مرسوم رقم 1431-05-2 صادر في 26 من ذي القعدة 1426 (28 ديسمبر 2005) بتغيير أو تتميم جدول التعويضات والمكافآت المعتبرة في تحديد عناصر الأجرة التي يحتسب المعاش على أساسها.
الوزير الأول،
بناء على الفصل 64 من الدستور؛
وعلى المادة 11 من القانون رقم 71-011 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام لرواتب التقاعد المدنية، كما وقع تغييره وتتميمه، ولاسيما بموجب القانون رقم 89-06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 205-89-1 المؤرخ في 21 من جمادى الأولى 1410 (21 ديسمبر 1989) ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 13 من رمضان 1426 (17 أكتوبر 2005)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يمكن تغيير أو تتميم جدول التعويضات والمكافآت المعتبرة في تحديد عناصر الأجرة التي يحتسب المعاش على أساسها :
- بقرار مشترك لوزير المالية والخوصصة ووزير تحديث القطاعات العامة، حين يتعلق الأمر بموظفي الدولة ؛
- بقرار لوزير المالية والخوصصة إذا تعلق الأمر بمستخدمي المؤسسات العامة المنخرطين في نظام المعاشات المدنية وكذلك إذا تعلق الأمر بمستخدمي المؤسسات العامة المحولة إلى شركات خاصة الذين يظلون منخرطين في نظام المعاشات المدنية.
المادة الثانية
يعهد إلى وزير المالية والخوصصة ووزير تحديث القطاعات العامة، كل واحد فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 26 من ذي القعدة 1426 (28 ديسمبر 2005)،
الإمضاء : إدريس جطو.
وقعه بالعطف :
وزير المالية والخوصصة،
الإمضاء : فتح الله ولعلو.
وزير تحديث القطاعات العامة،
الإمضاء : محمد بوسعيد.