رجب 1429 (8 يوليو 2008).

رسم ما يلي :

المادة الأولى

مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسومين رقم 763-96-2 ورقم 804-96-2 والمادة 8 من المرسوم رقم 548-98-2 المشار إليهم أعلاه، يتقاضى الأساتذة الباحثون الذين يلقنون تعليما إما بالمؤسسات الجامعية وإما بأية  مؤسسة أخرى لتكوين الأطر العليا والمكلفين بحصة تعليمية إضافية وكذا الأساتذة المتقاضين تعويضات عن الدروس المشار إليهم في المواد 26 و40 من المراسيم السالفة الذكر والملحقين التربويين ومحضري المختبرات المدرسية والجامعية والمكلفين كذلك بهذه الحصة التعليمية من تعويضات عن الساعات الإضافية المنجزة في المؤسسات المذكورة وفقا للشروط المحددة في المواد التالية:

المادة الثانية

يتقاضى الأساتذة المتقاضون تعويضات عن الدروس المشار إليهم في الفقرة الأولى من المواد 26 من المرسومين رقم 793-96-2 ورقم 804-96-2 المشار إليهما أعلاه والفقرة الأولى من المادة 40 من المرسوم رقم 548-98-2 المشار إليه أعلاه تعويضات عن حصص التعليم الإضافية حسب مقادير تحدد كما يلي:

 

الجدول رقم 1

مقادير الساعة

بالدرهم

 

أصناف أخرى

 

الأساتذة الباحثون الملحقون التربويون ومحضرو المختبرات المدرسية والجامعية

300

الأشخاص الحاصلون على دكتوراه الدولة أو الدكتوراه أو دبلوم التخصص في الطب أو دبلوم التخصص في الصيدلة والبيولوجيا أو دبلوم التخصص في علاج الأسنان والمتوفرين على تجربة لا تقل عن عشر سنوات.

أساتذة التعليم العالي

 

 

230

الأشخاص الحاصلون على دكتوراه الدولة أو الدكتوراه أو دبلوم التخصص في الطب أو دبلوم التخصص في الصيدلة والبيولوجيا أو دبلوم التخصص في علاج الأسنان والمتوفرين على تجربة تقل عن عشر سنوات وتفوق خمس سنوات.

الأساتذة المؤهلون أو الأساتذة

المبرزون في الطب أو الصيدلة

أو في طب الأسنان

180

الأشخاص الحاصلون على دكتوراه الدولة أو الدكتوراه أو أية شهادة معادلة لها أو دبلوم التخصص في الطب أو دبلوم التخصص في الصيدلة والبيولوجيا أو دبلوم التخصص في علاج الأسنان.

أساتذة التعليم العالي المساعدون

 

150

الأشخاص الحاصلون على دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة أو دبلوم مهندس الدولة أو دبلوم مهندس معماري أو دبلوم دكتور في الطب أو في الصيدلة أو في طب الأسنان أو في الطب البيطري أو أي دبلوم معادل.

الأساتذة المساعدون

120

الأشخاص الحاصلون على الإجازة أو الميتريز أو دبلوم مهندس التطبيق أو أية شهادة معادلة.

المساعدون

 

50

 

الملحقون التربويون ومحضرو المختبرات المدرسية والجامعية

 

 

المادة الثالثة

إن المدة الكاملة للحصص التعليمية المنجزة في شكل ساعات إضافية بالنسبة للأساتذة المشار إليهم في المادة 2 أعلاه لا يمكن أن تتعدى عشرين (20) ساعة في الشهر سواء داخل مؤسسة التعيين أو خارجها.

ولا تؤدى التعويضات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه إلا عن الساعات الإضافية المنجزة فعليا إما بطلب من رئيس مؤسسة التعيين وإما بطلب مكتوب من طرف هذا الأخير بالنسبة للحصص التعليمية الإضافية المنجزة خارج المؤسسة بعد رأي مطابق لرؤساء الجامعات بالنسبة للمؤسسات الجامعية أو الوزير المكلف بالمؤسسة بالنسبة لمؤسسات تكوين الأطر العليا.

وتؤدى التعويضات عن الساعات الإضافية كل شهر عند انتهائه بعد تقديم بيانات موقع عليها من طرف المعنيين بالأمر ورئيس مؤسسة تكوين الأطر العليا أو عميد أو مدير المؤسسة الجامعية ومؤشر عليها من طرف رئيس الجامعة المعني.

المادة الرابعة

يتقاضى الأساتذة المتقاضين تعويضات عن الدروس المشار إليهم في الفقرة الثانية من المادتين 26 من المرسومين رقم 793-96-2 ورقم 804-96-2 المشار إليهما أعلاه والفقرة الأولى من المادة 40 من المرسوم رقم 548-98-2 المشار إليه أعلاه تعويضات جزافية عن حصص التعليم المنجزة بالمؤسسات الجامعية ومؤسسات تكوين الأطر العليا في شكل عنصر من الوحدة كما هو مبين في دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية. وتحدد مقادير هذه التعويضات طبقا للجدول رقم 2 التالي:

الجدول رقم 2

التعويض عن عنصر

الوحدة بالدرهم

الأصناف

 

10.000

الحاصلون على :
- دكتوراه الدولة أو الدكتوراه أو شهادة معادلة؛

- دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة أو دبلوم مهندس الدولة أو دبلوم التخصص في الطب أو دبلوم التخصص في الصيدلة والبيولوجيا أو دبلوم التخصص في علاج الأسنان أو أية شهادة معادلة والمتوفرون على تجربة تفوق عشر سنوات.

 

7.500

الحاصلون على :

- دكتوراه الدولة أو الدكتوراه أو شهادة معادلة؛

- دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة أو دبلوم مهندس الدولة أو دبلوم التخصص في الطب أو دبلوم التخصص في الصيدلة والبيولوجيا أو دبلوم التخصص في علاج الأسنان أو أية شهادة معادلة والمتوفرون على تجربة تفوق خمس سنوات وتقل عن عشر سنوات.

 

6.250

الحاصلون على :

- دكتوراه الدولة أو الدكتوراه أو شهادة معادلة؛

- دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة أو دبلوم مهندس الدولة أو دبلوم التخصص في الطب أو دبلوم التخصص في الصيدلة والبيولوجيا أو دبلوم التخصص في علاج الأسنان أو أية شهادة معادلة والمتوفرون على تجربة من أربع إلى خمس سنوات.

 

المادة الخامسة

وتؤدى المقادير المشار إليها في الجدول رقم 2 أعلاه بعد الإنجاز الفعلي لعنصر الوحدة موضوع الأداء و بناء على ترخيص مصادق عليه من طرف رئيس المؤسسة.

المادة السادسة

يجب أن تطابق مدة الحصص التعليمية أو أعمال التحضير في جميع الأحوال المواقيت المنصوص عليها في استعمال الزمن العام.

المادة السابعة

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحت العلمي ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهم فيما يخصه.

وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ أحكام المرسوم 3045-01-2 بتاريخ 8 ربيع الآخر 1423 (20 يونيو 2002) المتعلق بالتعويضات عن الساعات الإضافية المخولة لبعض موظفي  التعليم العالي والمرسوم رقم 145-02-2 الصادر في 8 ربيع الآخر 1423 (20 يونيو 2002) المتعلق بالتعويضات عن الساعات الإضافية المخولة لبعض موظفي مؤسسات تكوين الأطر العليا.

 وحرر بالرباط في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008).

الإمضاء: عباس الفاسي

وقعه بالعطف:
وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي،

الإمضاء: أحمد اخشيشين.
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء: صلاح الدين المزوار.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة،
الإمضاء: محمد عبو.